القضاء التجاري / الاسانيد
نفقة
أولاً: القرآن الكريم:
1 قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
2 قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن
3 قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم
4 قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه لينفق مما آتاه الله
5 قوله تعالى: « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف »
6 قوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالَْعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
7 قوله تعالى: والصلح خير
8 قوله تعالى: « وبالوالدين إحسانا »
ثانياً: الأحاديث والآثار:
1 .قوله صلى الله عليه وسلم «أمك وأباك »
2 .قوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم .
3 .حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بن عتبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه البخاري ومسلم.
4 .ما أخرجه مسلم في صحيحه من قوله النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان رضي الله عنه : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك
5 .قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين
6 .وفى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: «اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » رواه مسلم والترمذي وفيه «وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن » وقال حديث صحيح وقال عليه السلام لهند « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي . متفق عليه .
7 .ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه .
8 .قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه رواه الترمذي وقال العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه
9 .ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين
10 قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول
11 قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول
12 قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
ثالثاً: القواعد الفقهية:
1 من صح إقراره في شيء قبلت يمينه على إنكاره
2 اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين .
3 لا ضرر ولا ضرار .
4 الضرر يزال .
5 الأصل العدم .
6 من أدى عن غيره حقاً واجباً رجع به .
7 الإقرار حجة موجبه بنفسه .
8 من ترك دعواه ترك .
9 العادة محكمة .
10 المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .
11 أن للحاكم ولاية على مال الغائب .
رابعاً: أقوال العلماء :
1 .إجماع العلماء على أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته بالمعروف .
2 .ما ترجح من أقوال العلماء أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان بل تعد دينا على الزوج لأنه مال يجب على سبيل البدل في عقد معاوضة جزاء الاحتباس فلا تسقط بمضي الزمان .
3 .قال المرداوي في الإنصاف 9/ 360 وعليه يعني المطلق نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة سواء وأما البائن بفسخ أو طلاق فان كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها
4 .لما قرره أهل العلم من أن للحامل نفقة الحمل ، قال في الروض المربع : والبائن بفسخ أو طلاق ثلاثاً أو على عوض لها ذلك، أي النفقة والكسوة والسكنى إن كانت حاملاً قال في حاشية الروض المربع : قال الموفق وغيره بإجماع أهل العلم .
5 .ولما قرره أهل العلم أيضاً أن للمرضع أجرة الرضاع . قال في الروض المربع : ولها أي للمرضعة طلب أجرة المثل لرضاع ولدها ولو أرضعه غيرها مجاناً لأنها أشفق من غيرها لابنها
6 .ما قرره الفقهاء من أن نفقه الأقارب من آباء وابنائهم وغيرهم تسقط أذا انفق غير من تجب عليه النفقة عليهم بغير نية الرجوع جاء في كشاف القناع 13 / 161 ولو امتنع زوج أو قريب من نفقه واجبة بأن تطلب منه النفقة فيمتنع فقام بها غيره رجع عليه منفق بنية الرجوع
7 .جاء في كشاف القناع ويلزمه أي المنفق خدمة قريب وجبت نفقته فيخدمه بنفسه أو غيره لحاجة إلى خدمة
8 .قال في كشاف القناع ولو امتنع زوج أو قريب من نفقه واجبه بأن تطلب منه النفقة فليمتنع فقام بها غيره رجع عليه منفق بنية الرجوع لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه
9 .قال في كشاف القناع 13 / 125 فتجب النفقة على زوج لزوجته ناشزاً حامل
10 قال في كشاف القناع ويجب عليه أيضاً نفقة ولده وإن سفل. ولأن النفقة واجبة على الإنسان على نفسه وزوجته فكذا هي واجبة على بعضه وأصله
11 قال في الشرح الكبير ويلزمه نفقة سائر آبائه وإن علو وأولاده وإن سفلوا
12 قال في شرح منتهى الإرادات فيجب إعفاف من تجب نفقته من الآباء والأجداد والأولاد والأخوة والأعمام ويقدم إن ضاق الفاضل الأقرب فالأقرب
13 قال في كشاف القناع « ولا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض 313/15 »
14 قال في كشاف القناع وان اختلفا الزوجان في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم أو اختلفا في الاتفاق عليها أو في تسليم النفقة إليها فالقول قولها لان الأصل عدم ذلك 13 / 141 – 142
15 قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوى 3.4 / 131 وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر ، فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها أو مهمل لحفظها وصيانتها ، فإنه يقدم الأم في هذه الحالة ، فكل ما قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها أو اندفعت به مفسدتها، فأما مع وجود فساد أمرها ، فالآخر أولى بلا ريب
16 وقال -رحمه الله- في مواضع آخر في مجموع الفتاوى : 34 / 132 ولذا لو قدر أن الأب تزوج ضرة وهي تترك عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها ، وأمها تعمل لمصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا لأم »
17 ذكر البهوتى في شرح المنتهى 3/ 242 ولو امتنع منها أي النفقة زوج أو قريب فانفق عليهما غيره رجع منفق على زوج أو قريب بنية رجوع لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف
18 ما قرر صاحب الروض المربع يلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً أي خبزاً أو أدماً وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها
19 جاء في كتاب العدة شرح العمدة 2/ 36 والأصل في وجوب النفقة قوله تعالى « لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله »
20 أجمع الفقهاء على وجوب نفقة الزوجات إلا الناشز .
21 ما قرره الفقهاء من أن الزوجين إذا اختلفا في النشوز فالقول قولها مع يمنيها الشرح الكبير 6/ 262
22 قال في كشاف القناع 13 / 13 عند تعريف النفقة هي كفاية من يمونه خبزاً وأدماً وكسوة ومسكناً
23 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «إذا كان الابن في حضانة امه فأنفقت عليه تنوي بذلك الرجوع على الأب فلها أن ترجع على الأب في اظهر قولي العلماء الفتاوى 29 / 134 .
24 ما قرره أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج 34 ص 134 أن الأم إذا أنفقت على ولدها ولم تنو الرجوع فليس لها ذلك.
25 جاء في المدونة قال مالك : إنما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي لأنى اسمع الله يقول «حقا على المتقين وحقا على المحسنين » فلذلك خفف ولم يقضى بها. المدونة الكبر 5/ 332 .
26 وجاء في المغني 10 / 137 – 142 استحباب المتعة للمطلقة المدخول بها سواء سمى لها المهر أم لا
27 قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد
28 يقول صاحب الروض المربع تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض لأبويه وإن علوا
29 قال في كشاف القناع 3/ 200 خيار المجلس ما لم يتفرقا بأبدانهما وتم العقد وتفرقا من مجلسه لم يكن لواحد منهم الفسخ
30 جاء في المغني 11 / 4 عند ذكره لما يعد نشوزاً مسقطاً للنفقة وكذا إن انتقلت من منزله بغير إذنه
31 وجاء في كشاف القناع 13 / 138 ما نصه أو انتقلت من منزله بغير إذنه فلا نفقة لها لنشوزها ولو كان خروجها من منزله في غيبته بغير إذنه فلا نفقة
32 قال شيخ الإسلام في الفتاوى 34 / 134 إذا كان الابن في حضانة أمه فأنفقت عليه تنوى بذلك الرجوع على الأب فلها أن ترجع على الأب في أظهر قولي العلماء وهو مذهب مالك واحمد في ظاهر مذهبه الذي عليه قدماء أصاحبه
33 قال ابن قدامة في الكافي 5/ 97 وإذا وجد اليمين الموجب للنفقة فلم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته سواء تركها لعذر أو غيره لحديث عمر رضي الله عنه ولأنه مال يجب على سبيل البدل في عقد معاوضه يسقط بمضي الزمن
34 قال إبراهيم بن ضويان في منار السبيل 3/ 1046 من غاب عن زوجته مدة ولم ينفق عليها لزمته نفقة الزمن الماضي وقال في موضع آخر 2/ 1052 حيث امتنع منها الزوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع لأنه قام عنه بواجب قضاء دينه
35 قال في دليل الطالب ص 292 طبعه طيبه وحيث امتنع فيها زوج أو قريب وانفق أجنبي بنية الرجوع رجع وانظر شرح منتهى الإرادات 5/ 680 طبعة الرسالة وكشاف القناع 13 / 161 طبعة وزارة العدل .
36 ما قرره أهل العلم : من أن النفقة مقابل التمكين من الاستمتاع.
37 ما قرره أهل العلم : من لزوم نفقة الأب على ولده .
38 ما جاء في الإقناع وشرحه من كشاف القناع فإذا افترق الزوجان ولهما طفل أو معتوه أو مجنون ذكر أو أنثى فأحق الناس بحضانته أمه كما قبل الفراق
39 قال في المغني فأما إذا كان له منها ولد فعليه نفقة ولده لأنها واجبة له فلا يسقط حقه بمعصيتها كالكبير وعليه أن يعطيها إياها إذا كانت هي الحاضنة له أو المرضعة
40 قال في كشاف القناع 3/ 443 وينفق الحاكم عليه أي المفلس وعلى من تلزمه نفقته من زوجه وخادم وقريب لأنهم يجرون مجرى نفسه من ماله بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ولأن ملكه باق عليه قبل القسمة
41 أجمع العلماء على وجوب نفقة الأب على أولاده إذا كانوا بالغي قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم
42 قال في الروض المربع في نفقة الحمل تجب بوجوده وتسقط بعدمه فتجب لحامل ناشز
43 قول أهل العلم: من جواز الحكم على الغائب وعلى المستتر والممتنع ولو كان في البلد .
خامساً: الأنظمة والتعليمات:
1 .المادة 2 من نظام المرافعات الشرعية .
2 .المادة 50 من نظام المرافعات الشرعية .
3 .المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية .
4 .المادة 68 من نظام المرافعات الشرعية .
5 .المادة 166 من نظام المرافعات الشرعية .
6 . المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية .
7 .الفقرة الثانية من المادة 192 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية حيث جاء فيها للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إذا ظهر لها ما يبرر ذلك كحق عام أو حق قاصر
8 .المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية .
9 .المادة 195 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية .
10 المادة 198 من نظام المرافعات الشرعية .
11 المادة 199 من نظام المرافعات الشرعية .
12 المادة 203 / 2 من نظام المرافقات الشرعية ولوائحه التنفيذية المتضمن أن غياب المدعى عليه يعتبر نكولاً عن الجواب .
13 المادة 217 / 7 من نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية .
14 المادة 233 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية .
15 المادة 176 / 5 والمادة 18 /ط من نظام المرافعات الشرعية .