الاسانيد الشرعية في سمسرة

أتعاب جعالة – سمسرة

لائحة اعتراضية 600 ريال

أولاً: الأحاديث والآثار :

1 قوله صلى الله عليه وسلم « لا ضرر ولا ضرار .»

ثانياً: القواعد الفقهية :

1 استقر عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن عقد السمسرة هو عقد جعالة.

2 المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

3 المنصوص عليه في باب الجعالة «العامل فيها لا يستحق أجرته إلا بتمام العمل . »

ثالثاً: أقوال العلماء:

1 جاء في شرح المنتهى: )وإن سكت مدعى عليه بأن لم يقر بالدعوى ولم ينكرها أو قال المدعى عليه لا أقر ولا أنكر أو قال لا أعلم قدر حقه ولا بينة لمدع بدعواه قال الحاكم لمدعى عليه إن

أجبت وإلا جعلتك ناكلاً وقضيت عليك بالنكول

2  جاء في الإنصاف وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر قال له القاضي إن أجبت وإلا جعلتك ناكلاً وقضيت عليك وهو المذهب

3 جاء في تحفة المحتاج وإلا لتواريه أو تعززه أي تغلبه وقد ثبت ذلك عند القاضي فتسمع البينة ويحكم بغير حضوره من غير يمين الاستظهار على المنقول المعتمد تغليظا عليه

4 ما جاء في المنتهي في باب الصداق: )وإن كانت العطية لغير العاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال ونحوها( كأجرة الكيال والوزان ) قال ابن عقيل في النظريات( إن فسخ بيع بإقالة ونحوها مما يقف على تراضٍ(، من العاقدين )لم يرده( أي لم يرد الدلال ما أخذه )وإلا( أي وإن لم يقف الفسخ على تراضيهما كالفسخ لعيب ونحوه ) رده ( أي رد الدلال ما أخذه لأن المبيع وقع متردداً بن  اللزوم وعدمه

5 ما جاء في مطالب أولى النهي في باب الشروط في البيعومن باع شيئاً بشرط البراءة من كل عيب فيما باعه لم يبرأ أو بشرط البراءة من عيب كذا إن كان في المبيع لم يبرأ أي البائع بذلك ولمشترٍ الفسخ بعيب لم يعلم حالة عقد لما روى أحمد أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبداً بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب زيد به عيباً فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: تحلف انك لم تعلم بهذا العيب؟ قال: لا ، فرده عليه. فباعه ابن عمر بألف درهم. وهذه قصة اشتهرت ولم تنكر فكانت كالإجماع

6 جاء في شرح منتهى الإرادات : ومن قبض شيئاً بسبب عقد كدلال في بيع فإن فسخ البيع بالإقالة ونحوها مما يقف على تراض الطرفن لم يرده.

7 جاء في جامع الفصولن: و استحق المبيع أو رد بعيب لا تسترد الدلالة

رابعاً: الأنظمة والتعليمات:

1( المادة ) 55  من نظام المرافعات الشرعية.

2( المادة ) 5 من لائحة تنظيم أعمال المكاتب العقارية الصادرة بتاريخ 7/ 3/ 1398 ه .

فسخ النكاح 300 ريال