الاسانيد الشرعية في حادث مروري

حادث مروري

أولاً: الأحاديث والآثار:

  • قول النبي صلى الله عليه وسلم «العجماء جرحها جبار » متفق عليه.

  • قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد والبينة

ثانياً: القواعد الفقهية:

 1 الأصل أن العين المملوكة بيد مالكها

2 لا عذر لمن أقر

3 الإقرار حجة على المقر

 4 الأقل في تقدير الأرش هو المتيقن

 5 الناكل يقضى عليه بالنكول

ثالثاً: أقوال العلماء:

1 من جنى على إنسان بمباشرة لزمه ضمان تلك الجناية سواء بلغت النفس أو ما دونها. أنظر الروض المربع ص 646

2 ما قرره أهل العلم من الأخذ بالحكومة واعتبارها في كل جناية لا مقدر فيها شرعاً.

3 الأخذ بالأقل في تقدير المتقومات لأنه المتفق عليه وهو المتيقن أنظر كشاف القناع 15 / 246  شرح منتهى الإرادات 3/ 534

4 قول السيوطي رحمه الله ويؤخذ في الغرم بالأقل وله مأخذان : أحدهما : وهو الأظهر أن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه والثاني : أن التي شهدت بالأقل ربما أطلعت على عيب

5 قول ابن فرحون في تبصرة الحكام «فرع : وكذلك يرجع على أهل المعرفة بمسائل الضرر مما يحدثه الإنسان على جاره  أوف الطرقات وأنواع ذلك 85/2

6 الكفيل يضمن ما على مكفوله إن تعذر عليه إحضاره على الصحيح من المذهب أنظر السليل في معركة الدليل البليهي112/2

7 ما قرره العلماء من أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين

8 ما قرره الفقهاء من أن لا ضمان على مالك البهيمة فيما تفسده نهاراً مطلقاً . شرح منتهى الإدارات 2/ 338 .

9  أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المداش حفظها بالليل . رواه أبو داوود وابن ماجه.

رابعاً: الأنظمة والتعليمات:

1  تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 192 /ت في 10 / 1432

2 المادة  30 /  من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

3 المادة  55 / 2 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

4 فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم « وإذا لم تثبت الدعوى ببينة ولا إقرار ووجدت القرائن القوية الدالة على صدق  الدعوى تقوى يمين المدعى . تعميم صادر من سماحته برقم 17 في 18 / 1/ 1380 من كتاب الأنظمة واللوائح ص 128

4 المادة  176 / 5 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.