الاسانيد الشرعية في مطالبة بقيمة أتعاب

مطالبة بقيمة أتعاب

أولاً: القرآن الكريم:

1 قال تعالى « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .»

2 قال تعالى « من بعد وصية يوصى بها أو دين .»

3 قال تعالى « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل .»

ثانياً: الأحاديث والآثار :

1 قوله صلى الله عليه وسلم « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم ورجل أستأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه حقه . »

2 قوله صلى الله عليه وسلم « لا ضرر ولا ضرار .»

3 قوله صلى الله عليه وسلم « المسلمون على شروطهم »

4 ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قضى بشاهد ويمين.

5 قوله صلى الله عليه وسلم « لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر .

6 قوله صلى الله عليه وسلم: « البينة على المدعي واليمن على من أنكر . »

7 قوله صلى الله عليه وسلم: «إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم . »

8 حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتعدا الموعد فوفى أحدهما ولم يوف الآخر قضى للذي وفى . »

ثالثاً: القواعد الفقهية:

1 .المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

2 .الأصل في مال المسلم الحرمة ولا يؤخذ إلا بالحق.

3 .الأصل في العقود الصحة.

4 .الأصل في العقود والشروط الحل.

5 .الأجير الخاص يضمن بالتعدي أو التفريط.

6 .العامل في الجعالة لا يستحق أجرته إلا بتمام العمل.

رابعاً: أقوال العلماء:

1 .اتفق أهل العلم على حرمة الغش سواء كان بالقول ، أو الفعل ، أو سواء كان بكتمان العيب في المعقود عليه أو الثمن أو بالكذب والخديعة ، سواء أكان في المعامات أو في غيرها من المشورة والنصيحة . قال الترمذي رحمه الله  كما في السن ما نصه: « والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا : الغش حرام . »

2 .قال المردواي في الإنصاف  6/  394 تنبيه: مراد المصنف وغيره بقولهم ومن عمل لغيره عماً بغير جعل فا شيء له غير المعد لأخذ الأجرة ، فأما المعد لأخذها فله الأجرة قطعاً كالماح  والمكاري ، والحجام ، والقصار ، والخياط ، والدلال، ونحوهم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل، فإذا عمل : استحق أجرة المثل، نص عليه »

3 .وقال العلامة البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع كتاب الجعالة 9/ 485 ومن عمل لغيره عماً بغير جعل فا شيء له ( لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه ، ولئا يلزم  الإنسان ما لم يلتزمه ، ولم تطب نفسه به ، إن لم يكن العامل معدا لأخذ الأجرة ، فإن كان معداً لذلك كالماح والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال ونحوهم كالنقاد والكيال والوزان وشبههم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل وأذن له المعمول له في العمل فله أجرة المثل لدلالة العرف على ذلك ، وتقدم معناه في الإجارة »

4 .قال المرداوي في الإنصاف « وأنه لو قال – أي الجاعل للعامل – فلك ثلث الضالة أو ربعها صح على ما نص عليه في الثوب ينسج بثلثه والزرع يحصد والنخل يصرم بسدسه لا بأس . »

5 .قال في كشاف القناع «وإن جعل لمن عمل له عماً عوضاً مجهولاً فله أجرة المثل .»

6 .قال أيضاً في كشاف القناع « ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان المجهول مما لا يمكن معرفته سواء كان المجهول عيناً أو ديناً أو كان الجهل من الجانبن كصلح الزوجة عن صداقهاالذي لا بينة لها به ولا علم لها ولا للورثة بمبلغه ، وكذلك الرجان بينهما معاملة وحساب قد مضى عليه زمن طويل ولا علم لكل منهما بما عليه لصاحبه أو كان الجهل ممن الدين عليه بأن كان عليه حق لا علم له بقدره ولو علمه صاحب الحق ولا بينة له بما يدعيه .

7 .الإجارة عقد لازم من الطرفين، كشاف القناع  262 / 3

8 .جاء في كشاف القناع ) 3/ 263 وإن فسخها المستأجر من غير عيب لم تنفسخ الإجارة .»

9 .جاء في المغني ) 8/ 23 أنه عقد – أي الإجارة- لايجوز فسخه لغير عذر . »

10 جاء في بداية المجتهد ) 2/ 229 لاينفسخ – أي عقد الإجارة – إلا بما تفسخ به العقود اللازمة .. إلخ . »

11 جاء في المبدع شرح المقنع ) 4/ 445 ولا ضمان على الأجير الخاص نص عليه وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر أي يقععليه العقد مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها » إلى قوله « لأن عمله غير مضمون عليه فلم يضمن ماتلف به كالقصاص ولأنه نائب عن المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل إلا أن يتعدى لأنه تلف بتعديه أشبه الغاصب »

12 جاء في الشرح الكبير  28 / 508  لو لم يحكم على المستتر لجعل الاستتار سبيلاً لتضييع الحقوق .

13 قال البهوتي كشاف القناع في باب الصداق مانصه : « وإن كانت العطية لغير العاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال ونحوها( كأجرة الكيال الوزان ) قال ابن عقيل ( في النظريات ) إن فسخ بيع بإقالة ونحوها مما يقف على تراض ( من العاقدين ) لم يرده  أي لم يرد الدلال ما أخذه وإلا  أي وإن لم يقف الفسخ على تراضيهما كالفسخ لعيب ونحوه  رده  أي رد الدلال ما أخذه لأن المبيع وقع متردداً بينا اللزوم وعدمه »

14 جاء في مطالب أولى النهي في باب الشروط في البيع « فصل : ) ومن باع شيئاً ) بشرط البراءة من كل عيب  فيما باعه ؛ لم يبرأ ، أو بشرط البراءة  من عيب كذا  ، إن كان في المبيع  لم يبرأ بائع  بذلك ، ولمشتر الفسخ بعيب لم يعلم حالة عقد : لما روى أحمد أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبداً بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب زيد به عيباً، فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان، فقا عثمان لابن عمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب، قال: لا، فرده عليه، مناعه ابن عمر بألف درهم، وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر، فكانت بالإجماع.

15 جاء في شرح المنتهى  وإن سكت مدعى عليه بأن لم يقر بالعدوى ولم ينكرها أو قال المدعى عليه لا أقر ولا أنكر أو قال لا أعلم قدر حقه ولا بينة لمدع بدعواه قال الحاكم لمدعى عليه إن أجبت وإلا جعلتك ناكلاً وقضيت عليك بالنكول ..

16 جاء في الإنصاق وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر قال له القاضي إن أجبت وإلا جعلتك ناكلاً وقضيت عليك وهو المذهب .

17  جاء في تحفة المحتاج  وإلا لتواريه أو تعززه أي تغلبه وقد ثبت  ذلك عند القاضي فتسمع البينة ويحكم بغير حضوره من غير يمن الاستظهار على المنقول المعتمد تغليظاً عليه ..

18 جاء في شرح منتهى الإرادات 5/ 153 ومن قبض شيئاً بسبب عقد كدلال في بيع فإن فسخ البيع بالإقالة ونحوها مما يقف على تراض الطرفن لم يرده

19 جاء في جامع الفصولن 2/ 211 لو استحق المبيع أو رد بعيب لا تسترد الدلالة

20 قال ابن القيم في الطرق الحكمية قال شيخ الإسام ابن تيمية رحمه الله ورضي الله عنه وليس المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم بالنكول ورد اليمن بمختلف بل هذا له موضع وهذا  له موضع فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به رد المعدى عليه اليمن فإنه إن حلف – أي المدعي – استحق وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه وهذا كحكومة عثمان والمقداد فإن المقداد قال لعثمان احلف أن الذي دفعته إلي كان سبعة الآف وخذها فإن المدعي هنا يمكنه معرفة ذلك والعلم به كيف وقد ادعى به فإذا لم يحلف لم يحكم له إلا ببينة أو إقرار

خامساً: الأنظمة:

1 .المادة 17 من نظام المحاماة.

2 .المادة 26 من نظام المحاماة.

3 .المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية.

4 .المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية.

5 .المادة 181 من نظام المرافعات الشرعية.

6 .المادة التاسعة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 34 بتاريخ 24 / 5/ 1433

7 .المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية.

8 .المادة 103 من نظام المرافعات الشرعية