اعتداء بالسب والتلفظ

المفاتيح

إيذاء الغير، حق خاص ، اعتداء بالسب والتلفظ ،مطالبة المدعي بالمجازاة ،إنكار المدعى عليه الدعوى ،تعذر الصلح بين الطرفين ،عجز المدعي عن إقامة البينة ،يمين المدعى عليه على نفي الدعوى،رد الدعوى.

السند

 1 البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
2 الأصل براءة الذمة.

الملخص

ادعى المدعي بأن المدعى عليه تلفظ عليه بقوله له  يا فاجر ودعا عليه بالموت والزوال، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي جملة وتفصيلا- طلبت المحكمة من المدعي أن يقدم بينته على دعواه فقرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين  المدعى عليه على نفي دعواه فأداها طبق ما طلب منه- قضت المحكمة بعدم ثبوت دعوى المدعي وأخلت سبيل المدعى عليه منها- عارض المدعي على الحكم- قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 34238271 وتاريخ1434/5/25 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341259373 وتاريخ1434/05/25 ه ففي يوم الاثنين الموافق 10 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 10.00 وفيها حضر …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم…… سعودي بالسجل المدني رقم ……. قائلا في تحرير دعواه إنه يوم الخميس الموافق 2/ 5/ 1434 ه وقع بيني وبن المدعى عليه خاف حول نشوز زوجتي وذهابها إلى منزلي والدها المدعى عليه عندها تلفظ علي فقال لي والله العظيم إنك فاجر ثم دعا علي بالموت والزوال كرر ذلك فأطلب تأديبه على تلفظه علي سبا ودعاء هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عما جاء بدعوى المدعي أجاب قائلا لقد زوجت المدعي ابنتي منذ ثلاث سنوات وأنجبت له أولاد ووقع بينهما خاف وابنتي في منزلي حاليا وتقدمت بدعوى إلى المحكمة العامة بالمدينة المنورة تطالب بالنفقة والحضانة لأولادها وسوف تقدم دعوى بفسخ النكاح وما ذكره المدعي من أني دعوت عليه بالموت والزوال وأني قلت له يا فاجر فهذا غير صحيح هكذا أجاب هذا وقد جرى الكتابة إلى قسم الصلح بالمحكمة بالخطاب رقم341259373 في 17 / 6/ 1434 ه لمحاولة الصلح بين المتداعيين فوردت الإفادة بالخطاب رقم 341259373 في 26 / 6/ 1434 ه والمتضمن امتناع المدعي من قبول الصلح وفي أثناء الجلسة ذكرت المتداعين بما بينهما من صلة ورحم ولعلهما يدخلان بينهما من يسعى بالصلح بينهما فلم يقبا ذلك وأصر المدعي على دعواه وبعرض جواب المدعى عليه على المدعي رد قائلا الصحيح ما ذكرته في دعواي ولا بينة لي على دعواي وأطلب تحليف المدعى عليه على نفي دعواي وبعرضه على المدعى عليه رد قائلا لا مانع لدي من بذل اليمين  فأذن لها ببذله فحلف قائلا : والله الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أني لم أقل للمدعي هذا الحاضر يا فاجر ولم أدعو عليه بالموت والزوال وأن دعواه هذه غير صحيحه هكذا حلف وقبل المدعي يمينه على الصفة المذكورة فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعي وقرر المدعي بأنه لا بينة له على دعواه وطلب تحليف المدعى عليه على نفي دعواه وبما أن المدعى عليه بذل اليمين  على الصفة التي طلبها المدعي وبما أن من المقرر أن البينة على المدعي واليمين  على من أنكر لأن الأصل براءة الذمة لجميع ما ذكر فقد حكمت بعدم ثبوت دعوى المدعي وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى وبعرضه قرر المدعي عدم قناعته بالحكم وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه ، وقد انتهت الجلسة في تمام الساعة 10.30 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 10 / 7/ 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الاستئناف بالدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الإطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 341259373  وتاريخ 12 / 7/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 34264795 وتاريخ 10 / 7/ 1434 هالمتضمن دعوى ….. ضد/….. سعودي الجنسية في سب وشتم، المحكوم فيه بما دون باطنه وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، والله