تداخل الحدود إذا كانت من جنس واحد

المفاتيح

مخدرات , حيازة حشيش وحبوب محظورة بقصد التعاطي وتعاطيها ,- حيازة مخدرات قبل صدور نظام مكافحة المخدرات راجعة لولي الأمر , إقرار- إدانة, تداخل الحدود إذا كانت من جنس واحد , الاكتفاء بالعقوبة السابقة

السند

-1 الإقرار حجة على المقر.

-2 لا عذر لمن أقر.

-3 الحدود إذا كانت من جنس واحد ولم تقم أجزأ حد واحد.

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد الاستعمال وتعاطيه لها، وإفهامه بأن عقوبته على ذلك عائد لولي الأمر الواقعة قبل صدور نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث إنه تم تفتيش سيارة المدعى عليه بعد الاشتباه به فعثر فيها على الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين المحظورة وعلى مسكر خارجي، وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر والإمفيتامين، كما أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، وحيث إن المحكمة اطلعت على حكم صادر بحقه يتضمن إقامة حد المسكر عليه فوجدت تاريخه لاحق لتاريخ الواقعة المطروحة أمامها، من المقرر شرعاً أن الحدود إذا كانت من جنس واحد ولم تقم أجزأ حد واحد، فقضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت الاكتفاء عن الحكم بحد المسكر على المدعى عليه بما تم الحكم به عليه في الحكم السابق، وأفهمته بأن عقوبته على الحيازة لقصد الاستعمال راجعة لولي الأمر الجهة المختصة، وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا ……..القاضي بالمحكمة الجزئية بالقطيف بناء على المعاملة المحالة إلي من فضيلة الرئيس برقم3423403 في 13 / 1/ 1434 ه والواردة بكتاب مدير مكافحة المخدرات بالدمام رقم 15 / 3/ 1/ 25 في 7/ 1/ 1434 ه حضر المدعي العام ……..بمن قبل مكافحة المخدرات وادعى على الحاضر معه حامل السجل المدني رقم قائلا في دعواه إنه بتاريخ 2/ 9/ 1424 ه تم القبض على المدعو…….. سعودي الجنسية من قبل رجال امن الطرق اثر الاشتباه به بنقطة تفتيش وبرفقة المدعو …….. بتفتيش سيارتهما وعثر على مبلغ مالي وعدد  33  حبه ثلاثة وثلاثون حبه من الإمفيتامين المنبهة ووجد أيضاً » قطعه بنية اللون يشتبه أنها حشيش مخدر تزن  1,15  جم وكذلك سيجارتين ملفوفه يشتبه أنها مخلوطة بالحشيش المخدر تزن  2,27  جم أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم …….. في 7/ 9/ 1424 ه إيجابيتها لمركب الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين المنبهة والمحضورة وبعد اعادة تفتيش السيارة وجد بطبلون السيارة الامامي عدد  24  قارورة مسكر خارجي ووجد بن المرتبة الخلفية للسيارة والشنطة  81  قارورة من نفس النوع اثبت التقرير الكيماوي المنوه أعاه إيجابيتها لمادة الكحول الأثيلي المسكر وبالبحث عما اذا كان له سوابق عثر له على ثلاث سوابق اثنتان سكر وواحده مخدرات ولما للمخدرات من اضرار جسيمه على الفرد والاسرة والمجتمع ولأجل الحق العام فإنني اطلب من فضيلتكم إثبات ادانته بحيازة ما عدده  33  حبه ثلاثة وثلاثون حبه من حبوب الإمفيتامين وحيازة قطعه من الحشيش المخدر تزن  1,15  جم وحيازة سيجارتين  2,27  جم بقصد الاستعمال وافهامه بأن عقابه على ذلك عائد لولي الأمر والحكم عليه بحد المسكر لقاء اعترافه بتعاطي الحشيش المخدر والحبوب الإمفيتامين وشربه للمسكر والحكم عليه لقاء تكرار سوابقه التي لم تردعه عقوباتها السابقة هذا ما ادعى به وبعرضه على المدعى عليه وبسؤاله عنه أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي من اتهامي بحيازة الكمية التي ذكر من الحبوب والحشيش المخدر والسيجارتين المذكوريتن لقصد الاستعمال وأني قمت بتعاطي حبة من الحبوب المحظورة وسيجارة الحشيش كله صحيح وما سوى ذلك فلا أعلم عنه هذا ما أجاب به وقد جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي رقم ……..في 7/ 9/ 1424 ه والذي يتضمن مطابقته لما عطفه عليه المدعي العام وقد جرى الاطلاع على صورة القرار الشرعي رقم 33475052 في 21 / 12 / 1433 ه الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الجزائية بالقطيف الشيخ والذي يتضمن الحكم على المدعى عليه بجلده ثمانين  جلدة دفعة واحدة حد المسكر فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بتعاطيه لحبة من الحبوب المحظورة ولسيجارة خلطت بالحشيش وحيازته للحبوب والقطعة والسيجارتين المذكورات في الدعوى ولأن الإقرار حجة على المقر ولا عذر لمن أقر ولأن الحدود إذا كانت من جنس واحد ولم تقم أجزأ حد واحد لذا فقد ثبت لدي حيازة المدعى عليه للكمية الموصوفة في الدعوى من الحبوب المحظورة ومن قطعة الحشيش ومن السيجارتين لقصد الاستعمال وقيامه بتعاطي حبة من الحبوب المحظورة ولسيجارة خلطت بالحشيش وقررت الاكتفاء عن الحكم بحد المسكر على المدعى عليه بما تم الحكم به عليه فيه بالقرار الشرعي رقم 33475052 في 21 / 12 / 1433 ه وبه حكمت وأفهمت المدعى عليه بأن عقابه على حيازته للكمية الموصوفة في الدعوى من الحبوب المحظورة ومن قطعة الحشيش ومن السيجارتين لقصد الاستعمال راجع لولي الأمر ففهمه وبعرض الحكم على الطرفين اعترض عليه المدعي العام وطلب استئنافه دون تقديم لائحة اعتراضية وقنع به المدعى عليه وسيتم بعث كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع وللبيان حرر في1434/1/17 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالدمام بكتاب فضيلة رئيسها رقم 34273497 في1434/4/6 ه المقيدة في هذه المحكمة برقم 34861161 في 1434/4/8 ه والمحالة من فضيلة الرئيس وبرفقها إعلام  الحكم الصادر مني برقم 3413958 في 17 / 1/ 1434 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الأولى رقم 34169534 في1434/3/23 ه ونصه بعد المقدمة وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قاضي استئناف ….. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف …….. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة ختمه وتوقيعه أ.ه وللبيان حرر في 9/ 4/ 1434 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.