القضاء التجاري / تقاعد خدمة مدنية ضم خدمة
رقم القضية ١٢٢٨/ ١/ ق لعام ١٤١٧هـ
رقم الحكم الابتدائي ٣/د/ف / ١٣ لعام ١٤١٨ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٦٨ /ت /١ لعام ١٤١٨ هـ
تاريخ الجلسة 15/5/١٤١٨هـ
الموضوعات
تقاعد , مدني , احتساب خدمة , الاعتداد بتاريخ الميلاد المعدل في احتساب الخدمات , مناط عدم الاعتداد بالتغيير في تاريخ الميلاد
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بالاعتداد بتاريخ ميلاده المعدل عند احتساب خدماته لأغراض التقاعد – دفعت المدعى عليها بأن مجلس الخدمة المدنية قرر عدم اعتبار أي تغيير في تاريخ الميلاد إذا كان الغرض من ذلك الاستمرار في الخدمة أو العودة إليها – تغيير المدعي لتاريخ ميلاد كان بهدف الاستفادة من خدمات سابقة، ومن ثم لا يشمله قرار مجلس الخدمة المدنية – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بالاعتداد بالتاريخ المعدل لميلاد المدعي في احتساب خدماته.
الأنظمة واللوائح
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/ ١٥٩) وتاريخ 6/4/١٤٠١هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي (…) تقدم إلى ديوان المظالم ضد مصلحة معاشات التقاعد قيدت بوارد الديوان برقم (٢/٥٦١٧) في 1/10/1٤١٧هـ ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ18/10/14١٧هـ حيث باشرت الدائرة نظرها بتحديد جلسة في يوم الثلاثاء الموافق 29/12/١٤١٧هـ وفيها حضر المدعي (…) – حامل بطاقة أحوال الرياض رقم (…) وحضر لحضوره ممثل مصلحة معاشات التقاعد (…) وبسؤال المدعي عن دعواه؟ قدم ملخصا لم يخرج عن نطاق لائحة دعواه الذي جاء فيها: (تتخلص دعواي في أنني قمت بتعديل سني بالتكبير من 1/7/١٣٦١هـ إلى ١/7/١٣٥٩هـ أي تكبيره سنتين حيث إن تقدير سني الأول كان خطأ عندما حصلت على تذكرة عربان سنة ١٣٧٦هـ، وقد بلغت خدمتي في الدولة أكثر من أربعين سنة، وأرغب الاستفادة من هذا التعديل بطلب التقاعد المبكر، والاستفادة من خدمتي قبل بلوغ سن الثامنة عشرة؛ حيث إنني دخلت الخدمة في 5/11/١٣٧٦هـ وقد طلبت من الديوان العام للخدمة المدنية الإفادة عن إمكانية استفادتي من تعديل تاريخ ميلادي بالرفع لغرض الإحالة على التقاعد بعد أن تم ذلك بعد صدور قرار مجلس الخدمة المدنية في صالحي في خطابهم رقم (٨٨٨٤) وتاريخ 1/3/1٤١٤هـ حيث ذكروا أنه يتعين بعد دراسة الموضوع أن الموظف يستفيد من تعديل تاريخ ميلاده بالرفع في حفيظة النفوس بعد 1/7/١٤٠٩هـ إذا كانت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد قد بلغت عشرين سنة فأكثر؛ لعدم تأثير ذلك الرفع على الاستمرار في الخدمة أو العودة إليها. وقد طلبت من مصلحة معاشات التقاعد بالخطاب رقم (٨٢٥٤) في 1/8/14١٤هـ مدى الاستفادة من تعديل تاريخ الميلاد؟ فأفادوا بأن من عدل تاريخ ميلاده بعد ١/ ٧/14٠٩ هـ سواء بالنقص أو الزيادة لا يستفيد من هذا التعديل في تسمية استحقاقه التقاعدي بل المعتمد تاريخ ميلاده قبل التعديل وذلك وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٥٩) في 6/4/١٤٠٩هـ. ولكن بالرجوع إلى نص المادة (٤/3) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نجد أنها تنص على أنه لا يعتد بأي تغيير في تاريخ الميلاد بعد تاريخ 1/7/١٤٠٩هـ إذا كان ذلك لغرض الاستمرار في الخدمة أو العودة إليها، وأنا قمت بالتعديل ليس لغرض الاستمرار في الخدمة أو العودة إليها بل طلبي هو التقاعد المبكر والاستفادة من خدمتي قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، والتكبير لم يكن مشكلة في يوم من الأيام فلماذا هذا القرار ضدي أنا وأمثالي من قبل مصلحة معاشات التقاعد، آمل قبول دعواي هذه على مصلحة معاشات التقاعد، والحكم لي بما أستحق). وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها، أجاب بأنه يكتفي بما جاء في خطابها المرسل إلى الديوان برقم ٣٩٧٩٨ في 28/12/14١٧هـ والذي جاء فيه ما نصه: نفيدكم أنه تم الاطلاع على استدعاء المدعي واتضح أنه من مواليد عام ١٣٦١هـ والتحق بالخدمة المدنية اعتبارا من 5/11/١٣٧٦هـ ولا يزال على رأس العمل، وبتاريخ 13/8/١٤١٠هـ قام بتعديل تاريخ ميلاده من عام ١٣٦١هـ إلى ١٣٥٩هـ، ويطلب الاعتداد بتعديل تاريخ ميلاده للاستفادة من خدماته السابقة لسن الثامنة عشرة. ونظرا إلى أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/ ١٥٩) وتاريخ 6/4/1٤٠٩هـ المعدل لنص المادة (٤/ ٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نص على أن تكون إحالة الموظف على التقاعد لبلوغه السن النظامية وفقا لتاريخ ميلاده المدون في حفيظة نفوسه حتى تاريخ 1/7/١٤٠٩هـ ولا يعتد بأي تغيير في تاريخ الميلاد بعد ذلك لغرض الاستمرار في الخدمة أو العودة إليها. والمذكور تاريخ ميلاده المدون بحفيظة نفوسه بتاريخ 1/7/١٤٠٩هـ هو عام ١٣٦١هـ، وبالتالي هو التاريخ المعول عليه في الإحالة على التقاعد بقوة النظام وليس التاريخ الجديد. وما ورد بآخر نص المادة (٤/ 3) المشار إليها من أنه لا يعتد بأي تغيير في تاريخ الميلاد بعد ذلك لغرض الاستمرار في الخدمة أو العودة إليها إنما هو تأكيد لكون تصغير تاريخ الميلاد هو الغالب، ولو كان الهدف غير ذلك لما احتيج إلى إيراد صدر المادة المتضمنة بأن تكون إحالة الموظف إلى التقاعد لبلوغه السن النظامية وفقا لتاريخ ميلاده المدون في حفيظة نفوسه حتى تاريخ 1/7/١٤٠٩هـ. إضافة إلى ما سبق فإن الاعتداد بالتعديل يؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع. وما ذكره المدعي في استدعائه من أن الديوان العام للخدمة المدنية قد أفاده بالخطاب رقم (٨٨٨٤) وتاريخ ١/٣/1٤١٤هـ من أنه يستفيد من التعديل بتكبير سنه إذا كانت خدماته المحسوبة في التقاعد عشرين سنة فأكثر؛ فهو مجرد رأي اجتهادي، إضافة إلى ذلك فانه عدل عن رأيه السابق وأيد ما انتهت إليه المصلحة من أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٥٩/١) وتاريخ 6/4/١٤٠٩هـ يشمل حالات التعديل بتكبير السن وهو ما ورد بخطابهم رقم (٢٢٦٠ ) في 18/1/١٤١٥هـ المرفق صورته. وبناء على ما سبق فإن المصلحة تطلب رفض دعوى المدعي. وبعرضه على المدعي أجاب بأنه يكتفي بلائحة دعواه، وورقة قدمها في هذه الجلسة جاء فيها: تجدون أدناه ملخص دعواي ضد المصلحة الموقرة: ١- إن تكبير السن لم يكن مشكلة تستوجب يوما من الأيام إصدار قرار بشأنها أو تطبيق قرار آخر عليها. ٢- إنني قمت بتعديل سني إلى الصحيح؛ حيث كان تقدير سني عشوائيا في تذكرة العربان التي حصلت عليها سنة ١٣٧٦هـ. ٣- إنني قمت بالتعديل بعد استشارة الإدارة القانونية في ديوان الخدمة المدنية، والذي تلاه الخطاب المرفق صورته بأنني أستفيد من التعديل ما دام ليس من أجل الاستمرار في الخدمة أو العودة إليها حسب ما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية الذي أشار إليه خطاب الخدمة المدنية المرفق. ٤)- إن المصلحة الموقرة ليست هي صاحبة القرار ولا يفسره إلا من أصدره حسب الأنظمة. ٥- إنني أطلب تفسير القرار الذي صدر بشأن تصغير السن من قبل صاحب القرار وليس من قبل مصلحة معاشات التقاعد؛ حيث كان تصغير السن مشكلة يتحدث عنها الكبير والصغير، وكان هذا القرار حاسما وموفقا بالنسبة لإنهاء هذه المشكلة، أما تكبير السن فلم يكن مشكلة يوما من الأيام تحتاج إلى علاج. ٦- إنني أستفيد من تعديل سني إلى السن الصحيح من بعض خدماتي؛ حيث دخلت الخدمة وعمري خمس عشرة سنة حسب التقدير الخاطئ لسني آنذاك. وبما تقدم ختم طرفا الدعوى أقوالهما فيها. وقررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل والدراسة إلى جلسة يوم الأربعاء 5/3/14١٨هـ، وفيها حضر المدعي (…) وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها (…) ولم يضف طرفا الدعوى شيئا على أقوالهما في الجلسة السابقة. فأصدرت الدائرة حكمها الآتي.
الأسباب
حيث إن المدعي يهدف في دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد- عند احتساب خدماته لأغراض التقاعد باعتبار أنه من مواليد عام ١٣٥٩هـ. وحيث إن المدعى عليها أجابت عن الدعوى كما سلف بيانه. وحيث إن المادة (٨/ ١/ أ) من نظام ديوان المظالم لعام ١٤٠٢هـ تنص على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد؛ فإن الديوان يكون مختصا بنظر هذه الدعوى. وحيث إن المدعي تقدم بتظلمه إلى الجهة الإدارية المختصة مصلحة معاشات التقاعد- كما يتضح من أوراق المعاملة بتاريخ ١/ ٨/14١٤هـ ثم تقدم بتظلمه إلى الديوان بتاريخ 12/10/14١٧هـ وفقا لما نصت عليه المادة (الثانية) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ 16/11/١٤٠٩هـ على أنه (قبل رفع الدعوى إلى الديوان يجب مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به… إلخ) ثم يجوز رفع الدعوى خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة إلى الديوان… إلخ؛ الأمر الذي تكون معه دعوى المدعي مقبولة من حيث الشكل. أما من حيث الموضوع؛ فإنه باطلاع الدائرة على أوراق القضية وتأمل ما جاء في الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/ ١٥٩) وتاريخ 6/4/1٤٠١هـ المعدل لنص المادة (٤/3) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، والذي نص على أن تكون إحالة الموظف على التقاعد لبلوغه السن النظامية وفقا لتاريخ ميلاده المدون في حفيظة نفوسه حتى تاريخ 1/7/١٤٠٩هـ. ولا يعتد بأي تغيير في تاريخ الميلاد بعد ذلك لغرض الاستمرار في الخدمة أو العودة إليها. تبين للدائرة أن القرار المشار إليه آنفا قد حدد صراحة بأنه لا يعتد بأي تغيير في تاريخ الميلاد بعد 1/7/١٤٠٩ هـ إذا كان الغرض من ذلك الاستمرار في الخدمة أو العودة إليها، وبالتالي فإن التغيير في تاريخ الميلاد بعد 1/7/١٤٠٩هـ للاستفادة من خدمات سابقة أو أغراض أخرى لا يشملها القرار المذكور ولا تدخل في نطاق حكمه. كما لا يجوز إجراء القرار المشار إليه آنفا والذي حدد غرضين نصا في المادة على أغراض أخرى اإلا بمستند، وحيث إنه لا مستند في ذلك بل ما جاء في خطاب المدعى عليها لا يعدو كونه كلاما مرسلا لا دليل عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أحقية المدعي في مطالبته حيث إنه لا يهدف من تعديل تاريخ ميلاده من ١٣٦١هـ إلى ١٣٥٩هـ الاستمرار في الخدمة أو العودة إليها، وبالتالي لا ينطبق عليه القرار المذكور؛ مما يعني استفادته من التعديل في احتساب خدماته لأغراض التقاعد على أنه من مواليد عام ١٣٥٩هـ.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام مصلحة معاشات التقاعد في حال انتهاء خدمات المدعي (…) على باعتبار أنه من مواليد عام ١٣٥٩ هـ في احتساب خدماته؛ وفقا لما هو مبين بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.