القضاء التجاري / الاسانيد
عقد مقاولة
الأحاديث والآثار:
قوله صلى الله عليه وسلم « البينة على المدعى واليمن على من أنكر .
أقوال العلماء:
قال ابن رجب رحمه الله في القاعدة السادسة والأربعين: في العقود الفاسدة هل هي منعقدة أو لا: مالا يترتب عليه ذلك أي ما لا يترتب عليه حكم مبنى على التغليب ولا السراية والنفوذ كالنكاح والبيع والإيجار والمعروف من المذهب أنه غير منعقد وتترتب عليه أحكام الغصب .