الاسانيد الشرعية والنظامية السعودية في البيع

الاسانيد الشرعية والنظامية السعودية في البيع

أولا: القرآن الكريم:

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.

قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم

قولــه تعالــى: يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل.

قولـه تعالـى: فـإن لـم يكونـا رجلـن فرجـل وامرأتـان ممـن ترضـون مـن الشـهداء  قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة

ثانيا: الأحاديث والآثار:

.1مــا ورد أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: لــو يعطــى النــاس بدعواهــم لادعــى رجــال دمــاء قــوم وأموالهــم ولكــن البينــة علــى المدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر  رواه البيهقــي .
.2حديث: « لا ضرر ولا ضرار» .
.3قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: المســلمون علــى شــروطهم إلا شــرطا ً حــرم حــالا ً أو أحــل حرامــا

.4قوله صلى الله عليه وسلم: ( الزعيم غارم .)
.5مـا في صحيـح مسـلم مـن حديـث ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا أن النبـي صلـى الله عليـه وسـلم قضـى بشـاهد ويمـن.

.6حديـث أبـي هريـرة رضـي الله عنـه قـال: (قضـى رسـول الله صلـى الله عليــه وســلم باليمــن مــع الشــاهد الواحــد) أخرجــه أبــوداود والترمــذي وابــن ماجــة والبيهقــي.
.7قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: ( لاتبــع مــا ليــس عنــدك ) رواه ابــن ماجــة والترمــذي.
.8مـا ورد عـن الحسـن بـن علـي رضـي الله عنهمـا أن النبـي صلـى الله عليـه وسـلم قـال: مـن دعـي إلـى حاكـم مـن حـكام المسـلمن ولـم يجـب فهـو ظالـم لا حـق لـه.
.9مــا رواه حكيــم بــن حــزام رضــي الله عنــه قلــت يــا رســول الله يأتينــي الرجــل فيســألني البيــع ليــس عنــدي أبيعــه منــه ثــم أبتاعــه مــن الســوق؟ فقــال: ( لا تبــع مــا ليــس عنــدك ) .
.10حديــث (البينــة علــى المدعــي واليمــن علــى المدعــى عليــه) رواه الترمـذي ، قـال أبـو عيسـى : العمـل عنـد أهـل العلـم مـن أصحـاب النبـي صلـى الله عليـه وسـلم وغيرهـم أن البينة علـى المدعي واليمن علـى المدعـى عليـه.
.11قوله صلى الله عليه وسلم: (( إنما أقضي على نحو ما أسمع ))
.12نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح مالم يضمن .
.13حديــث ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: وقــد رأيــت النــاس في عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إذا ابتاعــوا الطعــام جزافــا يضربـون في أن يبيعـوه في مكانهـم وذلـك حتـى يـؤوه إلـى رحالهـم. أخرجــه البخــاري.
.14حديـث ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا أن رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم نهـى أن يبيـع الرجـل طعامـا حتـى يسـتوفيه قيـل لابـن عبـاس كيــف ذاك قــال ذاك دراهــم بدراهــم والطعــام مرجــأ. أخرجــه البخــاري، وفي روايــة عنــه قــال قــال رســول الله صلــى الله عليــه وسـلم: «مـن ابتـاع طعامـا فـلا يبيعـه حتـى يقبضـه» قـال ابـن عبـاس: وأحسـب كل شـي بمنزلـة الطعـام. أخرجـه مسـلم.
.15حديـث زيـد بـن ثابـت رضـي الله عنـه: «نهـى رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم أن تبـاع السـلع حيـث تبتـاع حتـى يحوزهـا التجـار إلـى رحالهـم» أخرجـه أحمـد وأبـو داوود، وإسـناده جيـد.
.16مــا جــاء عــن أبــي هريــرة وزيــد بــن ثابــت رضــي الله عنهمــا أنهمــا أنكـرا علـى مـروان بـن الحكـم فقـالا: أتحـل بيـع الربـا يـا مـروان! قـال أعـوذ بـالله ومـا ذاك فقـالا هـذه الصكـوك تبايعهـا النـاس ثـم باعوهـا قبـل أن يسـتوفوها فبعـث مـروان الحـرس يتبعونها فينزعوها مـن أيـدي النـاس ويردونهـا إلـى أهلهـا. رواه مسـلم.
.17حديـث أبـي هريـرة رضـي الله عنـه أن النبـي صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم قـال: كل المسـلم علـى المسـلم حـرام دمـه ومالـه وعرضـه رواه مسـلم.
.18قولـه صلـى الله عليــه وسـلم: (علـى اليـد مـا أخـذت حتـى تؤديـه) رواه الأربعــة.
.19قوله صلى الله عليه وسلم: ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا .)
.20مــا روي عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه اشــترى مملــوكا فكتـب (هـذا مـا اشـترى محمـد بـن عبـدالله مـن العـداء بـن خالـد اشــترى منــه عبــدا أو أمــة لا داء بــه ولا غائلــة بيــع المســلم المســلم.)
.21قـول النبـي صلـى الله عليـه وسـلم  المسـلمون علـى شـروطهم إلا شـرطا ً حـرم حـالا ً أو أحـل حرامـا  .

ثالثا: القواعد الفقهية:

.1اليمن تشرع في جانب أقوى المتداعين.
.2الإثبات مقدم على النفي.
.3خيــار العيــب يثبــت فيــه إمــا الإمســاك مــع الأرش أو الــرد وأخــذ الثمــن.
.4الإقرار حجة ملزمة.
.5ما بني على باطل أخذ حكمه.
.6تعاطي العقود الفاسدة حرام .
.7الأصل حمل العقود على الصحة ما أمكن.
.8المطلق يبقى على إطاقه ما لم يقيد بنص أو دلالة.
.9الإقرار حجة على المقر.
.10المرء مؤاخذ بإقراره إذا صدر منه على الصفة المشروعة.
.11الدعوى تقام على من بيده العن.
.12من سعى في نقض ما تم جهته فسعيه مردود عليه.
.13البيع المعلق على شرط لا يصح.
.14لا عذر لمن أقر.
.15الدعوى تقام على الأصيل لا على الوكيل .

رابعا: أقوال العلماء:

.1ويرجــع الضامــن وكل مــن أدى عــن غيــره دينــا واجبــا بنيــة الرجــوع.) في كشــاف القنــاع 372/3
.2قــال ابــن القيــم رحمــه الله في الطــرق الحكميــة صفحــة 11مــا نصــه ( وبالجملــة فالبينــة اســم لــكل مــا يبــن الحــق ويظهــره ومــن خصهـا بالشـاهدين أو الأربعـة أو الشـاهد لـم يـوف مسـماها حقـه ولــم تــأت البينــة فقــط في القــرآن مــرادا بهــا الشــاهدان وإنمــا أتــت مــرادا بهــا الحجــة والدليــل والبرهــان ولأن للحاكـم ولايـة علـى مـال الغائـب ويجـوز لـه الحكـم عليـه وعلـى المســتتر والممتنــع ولــو كان في البلــد كمــا صــرح بذلــك صاحــب المبـدع والكشـاف
.3قـال ابـن تيميـة رحمـه الله: (وقـد ثبـت في صحيـح مسـلم عـن ابـن عبـاس أن النبـي صلـى الله عليـه وسـلم قضـى بشـاهد ويمـن) رواه الترمــذي وابــن ماجــة مــن حديــث جابــر ورواه أبــو داود والترمــذي وابـن ماجـة مـن حديـث أبـي هريـرة وروي ذلـك عـن النبـي مـن وجـوه كثيــرة وهــذه الأحاديــث أصــح وأشــهر مــا روي عــن النبــي صلــى الله عليـه وسـلم في هـذا البـاب وابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا الـذي يــروي عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قضــى باليمــن مــع الشــاهد وأن هــذا قضــى بــه في دعــاوى وأقــر بهــذا بدعــاوى) ا.هــ
مجمــوع الفتــاوى ،391/35
.4قــال ابــن القيــم رحمــه الله تعالــى في كتابــه الطــرق الحكميــة في السياســة الشــرعية ص 172مانصــه: (الحكــم بالشــاهد واليمــن وهــو مذهــب فقهــاء الحديــث كلهــم ومذهــب فقهــاء الأمصــار مــا عد أبــي حنيفــة وأصحابه)أ.هــ. .5قـال ابـن قدامـة رحمـه الله تعالـى في كتابـه الـكافي 128/6مـا نصـه: (فـإن امتنـع الخصـم مـن الحضـور عنـد الحاكـم حكـم عليـه لأنـه لـو لـم يحكـم عليـه لجعـل الامتنـاع والاسـتتار طريقـا لتضييـع الحقـوق) ا.هــ.

.6قــال أبــو إســحاق إبراهيــم بــن الحســن رحمــه الله في كتابــه معــن الحـكام 615/2مـا نصـه: ( مسـألة: قـال المـاوردي في تفسـير قـول الله تعالـى: «وإذا دعـوا إلـى الله ورسـوله ليحكـم بينهـم» الآيـة دليـل علـى أنـه مـن دعـي إلـى حاكـم مـن حـكام المسـلمين فعليـه الإجابـة ويجــرح إن تأخــر وقــد ورد عــن الحســن بــن علــي رضــي الله عنهمــا أن النبـي صلـى الله عليـه وسـلم قـال: « مـن دعـي إلـى حاكـم مـن حـكام المسـلمين فلـم يجـب فهـو ظالـم لا حـق لجميـع ذلـك) .
.7مـا جـاء في كشـاف القنـاع: (فمـن علـم العيـب وأخـر الـرد بـه لـم يبطـل خيـاره بالتأخيـر إلا أن يوجـد منـه مـا يـدل علـى الرضـا مـن تصــرف في المبيــع أو نحــوه) . 460/7
.8عقد العينة عقد محرم على رأي جمهور العلماء.
.9قــرار المجمــع الفقهــي:  صحــة شــرط مــن تأخــر عــن قســط مــن الأقســاط فيحــل المبلــغ كامــلا
.10مـا ذكـره المجـد أبـو البـركات رحمـه الله في محـرره بقولـه: ومـن أدعـى علـى غائـب أو مسـتتر في البلـد أو ميـت أو صبـي أو مجنـون ولـه بينـة سـمعت وحكـم لـه ويسـتحلفه الحاكـم علـى بقـاء حقـه.
.11البيـع مـع رهـن المبيـع للبائـع لا يمنـع مـن بقـاء العـن في يـد المشـتري وعـدم قبـض الرهـن.
.12منافـع المغصـوب مضمونـة والغاصـب يضمـن أجـرة المغصـوب إلـى حـن رده أو تلفـه. شـرح المنتهـى 403/2و 421والكشـاف 187/4
.13قــول الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم رحمــه الله في الفتــاوى342-341/11الجانــي لا يتحمــل مــا ينفقــه المصــاب المتســبب علــى المجنــي عليــه مــدة مرضــه.
.14مــن شــروط البيــع الصحيــح أن يكــون مقــدورا علــى تســليمه. كشــاف القنــاع 332/7
.15مـا نـص عليـه أهـل العلـم مـن أنـه لا يحـق للراهـن أن يتصـرف في العــن المرهونــة إلا بــإذن مــن المرتهــن.
.16قـول ابـن القيـم رحمـه الله في الطـرق الحكميـة 160الحكـم
بالشــاهد واليمــن هــو مذهــب فقهــاء الحديــث كلهــم، ومذهــب فقهــاء الأمصــار مــا عدا أبــي حنيفــة وأصحابــه.»
.17ذكـر ابـن قدامـة رحمـه الله في الـكافي ( )128/6مـا نصـه: «فـإن امتنـع الخصـم مـن الحضـور عنـد الحاكـم حكـم عليـه لأنـه لـو لـم يحكـم عليـه لجعـل الامتنـاع والاسـتتار طريقـا لتضييـع الحقـوق.»
.18ذكـر أبـو إسـحاق إبراهيـم بـن حسـن رحمـه الله في كتابـه معـن الحـكام علـى القضايـا والأحـكام مـا نصـه « مسـألة قـال المـاوردي في تفســير قولــه تعالــى: «وإذا دعــوا إلــى الله ورســوله ليحكــم بينهــم» الآيــة دليــل علــى أنــه مــن دعــي إلــى حاكــم مــن حــكام المســلمين فعليــه الإجابــة ويحــرج إن تأخــر

.19المشـتري مخيـر بـن فسـخ البيـع أو إمسـاكه مـع أرش نقصـه وهـو المذهـب. نـص عليـه في كشـاف القنـاع.
.20قــول البهوتــي رحمــه الله في الكشــاف: «فمــن اشــترى معيبــا لــم يعلـم حـال العقـد عيبـه ثـم علـم بعيبـه فلـه الخيـار سـواء علـم البائـع بعيبـه فكتمـه عـن المشـتري أو لـم يعلـم البائـع بعيبـه أو حـدث بـه أي بالمبيـع عيـب بعـد العقـد وقبـل القبـض فيمـا ضمانـه علـى البائـع كمكيــل ومــوزون ومعــدود ومــذروع بيــع بذلــك وكثمــر علــى شــجر ونحــوه كمبيــع بصفــة أو رؤيــة متقدمــة خيــر المشــتري بــن رد اســتدراكا لمــا فاتــه وإزالــة لمــا يلحقــه مــن الضــرر في بقائــه في ملكـه ناقصـا عـن حقـه وعليـه أي المشـتري إذا اختـار الـرد مؤنـة رده إلـى البائـع لحديـث «علـى اليـد مـا أخـذت حتـى تؤديـه» وإذا رده أخـذ الثمـن كامـلا لأن المشـتري بالفسـخ اسـتحق اسـترجاع جميـع الثمــن» .446/7
.21قـول ابـن قدامـة رحمـه الله: «ولا تحديـد للغـن في المنصـوص عـن أحمـد وقيـل بالثلـث وهـو قـول مالـك لأن النبي صلى الله عليه وسـلم قـال «والثلـث كثيـر» أخرجـه البخـاري ومسـلم وقيـل « بالسـدس» وقيــل « مــالا يتغابــن النــاس بــه في العــادة لأن مــا لا يــرد الشــرع بــه يرجـع فيـه إلـى العـرف» المغنـي (.)36،37/6
.22قــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله : «لا يجــوز أن يبــاع المسترســل إلا بالســعر الــذي يبــاع فيــه غيــره، ولا يجــوز لأحــد استرسـل إليـه أن يغـن في الربـح غبنـا يخـرج عـن العـادة.» الفتـاوى .)360/29(
.23قــول المــرداوي رحمــه الله: «فتلخــص أن المسترســل هــو الجاهــل بالقيمــة ســواء كان بايعــا ً أو مشــتريا.» الإنصــاف (.)397/4
.24قـول البهوتـي رحمـه الله: «والمـراد هنـا الجاهـل بالقيمـة مـن بائـع و مشـتر ولا يحسـن يماكـس فلـه الخيـار إذا غـن المذكـور الذي يخرج عــن العــادة لأنــه حصــل لجهلــه بالمبيــع فثبــت لــه الخيــار.» كشــاف القنـاع (.)435/7
.25مــا قــرره الفقهــاء كمــا في الــروض المربــع ( وإذا كان المحــال عليــه مفلســا أو غيــر ملــيء ولــم يكــن المحتــال رضــي رجــع بدينــه علـى المحتيـل والملـيء هـو القـادر علـى الوفـاء غيـر المماطـل ويمكنـه حضــوره لمجلــس الحكــم
.26قــول ابــن قدامــة رحمــه الله في المغنــي: «وفي تصــرف المشــتري في المبيـع مـدة الخيـار ببيـع ونحـوه فهـو يـدل علـى الرضـاء المبطـل للخيـار حيـث إن الخيـار يبطـل بالتصريـح  الرضـاء أو ممـا يـدل عليـه.»
.27العقـد الـازم هـو الـذي لا يقبـل الفسـخ إلا برضـا الطرفـين .انظـر بدائـع الصنائـع للكاسـاني رحمـه الله 299/5
.28قــال الزركشــي رحمــه الله في المنثــور في القواعــد 304/2 الـازم: مـا لا يقبـل الفسـخ ،أو لا يمكـن للغيـر إبطالـه ،و الجائـز عكســه
.29ذكـر صاحـب المقنـع 44/2مـا نصـه: « فمـن اشـترى معيبـا لـم يعلـم عيبـه فلـه الخيـار بـن الـرد والإمسـاك.»
.30ذكــر ابــن قدامــة في المغنــي 522/6مــا نصــه: «أنــه متــى علــم
بالمبيـع عيبـا لـم يكـن عالمـا بـه فلـه الخيـار بـن الإمسـاك والفسـخ ســواء كان البائــع علــم بالعيــب وكتمــه أو لــم يعلــم.»
.31ذكــر الزحيلــي في الفقــه الإســلامي وأدلتــه 261/4مــا نصــه: يثبـت خيـار العيـب متـى ظهـر العيـب ولـو بعـد العقـد بزمـن طويـل ويقــول أيضــا: وإذا لــم تتوافــر الســامة لــم يتحقــق أيضــا مبــدأ التعـادل في التبـادل الـذي تقـوم عليـه عقـود المعاوضـات فشـرع هـذا الخيـار حفاظـا علـى مبـدأ المسـاواة وقـد أثبـت الشـرع هـذا الخيـار لمـن فوجـئ بالعيـب بأحاديـث نبويـة متعـددة منهـا (المسـلم أخـو المسـلم) (لا يحـل لمسـلم بـاع مـن أخيـه بيعـا وفيـه عيـب إلا بينـه) وقولـه: (مـن غشــنا فليــس منــا) وقــال أيضــا «وممــا يثبــت فيــه الخيــار مــا كان محــل العقــد عينــا معينــة أو مشــخصة مــن الأعيــان كمــا الأرض والــدار والدابــة والســيارة
.32قــول البهوتــي رحمــه الله في كشــاف القنــاع «وأمــا مــن لــه خبــرة بسـعر المبيـع ويدخـل علـى بصيـرة بالغـن ومـن غـن لاسـتعجاله في البيـع ولـو توقـف فيـه ولـم يسـتعجل لـم يغـن فـا خيـار لهمـا لعـدم التغريــر» 435/7
.33ولمـا قـرره الفقهـاء مـن قبـول شـهادة الشـاهد الواحد مـع يمن المدعي في المـال ومـا يقصـد بـه المـال ، ومـن ذلـك مـا ذكره صاحـب الروض المربـع ونصـه : ويقبـل في المـال ومـا يقصـد بـه المـال كالبيـع والأجـل والخيـار فيـه أي في البيـع ونحـوه .. رجـل ويمـن المدعي
.34وجــود الغــن كاف في ثبــوت حــق خيــار الفســخ. شــرح المنتهــى 195/3

.35جـاء في شـرح الزركشـي ( وبيـع المسـلم فيـه مـن بائعـه أو غيـره قبـل قبضـه فاسـد والمعتمـد علـى نهـي النبـي صلـى الله عليـه وسـلم عـن بيـع الطعـام قبـل قبضـه وعـن ربـح مـا لـم يضمـن .)

.36قــال الخرقــي رحمــه الله مــن الحنابلــة: إن الصبــرة المتعينــة المبيعــة جزافـا تدخـل في ضمـان المشـتري بالعقـد ولا يجـوز للمشـتري بيعهـا حتـى ينقلهـا. (مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة .)400/29
.37قــال شــيخ الإسـلـام ابــن تيميــة رحمــه الله ( ومــن جعــل التصــرف تابعــا للضمــان فقــد غلــط فقــد ثبــت في الصحيــح عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا أنــه قــال كنــا نبتــاع الطعــام جزافــا علــى عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فنهــى أن نبيعــه حتــى ننقلــه إلــى رحالنــا. وابــن عمــر هــو القائــل مضــت الســنة أن مــا أدركــت الصفقــة حيــا  مجموعــا فهــو مــن ضمــان المشــتري فتبــن أن مثــل هـذا الطعـام مضمـون علـى المشـتري ولا يبيعـه حتـى ينقلـه فالسـنة في هــذا البــاب فرقــت بــن القــادر علــى القبــض وغيــر القــادر في الضمــان والتصــرف) مجمــوع الفتــاوى . 344/20
.38وقـال شـيخ الإسلـام رحمـه الله: ( إن النهـي إنمـا كان للتاجـر الـذي يربـح لا يبيـع بربـح حتـى يصيـر في حوزتـه ويعمـل فيهـا عمـا مـن أعمــال التجــارة إمــا بنقلهــا إلــى مــكان آخــر كالــذي يشــتري في بلـد ويبيـع في آخـر وإمـا حبسـها إلـى وقـت آخـر

.39قـال ابـن تيميـة رحمـه الله: إن كل مـا يوجـد بالمبيـع ممـا ينقـص العــن أو القيمــة نقصــا يفــوت بــه غــرض صحيــح يثبــت بــه الــرد» حاشــية ابــن قاســم . 442/4
.40قـال الشـيرازي -رحمـه الله- في المهـذب 286/1والعيـب الـذي  يـرد بـه المبيـع ممـا يعـده النـاس عيبـا فـإن خفـي منـه شـيء رجـع فيـه إلـى أهـل الخبـرة بذلـك الجنـس .
.41قــال المــرداوي في الإنصــاف: «العيــب هــو مــا ينقــص قيمــة المبيــع نقيصــة يقتضــي العــرف ســامة المبيــع عنهــا غالبــا.
.42مـا قـرره الفقهـاء مـن أن خيـار العيـب يثبـت بـالاشـتراط قـال ابـن عابديـن في حاشـيته  : 3/5 خيـار العيـب يثبـت بـالاشـتراط.
.43مـا قـرره الفقهـاء مـن أن خيـار العيـب علـى التراخـي قـال البهوتـي في شـرح منتهـى الإرادات  :211/3وخيـار عيـب متـراخ لأنـه لدفـع ضــرر متحقــق لا يســقط بالتأخيــر كالقصــاص ، إلا إن وجــد دليـل رضـاه أي المشـتري.
.44مــا قــرره الفقهــاء مــن أنــه إذا اختلــف البائــع والمشــتري في عيــب المبيــع مــع الاحتمــال فالقــول قــول المشــتري بيمينــه قــال البهوتــي رحمــه الله: «وإن اختلفــا أي البائــع والمشــتري في معيــب عنــد مــن حـدث العيـب مـع الاحتمـال فقـول مشـتر بيمينـه إن لـم يخـرج عـن يــده» الــروض المربــع .454 /4
.45مـا قـرره الفقهـاء مـن أنـه متـى علـم المشـتري بالعيـب فهـو بالخيـار بــن الإمســاك مــع الأرش أو الــرد قــال ابــن قدامــة رحمــه الله في المغنـي « :108/4ومتـى علـم -يعنـي  لمشـتري- بالمبيـع عيبـا لـم يكـن عالمـا بـه فلـه الخيـار بـن الإمسـاك والفسـخ سـواء كان البائـع علـم العيـب وكتمـه أو لـم يعلـم ، لا نعلـم بـن أهـل العلـم في هـذا خافـا.»
.46نــص ابــن قدامــة رحمــه الله في المغنــى: «إذا اشــترى معيبــا فباعــه ســقط رده لأنــه قــد زال ملكــه عنــه» .242/6
.47نــص المــرداوي رحمــه الله في الإنصــاف: «وإن فعلــه عالمــا بعيبــه فــا شــيء لــه وكــذا لــو تصــرف فيــه بمــا يــدل علــى الرضــا أو عرضـه للبيـع أو اسـتغله وهـو المذهـب في ذلـك كلـه وعليـه جماهيـر الأصحـاب وقطـع بـه كثيـر منهـم» 398/11الإنصـاف مـع الشـرح الكبيــر علــى المقنــع.
.48قـال ابـن قدامـة رحمـه الله: ( ولأن اليمـن تشـرع في حـق مـن ظهـر صدقــه وقــوي جانبــه ولذلــك شــرعت في حــق صاحــب اليــد لقــوة جنبـه بهـا ، وفي حـق المنكـر لقـوة جنبـه فـإن الأصـل بـراءة الذمـة، والمدعــي ههنــا ( أي في بــاب الشــاهد واليمــن ) قــد ظهــر صدقــه فوجـب أن تشـــرع اليمـن في حقـه ) ا.هــ المغـــني 131/14
.49قـال ابـن القيـم رحمـه الله : «وليـس في القـرآن مـا يقتضـي أنـه لا يحكــم إلا بشــاهدين، أو شــاهد وامرأتــن فــإن الله ســبحانه إنمــا أمـر بذلـك أصحـاب الحقـوق أن يحفظـوا حقوقهـم بهـذا النصـاب ، ولـم يأمـر بذلـك الحـكام أن يحكمـوا بـه، فضـا عـن أن يكـون  قـد أمرهـم ألا يقضـوا إلا بذلـك ولهـذا يحكـم الحاكـم بالنكـول واليمـن المـردودة والمـرأة الواحـدة والنسـاء المنفـردات لا رجـل معهـن وبمعاقـد القمـط ووجـوه الآجـر وغيـر ذلـك مـن طـرق الحكـم التـي لـم تذكـر في القـرآن …. فطـرق الحكـم شـيء وطـرق حفـظ الحقـوق شـيء آخـر وليـس بينهمـا تـلازم  تحفـظ الحقـوق بمـا لا يحكـم بـه الحاكــم ممــا يعلــم صاحــب الحــق أنــه يحفــظ بــه حقــه ، ويحكــم الحاكـم بمـا لا يحفـظ بـه صاحـب الحـق حقـه ولا خطـر علـى بالـه مـن نكـول ورد يمـن وغيـر ذلـك ) اهــ الطـرق الحكميـة ص 145
.50مــا ذكــره صاحــب المقنــع -رحمــه الله- مــن قولــه: «وإن ســكت المدعــى عليــه فلــم يقــر ولــم ينكــر، قــال لــه القاضــي: إن أجبــت وإلا جعلتـك نـاكا، وقضيـت عليـك» المقنـع مـع الشـرح الكبيـر والإنصــاف 28/446
.51قــال المــرداوي -رحمــه الله- وهــو المذهــب قــال صاحــب الشــرح الكبيــر: لأنــه نــاكل عمــا توجــب عليــه الجــواب فيــه.

.52مـا ذكـره صاحـب الـروض المربـع: (ويقبـل في المـال ومـا يقصـد بـه المـال كالبيـع والأجـل والخيـار فيـه أي في البيـع ونحـوه … رجـل ويمـن المدعي.
.53جــاء في الــروض المربــع ( :103/5ويصــح ضمــان عهــدة مبيــع بــأن يضمــن الثمــن إذا اســتحق المبيــع.)
.54قــال البهوتــي رحمــه الله في كشــاف القنــاع (وإن قــال البائــع إن بعتــك تنقدنــي الثمــن إلــى ثاثــة أيــام أو إلــى مــدة معلومــة أقــل مــن ذلــك أو أكثــر وإلا لا بيــع بيننــا صــح البيــع وهــو قــول عمــر كشـرط الخيـار ويفسـخ البيـع إن لـم يفعـل أي إن لـم ينقـده المشـتري الثمــن في المــدة
.55جــاء في المغنــي « 235/14وأمــا إذا حلــف أي المدعــي وقضــي لــه فعـاد المدعـى عليـه وبـذل اليمـن لـم يسـمع منـه وهكـذا لـو بذلهـا بعـد الحكـم عليـه بنكولـه لـم يسـمع لأن  الحكـم قـد تم فـا ينقـض كمـا لـو قامـت بينـة.»
.56جـاء في المغنـي: (ومـا يحصـل مـن غـات المبيـع ونمائـه المنفصـل في مـدة الخيـار فهـو للمشـتري أمضيـا العقـد أم فسـخاه ..)إلـى أن قـال: (ولنــا قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: «الخــراج بالضمــان» قــال الترمـذي هـذا حديـث صحيـح . وهـذا مـن ضمـان المشـتري فيجـب أن يكــون خراجــه لــه ولأن الملــك ينتقــل بالبيــع علــى مــا ذكرنــا فيجـب أن يكـون نمـاؤه لـه كمـا بعـد انقضـاء الخيـار.)
.57جـاء في المغنـي ( 243/6إذا بـاع المعيـب ثـم أراد أخـذ أرشـه فظاهـر كام الخرقـي أنـه لا أرش لـه سـواء باعـه عالمـا بعيبـه أو غيـر عالـم وهـذا مذهـب أبـي حنيفـة والشـافعي ).. ينظـر أيضـا كشـاف القناع .457/7
.58قــال في رد المحتــار علــى الــدر المختــار 328/327/7 بــاع عبــد غيـره بغيـر إذنـه فبرهـن المشـتري علـى إقـرار البائـع الفضولـي أو علـى إقـرار رب العبـد أنـه لـم يأمـره بالبيـع للعبـد وأراد المشـتري رد البيـع ردت بينتـه ولـم يقبـل قولـه للتناقـض كمـا لـو أقـام البائـع البينـة أنـه بـاع ما  أمـر أو برهـن علـى قـرار المشـتري بذلـك وأصلـه أن مـن سـعى في نقـض مـا تم مـن جهتـه لا يقبـل
.59قـال في كشـاف القنـاع (159/15وان ادعـى علـى غائـب مسـافة قصـر ولـو في غيـر عملـه أو ادعـى علـى ممتنـع مـن الحضـور لمجلـس الحكـم أي مسـتتر إمـا في البلـد أو في مـا دون مسـافة قصـر أو ادعـى علــى ميــت أو صغيــر أو مجنــون لا بينــة لــم تســمع دعــواه لأنــه لا فائــدة فيهــا ولــم يحكــم لــه بمــا ادعــاه لحديــث (لــو يعطــى النــاس بدعواهــم) وإن كان لــه بينــه ســمعها الحاكــم وحكــم بهــا في حقــوق الآدميــن.
.60قـال في الـروض المربـع (ص )247الشـرط الرابـع: أن يكـون العقد مـن مالـك للمعقـود عليـه أو مـن يقـوم مقامه. 

.61مـا قـرره الفقهـاء مـن قبـول شـهادة الشـاهد الواحـد مـع يمـن المدعـي في المـال ومـا يقصـد بـه المـال، ومـن ذلـك مـا ذكـره صاحـب الـروض المربـع ونصـه: ( ويقبـل في المـال ومـا يقصـد بـه المـال كالبيـع والأجـل والخيـار فيـه أي في البيـع ونحـوه … رجـل ، ويمـن المدعـي .)
.62وجــود الغــن كاف في ثبــوت حــق خيــار الفســخ. شــرح المنتهــى 195/3
.63مـا ذكـره الفقهـاء رحمهـم الله تعالـى مـا نصـه: (البيـع المعلـق علـى شـرط لا يصـح.)

خامسا: الأنظمة والتعليمات:

.1المادة 55من نظام المرافعات الشرعية.
.2المادة 176من نظام المرافعات الشرعية .
.3المادة (/18ط) من نظام المرافعات الشرعية.
.4المادة 178من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
.5المادة 53من نظام المرافعات الشرعية.
.6المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية.
.7المادة 107من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
.8المادة 119من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
.9المادة 17من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
.10المادة 103من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
.11المادة 179من نظام المرافعات الشرعية.
.12المادة 81 من نظام المرافعات الشرعية.
.13المادة 109من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
.14المادة 258من نظام المرافعات الشرعية.
.15المادة الأولى من نظام تملك غير السعودي للعقار واستثماره.
.16المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم.
.17المادة الثامنة من نظام التحكيم.
.18المادة 9من نظام المرور .
.19تعميم وزير العدل رقم /134/8ت وتاريخ 1420/8/21هـ.
.20المادة 166من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
.21المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية.
.22المادة 10من نظام المرافعات الشرعية.
.23والمادة 34من نظام المرافعات الشرعية.
.24المادة 74من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
.25المادة 147من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية