الاستلام قرينة على السلامة من العيوب

القضية رقم: ١٩٦/ ١/  ق لعام 14٢٤ هـ

الحكم الابتدائي رقم: ١١٨ / د /تج / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ

حكم التدقيق رقم: ٩١٩/ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ

تاريخ الجلسة: ٢٥/12/ ١٤٢٧ هـ

الموضوعات

عقد تجاري, عقد مقاولة, مقاولة من الباطن, تنفيذ أعمال ألمنيوم , التزامات المقاول , الالتزام بدفع قيمة الأعمال المنفذة,  الاستلام مع عدم الملحوظة قرينة على السلامة من العيوب ,مدة الضمان , قرينة قضائية

الملخص

مطالبة المدعية بصفتها مقاولا من الباطن المدعى عليها بصفتها مقاولا رئيسا بباقي مستحقاتها عن أعمال الألمنيوم التي نقذتها لمشروع صرف صحي – دفعت المدعى عليها بوجود عيوب في العمل الذي نفذته المدعية؛ ومن ثم عدم استحقاق المدعية ما تطالب به – ثبوت استلام المدعى عليها لجميع المواقع المتفق عليها عقديا؛ بدلالة خطاب المصادقة على الرصيد بين المتعاقدين التي صدرت بعد شهادات الاستلام، مع إقرار وكيل المدعى عليها باستلام جميع المواقع – عدم تحديد المدعى عليها للعيوب التي تدعيها في عمل المدعية، وعدم هذه الملاحظات خلال مدة الضمان المنصوص عليها بعام في العقد – المدعى عليها ملزمة بموجب نصوص العقد بدفع المستحق للمدعية بمجرد الاستلام الابتدائي – أثر ذلك استحقاق المدعية ما تطالب به – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أنه بتاريخ 21/1/1٤٢٤ هـ تقدم إلى ديوان المظالم وكيل المدعية بعريضة دعوى ذكر فيها أن موكلته قامت بتنفيذ أعمال المنيوم لمشروع الصرف الصحي في المدينة المنورة مقاولة من الباطن للمدعى عليها، وقد بقي لموكلته في ذمة المدعى عليها (٦٥/81.671) واحد وثمانون ألفا وستمائة وواحد وسبعون ريالا وخمس وستون هللة، حسب مصادقتهم على الرصيد المستحق، هذا وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 22/1/1٤٢٤هـ فباشرت نظرها في عدة جلسات تخلفت المدعى عليها عن حضور أربع جلسات متتالية، وفي جلسة 17/6/1٤٢٦ هـ أصدرت الدائرة حكمها الغيابي رقم (١٨٠/ د/ تج / ٢ لعام ١٤٢٦هـ) بإلزام المدعى عليها بأن تدفع (٦٥/ 81.671) واحدا وثمانين ألفا وستمائة وواحدا وسبعين ريالا وخمسا وستين هللة؛ بناء على المصادقة على هذا الرصيد الموقع من المدعى عليها، وباعتراض وكيل المدعى عليها على الحكم الغيابي وفتح باب المرافعة حضر وكيل المدعى عليها في جلسة يوم 24/12/1٤٢٦ هـ، وذكر أنه يعترض على الحكم الغيابي الصادر ضد موكلته؛ لاستناده على شهادة استلام الأعمال، وهي الحقيقة في مجرد استلام مواد للمحافظة عليها، وليست شهادة بإنهاء الأعمال، وبسؤال الدائرة له عن معنى ما تضمنته هذه الشهادة من أن هذه الأعمال قد تم تركيبها بشكل مرض؟ أجاب بأن ذلك يحتمل أن تكون هذه الشهادة لمواقع دون مواقع، وبسؤاله عن خطاب موكلته المؤرخ في 20/1/2000 م الذي يفيد بأن المبلغ المتبقي للمدعية عليها (٦٥/ 81.571) ريال، أجاب بأن هذا الخطاب صادر من موكلته، وأن هذا المبلغ المستحق صحيح، إلا أن المدعية قد أخلت بالعقد في مواقع أخرى من نفس المشروع، لكله لا يستطيع أن يقدم ما يثبت هذه الأخطاء؛ بسبب وجود خلاف مع مالكة المشروع شركة وأضاف بأن التعامل تم بناء على عقد واحد، وطلبي توريد وتركيب، وقد عقب وكيل المدعية بأن طلب التوريد والتركيب الثاني هو عبارة عن أعمال إضافية بعد إتمام العقد، كما أضاف بأن شهادة ضمان الأعمال سلمت بتاريخ 21/3/١٩٩٩  وبناء عليه صدرت المصادقة على الرصيد بتاريخ 20/1/٢٠٠٠ م، أي بعد ثمانية أشهر من استلام العمل؛ مما يدل على أن الأعمال قد نفذت بالفعل، وفي جلسة يوم ٢١/ ٢/ 1٤٢٧هـ سألت الدائرة المدعي وكالة عن بقية شهادات استلام المواقع حسبما هو مفصل في العقد؟ فأجاب بأنه قام بتنفيذ كامل المواقع المنصوص عليها في العقد، إلا أن المدعى عليها قد امتنعت عن تسليمه شهادات إنهاء الأعمال عن بقية المواقع، وأضاف بأن المبلغ المطالب به هو ما نسبته (١٠%) عن كامل العقد في جميع المواقع، والذي قد صدرت به المصادقة على الرصيد، وأضاف بأن خطاب استلام الموقع مؤرخ في عام (١٩٩٩ م)، بينما المصادقة على الرصيد قد رفعت عام (٢٠٠٠ م)؛ مما يدل على أنه لا يوجد عيوب في هذه الأعمال، وأضاف بأن العقد لم يشترط فيه قبول مالكة المشروع شركة….. لهذه الأعمال، ولا دفعها لقيمتها، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل استلمت موكلته جميع الأعمال استلاما ابتدائيا؟ فأجاب: بنعم، وبسؤاله هل سلموا موكلته شهادة ضمان عن هذه الأعمال؟ فأجاب: بنعم، ولكن خلال فترة الضمان أبلغت المدعى عليها المدعية بضرورة إصلاح هذه العيوب، فلم يقوموا بإصلاحها، وأما المطابقة على الرصيد فإنها كتبت حفظا لحق المدعية، ولا يدل على عدم وجود عيوب، وبعرض ذلك على المدعى وكالة، أجاب بأن موكلته قامت بالإصلاحات المطلوبة؛ والدليل على ذلك أنه في نهاية فترة الضمان سلمت لهم المطابقة على الرصيد؛ وهذا يدل على عدم وجود عيوب أو ملاحظات ثم سألت الدائرة هل لديهما ما يضيفانه؛ فاكتفيا بما قدماه ثم رفعت الجلسة.

الأسباب

حيث إن موضوع هذه الدعوى هو الخلاف الحاصل بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن؛ لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوى منعقد للدوائر التجارية بديوان المظالم بموجب نص المادة (٢) من نظام المحكمة التجارية، وحيث إن المدعية تطالب المدعى عليها بأن تدفع لها (٦٥/81.671) ريال، وهو ما يمثل (١٠%) من قيمة العقد المنصوص عليها في الفقرة (د) من امادة الخامسة من العقد، والتي تنص على ان: (يتم فسح (١٠%) دفعة محتجزة عن الاستلام الابتدائي لكل المباني؛ مقابل شهادة ضمان لمدة عام واحد من تاريخ الاستلام الابتدائي)؛ وذلك لكون المدعى عليها قد استلمت هذه الأعمال بالفعل بموجب الشهادة المؤرخة في 2/3/١٩٩٩ بخصوص استلام مبنى الأمن، والشهادة المؤرخة بنفس التاريخ بخصوص استلام مبنى الكهرباء، والشهادة المؤرخة في 28/8/١٩٩٩ م بخصوص مبنى قياس الجودة: وبناء على مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها، والتي تنص على: (يرجى الإحاطة بأن المبلغ المتبقي لكم عندنا هو (٦٥/81.671) ريال والذي يعادل (١٠%) من المحتجزات)، وحيث إنه باطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين يتبـين أن المواقع المنصوص عليها في العقد عددها (٢١) موقعا، بينما شهادات التسليم المقدمة من المدعية هي لثلاث مواقع فقط، إلا أن خطاب المصادقة على الرصيد قد شمل جميع العقد؛ مما يدل على حصول الاستلام لبقية المواقع، كما أن وكيل المدعى عليها قد أقر باستلام جميع الأعمال في المواقع المنصوص عليها، وحيث إن الاستلام الابتدائي قد تم بالفعل، وأن المدعى عليها قد أصدرت خطاب المصادقة على الرصيد؛ لذا فهي ملزمة بدفع هذا المبلغ، وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها من وجود عيوب في هذه الأعمال؛ فضلا عن كونه لم يحددها ولم يبينها؛ فإن المدعى عليها ملزمة بدفع هذا المبلغ بمجرد الاستلام الابتدائي، والذي يشفع بخطاب ضمان لهذه الأعمال لمدة عا ، يقدم من المدعية، هذا إضافة إلى أن شهادات الاستلام صدرت عام (١٩٩٩ م)، وأن المطابقة على الرصيد تم في عام ( 2000 م) ولم تقدم المدعى عليها أي اعتراض على هذه الأعمال حتى الجلسات الأخيرة من هذه القضية؛ مما يجعلها – على فرض صحة ادعائها – قد فوتت على نفسها فرصة إبداء الملاحظات على هذه الأعمال خلال المدة الممنوحة لها في العقد، وهو عام واحد؛ فلما تقدم من الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة….. بأن تدفع للمدعية شركة….. مبلغا قدره (٦٥/81.671) واحد وثمانون ألفا وستمائة وواحد وسبعون ريالا وخمس وستون هللة؛ لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (١١٨ / د/ تج / ٣ لعام ٢٧ ١٤هـ) والصادر في القضية رقم (١٩٦ /١ /ق لعام ١٤٢٤هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.