القضاء التجاري / تصفّح القرارات قرارات المحكمة العليا
الاصول والقواعد
1
تعريف المبدأ القضائي هو : القاعدة القضائية العامة الموضوعية والإجرائية التي تقررها المحكمة العليا وتُراعى عند النظر في القضايا وإصدار الأحكام والقرارات .
2
الأصل براءة الذمة حتى يثبت ما يوجب الإدانة .
3
العبرة بالمقاصد والمعاني ، لا الألفاظ والمباني .
4
العبرة عند النظر بما في الواقع ونفس الأمر ، لا بما في ظن المكلف .
5
الأصل براءة الذمة من حقوق الله وحقوق العباد ، حتى يثبت ما يرفع تلك البراءة .
6
تقام الدعوى على من بيده العين .
7
ما بني على ظن يزول بزوال ذلك الظن .
8
الأصل في الإنسان السلامة ، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل يرفع هذا الأصل .
9
الأصل أن الإنسان العاقل مسؤول عن متاعه ، وعما فيه .
10
الأصل في الشريعة الرفق والتيسير ، والعقوبات إنما يُنزل منها ما تدعو إليه الضرورة ، أو الحاجة الملحة ، ما عدا الحدود التي لا خيار للحاكم فيها .
11
الأصل البراءة حتى يثبت ما يزيلها .
12
الأصل في الشروط الصحة ما لم تخالف نصّا أو قاعدة شرعية .
13
الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يرده بيقين ، ولا يُعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد .
14
الأصل بقاء التكليف والأهلية ، ومجرد ثقل السمع لا يفقد به التكليف
15
الأصل البراءة من الجرم ، حتى يثبت بدليل لا مدفع له .
16
الأصل في الجزاءات البدنية – إذا لم تكن قصاصا – أنها من الحق العام .
17
الثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد .
18
الأصل صحة العقد وسلامته ، حتى يأتي ما يوجب إلغاءه .
19
الإنسان مسؤول عما في حوزته وتحت يده.