القضاء التجاري / الاسانيد
هبة
أولاً: الأحاديث والآثار :
-1 قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمن على من أنكر
-2 قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه
-3 قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه .
ثانياً القواعد الفقهية :
1 العادة محكمة
ثالثاً: أقوال العلماء:
1 .ما ذكره أهل العلم « من عدم قبول شهادة الزوج لزوجته والابن لوالدته .
2 .ما ذكره أهل العلم «مما تعارف عليه أن الذهب المعطى للزوجة من قبل الزوج هو من قبيل الهدية .»
3 .ما ذكره ابن تيمية « وقد كتبت عن الإمام أحمد فيما إذا أهدى لها هدية بعد العقد فإنها ترد ذلك إليه إذا زال العقد الفاسد فهذا يقتضى أنما وهبه لها بسبب النكاح فإنه يبطل إذا زال النكاح وهذا المنصوص جار على أصول المذهب لأصول الشريعة وهو أن كل من أهدى له شيئ أو وهب له شيئ بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله . الاختيارات ص 232
4 .ما قرره الفقهاء من جواز تخصيص الأب بعض الأولاد لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها)ينظر المغني ج/ 2 ص 258
5 .جاء في المغني ج 8/ 269 – 270 مسألة: قال فإن مات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته يعني إذا فاضل بن ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم وليس لبقية الورثة الرجوع
6 .جاء في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ج/ 6ص 12 ) فإن مات الواهب قبله أي قبل الرجوع أو الزيارة ثبتت للمعطي فليس لبقية الورثة الرجوع
7 .الأصل في التصرفات حملها على الصحة( ينظر الذخيرة ) 246/6 ( والفروق 2/ 84
8 .جاء في الشرح الكبير 17 / 68 إذا فاضل بن ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترد ثبت ذلك للموهوب له ولزم وليس لبقية الورثة الرجوع هذا المنصوص عن أحمد …