القضاء التجاري / تصفّح القرارات قرارات المحكمة العليا
(580)
متى ثبت تنازل أحد ورثة القتيل عن القصاص إلى الدية المتفق عليها ثم توفي المتنازل، فليس لورثة المتنازل حق رفض التنازل؛ لأنهم ورثوا التنازل ولم يرثوا القصاص، ولا يؤثر في لزوم ذلك أن المبلغ المتنازل إليه لم يدفع قبل وفاته ما دام أن الصلح لم يشتمل على شرط بتحديد وقت معين بتسليم المبلغ وأن ذلك الوقت قد مضى دون تسليمه.
(581)
المصادقة على حكم بصرف النظر عن المطالبة بالقصاص من مجنون؛ لأن المجنون غير مكلف شرعًا.
(582)
يحكم بالقصاص إذا توفرت شروطه، ويؤجل استيفاؤه لحين بلوغ القُصر من الورثة، ومطالبتهم مع بقية الورثة، دون الحاجة إلى محاكمة جديدة.
(583)
ليس للجهات الطبية المشرفة على عملية القصاص تخدير المقتص منه، ولو كان المخدر موضعيِّا؛ لأنه لا يحصل باستيفاء القصاص مع المخدر التشفي للمجني عليه، فتفوت حكمة القصاص.
(584)
يُشترط للحكم بالقصاص بلوغ القاتل حين جنايته، وثبوت ذلك ببينةٍ، أو إقرار.
(585)
الشارع لم يرتب على الوالد إذا قتل ولده حكم قتل العمد المطلق.
(586)
مطالبة الوارث بالقصاص بعد ثبوت تنازله عنه غير مقبولة شرعًا.
(587)
لا يسوغ شرعًا تعجيل القصاص ما دام في الورثة من لم يبلغ الحلم.
(588)
قبول العفو عن القصاص، ولو كان من امرأة.
(589)
إذا لم يثبت بلوغ الجاني وقت مباشرته القتل، فليس للورثة إلا دية الخطأ؛ لأن عمد الصبي خطأ.
(590)
نقض الحكم بالقصاص لا يمنع صدور حكم آخر بالقصاص، إذا توافرت لدى من ينظر القضية من جديد مبرراتهُ.
(591)
متى ثبت تنازل قتيل قبل موته عن القصاص سقط، وللورثة الدية.
(592)
العفو عن القصاص حق لجميع الورثة من ذوي السبب، والنسب من الرجال، والنساء، والصغار، والكبار، فمن عفى منهم عن القصاص صح عفوه وسقط القصاص به، ولم يبق لأحد سبيل على القاتل غير الدية.
(593)
القصاص لا يستوفى إلا إذا توافرت شروطه؛ ومنها كون مستحقه مكلفاً؛ لأن غير المكلف ليس أهلاً للاستيفاء، بدليل أنه لا يصح إقراره، ولا تصرفه، ويحبس الجاني حتى يبلغ القاصر، ويعقل المجنون، إلا إن ارتبط بالجريمة إفساد بالأرض، وإخلال بالأمن، أو تكرر منه شيء من الجرائم المسوغة بتعجيل قتله.
(594)
إقرار الصبي واعترافه بأنه أنبت قبل الجناية التي موجبها الإتلاف غير كاف؛ لاحتمال أنه أقر قبل بلوغه، والأصل عدم البلوغ، ولأن إقراره في مثل هذا غير مؤاخذ بما يترتب عليه، فإذا ثبت بلوغه قبل حادث القتل لزم القود، وإلا فالأصل عدمه.
(595)
العبرة بحال الجاني وقت الجناية، لا وقت إنفاذ القصاص، فإذا قتل وهو عاقل، ثم جُنَّ فإنه يقتص منه حال جنونه، ولا يمنع من قتله اختلال عقله؛ لأنه ارتكب الجناية وهو مكلف.
(596)
من شروط القصاص ثبوت التكليف وقت مباشرة الجاني للجريمة.
(597)
اتفاق فصيلة الدم الموجودة على الآلة القاتلة مع فصيلة دم القتيل لا يكفي لأن يكون مستندًا في القضية، ولا يلزم من وجود أثر دم القتيل على الآلة أن يكون القاتل هو صاحبها، لاحتمال أن يكون قد استعملها غيره.
(598)
الشبهة لها أثر في حقن الدم، لا في سقوط المال.
(599)
في قضايا القتل والقضايا الخطيرة يلزم حضور الخبراء للشهادة في مجلس الحكم، ولا يُكتفى بالتقرير المرسل منهم.
(600)
في القضايا الخطيرة لا يكفي في إثبات سن البلوغ تقرير الأطباء، بل يتعين حضورهم، والإدلاء بشهاداتهم، وثبوت عدالتهم، وحذقهم.
(601)
الأصل في غير المكلف أنه معصوم الدم لعدم تكليفه وقت الفعل، ما دام لم تقم بينة شرعية تلغي ذلك الأصل فيبقى قائمًا.
(602)
الأصل عدم التكليف، ما لم تقم بينةٌ يثبت بها التكليف قبل الجناية.
(603)
رجوع الجاني عن اعترافه ببلوغ السن التي يترتب عليها التكليف والإلزام بموجب الاعتراف لا يكفي لاعتبار الجاني بالغاً.
(604)
الاعتماد على الخط والتواقيع في قضية خطيرة يترتب عليها سفك دم في غير محله.
(605)
القتل إذا كان نتيجة نزاع بين القاتل والمقتول، وبدافع العداوة والثائرة والخصومة، لا يعتبر قتل غيلة، ولا يقتل صاحبه حدًّا باتفاق الأئمة، وهو حق لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا باتفاق المسلمين.
(606)
من قتل شخصًا لغرض خاص مثل خصومة بينهما، فالحق فيه لأولياء المقتول، ومن قتل شخصًا لغرض عام؛ كمن يقتل لأخذ مال، أو انتهاك عرض، ونحو ذلك، فإن الحق ليس خاصًّا لأولياء الدم.
(607)
من قتل وهو عاقل، ثم جُنَّ ، لم يسقط عنه القصاص سواء ثبت ذلك ببينة أم بإقرار، ويقتص منه.
(608)
القتل العمد إذا لم يكن على صفة الفساد والمحاربة، فإن أمره راجع لورثة القتيل، إن شاؤوا عفوا، وإذا ظهر لولي الأمر مصلحة تقضي بتعزيره، حال اندفاع القتل، كفًّا لشره، وزجرًا لغيره، فله ذلك بما يراه من سجن، أو جلد، أو بهما معًا، وليس له قتله؛ إذ في التعازير الشرعية غنية وبراءة لذمة ولي الأمر.
(609)
القتل الذي يقع بدافع العداوة والثائرة، لا يعتبر قتل غيلة، ولا يقتل صاحبه حدًّا باتفاق الأئمة، حتى ولو وقع بين الزوجين.
(610)
للشبهة أثر في حقن الدماء، لا في إشاطتها.
(611)
تحليف الورثة على نفي العلم بصيالة مورثهم المقتول لا يتوقف على طلب القاتل، بل لا بد من ذلك سواء طلبها، أو لم يطلبها.
(612)
إذا فقدت البينة على الصيالة فينتقل إلى يمين منكر الصيالة.
(613)
لا يحكم بالقتل إلا إذا انتفى ما يدفعه.
(614)
لو ثبت أن المجني عليه هو البادئ بإطلاق النار على الجاني لصار الجاني مدافعًا ومصولاً عليه، وإذا فقدت البينة فينتقل إلى يمين منكر دعوى الصيالة كما دلت عليه الأدلة.
(615)
النفس ليست ملكًا للمدعى عليه، فلا تستباح بالإباحة، ولذلك فإن دعوى الصيالة إذا ثبتت انتفى معها القتل، فلا يتوقف تحليف ورثة الدم على طلب المدعى عليه؛ لعدم ملكية نفسه، وإنما يتوقف تحليف المنكر للدعوى على طلب خصمه إذا كانت الدعوى بمال، وما ألحق به مما يملك الإنسان بذله.
(616)
لكل قضية ملابساتها، والقرائن التي تحف بها؛ لذا فإن لولي الأمر حال امتناع أولياء الدم من إقامة الدعوى بدون سبب مقنع، أو التنازل، أن يكلف الأولياء على جهة الإلزام بإقامة دعواهم على المتهم السجين، فإن رفضوا أفهموا بأنه إذا تم استيفاء الحق العام من السجين بعد ثبوت موجبه فإنه يطلق سراحه، ويؤخذ عليهم التعهد والكفالة بعدم التعرض له.
(617)
يثبت حكم القتل على المتهم بأحد أمور ثلاثة: إقرار صريح بتعمد القتل، أو بينة تشهد به، أو قسامة بعد توفر موجبها وشروطها.
(618)
العصا من آلات القتل شبه العمد.
(619)
الحكم بالقصاص يستدعي اتفاق الورثة على طلب القصاص.
(620)
الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.
(621)
الأصل عصمة الدم حتى يثبت ما يبيحه.
(622)
يُلزم أولياء الدم بالمطالبة بالقصاص، فإن امتنعوا ، ولم يتنازلوا، كلفوا بإحضار كُفلاء ترضاهم الجهة حتى لا يكون اعتداء من أولياء الهالك بعد ذلك ، ثم تحال المعاملة للمحكمة للنظر في الحق العام وإثبات نوع القتل.
(623)
إذا عرضت للقاضي شبهة قد يكون لها أثر في درء القصاص، فإن عليه التثبت.
(624)
لا يُعتبر من صور القتل العمد التسبب في وفاة معصوم بسبب سرعة السيارة الزائدة عن الحد المأذون فيه، والرجوع من طريق الذاهب، وقطع الطرق عند إضاءة الضوء المانع، والخروج من الطرق الفرعية إلى الطريق العام دون تثبت من خلو الطريق ونحو ذلك من الأمثلة، دون تعمد القتل، أو قصد الضرب والصدم.
(625)
لا يتم القصاص إلا ببينة يثبت بها تكليف المدعى عليه وقت الجناية؛ لأن الأصل في الصغير عدم البلوغ.
(626)
يجوز أن يتنازل ورثة المقتول عن القصاص، مقابل اشتراط عدم إقامة الجاني في بلد معين داخل المملكة.
(627)
المصادقة على حكم تضمن أنه عند الاختلاف في بلوغ الجاني وقت الجناية، ولا بينة، فالقول قول الجاني مع يمينه، إذا احتمل الصدق؛ لأن الأصل الصغر.
(628)
تسمع يمين ورثة المجني عليه بنفي العلم عن صيالة مورثهم، بعد أن نكلوا عنها، ثم قرروا بذلها.
(629)
إذا نكل أولياء الدم عن أداء اليمين بنفي الصيالة، ثم عادوا، ووافقوا على أدائها في جلسة أخرى قبلت منهم.
(630)
إذا كان ورثة المجني عليه والمدعى عليه جميعهم غير سعوديين، ومن دولة واحدة، وبقي المدعى عليه مدة طويلة في السجن دون حضور أولياء الدم ومطالبتهم بالقصاص، فيُرَحّل المدعى عليه إلى دولته، ليتسنى للورثة إقامة دعواهم لديها.
(631)
يشترط لاستيفاء القصاص بلوغ القاصرين من أولياء الدم وتكليفهم، ولا يكفي البلوغ دون النص على التكليف.
(632)
تنازل أحد الورثة عن القصاص، ولو كان امرأة، مانع من إنفاذ القصاص.
(633)
تمحض العمد العدوان شرط للقتل قصاصًا، ولذلك اعتبرت المدافعة مانعة من القصاص، والمدافع هو من غلب على ظنه أن المجني عليه لا ينكف عنه إلا بقتله، ويؤكد هذا الظن قرائن الأحوال الملابسة.
(634)
مَنْ شملته الإرادة الملكية حال ثبوت القتل العمد بسجنه خمس سنوات، ولم يتقدم ذوو القتيل بالمطالبة، وكان الجاني أجنبيًّا، فتشعر بلاده بالحكم حال تسليمه لها؛ إذ بقاؤه أكثر من المدة المقررة نظامًا غير وارد، وإخلاء سبيله دون التأكد من عفو أولياء الدم غير سائغ.
(635)
إذا لم يتقدم ورثة القتيل بدعواهم، وقد أمضى السجين مدة يُتوقع أنه لا يستحق أكثر منها للحق العام، فإنه يطلق؛ لأن المدعي إذا ترك دعواه تُرك.
(636)
العدوان شرط للمطالبة بالقصاص.
(637)
من تعمد فعلاً قاتلاً وادعى أنه لم يرد القتل لا يقبل منه، كمن خنق إنساناً، أو رماه برصاص.
(638)
إذا تعذر إعطاء الحق صاحبه إلا بالجمع بين القصاص والأرش فيما يتعذر فيه القصاص بالكلية، جاز ذلك، وليس في شرع الله ما يمنعه، بل أصول الشريعة تقتضيه.
(639)
إذا تنازل أولياء الدم عن القاتل اعتقادًا منهم أنه قتل خطأ، ثم ظهر لهم أنه قتل عمد، فإن هذا التنازل لا يمنع المطالبة بالقصاص.
(640)
إذا اشترك عامد ومخطئ في القتل، ولم يتميز فعل أحدهما بالاستقلال، فلذلك أثره في القصاص.
(641)
إذا سجن الجاني المدة المقررة لسجن القاتل، وبُلِّغ ورثة المقتول عدة مرات عن طريق وزارة الخارجية وسفارة بلده لإقامة دعواهم، أو توكيل من ينوب عنهم في إقامة الدعوى ، ولم يحضروا أو يوكلوا، وكان القاتل والمقتول من بلد واحد فيتوجه تسليم القاتل لسفارة بلاده لإنهاء الحق الخاص في بلدهما.
(642)
لا بد أن ينص المدعي بالقصاص في دعواه أن القتل عمد عدوان.
(643)
يقبل تنازل المجني عليه عن الجاني قبل وفاته، ويسقط القصاص.
(644)
إذا اتجهت اليمين على ورثة المقتول بنفي العلم عما دفع به القاتل من سبب القتل سواء كان هتك عرض، أو دفع صائل، فتؤخذ يمين المكلفين من الورثة على نفي علمهم بما دفع به الجاني، مع التنبيه في الصك أن القصار من الورثة يحلفون إذا بلغوا راشدين.
(645)
إذا تميزت الجنايات وعرفت الضربة القاتلة قدمت.
(646)
يتعين درء القتل عن المسلمين ما وجد لذلك مدفع.
(647)
لا بد من النص في تسبيب حكم القتل على أهلية المحكوم عليه، وتكليفه.
(648)
تأجيل القصاص يكون لحين تكليف القصار، لا إلى حصول رشدهم فقط، أو بلوغهم فقط؛ لأنه قد يبلغ القاصر السن غير رشيد، وقد يرشد قبل بلوغه.
(649)
عند اشتراك عامد ومخطئ في القتل، ولم يتميز فعل أحدهما، ولم يستقل بسبب الوفاة، فإن ذلك لا يجوّز استباحة الدم إلا بمبيح لا شك فيه.
(650)
إذا اجتمع إصابة بطلقة مسدس وبعدها طعنة بسكين؛ فإن صح أن إصابة المسدس لا تبقي معها حياة، فإصابة الطعنة بالسكين تستحق التعزير؛ لأنها طعنات في جسم محكوم بموته لا توجب القتل.
(651)
معرفة الطعنة التي لا يمكن بقاء الحياة معها، من اختصاص أهل الخبرة، وهم الأطباء.
(652)
الأصل في القتل القصاص، ما لم يقم دليل شرعي على صرف ذلك.
(653)
دم القتيل لوارثه، إلا إذا ثبت أن القتل من أجل إخفاء جريمة، فحينئذ يختلف الحكم.
(654)
يؤجل القصاص لحين بلوغ وتكليف القاصرين من الورثة، حتى لو خُشِيَ موت القاتل لكبر سنه.
(655)
إذا نكل القاتل عن الجواب في مجلس الحكم، وسبق أن اعترف بالقتل، وصدق اعترافه شرعًا، فينبغي إحضار شهود الإقرار، احتياطًا للدماء.
(656)
يتعين قبل إصدار الحكم بالقتل ونحوه فحص التقرير المخبري، ومعرفة مُصدره، وعدالته، وأهليته.
(657)
يكتفي القضاة بالنص على القتل قصاصًا، دون تحديد كيفيته، إلا في حالة حصول قتل يستدعي المماثلة عند الاقتصاص، ما لم يكن القتل من المدعى عليه حصل بطريقة لا تحل المماثلة فيها، ولا يتولى القتل في القصاص وغيره إلا من يحسنه.
(658)
استعمال آلة القتل دليل القصد؛ إذ القصد محله القلب، وإنما يُعلم بالإفصاح عنه باللسان، أو بدلالةٍ عليه.
(659)
الضرب في مقتل عَمْدٌ.
(660)
المصادقة على حكم بصرف النظر عن دعوى القصاص لعدم ثبوت أن العصا المستخدمة مما يقتل غالبًا.
(661)
العصا الصغيرة إذا كُرر بها الضرب أو وقعت في مقتل قتلت.
(662)
القصد أمر باطني، وقد أقام العلماء الآلة المستعملة في إزهاق الروح دليلاً وشاهدًا على القصد والنية، فمن استعمل آلة أعدت للقتل، عامدًا، اعتبر متعمدًا للقتل.
(663)
إذا كان القتل من اثنين علم الأول منهما، وجب إفهام ورثة الثاني أن القصاص لورثة القتيل الأول، إلا إذا عفوا عنه، وأن لهم الدية، إلا إذا رضوا بقتله، ولا يريدون دية.
(664)
القصد له آثاره في الأحكام، ويعرف بنوع الآلة، أو الاعتراف بالقصد، أو الشهادة على الاعتراف.
(665)
الدماء لا يقدم على إراقتها إلا عند وجود موجب، وانتفاء الشبهة المانعة.
(666)
نكول أولياء الدم عن اليمين المطلوبة، يمنع أن يقتل القاتل؛ لأن نكولهم يرجح وجود الذي أنكروه.
(667)
عند الحكم بقتل الجاني يجب على القضاة التصريح بأهلية المحكوم عليه، وأنه مكلف.
(668)
إذا جنى مجموعة على شخص وجب معرفة جناية كل واحد منهم، وكيف كانت صالحة في إزهاق النفس.
(669)
لا يصح قتل معصوم إلا بموجب لا شك فيه، كما لا يصح إهدار دم معصوم.
(670)
يكون التعريف للمدعين بدم وارثهم، من غير أهل الدعوى المطالبين بالقصاص.
(671)
عند الحكم بثبوت صفة القتل فيجب ذكر مسببات ثبوته.
(672)
الحكم بتأجيل القصاص لحين بلوغ القصار وحده غير كافٍ، فلا بد من النص على التكليف مع البلوغ؛ فإن الإنسان قد يبلغ غير مكلف.
(673)
يلزم إيضاح أعمار القصَّار من ورثة القتيل في صك الحكم كتابة لا رقمًا؛ خشية الالتباس فيما بعد.
(674)
الحكم بالقتل لا بد من قيام موجبه السالم عن القدح والمعارض؛ لأن دفع القتل عن المسلم أمر مطلوب، إذا وجد مسوغه.
(675)
المصادقة على حكم بإثبات أن القتل شبه عمد في رجل أقر بإطلاق النار على آخر، خوفاً من أن يقتله، بعد أن سل جنبيته عليه؛ لأن القتل لم يُعلم إلَّا من القاتل، وقد قرن اعترافه بعدم قصد القتل، وأنه أطلق النار فوق رأس القتيل وهو مدبر هارب، وليس بينهما عداوة قبل ذلك.
(676)
إذا قتل الجاني رجلاً، وادعى أنه وجده مع امرأته، فأنكر وليُّه، فالقول قول ولي الدم.
(677)
عدم النظر في الحق الخاص، والحكم بالقتل تعزيرًا في غير محله؛ لأن الحق الخاص في القتل هو المقدم، ويبقى التعزير على السكر واللواط الذي رجع عنه، فهذا جرم عقوبته بعد انتهاء الحق الخاص.
(678)
يقدم الحكم في الحق الخاص على التعزير.
(679)
القاضي إذا علم بينةً تدفع القصاص لم يجز له شرعًا الحكم بالقصاص، حتى يسمع تلك البينة.
(680)
القصاص حق لجميع الورثة، ولا مانع من أخذ تنازل زوجة القتيل ولو كانت أخت القاتل، ما لم يكن هناك احتمال قوي بحدوث فتنة في أخذ التنازل، فلا مانع من التريث.
(681)
لا ينفذ القصاص إلا بطلب مكلف، منحصر فيه استحقاق الدم.
(682)
يتعين على القضاة العرض على أولياء الدم العفو عن القصاص لوجه الله تعالى، أو على شيء من المال، وأن يوضحوا لهم ما في ذلك من الأجر العظيم.
(683)
على ورثة القتيل التصريح بطلبهم القصاص، أو الدية، أو أنهم يريدون العفو، وطلب تنفيذ الحكم بالقتل تعزيرًا دون تصريح بطلب القصاص نصًّا لا يكفي؛ لأنه قد يوجد ظرف يقضي بتخفيف التعزير عن المدعى عليه فيفوت بذلك مقصد وارث الدم، فينبغي أن يفهم الوارث بأن عليه أن يحدد طلبه.
(684)
الحق الخاص مقدم على الحق العام؛ فالقتل قصاصًا مقدم على القتل تعزيزاً للحق العام.
(685)
أَيمان الورثة على عدم علمهم بصيالة مورثهم على المدعى عليه، لا بد منها سواء طلبها المدعى عليه، أم لم يطلبها؛ لأنها ليست مجرد حق له إن طلبها بذلت، وإن لم يطلبها لم تبذل، بل هي جزء من مقومات سلامة توجه القصاص.
(686)
إذا مات المحكوم عليه بالقتل قبل التنفيذ، فتكون مطالبة ورثة المقتول بالدية في مواجهة ورثة القاتل في محل إقامتهم، مما خلفه من تركة.
(687)
القصاص لا يصار إليه إلا عند ثبوت أن جناية القتل وقعت من مكلف، ويتوجه محاولة الصلح إلى الدية حال التردد في حصول البلوغ، فإن تعذر الصلح فلا بد من ثبوت حصول التكليف قبل حادثة القتل.
(688)
يحسن مراعاة إيضاح أعمار القاصرين من ورثة الدم في صك الحكم كتابة، لئلا يحصل لبس في المستقبل.
(689)
يقدم النظر في الحق الخاص على الحق العام في قضايا القتل، ولا ينظر الحق العام إلا عند سقوط القصاص بالعفو.
(690)
لا بد أن تتضمن الوكالة أن للوكيل حق المطالبة بالقصاص.
(691)
قتل المرأة بالسيف يستلزم كشف رأسها، والمطلوب إحسان القتل، ولا يشترط أن يكون بالسيف؛ إذ إنه لم يثبت نص من الشارع بذلك.
(692)
إذا أجل تنفيذ القتل قصاصًا، فيجب النص بأن التأجيل لحين تكليف القصار من ورثة الدم، ومطالبتهم مع بقية الورثة بإنفاذه.
(693)
عند استيفاء القصاص فيما دون النفس، فيكون بواسطة طبيب مختص، ولا يشترط لإنفاذه تخصيص مكان، ولا ينبغي مخابرة المستشفيات من أجل الاستفادة من العضو المقتطع من البدن؛ لأنه أمر زائد عن مقتضى الحكم، وقد لا تتحقق به مصلحة.
(694)
لا تسمع دعوى المدعي العام مع دعوى المدعي الخاص في قضايا القتل؛ لأن الحق الخاص مقدم على الحق العام، إلا إذا كانت القضية حرابة فيكتفى بدعوى المدعي العام، فإن اندفع القتل فلأولياء الدم إقامة الدعوى بحقهم الخاص من قصاص أو غيره.
(695)
ينص في الحكم على تكليف المحكوم عليه بالقتل.
(696)
المقاصد من أعمال القلوب، ويدل عليها الفعل، فاستعمال الآلة القاتلة يدل على القصد، ورد هذا الدليل تعطيل للأدلة وإخلال بالعمل، فالقصد يستدل عليه بالعمل والآلة المستعملة فيه، ولا يصح القول بأنه لم يقصد إذا كان ظاهر الحال والآلة يدلان على القصد.
(697)
القصاص إذا طلب في موضع لا يمكن الاقتصاص منه، وكان بالإمكان الاقتصاص منه في موضع آخر، يحسن إفهام طالب القصاص بذلك، فإن أصر على دعواه أمكن البت فيها، وإن قبل طلب الأرش فيما وراء ذلك، نظر في طلبه.
(698)
للمجني عليه أن يأخذ بعض حقه قصاصًا، والباقي يأخذ عنه حكومة.
(699)
مقاصد الشريعة تؤيد الاقتصاص من مفصل الكعب، إذا كانت الجناية فوق المفصل، والباقي يأخذ المجني عنه حكومة.
(700)
سراية الجناية غير مهدرة.
(701)
الأصل عصمة دم القتيل حتى يثبت ما يزيل العصمة، فإن زعم القاتل أن القتيل غير معصوم الدم، كأن يكون صائلاً أو فعل الفاحشة به، فينبغي سؤال المدعين عن ذلك، فإن نفوا ذلك، فللمدعى عليه أيمان الورثة على نفي علمهم بذلك.
(702)
إذا كان أحد مستحقي الدم مسلوب الإرادة؛ كأن يكون فاقد الوعي لمرض، فإن على المحكمة أن تقيم وتنصب وليًّا عليه للمطالبة.
(703)
طلب القصاص حق خاص، والحق الخاص يحدده طالبه، فإذا قال المدعي: لا أدري هل القتل عمدًا أو خطأ، فيصرف القضاة النظر عن طلبه القصاص؛ لعدم تحرير دعواه، وينبغي إفهام المدعي أنه متى حرر دعواه، وأكَّد أن القتل عمد، وطلب القصاص من القاتل، سمعت دعواه.
(704)
إذا كان في القضية قتيلان وكان قتلهما واحدًا بعد الآخر، فإن الحق في القصاص لأولياء القتيل الأول، فإن عفوا، أو طلبوا الدية صار من حق أولياء القتيل الثاني طلب القصاص، فإن اتفق جميع ورثة المجني عليهما على طلب القصاص، ورضوا به نفذ، إذا كلف أصغر ورثة القتيل الأول. فإن رضي بذلك أولياء القتيل الثاني الذي مات بعد موت المجني عليه أولاً، فإن لهم المطالبة بالدية.
(705)
ليس للقاضي أن يحكم بالدية فقط إذا كانت الجناية فوق المفصل، بل يحكم بالقطع قصاصًا من المفصل، مع حكومة يأخذها المجني عليه بعد إفهام المدعي به وطلبه لذلك؛ لما في ذلك من موافقة لقواعد الشريعة، ودلالة القرآن الكريم، ولسد باب من أراد الاعتداء مع السلامة من القصاص، وسد سبل الفتنة.
(706)
لا يسوغ الاعتماد على التقارير الطبية في عدم تكليف الجاني، وهي لم تصدر في وقت الجناية، ليعرف منها حال الجاني وقت القتل، ولا بد للأطباء من ذكر مستندهم على كون الجاني غير مكلف؛ إذ مجرد القول الذي لا يبين وجه صوابه ليس محل اعتبار.
(707)
إذا اجتمع القتل والزنا من غير المحصن فيحكم بالقصاص، فإن سقط القصاص بعفو، أو صلح، فيقام حد الزنا بموجب حكم يصدر على المدعى عليه.
(708)
إذا كان في القضية أكثر من قتيل وعلم المتقدم منهم، فلأولياء الدم الحق في طلب القصاص من القاتل لقاء قتله القتيل الأول، كما أن لهم الحق في مطالبة القاتل بدية العمد للقتيل الثاني، وعلى القضاة إفهام المدعين بهذا.
(709)
من لم يثبت بلوغه فعمده خطأ، والأصل عدم البلوغ.
(710)
الخطأ في عدم الحكم بالقتل خير من الخطأ بالقتل.
(711)
الخطأ في العفو خير من الخطأ في سفك الدم؛ لأن الدم لا يصح إراقته إلا لمسوغٍ لا سبيل إلى رده.
(712)
الدماء يلزم لها الاحتياط، والأخذ بأصل البراءة، حتى يثبت ما يزيلها.
(713)
إن قيام ما يدفع القتل عن المسلم بحق أليق بمقاصد الشريعة السمحة.
(714)
معرفة المتقدم من القتلى يجعل المقدم في طلب القصاص ورثته، ولورثة بقية القتلى طلب الدية إلا إذا اتفق جميع أولياء دم القتلى أنهم يكتفون بقتله.
(715)
يجب النص على تكليف القاتل في صك الحكم.
(716)
الدماء لا تستباح إلا بمبيح سالم من الرد.
(717)
لا بد من ثبوت بلوغ الجاني بدليل سالم من القدح، واعترافه بالبلوغ غير كافٍ.
(718)
الأصل في القتل العمد المستوفي لشروطه هو القصاص، ولا يخرج عن ذلك الأصل إلا بدليل؛ لأن الأصل أن الحق للورثة حتى يثبت ما يصرفه، ولم يثبت.
(719)
المصادقة على حكم بأن القتل بلكمة اليد خطأ شبه عمد، وفيه الدية المغلظة، وعقابه عائد لولي الأمر.
(720)
يستدل على القتل العمد باعتراف القاتل، أو تعمد استعمال الآلة القاتلة في الجناية.
(721)
إذا كان المقتول عمدًا عدواناً أكثر من واحد، فينبغي إثبات تسلسل وفيات المدعى بدمائهم، وذكر تسلسل ذلك بإقرار المدعى عليه قد يحتاج إلى إثباته، أو مصادقة المدعين على ذلك، وفي حال غياب التسلسل، ينبغي إفهام المدعين أن المقدم في القصاص حق المتقدم بالوفاة، إلَّا إن اتفق المدعون على الاكتفاء بالقصاص.
(722)
ينبغي ذكر انتقال الحق لورثة كل متوفى، بعد ترك ورثة السابق لحقهم في طلب القصاص.
(723)
الحكم بالقتل يحتاج إلى مبيح للدم، مع سلامته من القادح.
(724)
الزعم باختلاء القتيل بابنة القاتل، أو زوجته، أو أخته، أو أحد محارمه، لا يبيح الدم، بل هو وسيلة لإهدار الدماء، وانتشار جرائم القتل بمثل هذه الدعوى .
(725)
الأصل عدم البلوغ حتى يثبت شرعًا، ومجرد قول المحكوم عليه أَنه كان بالغاً لا يكفي لترتيب إباحة دمه، ما دام أَن الأصل عدم ذلك.
(726)
لا يعتد بإقرار الجاني بالبلوغ بل لا بد من الكشف للتأكد من البلوغ؛ لأن الإنسان لا يملك إهدار نفسه.
(727)
لا يكفي في معرفة من هو المقتول الأول قول الجاني، إلا إن صادقه ذوو الحق الخاص.
(728)
يندفع القصاص بتنازل الورثة كلهم، أو بعضهم إلى بدل مالي.
(729)
المصادقة على حكم تضمن أن الأصل السلامة من الأمراض العقلية، ما لم تقم البينة على خلاف ذلك، أو يقم ما يوجب الريبة، ويستوجب الكشف من قبل الجهات الطبية المختصة.
(730)
تحليف الورثة على نفي العلم لما ادعاه المدعى عليه من الصيالة إنما هو للاحتياط، والاحتياط مطلوب، ولو امتنع المدعى عليه من أخذ الأيمان فيجب تحليف البالغين من الورثة، ومتى بلغ القصّار مكلفين فعليهم أن يحلفوا إن أرادوا تنفيذ القصاص.
(731)
لا يكتفى بقول الجاني الذي قتل اثنين فأكثر من قتل أولاً، إلا إن صادقه ذوو الحق الخاص.
(732)
إذا كان في القضية أكثر من قتيل فوجود قصار لبعض القتلى لا يوجب تأخير حق ورثة قتلى ليس فيهم قاصر.
(733)
متى صدر حكم بصرف النظر عن إثبات عمدية القتل في الحق الخاص، فلا تثبت العمدية في الحق العام.
(734)
الواجب المماثلة حال استيفاء القصاص فيما دون النفس، فيؤخذ من أذن الجاني ما يقابله في نفس الموضع من أذن المجني عليه، ولا ينظر في تفاوت كبر الأذنين لكل منهما.
(735)
العبرة في القتل حال القاتل وقت القتل، فإن أسلم بعد القتل فقد استقر بحقه موجب القصاص قبل ذلك، ولأن دفع القتل عن القاتل مظنة استشراء العدوان، والالتجاء إلى إعلان الإسلام للتخلص من القتل، ولأن درء المفاسد أمر مقرر في الشريعة، وإسلامه إن كان حقًّا فسوف ينفعه عند الله عز وجل.
(736)
في حال تأجيل استيفاء القصاص لوجود قاصر في الورثة، فلا يكفي ربط تنفيذ القصاص بالبلوغ، وإنما يكون بعد ثبوت التكليف بعد البلوغ، ثم اتفاق الورثة على طلب تنفيذ القصاص.
(737)
الحق الخاص في القصاص مقدمٌ على الحق العام، ما لم تدع مصلحة محققة إلى تقديم الحق العام عليه، ولا يسوغ العدول عن ذلك إلَّا لمبرر شرعي، مؤيد بتعليلات ظاهرة الاعتبار.
(738)
إذا ورد شك في بلوغ القاصر من أولياء الدم، تعين الكشف عليه، والتثبت من الإنبات من قبل أشخاص لا صلة لهم في القضية.
(739)
لا يكفي في إثبات بلوغ المدعى عليه بالقتل الاعتماد على بيانات الولادة في الأحوال المدنية، بحيث يترتب عليه القصاص عند ثبوت موجب ذلك.
(740)
ثبوت تكليف القاتل حال القتل شرط للحكم عليه بالقتل قصاصًا.
(741)
الأصل عدم تكليف الصغير حتى يقوم ما يرفع ذلك.
(742)
عند تأجيل استيفاء القصاص لوجود القصّار من الورثة، فلا بد من أن ينص القضاة على تأجيله؛ لحين ثبوت تكليف القصّار واتفاقهم مع جميع الورثة على طلب إنفاذ الحكم بالقتل قصاصًا.
(743)
الجمع بين الحقين العام والخاص في قضايا القتل قصاصًا غير مناسب، لا سيما إذا كان في الورثة قصارٌ، ما لم تدع مصلحة متحققة إلى تقديم الحق العام، ولا يسوغ العدول عن ذلك إلا لمبرر شرعي مؤيد بتعليلات ظاهرة الاعتبار.
(744)
إذا لم يثبت موجب زائد عن موجب القصاص فلا يصار إلى التعجيل في استيفائه؛ لأن الأصل أن القصاص حق لجميع الورثة، والقصار منهم.
(745)
رأي حكام القضية بتعجيل القصاص خلاف ما عليه العمل في المحاكم.
(746)
يشترط في إثبات بلوغ القاصر المطالب بالقصاص أن يُعزى البلوغ إلى الأسباب الشرعية التي يثبت بها البلوغ.
(747)
في قضايا القصاص المقدم الحق الخاص، وأمر الحق العام يأتي تبعًا للحق الخاص.
(748)
مجرد السكنى، وعدم ظهور أمر يراد إخفاؤه، أو مال جرى استلابه لا ينهض لتخصيص حديث: “فأهله بين خيرتين”؛ لأن الأصل أن الحق لورثة الدم بنص الكتاب والسنة.
(749)
شرط إبعاد الجاني وأسرته عن منطقة معينة، إذا لم يوافق عليه الجاني ولم يلتزم به، ولم تلتزم به أسرته، ولم يثبت أنه شرط حالة التنازل عن القصاص، فإنه غير معتبر لعدم ثبوت الدليل على اعتباره، ومن له دعوى في إثباته له إقامتها.
(750)
إذا ادعى القاتل بما يدفع القتل عنه، ولم يأتِ ببينة على دعواه، فتتوجه اليمين على أولياء الدم بنفي علمهم بما ادعاه القاتل.
(751)
القصد في القتل من المدعى عليه يستدل عليه بالعمل الظاهر من المدعى عليه، ولأن القصد أمر باطني يعرف أيضاً بالآلة المستعملة، ولا يلزم اعترافه بقصد القتل، إذ اشتراط ذلك أصل خطير يلزم منه أنه لا يثبت قتل بأي سلاح إلَّا إذا أخبر القاتل أنه يريد القتل، أو كانت ظواهر الحادث تدل على ذلك.
(752)
يجب التحقق من الآلة المستعملة في القتل هل هي آلة قتل أو لا؟
(753)
إذا كانت دلالة الفعل على القصد معلومة، فلا بد من الأخذ بها، وإلا حصل فساد كبير.
(754)
المرأة زوجةً كانت أو غير زوجة، إذا كانت وارثة فهي من أهل القتيل، وإخراجها يحتاج لنص صحيح صريح من الشارع، ولا وجود لذلك قطعًا، بل النصوص تدل على أنها من أهل القتيل.
(755)
لا يشترط في الطعنة القاتلة أن يقول مرتكبها إنه أراد القتل ما دام أنها قاتلة.
(756)
إذا كان وارث الدم غير مكلف، فلا يسوغ تنازل وليه عن القصاص، إلا لمصلحة هذا القاصر، وفي حال الضرورة، وأنه لو لم يتم التنازل لناله ضرر، وكون المبلغ المتنازل عليه أكثر مما يستحقه ولي الدم من الدية، والقضية فيها قصاص، أما إذا لم يكن محتاجًا لوجود ما يسد حاجته، وينفق عليه منه، والجريمة خطيرة والعدوان الذي ارتكبه الجاني فظيع فلا يُسوِّغ صحة التنازل وقبوله إلا في حال سليمة.
(757)
تنفيذ القصاص لا يكون إلَّا بعد رجوع عقل فاقد العقل من الورثة، أو وفاته، واتفاق كامل الورثة على طلب القصاص.
758
إذا جُهل مَن المقتول أولاً لاستحقاق الدم قَبلَ صاحبه أُخذ بالقرعة.
759
إذا وجد في أولياء الدم قاصر بسبب زوال العقل، فلا يستوفى القصاص، حتى يثبت شرعاً تكليفه، ومطالبته مع جميع الورثة بالقصاص، ولا تكفي الإشارة إلى تحقق العقل.
760
الرشد والتكليف لا يعتمد فيه على قول المحكوم عليه بالقتل تعزيراً، بل يجب التصريح بأنه تحقق للقضاة أن المحكوم عليه كان وقت المحاكمة عاقلاً مكلفاً؛ لأن كل فاقد للعقل لا يقول عن نفسه أنه غير عاقل.
761
الأصل عدم إهدار القصاص إلا لدليل قوي.
762
من قتل اثنين فأكثر وحصلت مشاحة في المطالبة بالدم، وتعذر معرفة الأسبق فيصار إلى القرعة، لعدم المثبت للمتقدم، ومن أدت إليه القرعة ولم يكن في أولياء الدم قُصَّر، وطالبوا فيقاد منه، ولو كان في أولياء القتيل الآخر قصار لا يرثون ممن
قدمت القرعة أولياءه.
763
إذا كان في القضية أكثر من قتيل فلا بد من التأكد بدقة من مات أولاً، وإذا ثبت القتيل الأول، فيكون الحكم بطلب القصاص لورثته، فإن كان فيهم قاصر فينتظر حتى يبلغ ويرشد، ويطالب مع بقية الورثة للقتيل الأول، لأن الحق لهم أولاً، ولورثة الثاني ولو قصار المطالبة بالدية، فإن تنازل ورثة القتيل الأول، أو بعضهم عن المطالبة بالقصاص، أو حصل ما يلغي القصاص من جانبهم، فينتقل الحق في طلب القصاص لورثة القتيل الثاني وهكذا.
764
إذا تنازل أحد الورثة عن المطالبة بتنفيذ القصاص، وطعن الورثة في عقليته، لوقوعه تحت تأثير المخدرات ولديهم البينة السالمة من الرد، كان لها أثرها.
765
دفع القصاص بعد ثبوت موجبه يحتاج إلى بينة سالمة من الرد.
766
التنازل عن القصاص أمر لا يستهان به، ويجب الاعتناء به، والتأكد من صدوره ممن نسب إليه.
767
على القاضي في قضايا القتل إذا علم أن أحداً لديه شهادة تمنع من القصاص أن يطلبها؛ لأن المدعى عليه لا يملك أن يبيح دم نفسه.
768
القصاص لا يصار إليه إلا بعد تحقق موجبه، ولا أثر لحالة الورثة المالية على ثبوته أو نفيه.
769
إذا تحقق لدى ولي الأمر أن الجاني المحكوم عليه بالقتل قصاصاً ينبغي أن يقتل للحق العام، درءاً لفتنة متوقعة، وجلباً لمصلحة يخشى أن تهدر، فتقام عليه دعوى للحق العام، إذا لم تندفع المفسدة إلا به.
770
إذا حكم بالقصاص وتأجيله لحين بلوغ وتكليف القصار فينبغي ذكر أعمار القصار لوضع حد لأي احتمال نزاع في التكليف.
771
بلوغ سن الرشد لا يلزم منه التكليف، بل لا بد من التأجيل في قضايا القصاص لحين ثبوت تکلیف من كان قاصراً من أولياء الدم.
772
إذا دفع المدعى عليه بما تنتفي معه عصمة المقتول وقد نفاها الورثة ولم يكن لديه بينة، فيبقى حلف الورثة على نفي العلم.
773
التعريف بالمرأة المدعية في قضايا القصاص، لا يكفي من قبل المدعي، بل لا بد من التعريف بها من قبل شخصين تثبت عدالتهما.
774
تسمع دعوى الإكراه على الإقرار في قضايا القصاص، وإن غلب على الظن عدم سلامته احتياطاً؛ لأنه مع قتله لا يمكن تدارك شيء.
775
في دعوى القصاص لا يصح إجازة الصلح الذي يبيح المدعى عليه دمه، فإن خالف مقتضى الصلح عاد طلب القصاص لحاله، إذا أرجع مستلم المبلغ المصطلح عليه إلى باذله، ولا يتم ذلك إلا عن طريق السلطة.
776
المصادقة على حكم بانتفاء القصاص حال الموافقة على العدول إلى الدية، مع قيد عدم دخول الجاني لبلد المجني عليه، وأنه إن فعل فلورثة الدم الرجوع للمطالبة بالقصاص، بعد إعادة ما استلموا من الدية.
777
عدم جواز الافتيات على السلطة، ولأولياء الدم حق طلب إنفاذ القصاص من قِبَل السلطة، إذا لم يلتزم الجاني بعدم دخول المتفق على عدم دخوله، بشرط إرجاع المبلغ الذي استلموا إلى باذله.
778
عدول ورثة الدم عن المطالبة بالقصاص إلى المطالبة بالدية، إذا تضمن قيداً بعدم دخول الجاني لبلد معين ففعل، فلهم بعد إعادة ما استلموا من الدية الرجوع للمطالبة بالقصاص عن طريق السلطة، ولا يسوغ لأحد أن يقتص من دون ولي الأمر.
779
يذكر في دعاوى القصاص في الطرف نسبة ما قطع بالمساحة المئوية، لا نسبة العجز؛ لأن العجز من صفات المعاني، أما الأجسام فتذكر نسبة المساحة.
780
لا تختلف نسبة ما يتم قطعه من أذن المدعى عليه في حال كبر الأذن أو صغرها، فتذكر نسبة ما قطع من أذن المدعي بالمساحة المئوية، ليعلم مماثلة ما يقطع قصاصاً لما قطع اعتداءً.
781
الأصل عصمة الدم، ولا بد لاستباحته من أمر واضح، لا شبهة فيه.
782
يتعين إذا كان سبب البلوغ للنساء هو نزول دم الحيض التأكد من طريق الإثبات؛ لأن نزول الحيض لا يعلمه عادة إلَّا النساء، وأمر الدماء يحتاط لها، وتحتاج إلى تثبت وتحقق بما يثبت بلوغ و رشد المرأة مدعماً بالدليل الشرعي؛ لأن أمر شهادة النساء فيما يتعلق بالدماء معروف، وعند عدم ثبوت العلامة الظاهرة للبلوغ في النساء، فيؤجل تنفيذ القصاص حتى بلوغها خمس عشرة سنة، أو حبلها ورشدها، ومطالبتها مع كامل الورثة، ولا يكتفي بما تضمنته الدعوى في حينها؛ لاحتمال وفاة، أو عفو، أو غير ذلك.
783
ما ذكر في بطاقة الأحوال من تاريخ الولادة محتمل، لكن لا يصلح أن يكون وحده مستنداً في إثبات التكليف في قضايا القصاص.
784
الحكم بالقصاص إذا طرأ ما يدفعه من تنازل الورثة، أو بعضهم، واستدعى الأمر النظر في القتل تعزيراً للحق العام، نُظرت القضية نظراً مستجداً، بعد ثبوت اندفاع القتل بالتنازل.
785
الحكم بتعجيل القصاص مع وجود قاصر، مخالف للدليل الصحيح؛ فهو قصاص غير متحتم، ثبت لجماعة معينين، فلم يجز لأحدهم استيفاؤه استقلالاً، والصغير لوكان منفرداً لاستحقه، ولو نافاه الصغر مع غيره لنفاه منفرداً، ولأن
القصد التشفي، وشفاء الغيظ، ولا يحصل ذلك باستيفاء القصاص من قبل الكبير وحده.
786
اعتبار تكليف الجاني هو في وقت القتل.
787
الحكم بتعجيل القصاص مع وجود قاصر مخالف للدليل الصحيح؛ فهو قصاص غير متحتم ثبت لجماعة معينين فلم يجز لأحدهم استيفاؤه استقلالاً.
788
الدم المعصوم محترم، لا يراق إلا بمبيح، وقد ورد الوعيد الشديد في قتل المعصوم.
789
لا يكفي في قضايا القصاص حضور الوكيل السابق إذا طالت مدة الوكالة؛ لاحتمال وجود ما يستدعي التأكد
790
يجب التحقق من وجود ورثة الدم البالغين، وبقاؤهم على المطالبة بالقصاص بعد بلوغ القصر، ومطالبتهم بالقصاص.
791
لا بد من بيان كيفية بلوغ القاصرة من أولياء الدم؛ فإن كان الشاهدان رجلين بینا كيف عرفا حيضها.
792
اعتبار التكليف إنما هو وقت القتل.
793
التكليف لا يزول إلا بدليل.
794
إذا تردد الأمر بين القصاص وعدمه كان دفع القتل مرجحاً، ما لم يقم دلیل قوي يرجح القصاص.
795
ينظر في القرائن فإن كانت تؤيد عدم القصد، والمدعى عليه ينفي القصد، فإن الأخذ بالأشد مع وجود القرائن الداعية للأيسر أمر في غير محله، لا سيما إذا انتهى الحق الخاص بالتنازل، مما يؤيد قوة انتفاء قصد القتل، وإذا لم يبق سوى الحق العام، فالأولى عدم الأخذ بالأشد؛ لعدم وجود ما يدل عليه صراحة، لا سيما وأهل الحق الخاص أدرى بما بين الطرفين.
796
المصادقة على الحكم بأن القتل شبه عمدٍ في رجل أطلق النار على زميله، بعد أن صوب البندقية عليه، ولم يعلم بوجود رصاصة فيه، فمات بسبب ذلك، وصدقه ورثة المقتول، ووجد من القرائن ما يدل على عدم قصده القتل.
797
المتعين عند الحكم بأروش الجنايات أن يبين القاضي في الصك أن المدعي قد برأت إصابته، مع بيان حال المدعي، وهل هو غير قابل للتحسن.
798
عدم تعجيل القصاص عند وجود قاصر؛ لأنه حق لعموم الورثة.
799
القتل حداً لا بد أن يثبت موجبه بما لا شبهة فيه.
800
الجرائم الفردية المؤدية إلى القتل؛ إما أن يغلب فيها حق المخلوق، ولا يعارضه موجب حق الله، والتعزير بعدهما، ولا يخلط بين الأمرين.
801
القصاص لا يصار إليه إلا إذا لم يوجد مدفع للقصاص.
802
المصادقة على حكم تضمن انتفاء القصاص؛ لأن من ضمن أولياء الدم ولداً للقاتل، وليس للورثة إلا الدية.
803
الأصل أن المدعى عليه معصوم الدم، حتى يقوم مسقط لهذه العصمة موجب للقصاص.
804
الدماء إذا سفكت لا تتدارك، فلا بد من ثبوت موجب للقصاص لا دافع له.
805
المصادقة على حكم بصرف النظرعن المطالبة بالقصاص، لأنه حصل بمضاربة، وتشابك بالأيدي، دون استخدام آلة.
806
في حال الحكم بالقتل تعزيراً، فلا بد أن يكون بعد ثبوت التنازل عن المطالبة بالقصاص، لا قبله.
807
يوضح القضاة أن الوكالة والولاية تخول المدعي حق المطالبة بالقصاص أولاً.
808
الأمر إذا كان متردداً بين إيجاب القصاص وعدم إيجابه، كان المتعين بقاء عصمة الدم؛ لأن ارتفاع عصمة الدم لا تكون إلا بموجب لا يعارضه شيء.
809
ثبوت التنازل عن القصاص فرع عن ثبوت معرفة شخصية المتنازل.
810
التعريف بالمرأة في قضايا القصاص ينبغي أن يكون ممن ليس له صلة بالقضية.
811
يؤجل استيفاء القصاص حتى إفاقة وارث القتيل غير المكلف، وتكليفه، ومطالبته بذلك مع بقية الورثة، وإن توفي قبل إفاقته فوارثه يقوم مقامه، وتحال القضية للمحكمة للنظر في ذلك.
812
إذا اعترف المدعى عليه بأنه المتسبب في قتل المُدَّعَی بدمه، وادَّعى أنه خطأ، ولم يقدم دليلاً يؤيد قوله فلا تقبل دعواه؛ إذ لو قبلت بدون بينةٍ لأهدرت دماء كثيرة.
813
المصادقة على حكم تضمن تأجيل استيفاء القصاص، بسبب وجود قاصر عن البلوغ، على أن يكون الاستيفاء بعد ثبوت بلوغ القاصر، وتكليفه، واتفاقه مع بقية الورثة على طلب الاستيفاء.
814
لا يجوز إراقة دم معصوم، مع وجود الشبهة القوية، أو ثبوت صياله على القاتل.
815
على الحاكم أن يقرر نحو التنازل المشروط ما يراه شرعاً من اعتباره، ومستنده في ذلك، أو رده، و مستنده في ذلك.
816
إذا ثبت التنازل عن المطالبة بالدم على الوجه الشرعي، في حق خاص، ممن له حق العفو، فلا مجال لتنفيذ القصاص، ولا يسوغ تنفيذه بعد ذلك، خشية حدوث فتنة، ومن أراد القتل بعد العفو فهو ظالم، مفتات على ولي الأمر وينظر في أمره شرعاً.
817
يسقط القصاص بتنازل زوجة المقتول.
818
ينبغي ذكر توفر شروط القصاص في صك الحكم عند الحكم بالقصاص، وبيان صفة علاقة المدعين بالمدعی بدمه.
819
ينبغي على حكام القضية مزيد العناية بيان صلة من يذكر أنهم المدعون بدم المقتول لتعرف صلة قرابتهم، وسبب وراثة الدم.
820
ينبغي الاهتمام في قضايا القصاص بأمر العفو إن أمكن، لأن الترغيب فيه سُنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
821
لا بد من التصريح بصلة كل وارث للمدَّعی بدمه، ولا يكتفي بالتصريح بأنهم من الورثة؛ أخذاً بجانب الكمال.
822
حق ورثة الدم مقدَّم على الحق العام التعزيري.
823
بما أن المدعى عليه لا يملك إهدار دم نفسه؛ فإنه لا يملك منع يمين المدعي على نفي علمه بصيالة مورثه على المدعى عليه، وإنما هذه اليمين مما تتطلبها القضية؛ لكونها من أدلة الحكم.
824
ينتفي القصاص إذا تعذر ثبوت موجبه.
825
الحق الخاص مقدم على التعزير للحق العام؛ لأن الحكم بالحق العام قبل الحق الخاص والحالة هذه يكون صادراً على غير محل، فالمحل مشغول بالحق الخاص لتقدم تعلقه بالموضوع، فلا يُصار إلى الحكم بالتعزير إلا إذا انتهى أمر أولياء الدم بتنازلٍ، أو دية.
826
الأصل أنه إذا تعذر في قضية ما تنفيذ القصاص بدون حيف إلا باستعمال المخدر فلا بأس؛ لأن لكل واقعة ظروفها.
827
عند الحكم بتأجيل استيفاء القصاص لا يكفي النص على مجرد البلوغ للقاصر، بل لا بد من ثبوت التكليف مع البلوغ.
828
الأصل القصاص والغيلة بابها ضيق.
829
في دعاوى القصاص لا بد من النص على تخويل المدعي طلب القصاص؛ لأنه يمكن أن يوكل في طلب التنفيذ من لا يوكل لإثبات العدوان من المدعى عليه.
830
القصاص عقوبة مغلظة، ويسقط بالشبهة
831
القصاص يدرأ بالشبهات.
832
إذا كان من ضمن ورثة أولياء الدم معتوه، يؤجل تنفيذ القصاص إلى إفاقته، وثبوت تكليفه، واتفاق جميع الورثة على طلب تنفيذ الحكم.
833
الحكم بالقتل يحتاج إلى مسوغ لا شك فيه.
834
إذا وجد قاصر، نُص في الحكم على تأجيل الحكم إلى حين بلوغ القصار وتكليفهم، ومطالبتهم مع بقية الورثة بتنفيذه.
835
القصاص فيما دون النفس لا بد له من اعتراف صریح بنوع الفعل المقتضي للقصاص، أو بشهادة صريحة بذلك.
836
لا يكتفي لإثبات بلوغ الجاني ورشده وقت الحادث بالاعتماد على بطاقة الهوية، بل لا بد من التحقق من ثبوت ذلك وقت حصول القتل؛ لأن الأصل عدم البلوغ.
837
لا بد أن ينص في صك الولاية، وفي وكالة المدعي بالقصاص، أن له حق المطالبة بالقصاص.
838
في حال وفاة المدعى عليه بالقصاص أثناء نظر القضية، لا بد من عرض ذلك على ورثة المجني عليه، وإذا تحققت المحكمة من وفاته فتعتبر القضية منتهية بذلك، وإذا كان للمتوفى مال وأراد الورثة الدية فيتقدمون بدعواهم.
839
المصادقة على حكم تضمن تعجيل القصاص لكون الجريمة بشعةً وشنيعة.
840
المصادقة على حكم بتعجيل القصاص؛ لكون الجريمة بشعة وشنيعة وهي شبيهة بالغيلة.
841
ينبغي أن ينص في الحكم على أن يكون تنفيذ حكم القصاص فيما دون النفس، بواسطة جهة طبية؛ ليؤمن الحيف.
842
في القضايا التي موجبها القتل لا يكتفي بمترجم واحد، بل لا بد من اثنين عدلين.
843
الإنسان لا يؤاخذ بعمل غيره إذا كان الفاعل مكلفاً؛ لأنه لا يجني الجاني إلَّا على نفسه.
844
إذا توفي المحكوم عليه بالقصاص قبل تنفيذ حكم القصاص فتعتبر قضية القصاص منتهية، ولورثة المدعی بدمه التقدم بدعوى المطالبة بالدية، إذا كان المحكوم عليه قد ترك مالاً.
845
إذا ادعى القاتل المدعى عليه أن مورث المدعين المطالَب بدمه قد فعل به الفاحشة بإيلاج، فيفهم المدعون أنه يلزمهم اليمين على نفي علمهم بذلك ما داموا ينكرون دعواه، فإن رفضوا امتنع القصاص؛ لأنه لو ثبت لكان مؤثراً في عصمة دم القتيل، وإن ذكر أن الفعل بدون إيلاج، فلا يلزم حينئذٍ أخذ أيمانٍ.
846
يلزم التصريح بصفة وارثي المدعی بدمه، ولا يكتفي بالمتبادر من ذلك.
847
تحليف أولياء الدم على عدم علمهم بما يدفع عن المدعى عليه استحقاق القصاص جزء من أدلة الحكم، ولا ينتظر من المدعى عليه طلب ذلك من عدمه؛ لأن إسقاط بعض دليل الحكم لا يملكه المدعى عليه.
848
لا يُعدُّ تنازلاً عن المطالبة بالقصاص مجردُ إبداء الرغبة في التنازل أو الوعد به .
849
إذا وجد في ورثة الدم قاصر، فلا بد عند الحكم بتأجيل القصاص من النص على أن استيفاءه يكون بعد البلوغ، وثبوت أهلية القاصر بعده، ولا يكفي مجرد التصريح بالبلوغ.
850
أيمان ورثة الدم على نفي العلم ليست حقاً للمدعى عليه حتى يملك العفو عنها، وإنما هي يمين تتطلبها القضية لما حصل الدفع من القاتل بأن القتيل فعل به فاحشة اللواط، فتطلب اليمين على نفي العلم من المكلف من الورثة، وتعليق تنفيذ القصاص على بذلها ممن هو قاصر عند تكليفه.
851
عمدُ الصبي والمجنون له حكم الخطأ، وذلك لا يعفي الجاني من التأديب والتعزير بما يتناسب مع حاله وجرمه.
852
الا يكفي في قضايا الإتلاف تعريف المدعية من قبل المدعي الآخر فقط.
853
اشتراط ثبوت عدالة من يتولى الترجمة للمتهمين في القضايا المطالب فيها بإتلاف النفس.
854
القتل أعلى العقوبات، ولا يصار إليه إلا بدليل قاطع لايقبل الشك.
855
يعجل تنفيذ القصاص حتى مع وجود ورثة قصار، إذا كانت الجريمة شنيعة، ومركبة من عدة جرائم، وطالب المكلفون من الورثة بالقصاص.
856
إذا شُك بالبلوغ وقت الجناية، فإن الأصل عدمه.
857
وجوب النص على تكليف المدعى عليه في قضايا الإتلاف عند الحكم عليه.
858
لورثة المقتول اشتراط مغادرة القاتل بلدة، أو منطقة معينة، مما يقدر عليه المدعى عليه.
859
إذا بنى مريد التنازل عن القصاص تنازله على شرط لا يملك المدعى عليه تنفيذه، كالتنازل مقابل بقاء المدعى عليه في السجن مدى الحياة، فليس للمدعي إلا القصاص، أو العفو على مال، أو لوجه الله تعالى.
860
يتعين التعريف بالمرأة المدعية في قضايا القتل؛ لأهمية القضية.
861
المصادقة على أنه إذا أقر أولياء الدم، أو بعضهم، بعدم ممانعتهم من التنازل عن المطالبة بالقصاص مقابل مبلغ مالي محدد، وقرر المدعى عليه عجزه عن دفع المبلغ، فيبقى القصاص على حاله، ولا يسقط.
862
الأصل أن يكون دم القتيل للورثة، ولاينقل ذلك إلى حكم الحد، كالمحاربة، والفساد، وقتل الغيلة.
863
متى ثبت القصاص لأولياء الدم، فلا يسقط حقهم بمجرد احتمال التنازل، والثابت لا يصار إلى غيره، إلَّا بدليل جلي معتمد.
864
إذا كان القاتل أحد الزوجين، وله ولد من المقتول، فلا يتوجه القصاص بحقه ما لم يثبت أن القتل غيلة.
865
الأصل عدم الغيلة، حتى يثبت مايدل عليها.
866
في قضايا المطالبة بالقصاص، يتعين أن يتضمن صك الولاية تخويل الولي المطالبة بالقصاص.
867
لابد من تسمية مكان القطع الذي حصل للمجني عليه التسمية اللغوية الشرعية من قبل المستشفى.
868
يجب توضيح مقتضى الوكالات والولاية، وتخويلها في المطالبة بالقصاص، مع ذكر مصدرها ورقمها.
869
الضرب المتوالي الذي تعقبه الوفاة، موجب القصاص.
870
قيادة المدعى عليه السيارة بسرعة شديدة، وتصميمه على تجاوز نقطة التفتيش بالقوة، وبسرعته المتناهية، غير مبالٍ، أو مكترث بما أمامه من حواجز أو غيرها، واصطدامه بما أمامه، وإقدامه بهذا التهور يعني تعمده صدم ما أمامه، وإن كان آدمياً، وفعله ذلك موجب القصاص.
871
يشترط للمطالبة بتنفيذ القصاص بلوغ القاصرين، ورشدهم.
872
يتعين تحديد اسم المكان الذي اشترط اولياء الدم عدم إقامة القاتل فيه بما يميز المكان عن غيره.
873
يلزم ذكر اهلية كل من يُحكم عليه بالقتل، والنص مع ذلك على توفر شروط الحكم بالقصاص، وطلب تنفيذه.
874
لا يملك المرء إهدار دم نفسه.
875
يتعين إحضار المجني عليه في القضايا الشنيعة، وأخذ ما لديه، وإيضاح الإصابات التي حصلت عليه، ولحقت به من جراء الاعتداء، وإيضاح ذلك في القرار الشرعي؛ ليطلع عليه من يدقق الحكم.
876
إفهام والد القتيلة بأن السجين سوف يطلق إذا لم يتشرط أمراً يقدر على تنفيذه المدعى عليه، أما البقاء في السجن لمصلحة المدعي فغير لازم، فإما أن يشترط شرطاً يقدر عليه الجاني، أو يتنازل لوجه الله، أو يطلب قتل القاتل.
877
المصادقة على حكم تضمن جواز الصلح عن القصاص مقابل مبلغ، على أنه إذا لم يدفع في الوقت المحدد فالصلح لاغٍ، والمطالبة بالقصاص تبقى على حالها.
878
في قضايا القتل لا بد من وصف الآلة والتأكد من كونها مما يقتل غالباً، والتأكد من مكان الضربة، هل في مقتل.
879
ينبغي في حال وجود قاصر من الورثة أن يذكر مع البلوغ ثبوت التكليف.
880
إذا صدر حكم بالقصاص، وتم تأجيل استيفائه لحين بلوغ القاصر ورشده، فيجب عند المطالبة بالاستيفاء إثبات رشد وتكليف من كان قاصراً من الورثة، ومطالبته مع بقية الورثة، والتثبت من أن جميع الورثة مازالو على قيد الحياة.
881
الأصل إعمال النصوص من الكتاب والسنة، والاحتمالات لا تعطل لها الأحكام، واحتمال السراية لو حصلت فإن سببها جناية الجاني، واحتمال السراية لا تمنع القصاص، ولو أخذ برد القصاص لاحتمال السراية لعُطَّل القصاص، وفي
ذلك ما لايخفى من مضادة الشريعة .
882
يتعين ذكر أسماء الورثة، ونسبة أولياء الدم للمقتول.
883
إذا انتهى الحق العام في قضية القتل، ولم يتقدم أهل الحق الخاص بدعواهم رغم تبلغيهم بالجلسات، ولم يراجعوا، فلا مانع من إطلاق سراح السجين، ويؤخذ التعهد على أولياء الدم بالمبادرة بإقامة دعواهم، أو التنازل عنها.
884
إذا اعترف القاتل، وسُجل اعترافه وصادق عليه، وتمت محاكمته، وقد أدلى بأجوبة لاتصدر إلا من عاقلٍ، فلا عبرة ولا أثر لحالته النفسية المثبتة بالتقرير الطبي المتأخر، الذي تم بعد مدة طويلة من المحاكمة.
885
الأصل بقاء الحكم بالقصاص سارياً حتى يتم تسليم المبلغ المتفق عليه، ويجدد وقت لتسليمه، فلا يصح تعليق القضية إلى أجل غير مسمى؛ لما فيه من تضييع الحقوق.
886
عدم الاعتراف بموجب القتل في قضايا الحرابة، وعدم وجود بينة صالحة للاعتماد عليها، يجعل الحكم بالقتل محل نظر، فلا بد من ذكر المسوغ الدال صراحة على الحكم بالقتل، فالقتل أعلى عقوبة، فلا يصار إليها إلا عند ثبوت موجبة وانتفاء ما يمنعه.
887
الحق الخاص في القصاص مقدم على الحق العام، وإذا لم يحضر أصحاب الحق الخاص بعد تحقق إبلاغهم، ولم يتم مراجعة ولابيان عذرهم في ذلك، فينظر الحق العام.
888
يتعين في قضايا القتل أن يطلع حكام القضية على التقرير الطبي الشرعي للمقتول، وتدوين ما تضمنه من سبب الوفاة.
889
حق القصاص مقدم على حد الزنا، وحد الغيلة لو ثبت موجبها دخل في القتل.
890
حوادث القتل في كثير منها، إنما تكون بالترصد للقتيل؛ إما لعداوة أو خصومات، فلا يكون ذلك قتل غيلة، ويكون طلب القتل من حق أولياء الدم قصاصاً.
891
إذا بلغ من الورثة المطالبين بالقصاص، فينبغي التأكد من بلوغه ورشده، ويشرح على صك الولاية بارتفاع الولاية عنه، ثم يحضر أو يوكل.
892
لا يكفي التصريح في الوكالة بالمطالبة بتنفيذ القصاص، ولابد من التصريح فيها بالمطالبة بالقصاص وتنفيذه، إن لم يبقَ في الورثة قصار.
893
العبرة في الجروح بالمساحة لا بالكثافة، أي بمساحة الجرح لا بكثافة عمقه.
894
يشترط في القصاص في الجروح أن تنهي إلى عظم؛ وذلك لإمكان القصاص بدون حيف.
895
لابد من تقرير طبي واضح من أن استيفاء القصاص في الجروح بلا حيف، بعد توضيح شروط العلماء للأطباء.
896
ليس كل قاتل يسقط عنه القصاص يحكم بقتله تعزيراً.
897
من دعا إلى بيته شخصاً ثم أدخله، وقتله ثم دفع أن هذا دفاعٌ عن عِرض، أو نفس، أو شرف، فلا يقبل منه إلا بينة.
898
المصادقة على حكم تضمن أن حق القاصر عقلياً باستيفاء القصاص لا يتم إلا بعد إفاقته ومطالبته مع بقية الورثة.
899
تنازل المدعي الخاص عن حقه في القصاص من المدعى عليه، بشرط بقائه في السجن مدة معلومة، يلزم له أخذ رأي المدعى عليه، وموافقته على هذا الشرط من عدمه، كما أنه لا بد من معرفة موافقة الجهة المختصة على ذلك من عدمها ممن يملك الموافقة.
900
في دعاوى القتل قصاصاً يتعين تحرير الدعوى ببيان مكان الإصابات من الجسم، ووصف كون القتل عمداً عدواناً، وتاريخ الحادث، وذكر اسم المدعى عليه كاملاً، وأهليته، وإحضار ما يلزم للدعوى من صك حصر ورثة، ووكالة تخول الوكيل حق المطالبة بالقصاص، واستيفائه لمن لم يحضر بنفسه من الورثة.
901
إذا أقر المدعى عليه بأن قتله للمقتول كان انتقاماً، فيكون الحق لأولياء الدم، ولا تتوجه الغيلة.
902
القتل إذا اتفق فيه ما هو خالص لحق الله، وما هو لآدمي كالقصاص، قُدَّمَ القصاص؛ لتأكد حق الآدمي.
903
إذا أصيب أحد ورثة الدم بالخرف بسبب الكبر؛ فهذا يعني عدم توفر شروط استيفاء القصاص حالياً، وأن الاستيفاء يؤجل حتى يحصل صلح، أو يتوفى فيحل ورثته محله.
904
يشترط عند المطالبة بالقصاص واستيفائه، النص في الوكالة على الطلب القصاص واستيفائه.
905
يشترط التصريح بالمطالبة بالقصاص، وتنفيذه في صك الوكالة، وصك الولاية .
906
لابد أن يذكر المدعون بالقصاص في تحرير دعواهم مكان الإصابة في جسم القتيل التي مات بسببها.
907
لا بد أن يبين المدعون وجه مطالبتهم بقتل المدعى عليهم قصاصاً، هل هو للتمالــؤ على قتل المجني عليه، أو لأن فعل كل واحد من المدعى عليهم منفرداً يؤدي إلى قتل المجني عليه.
908
لا يُقتل والدٌ بولده.
909
الأصل في الجناية العمد، والخطأ خلاف الأصل، ومن يدعي خلاف الأصل فعلية البينة.
910
يتعين الكتابة لأهل الخبرة، وهم الأطباء عن إمكان القصاص في الجروح.
911
يكون تنفيذ القصاص في الجروح من قبل جرَّاح مختص، يراعي فيه المماثلة، وأمن الحيف.
912
الحق الخاص في القصاص مقدم على الحق العام، لا سيما إذا كان ما حكم به من قبيل التعزير.
913
الحكم بقتل الجماعة بالواحد يقتضي انطباق ما اشترطه العلماء من أن يكون فعل كل واحد صالحاً للقتل لو انفرد عن غيره.
914
المصادقة على الحكم بالقصاص من الجاني، لقتله عدة أشخاص، لا يعلم المدعون المتقدم من المقتولين من المتأخر، وجميعهم يطالب بالقصاص، ولا يطالبون بدية.
915
المصادقة على حكم تضمن أنه إذا لم يلتزم المدعى عليه بتنفيذ الصلح في قضايا القصاص، أو عجز عن تسليم المبلغ المتصالح عليه، فإن الحكم بالقصاص لا يزال باقياً على الجاني.
916
من شرط صحة القصاص إجماع الورثة على المطالبة به، ويشترط فيه ما لايشترط في غيره.
917
لا يصح في التنازل عن القصاص اشتراط عدم بقاء القاتل السعودي في المملكة بأسرها؛ لصعوبة انتقاله إلى دولة أخرى، ويصح اشتراط عدم بقائه في منطقة معينة من مناطق المملكة.
918
الأولى أن يكون المبلغ المدفوع للتنازل عن القصاص من حق الورثة جميعاً، وليس خاصاً لمن تنازل فقط.
919
استيفاء القصاص بمثابة القبض، فإذا كان الوكيل بالمطالبة بالمال لا يملك قبضة إلا بالتوكيل، ففي الدماء من باب أولى.
920
من المعلوم أن طلب الاستيفاء وإثباته في صك الحكم لازم من لوازم التنفيذ، لابد من طلبه من المدعي أو وكيله، وهذا هو المعمول به.
921
من المتعين تخويل الوكيل في حق طلب استيفاء القصاص؛ لأنه لازم في حال كون المدعي وكيلاً عن مستحق القصاص، ولأن الاستيفاء هنا بمثابة القبض، وإذا كان الوكيل بالمطالبة بالمال لا يملك قبضة إلَّا بتوكيل، ففي الدماء من باب أولى.
922
في قضايا القتل يكلف المدعون بالحضور ولو جبراً لإكمــال دعواهم أو التنازل؛ لكون القضية فيها سجين.
923
لا بد أن ينص في دعوى المدعين على أن المدعى عليه قتل مورثهم، وأنه مات بسبب فعل المدعى عليه.
924
لا يعتمد على إقرار الجاني أثناء تصديق اعترافه ببلوغه، إذا كان دون الخامسة عشرة سنة، بل لابد من البينة الشرعية على ذلك.
925
ينبغي أن يذكر ورثة القتيل (المدعون) مكان الإصابة من جسم القتيل التي توفى بسببها، وإيضاح ذلك.
926
نكول المدعين عن الحلف بنفي علمهم بصيالة المقتول، شبهة معتبرة يسقط بها القصاص، ويتعين إفهامهم أنهم إن لم يحلفوا على الصفة المطلوبة فإن القصاص من المدعى عليه يسقط، مع تكرار طلب اليمين منهم.
927
الدماء معصومة، لا يحل إهدارها إلا بموجب شرعي .
928
عدم صحة إقرار الصغير الذي لم يبلغ الخامسة عشرة وقت الجناية إذا دفع بعدم البلوغ، والقول قوله في عدم البلوغ.
929
إذا لم يكمل المدعى عليه سن الخامسة عشرة وقت الجناية، فالأصل عدم البلوغ، وفي هذه الحالة القول قوله في عدم البلوغ.
930
الأصل – فيمن ثبت تكليفه – بقاء العقل والتكليف، فلا يزول هذا الأصل إلَّا بأمر قطعي الدلالة.
931
الكشف على الجاني للتأكد من البلوغ من قبل المستشفى بالوسائل الحديثة أولى وأحوط من هيئة النظر، ولابد من التأكد من بلوغه وتكليفه وقت الحادث.
932
القتل يحيط بما دونه إذا كانت العقوبة في البــدن، أما في المال فإذا كان له علاقة مباشرة بالجريمة فمصادرته سائغة.
933
كما يتعين النظر لحظَّ المدعي يتعين النظر لحظَّ المدعى عليه بالقصاص.
934
يتعين التصريح للولي بالمطالبة بالقصاص.
935
من شروط القصاص عصمة دم المقتول، ومما يرفع هذه العصمة زنا المحصن، فإذا دفع بها القاتل وصادقه المدعون على ما دفع به، أو نكلوا عن الحلف بعدم العلم به انتفى القصاص.
936
القصاص لا يُنقذ وفي الورثة قاصر على الصحيح.
937
الحكم بالقطع في الحق الخاص واجب التنفيذ، وما دام أن القطع من المفصل فالاستيفاء ممكن، واحتمال السراية غير معتبر، ولايمنع من إنقاذ القصاص.
938
إذا بحث عن ورثة المقتول مدة طويلة، ولم يظهر له وراث، فيحكم في الحق العام؛ لكون القضية لا بد من إنهائها بحكم.
939
المصادقة على الحكم بالقتل تعزيراً لقاتل لبشاعة الجرم، رغم عدم انتهاء الحق الخاص، ومضيّ مدة طويلة لم يتقدم فيها أولياء الدم بالمطالبة.
940
لا يحال المدعى عليه إلى أحد المستشفيات النفسية المتخصصة لدراسة حالته، دون أن يسبق ذلك ما يفيد بأن المدعى عليه مريض نفسياً، ويسبب القاضي لذلك.
941
لا بد قبل الحكم بالقتل قصاصاً من إثبات صفة القتل، وأنه كان عمداً عدواناً.
942
الدعوى الجزائية الخاصة تعتبر منقضية بالتنازل، ولا تُحتسب سابقة على المدعى عليه.
943
لا بد من إثبات أن القتل عمد عدوان قبل الحكم بالقصاص، والتصريح في مبنى الحكم بتوفر شروط القصاص، وشروط استيفائه.
944
إذا كانت وكالة المدعى لا تخوله طلب القصاص، لزم أن يُعاد سماع الدعوى – بعد إضافة ذلك في الوكالة – وجواب المدعى عليه ويجدد الحكم.
945
يشترط في الوكيل المطالب بالقصاص أن ينص في وكالته على ذلك.
946
في حال تنازل ورثة الدم عن القصاص لا يحكم بالرجوع عن الحكم بقتل المدعى عليه؛ لأن القصاص سقط بالتنازل، وإنما يثبت سقوط القصاص.
947
من شرط الاشتراك في القتل؛ أن يكون فعل كل واحد منهم يؤدي للقتل لو انفرد.
948
مجرد إقرار المدعى عليه بأنه مريض نفســي لايقبل؛ لأنه متهم لتخفيف العقوبة عنه، ولا بدَّ من عرضه على مستشفى متخصص لإصدار قرار عن حالته.
949
القصد أمر خفي وتحدده الآله؛ فإذا كانت الآلة تقتل غالباً والإصابة في مقتل اعتبر القتل عمداً، ما لم يثبت المدعى عليه أن جنايته خطأ.
950
إذا كان في القضية قتيلان تعين ذكر من قُتل أولاً، والمستند، وتاريخ الوفاة، وتدوينة بحضور الأطراف وإفادتهم.
951
الحكم بتسليم المدعى عليه لأولياء القتيل للاقتياد منه تحت إشراف وحِراسة الجهة المختصة لا محل له، ما دام أن ولي الأمر كلَّف من يتولى ذلك، ممن يحسن القصاص والتنفيذ.
952
التوكيل باستيفاء القصاص مستقل عن طلب القصاص، فالاستيفاء كالقبض، فكما أن التوكيل بالمطالبة بالمال لا يخول الوكيل القبض، فإن المطالبة بالقصاص لا تخول الوكيل استيفاء القصاص؛ أي: تنفيذه.
953
إذا بشع الجرم وغلُظ، وكان القتل صبراً، وكان المجني عليه مجهول الهوية، فالمتعين النظر في طلب المدعى العام قتل المدعى عليه تعزيراً، ومتى حضر أولياء الدم، أو من يمثلهم تُنظر مطالبتهم بالدية في مواجهة ممثل بيت المال.
954
لا يكفي في معرفة بلوغ الجاني في قضايا القصاص الاعتماد على قرار هيئة النظر، أو شهود معدي المحضر على إنبات شعر العانة، وما دام أن الكشف بالوسائل الحديثة بالمستشفات متوافر، فإنه لا بد قبل الحكم على الجاني من الكشف عليه بواسطة المستشفى لمعرفة بلوغه، فهو أولى وأحوط، ولا بد من التأكد من بلوغه وتكليفه وقت الحادثة.
955
يشترط في قضايا المطالبة باستيفاء القصاص، أن يُنص في وكالة المدعي أن له المطالبة باستيفاء القصاص من الجاني .
956
المصادقة على الحكم بصرف النظر عن طلب أولياء الدم بقتل المدعى عليه قصاصاً لقاء قتل زوجته؛ لوجود ابنة له من زوجتة المقتولة، وإفهام الورثة بأن لهم المطالبة بنصيبهم في دية مورثهم، والحكم بقتله تعزيراً، وذلك بضرب عنقه بالسيف.
957
القتل محيط بما دونه من تعزير.
958
لايجمع بين الحكم بالقتل وعقوبة أخرى للحق العام؛ لإحاطة القتل بما دونه من عقوبات للحق العام.
959
السكين آلة حادة، ماضية، تقتل الإنسان، وتقطع أطرافه، فهي سلاح.
960
يلزم البحث عن ذوي المقتول، وأخذ ما لديهم حول إقامة الدعوى ضد المدعى عليه، أو الاكتفاء بالدعوى العامة، وإذا لم يتم العثور عليهم فتنظر الدعوى.
961
إذا اشتملت العقوبات على حكم بالقتل، فيكتفي به؛ لإحاطته بما دونه.
962
في قضايا المطالبة بالقصاص، لا بد أن يوضح المدعي الآلة التي استعملت في الجناية على مورثه.
963
الأصل صحة التنازل عن المطالبة بالقصاص والدية المنسوب إلى ورثة القتيل، مادام ورد في أوراق قضائية صادرة من بلدهم، ومصدق عليه من الجهات الرسمية، ولا يحتاج لإثباته في محاكم المملكة.
964
يتعين التصريح بأنه لا يقام على المدعى عليه حد المسكر، إلا عند سقوط القصاص عنه؛ لأن القتل محيط بما دونه.
965
القتل يحيط بما دونه من عقوبات، سواء كانت عقوبات بدنية، أو مالية.
966
لا يجمع بين القتل تعزيراً والتعزير بأخذ المال؛ لأن القتل محيط بما دونه من تعزير.
967
في قضايا القصاص فيما دون النفس، لا بد من تحرير الدعوى تحريراً كاملاً، بتحديد مكان الإصابة وبيانه، مع عرض التقرير الطبي الصادر في الموضوع على الطرفين.
968
في حال الحكم بعقوبة تعزيرية على المحكوم عليه بالقصاص، يجب تقييد تنفيذ العقوبة التعزيرية بحال عدم تنفيذ القصاص بحق الجاني.
969
إذا تخلف ولي الدم أو وكيله عن متابعة دعواه في المطالبة بالقصاص، وكان الجاني أجنبياً، فعلى المحكمة إفهام ولي الدم، أو وكيله بأنه إذا لم يراجع ويلتزم بحضور الجلسات، فسيتم إطلاق سراح الجاني وتسفيره، وله مطالبته في بلده؛ لأن من ترك دعواه تُرك.
970
في قضايا القتل لا بد أن يشتمل صك الولاية على القصَّار حقَّ المطالبة بالقصاص.
971
لا بد من الإشارة إلى الرصاصة المستخرجة من جثمان المجني عليه، تعود للمسدس الذي تم منه الإطلاق.
972
في قضايا القتل، يتعين التصريح باسم مَنْ باشر قتل مورث المدعين، وصفة القتل، وآلته، ومكان الإصابة في جسد المقتول.
973
عند المطالبة بالقصاص من القاتل، لا بد من التصريح بأن القتل كان عمداً عدواناً.
974
على المحكمة حال إثبات الحكم بالقتل تركُ تحديد آلة التنفيذ للجهات المختصة.
975
لا بد من التصريح بأهلية المحكوم عليه في قضايا القتل قبل إصدار الحكم.
976
في قضايا القتل إذا صاحب الجريمة ظروف تستدعي التشديد بحق المدعى عليه، جاز تقرير عقوبة تعزيرية زائدة على ماتقضي به الإرادة الملكية.
977
قتلُ الابن لأبيه من أبشع الجرائم، وأشد أنواع العقوق، وهو ليس كقتل غيره من الناس، وهو ظرف يستوجب التشديد في الجزاء.
978
في قضايا القصاص لا يكفي عرض الصلح على الوكيل وأخذ إجابته بأن موكليه لا يرغبون العفو عن الجاني، والمتوجه عرضه على المدعين أصالة.
979
عند الحكم بثبوت الإدانة في قتل العمد، وتنازل الورثة لا بد أن يقرر انطباق الإرادة الملكية ذلك، وأن عقابه عائد لولي الأمر، وإذا صاحب الجريمة ظروف تستدعي تشديد العقوبة بحق الجاني فوق ماتقضى به الإرادة الملكية، فيتعين التشديد والزيادة.
980
يتعين أخذ يمين القصار من ورثة المجني عليه عند بلوغهم ورشدهم على نفي العلم بالتنازل عند عجز المدعى عليه عن إثبات ما ادَّعاه من تنازل أحد الورثة عن القصاص.
981
لا بد من التصريح بتوفر شروط استيفاء القصاص في حيثيات الحكم.
982
لا يكفي جواب المدعي عليه في قضايا القصاص: ” ماذكره المدعي في دعواه صحيح “ بل لا بد من جواب مفصَّل.
983
لا يحكم بالقتل قصاصاً قبل إثبات الإدانة.
984
على القضاة الإشارة في الضبط وصك الحكم أن للوكيل حق طلب استيفاء القصاص متى كانت الوكالة تخوله ذلك.
985
الوكالة في المطالبة بالقصاص لا تخول المطالبة باستيفائه.
986
العلاقة بين الجاني والمجني عليه مؤثرة في الحكم؛ كالعداوة أو الاجتماع على فساد، أو صداقة وزمالة.
987
الآلة المستعملة في القتل مؤثرة في بيان قصد القتل من عدمه، والدفع المجرد بعدم القصد لا أثر له، ما لم يكن معه ما يرجحه ويقوي جانب المدعى عليه ويورث شبهة، ولم تعارضه وقائع الدعوى.
988
الاعتراف في قضايا القتل من مستندات الحكم المؤثرة، فُيرصد كاملاً ويعرض على المدعى عليه ويؤخذ جوابه عنه.
989
لا أثر لزوال عقل أحد أولياء الدم بعد الحكم باستحقاق واستيفاء القصاص من المدعى عليه.
990
يتعين التحقق من عقل الجاني؛ من جهة التكليف والمؤاخذ من عدمهما.
991
إذا كان في الورثة من هو فاقد للأهلية، ولايُرجى بُرؤه، وثبت ذلك شرعاً وطالب وليُّه مع بقية المكلفين باستيفاء القصاص، أو فقدهما بعد المطالبة، فيستوفي القصاص.
992
جواب المدعى عليه في قضايا القتل، لا بد أن يكون مفصلاً، ولا يكفي قوله: ماذكره المدعي كله صحيح.
993
يلزم للتنازل عن القصاص بشرط بقاء القاتل مدة معينة في السجن موافقة القاتل والدولة؛ لأن من شروط الصلح موافقة طرفيه، وأن يكون الملتزم بالصلح قادراً على تنفيذه.
994
لا بد من النص على تكليف القصار من الورثة عند مطالبتهم باستيفاء القصاص، ولا يكفي مجرد البلوغ.
995
إذا كان الجاني يُجنُّ ساعةً ويُفيق ساعة؛ فإنه مؤاخذه على فعله حال إفاقته.
996
في قضايا القصاص فيما دون النفس، تحرر الدعوى تحريراً كاملاً بذكر المتسبب في الإصابة ومكانها.
997
عند الحكم بالقصاص في الطرف يجب أن يكون من مفصل.
998
يتعين قبل الحكم بالقصاص في الطرف التأكد من أنه قد تم بُرْءُ الجرح.
999
عند الحكم بقتل المدعى عليه يتعين إثبات إدانته بالقتل قبل الحكم.
1000
ربط تسليم مبلغ التنازل عن القصاص بانتهاء الحــق العام لا محل له؛ لما يلحق الورثة من ضرر.
1001
يتعين تصريح المدعي الخاص باسم المدعى عليه، ومكان الإصابة في جسد المجني عليه، والآلة، والنص في الحكم على توفر شروط استيفاء القصاص.
1002
إذا صدر حكم مكتسب للقطعية من الدرجات الثلاث بتأجيل القصاص لحين بلوغ القصار ورشدهم قبل صدور المبدأ الخاص بالتعجيل من هذه المحكمة، فلا يعجل القصاص؛ لأن اكتساب الحكم القطعية سابق للمبدأ فلا يتعرض له.
1003
يكون نظر الحق الخاص في قضايا القصاص بدعوى محررة مستقلة عن الحق العام.
1004
يلزم في دعاوي القصاص تسمية المجني عليه في دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه.
1005
الأحداث المكلفون شرعًا توقع بحقهم العقوبات المقررة نظامًا، وهو ما أقرته الهيئة العامة للمحكمة العليا في المبدأ رقم 13/م وتاريخ 19/5/1435هـ.
1006
لا يقتل زوج بزوجه قصاصًا إذا كان بينهما ولد، وينظر في الحكم المناسب للجريمة عند نظر الحق العام.
1007
لا بد أن يصرح المدعي بالحق الخاص باسم المدعى عليه في دعوى القتل وتفاصيل واقعة القتل والآلة ومكان الإصابة في جسد المقتول ثم ذكر ما يطلب.
1008
إذا حُكم بالقتل قصاصًا وكان من ضمن ورثة المقتول قُصّر، وكانت الجريمة بشعة ولها وقع في المجتمع وتعدِّ على رجال الأمن ولم تُراعَ فيها حرمة المكان والزمان، فإن تأجيل التنفيذ حتى بلوغ القُصّر في غير محله، والمتعين تعجيل التنفيذ.
1009
إذا أقدم الجاني على قتل أكثر من شخص، وطالب ورثة المقتولين بالقصاص؛ فإنه يتعين الاقتصار على النص في الحكم على أن قتل المدعى عليه قصاصًا لقتله المجني عليه الأول من المقتولين.
1010
إذا وقع خلل عند رفع الولاية عن قاصر من ورثة المقتول، وتنازل أحد الورثة عن القصاص، فينظر أولاً في ثبوت التنازل، فإن لم يثبت فينظر فيما وقع من خلل.
1011
عند الحكم بالقتل قصاصًا مع وجود القُصَّر قد بلغوا من ورثة المقتول فإنه يلزم النص على رفع الولاية عنهم.
1012
عند تأجيل تنفيذ القصاص في حال وجود قصار في أولياء الدم، فالبلوغ وحده غير كافٍ، ولا بد من النص على البلوغ والتكليف.
1013
يلزم المدعي بالقصاص على أكثر من واحد أن يحرر دعواه بذكر كيفية اشتراك كل واحد في قتل مورثه، ودور كل واحد، وفعله ومدى كونه كافياً في إحداث الوفاة لو انفرد.
1014
يلزم المدعي العام في قضايا المطالبة بقتل المدعى عليه، أن ينص على المطالبة بالحكم عليه بالقتل حدًا أو تعزيرًا، وقوله إنهاء الحقين الخاص والعام غير كاف.
1015
لا بد من التصريح في الحكم بأن قتل المدعى عليه قصاصًا لقتله المجني عليه مورث المدعين.
1016
لاستيفاء القصاص لا يكفي النص على بلوغ القصر فلا بد من النص على التكليف، ويتعين ذكر تاريخ ميلاد القصر من الورثة في صك الحكم.