الاعادة إلى الخدمة

رقم القضية ١١٨٢/ ١/ق لعام ١٤١١هـ

رقم الحكم الابتدائي ٦ /د/ف /١٦ لعام ١٤١٢ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١٥٨ /ت /١ لعام ١٤١٢هـ

تاريخ الجلسة 29/11/١٤١٢هـ

الموضوعات

تقاعد ,  عسكري  , ضم خدمة , الاعادة إلى الخدمة , وقف العمل بقيد السن

 مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها باحتساب خدمتيه العسكريتين محل الدعوى للاستفادة منها في أغراض التقاعد- دفعت المدعى عليها بعدم نظامية إعادة المدعي إلى الخدمتين محل الدعوى لتجاوزه الحد الأقصى للسن المقررة للتعيين- مقطع النزاع يدور حول مدى نظامية القرار الصادر بإعادة المدعي إلى الخدمة العسكرية- الثابت صدور أمر ملكي بوقف العمل بأحكام المادة (١١) من نظام التقاعد العسكري المعنية بتحديد سن التقاعد بالنسبة للأفراد، وبالتالي فإن قيد السن الواجب مراعاته عند الإعادة للخدمة يكون قد أوقف أيضا- إعادة المدعي للخدمتين محل المطالبة حدث خلال فترة إيقاف العمل بقيد السن، ومن ثم فلا تثريب على جهة عمل المدعي في إعادة المدعي إلى الخدمة دون التقيد بشرط السن- أثر ذلك: أحقية المدعي في احتساب المدد محل المطالبة لأغراض التقاعد.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (٥٧) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢4 / ٣/ ١٣٩٧هـ.

  • المادتان (١١ , ١٢) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /٢٤ وتاريخ 5/4/١٣٩٥هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع القضية حسبما يبين من أوراقها في أنه بتاريخ 22/7/١٤١٢هـ تقدم إلى الديوان (…) بدعوى قيدت في سجلات الديوان قضية برقم (١١٨٢/1/ق) لعام 14١٢هـ ذكر فيها: أنه خدم في السلك العسكري من تاريخ 6/1/١٣٧٥هـ حتى أحيل إلى التقاعد بتاريخ ١/٥/1٤٠٨هـ لبلوغه السن النظامي لكنه تفاجأ عند تسوية معاشه التقاعدي أن مصلحة معاشات التقاعد لم تحتسب مدة أحد عشر عاما من خدمته العسكرية وهي للفترة من 1/2/١٣٩٨هـ حتى تاريخ إحالته على التقاعد في خدمته واحتسبت معاشه التقاعدي على أساس راتبه الأساسي بتاريخ 7/9/١٣٩٧هـ بحجة أن خدماته أنهيت لغيابه بتاريخ 7/9/١٣٩٧هـ وأعيدت بتاريخ 1/2/١٣٩٨هـ بعد تجاوزه الحد الأقصى للسن المقررة للتعيين، وطالب في نهاية استدعائه الحكم له بتسوية معاشه التقاعدي على كامل خدماته الفعلية وراتبه الأساسي عند إحالته على التقاعد بتاريخ ١/٥/14٠٨هـ. وأرفق باستدعائه صورا من المستندات المؤيدة لدعواه. وبإعلان الدعوى لمصلحة معاشات التقاعد بخطاب الديوان رقم (٥٠٢١ /١) وتاريخ 8/8/14١٢هـ حضر عن المصلحة ممثلها (…) وأجاب على الدعوى بما ملخصه أنه بالرجوع إلى ملف المدعي بالمصلحة اتضح التالي: ١- للمذكور خدمة عسكرية على ست فترات. الأولى: بشرطة العاصمة المقدسة بدأت من 1/6/١٣٧٥هـ وانتهت في 16/6/١٣٧٩ هـ لطلبه. الثانية: بشرطة الرياض بدأت في ١٦/ ٥/ ١٣٨٢هـ وانتهت في ٢٨ / ٣ / ١٣٨٥هـ لغيابه. الثالثة: بشرطة الرياض بدأت في ٢٠ / ٥ / ١٣٨٥هـ وانتهت في 1/11/ ١٣٨٥هـ لطلبه. الرابعة: بالتجنيد العام بدأت من 18/11/ ١٣٨٥هـ وانتهت في ٧/ ٩ / ١٣٩٧ هـ لغيابه. الخامسة: بالمباحث العامة بدأت من 1/2/١٣٩٨هـ وانتهت في 6/11/١٣٩٨هـ لغيابه. السادسة: بالمباحث العامة بدأت من 16/2/١٣٩٩هـ وانتهت في ١/٥/14٠٨هـ لتقاعده. ٢- نظرا لكون المذكور وقت إعادته للخدمة للمرة الخامسة بتاريخ 1/2/١٣٩٨هـ برتبة وكيل رقيب كان متجاوزا الحد الأعلى لسن الإعادة بهذه الرتبة المحددة ب٤٦ سنة والمذكور يبلغ ستة وأربعين عاما وسبعة أشهر من العمر. وبالتالي أعيدت له الحسميات التقاعدية عن خدمتيه بعد هذا التاريخ بموجب الأمر رقم (٣٦٨٥١/2) في 7/1/١٤١٠هـ. أما خدماته السابقة فقد سوي استحقاقه عنها بالمضبطة رقم (٣٣٤٢٨٠/ م) في 29/2/١٤٠٩هـ فاستحق معاشا تقاعديا اعتبارا من 7/9/١٣٩٧هـ أصبح بالزيادات (٥٩/ ١٢٤٢) ريالا. وحيث إنه بمراجعة خدماته في ضوء ما تقضي به شروط وضوابط الالتحاق بالخدمة العسكرية والإعادة إليها في ظل الأنظمة التي تحكمها تبين أن خدماته حتى انتهائها لغيابه بتاريخ 7/9/١٣٩٧هـ متمشية مع النظام مما ترتب عنه استفادته منها لأغراض التقاعد. أما خدماته بعد هذا التاريخ فإنه نظرا لما تقضي به المادة (٥٧/ أ) من نظام خدمة الأفراد لعام ١٣٩٧هـ، والمادة (١١) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ من تحديد الحد الأقصى للسن النظامي للإعادة للخدمة برتبة وكيل رقيب بـ (٤٦) سنة، والمبحوث أمره أعيد للخدمة بتاريخ 1/2/١١٩٨هـ بهذه الرتبة وقد تجاوز هذه السن بسبعة شهور، ومن ثم فإن إعادته للخدمة تعتبر مخالفة للنظام وما ينشأ عنها من خدمات تعتبر غير نظامية لا تدخل ضمن المدد المحتسبة لأغراض التقاعد ولا يستفيد منها سوى رد الحسميات المستقطعة من رواتبه خلالها والتي يثبت توريدها لصندوق التقاعد ويشمل هذا الحكم خدماته الأخيرة الناشئة عن إعادته للخدمة بتاريخ 16/2/١٢٩٩هـ، ومن ثم فإن الإجراء الذي اتخذته المصلحة بشأن خدمات المذكور يكون متمشيا مع النظام، علما أن خدماته لأغراض التقاعد تدخل ضمن الحالات التي شكلت بشأنها لجنة بأمر من المقام السامي لدراسة حالات من عين أو أعيد متجاوزا السن النظامي بعد صدور نظام خدمة الأفراد لعام ١٣٩٧هـ والتي رفعت توصياتها للمقام السامي بخطاب وزارة الدفاع والطيران رقم 13090 وتاريخ 12/10/١٤١٠ هـ وإلى تاريخه لم يصدر من المقام السامي توجيه أو قرار بشأن هذا الموضوع؛ لذا فإن المصلحة تطلب تأجيل النظر في هذه الدعوى حتى يصدر من جهة الاختصاص ما يعالج وضع المذكور وما يشابهه ليتم معاملته بموجبه تحقيقا للعدالة بين الحالات المتماثلة.

الأسباب

من حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم له باحتساب خدمتيه العسكريتين من 1/2/١٣٩٨هـ حتى 6/11/١٣٩٨هـ، ومن 16/2/١٣٩٩هـ حتى 1/5/14٠٨هـ للاستفادة منها لأغراض التقاعد؛ فيكون الديوان مختصا بنظر القضية والفصل فيها بمقتضى المادة (٨/1/أ) من نظامه. وحيث إن مقطع النزاع في الدعوى يدور حول بيان مدى نظامية القرار الصادر بإعادة المدعي إلى الخدمة العسكرية، وفي هذا تقضي المادة (٥٧) من نظام خدمة الأفراد في القوات المسلحة بما يلي: أ- تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت سنه تقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل. ب- يجب أن تتوافر في الفرد المعاد للخدمة الشروط الواردة في المادة (٤) ما عدا الفقرة (د).ج- لا يجوز إعادة من فصل من الخدمة أكثر من مرتين وفقا للفقرة (و) من المادة (٥٦). ووفقا لهذا النص فإن إعادة الفرد للخدمة العسكرية بعد تركه إياها رخصة تقديرية متروكة لحسم الإدارة تستعملها حسبما تراه متفقا ومقتضيات مرفق الدفاع والأمن الداخلي، وقد اشترطت المادة المشار إليها في ذلك عدة شروط من بينها أن تكون سن الفرد المعاد للخدمة أقل من سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل. وحيث إنه بالرجوع إلى نظام التقاعد العسكري في هذا الشأن يلاحظ أن المادة (١١/ب) منه حددت سن التقاعد بالنسبة للأفراد على النحو الآتي: جندي وجندي أول (٤٤)، وكيل رقيب (٤٦)، رقيب ورقيب أول (٥٠)، رئيس رقباء (٥٢) إلا أنه مراعاة لمقتضيات مرفق الدفاع والأمن الداخلي وتمكينه من التزود بالأعداد التي يراها لازمة للنهوض بأعبائه ومهامه حسب ظروف الحال، فقد نصت المادة (١٢) من نظام التقاعد العسكري على أنه: (يجوز بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على طلب الوزير وقف العمل بأحكام المادة (١١) لفترة أو فترات معينة). وبناء على هذا النص صدر الأمر الملكي رقم (أ/ ٢١٦) وتاريخ 2/9/١٣٩٦هـ بوقف العمل بأحكام المادة الحادية عشرة من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ 5/4/١٣٩٥هـ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ النظام المذكور في 7/11/١٣٩٤هـ وتحتسب الخدمة أثناء هذه المدة لأغراض التقاعد. وقد استمر العمل بهذا الحكم بأوامر ملكية متعاقبة آخرها الأمر الملكي رقم (أ/٢) وتاريخ 29/11/1٤١١هـ الذي قضى باستمرار العمل بالأمر الملكي المشار إليه حتى 2/2/14١٢هـ. وحيث إنه بالترتيب على ذلك؛ فإنه وقد أوقف العمل بأحكام المادة الحادية عشرة من نظام التقاعد العسكري اعتبارا من تاريخ العمل بنظام خدمة الأفراد بتاريخ 7/11/١٣٩٤هـ وحتى ٢/ ٢ / 14١٢هـ، فإن قيد السن الواجب مراعاته عند الإعادة للخدمة والمنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (٥٧) من نظام خدمة الأفراد يكون قد أوقف أيضا تبعا لوقف العمل بنص المادة (١١/ب) من نظام التقاعد العسكري، ولم يعد ثمة قيد على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها التقديرية في الإعادة للخدمة حتى 2/2/١٤١٢هـ سوى ما ورد النص عليه في الفقرتين (ب، ج) من المادة (٥٧) من نظام خدمة الأفراد في القوات العربية السعودية المسلحة، وبالتالي فلا تثريب عليها إن هي استعملت سلطتها في إعادة الفرد إلى الخدمة العسكرية دون التقيد بشرط السن المنصوص عليه في المادة (٥٧/ أ) من نظام خدمة الأفراد متى قدرت أن حاجة مرفق الدفاع والأمن تتطلب ذلك، وكان الفرد العائد صالحا في نظرها لأداء الواجب العسكري تحقيقا للغاية التي استهدفها ولي الأمر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/٢١٦) وتاريخ 2/9/١٣٩٦هـ المشار إليه. وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ان المدعي قد أعيد للخدمة العسكرية خلال فترة إيقاف العمل بأحكام المادة (١١/ب) من نظام التقاعد العسكري، ولم يقم به سبب مانع من إعادة التعيين وفقا لنص الفقرتين (ب، ج) من المادة (٥٧) من نظام خدمة الأفراد بالقوات المسلحة، ومن ثم يكون في وضع نظامي صحيح، وتسقط بالتالي أسانيد المصلحة في امتناعها عن احتساب مدة خدمته اللاحقة لأغراض التقاعد. أما بالنسبة للجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (٧/ ب /٦٩١٥) وتاريخ 4/5/1٤١٠ هـ؛ فإن تلك اللجنة ليست بديلا عن طريق القضاء الذي كفله ولي الأمر لفض المنازعات الإدارية، ومنها المنازعة المعروضة لكنها مجرد لجنة استشارية لاقتراح الحلول المناسبة وليس للبت في هذه المنازعات وذلك بدلالة منطوق الأمر المشار إليه في قوله: (ونخبركم بأننا نرى تشكيل لجنة من وزارتي الدفاع والطيران والمالية والاقتصاد الوطني وشعبة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة وضع المذكورين واقتراح الحلول المناسبة لذلك ورفع النتيجة للتوجيه حيالها). وفضلا عن هذا فإن إيقاف الفصل في المنازعة ريثما تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها باقتراح الحلول التي تراها مناسبة ينطوي على تعطيل الفصل في هذه القضية وأمثالها دون مبرر على توجيهات ولي الأمر التي تقضي بوجوب العمل على حل مشاكل المواطنين بأسرع ما يمكن وعدم تعطيل الفصل في قضاياهم والبت في معاملاتهم.

لذلك حكمت الدائرة: بأحقية المدعي (…)في احتساب خدماته العسكرية من ١/ ٢ / ١٣٩٨ هـ إلى 6/11/١٣٩٨هـ، ومن ١٦/ ٢ /١٣٩٩هـ إلى 1/5/14٠٨هـ لأغراض التقاعد.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.