القضاء التجاري / الاسانيد
جوائز شراء
أقوال العلماء:
ما قرره جمع من العلماء على رأسهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وعبدالعزيز بن باز رحمهم الله بعدم جواز جعل التجار
جوائز للمشترين من بضائعهم ، والمنع منه . تنظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 7/ 77 وفتاوى الشيخ ابن باز 19 / 398 .
الأنظمة والتعليمات:
ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة من كان عنده شيء من الجوائز التي حصل عليها من التجار لترويج بضاعتهم قبل العلم بالتحريم فإنه لا حرج عليه في استعمالها لكونه معذور بالجهل، أما ما حصل عليه من الجوائز بعد العلم بالتحريم فإنه يتصدق بها أو يبيعها وينفق ثمنها في وجوه البر وذلك للتخلص منها مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك 178/15