الاسانيد الشرعية في فسخ نكاح

فسخ نكاح

أولاً: القرآن الكريم:

1 قوله تعالى:  وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما

2 قوله تعالى:  ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

3 قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

4 قوله تعالى: وإن تفرقا يغن الله كلاً من سعته

5 قوله تعالى:  ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن

6 قوله تعالى:  والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

7 قوله تعالى:  ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

8 قوله تعالى: أفمن كان مومنا كمن كان فاسقاً لا يستوون

9 قوله تعالى:  لينفق ذو سعه من سعته

10 قوله تعالى:  ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

11 قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به

ثانياً: الأحاديث والآثار:

1 قول النبي صلى الله عليه وسلم :  أيما امرأة طلبت الطاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

2 قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار  رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما وقال النووي حديث حسن .

3 قول النبي صلى الله عليه وسلم  امرأتك تقول اطعمني وإلا فارقني

4 ما رواه البهيقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ]السن الكبرى 7/ 469

5 ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال  جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : أتردين عليه حديقته قالت : نعم فردت عليه فأمره ففارقها  في لفظ آخر  خذ الحديقة وطلقها تطليقه

6 ما أخرجه الطبري في تفسيره : عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمن انه قال : فإن اجتمع أمرهما على أن يفترقا أو يجمعا فأمرهما جائز .

7 قال الطبري في تفسيره جامع البيان من تأويل القرآن ) 6/ 718 أن علياَ رضي الله عنه أتاه رجل وامرأته ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهما علي رضي الله عنه أن يبعثا حكماً من أهله وحكماً من أهلها لينظرا فلما دنا منه الحكمان قال لهما علي أتدريان مالكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتهما قال هشام قالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي فقال الرجل أما القرفة فا فقال علي كذبت والله حتى ترضى مثل ما رضيت به

8 قول النبي صلى الله عليه وسلم  يا معشر الشباب عليكم بالزواج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج

ثالثاً: القواعد الفقهية :

1 الأصل في الأمر الوجوب .

2 من وجب عليه شيء فأمتنع عن أداءه استوفاه عن الحاكم .

3 الضرر يزال .

4 لا ضرر ولا ضرار .

رابعاً: أقوال العلماء :

1 قال ابن قدامة في المغنى فإذا منعها رأى النفقة – ولم تجد ما تأخذه واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما

2  قول البهوتي )فصل وإن اعسر الزوج بنفقتها الواجبة أو أعسر الزوج ببعضها أي بعض النفقة فأن أعسر عن نفقة المعسر فلها الفسخ ولا تفسخ إذا أعسر بما زاد عنها أي عن نفقة المعسر لأن الزيادة تسقط بإعساره أو أعسر الزوج بالكسوة أة ببعضها أو أعسر بالسكن أو أعسر بالمهر بشرطه وتقدم السابق في آخر الصداق خيرت على التراخي بن الفسخ من غير  انتظار أي تأجيل ثلاثاً خاف لابن البناء وبن المقام معه على النكاح وهذا قول عمر و علي وأبو هريره لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان  وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكاً بمعروف تتعن التسريح .

3  قال في الشرح الكبير :  وان غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فإن قدرت له على ماله أخذت بقدر حاجتها وإن لم تقدر فلها الفسخ

4  قال في كاشف القناع  ويتثبت الخيار في فسخ النكاح بجذام أو برص أو جنون ولو أفاق أحيانا لأن النفس لا تسكن إلى من هذه الحالة  11 / 404

5 قال في كاشف القناع 12 / 81 وإن تطاوعا أي الزوجان عليه أي : على الوطء في الدبر فرق بينهما أو اكرهها أي أكره الرجل زوجته على الوطء في الدبر ونهي عنه فلم ينته فرق بينهما قال الشيخ كما يفرق بن الرجل الفاجر وبين من يفجر به

6 ما رواه الدارقطني والنسائي والبيهقي عن محمد بن سعيد بن عبيده قال « جاء رجل وامرأة إلى علي ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقال للحكمن هل تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقهما فقالت المرأة حسبت بكتاب الله بما علي فيه ولى ، وقال الزوج : أما الفرقة فا ، فقال علي : كذبت والله لا تبرح حتى تقر مثل الذي أقرت به « قال ابن حجر : إسناده صحيح .

7 قال في الإنصاف  21 / 249  فأما الفسخ المقرر للمهر أو النصف فيثبت معه الهدية

8 قال في الإقناع وشرحه  11 / 497 – 498  وما قبض بسبب النكاح كالذي يسمونه المشكلة فكمهره ، أي: حكمه حكم المهر فيما يسقطه أو ينصفه أو يقرره ، ولو فسخ النكاح  في فرقه قهرية كالفسخ لفقد كفاءة قبل الدخول رد إليه أي  : الزوج )الكل أي : كل الصداق وما دفعه )ولو هديه نصا( حكاه الأثرم لدلالة الحال أنه وهب يشترط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع كالهبة يشترط الثواب

9 قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره 1/ 644  وقد أجمع جمهور العلماء على أن الحكمن لهما الجمع والتفرقة

10 يرجع إلى ص 38 ص 39 قول شيخ الإسام ابن تيمية ، وقول ابن العربي ، وما قرره أهل العلم .

خامساً: الأنظمة والتعليمات:

المادة 34 / 14  من نظام المرافعات الشرعية.

المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية.

المواد 55 / 1/ 176 / 54 و 178 من نظام المرافعات الشرعية.

المادة رقم 34 / 127 / 176 / 4،5 من نظام المرافعات الشرعية.

المادة رقم 12 15 55 من نظام المرافعات الشرعية.

المادة 34 / 10 / من نظام المرافعات الشرعية.

المادة  179  من نظام المرافعات الشرعية.

المادة 27 / 6 من نظام المرافعات الشرعية.