القضاء التجاري / الاسانيد
رد مختلس
الأحاديث والآثار:
1 قوله صلى الله عليه وسلم: )لا ضرر ولا ضرار.
2 قوله صلى الله عليه وسلم: « من حلف على يمن هو فيها فاجر
ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان . »
3 قوله صلى الله عليه وسلم: )على اليد ما أخذت حتى تؤديه( .
القواعد الفقهية :
1 الأصل براءة الذمة.
الأنظمة والتعليمات:
المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية.
استرداد
الأحاديث والآثار:
قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم
عليكم حرام أخرجه مسلم.
القواعد الفقهية :
الأصل بقاء ما كان على ما كان