الاسانيد الشرعية في وقف

وقف

أولاً: القرآن الكريم:

1 قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . »

ثانياً: الأحاديث والآثار :

1 قوله صلى الله عليه وسلم «المسلمون على شروطهم .»

2 قوله صلى الله عليه وسلم « لا يباع أصلها ولاتوهب ولا تورث . »

3 قوله صلى الله عليه وسلم « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له .»

4 قوله صلى الله عليه وسلم « ما أبقيت لأهلك قلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده … .»

ثالثاً: أقوال العلماء:

1 ما نقله ابن قدامة في المغنى عن القاضي أبي يعلى من قوله « إذا سقطت أخواتها ولم تعد أخذت الدية وإن نبت مكانها أخرى لم تجب ديتها كما لو نتف شعره فعاد مثله 133/12 «

2 قال القرطبي « لا خاف بن الأئمة في تحبيس المساجد والقناطر 600/4

3 جاء في كشاف القناع «يزول ملك الواقف عن العن الموقوفة بمجرد الوقف وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى 34/10 » – 104/10

4 جاء في كشاف القناع «الوقف عقد لازم … ويحرم ولا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به »

5 جاء في كشاف القناع «ويلزم الوقف بمجرد القول دون حكم حاكم 104/10 »

6 قال في تنقيح الحامدية المنصوص عليه في الإسعاف وغيره « أنه إذا سكت عن من مات عن غير ولد يصرف نصيبه مصرف الغلة أي ينقسم على جميع المستحقين. اه تنقيح الحامدية 7( قال في الإسعاف « ولو قال كلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولداً أو نساً كان نصيبه منها راجعاً البطن الذي فوقه ومات واحد منهم ولم يكن فوقه أحد أو لم يذكر في سهم من يموت عن غير ولد ولا نسل شيئاً فيكون نصيبه راجعاً إلى أصل الغلة وجارياً مجراها » . الإسعاف الطرابلسي

8  قال الأمام مالك « الرجل إذا كان صحيحاً كان أحق بجميع ماله… » . الموطأ 4/ 112

9 قال الباجي « يجوز للرجل أن يتصدق بماله كله في صحته واعتلوا … إلخ ». المنتقى في شرح الموطأ 4/ 55

10  قال ابن بطال « اتفق مالك والكوفيون والشافعي وأكثر العلماء أن يجوز للصحيح أن يتصدق …الخ » . فتح الباري لابن حجر

11  قال ابن رشد في البيان والتحصيل « وسئل أي مالك عن الرجل يتصدق بماله كله لله ويتخلى منه قال إن كان صحيحاً فا باس » 13/394

12  قال القرافي في الذخيرة « جوز مالك الصدقة بماله كله لأن الصديق رضي الله عنه فعله »

13  قال الصنعاني في سبل السام « واختلف العلماء في صدقة الرجل بجميع ماله فقال القاضي عياض إنه جوزه … إلخ 242/2 »

14  قال النووي واختلف العلماء في الصدقة بجميع المال فمذهبنا أنه مستحب إلخ 11 / 25

15  قال الإمام أحمد « يجوز في صحته أن يوقف ماله كله 33/1 »

16  قال الشيخ محمد العثيمن «والوقف ينفذ من جميع المال فلو وقف جميع ماله نفذ … إلخ 125/7/2  »

17  الضمان لا يجب بمجرد حدوث الفعل الضار بل إن من شرطه أن يكون تحقق وقوع الضرر بصفة دائمة وذلك بأن يتحقق العجز عن الانتفاع على طريق الدوام . بدائع الصنائع 7/ 1554 – 157

18  الوقف يلزم بالقول أو الفعل الدال عليه عرفاً . ينظر المغني 89-190/8

رابعاً: الأنظمة والتعليمات:

1 المادة 6 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية.

2 المادة 32 / 3 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية.

3 المادة 179 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية.

4 المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية.