القضاء التجاري / الاسانيد
وضع يد
الأنظمة والتعليمات:
قرار مجلس القضاء الأعلى بالهيئة الدائمة رقم 114 / 5 في 1418/1/19 ه ونصه ما يلي : « يرى المجلس عدم سماع الدعوى العامة من قبيلة ضد أخرى في الأراضي، لأن الدعوى العامة من اختصاص الجهات الرسمية ، وإنما تسمع دعوى الملكية الخاصة
استطراق
الأحاديث والآثار:
قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار
القواعد الفقهية:
الضرر يزال