القضاء التجاري / الاسانيد
حادث مروري
أولاً: الأحاديث والآثار:
قول النبي صلى الله عليه وسلم «العجماء جرحها جبار » متفق عليه.
قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد والبينة
ثانياً: القواعد الفقهية:
1 الأصل أن العين المملوكة بيد مالكها
2 لا عذر لمن أقر
3 الإقرار حجة على المقر
4 الأقل في تقدير الأرش هو المتيقن
5 الناكل يقضى عليه بالنكول
ثالثاً: أقوال العلماء:
1 من جنى على إنسان بمباشرة لزمه ضمان تلك الجناية سواء بلغت النفس أو ما دونها. أنظر الروض المربع ص 646
2 ما قرره أهل العلم من الأخذ بالحكومة واعتبارها في كل جناية لا مقدر فيها شرعاً.
3 الأخذ بالأقل في تقدير المتقومات لأنه المتفق عليه وهو المتيقن أنظر كشاف القناع 15 / 246 شرح منتهى الإرادات 3/ 534
4 قول السيوطي رحمه الله ويؤخذ في الغرم بالأقل وله مأخذان : أحدهما : وهو الأظهر أن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه والثاني : أن التي شهدت بالأقل ربما أطلعت على عيب
5 قول ابن فرحون في تبصرة الحكام «فرع : وكذلك يرجع على أهل المعرفة بمسائل الضرر مما يحدثه الإنسان على جاره أوف الطرقات وأنواع ذلك 85/2
6 الكفيل يضمن ما على مكفوله إن تعذر عليه إحضاره على الصحيح من المذهب أنظر السليل في معركة الدليل البليهي112/2
7 ما قرره العلماء من أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين
8 ما قرره الفقهاء من أن لا ضمان على مالك البهيمة فيما تفسده نهاراً مطلقاً . شرح منتهى الإدارات 2/ 338 .
9 أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المداش حفظها بالليل . رواه أبو داوود وابن ماجه.
رابعاً: الأنظمة والتعليمات:
1 تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 192 /ت في 10 / 1432
2 المادة 30 / من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
3 المادة 55 / 2 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
4 فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم « وإذا لم تثبت الدعوى ببينة ولا إقرار ووجدت القرائن القوية الدالة على صدق الدعوى تقوى يمين المدعى . تعميم صادر من سماحته برقم 17 في 18 / 1/ 1380 من كتاب الأنظمة واللوائح ص 128
4 المادة 176 / 5 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.