الاسانيد الشرعية في وضع يد

وضع يد

الأنظمة والتعليمات:

قرار مجلس القضاء الأعلى بالهيئة الدائمة رقم 114 / 5 في 1418/1/19 ه ونصه ما يلي : « يرى المجلس عدم سماع الدعوى العامة من قبيلة ضد أخرى في الأراضي، لأن الدعوى العامة من اختصاص الجهات الرسمية ، وإنما تسمع دعوى الملكية الخاصة

استطراق

الأحاديث والآثار:

قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار

القواعد الفقهية:

الضرر يزال