الالتزامات المترتبة على المستورد

القضية رقم: ٢٣٥ /٣/ ق لعام ١٤٢٤ هـ

الحكم الابتدائي رقم: ٩/د/تج /١٦ لعام ١٤٢٥ هـ

حكم التدقيق رقم: ٣٤٥/ت / ٣ لعام ١٤٢٥ هـ

تاريخ الجلسة: ٢٨/8/١٤٢٥ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد توريد , توريد خرسانة جاهزة , التزامات عقدية , الالتزامات المترتبة على المستورد , تسليم الثمن , إقرار, طلب جدولة مديونية , جدولة المديونية بعد حلول الأجل حق للدائن 

الملخص

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه دفع باقي قيمة الخرسانة التي تم توريدها له – أقر وكيل المدعى عليه بصحة المبلغ المطالب به، ودفع بأن موكله لا يستطيع دفعه جملة واحدة، ويطلب تقسيط المبلغ- الدائرة أخذت بهذا الإقرار، وأعرضت عن طلب المدعى عليه التقسيط؛ لأنه حق للمدعي لا يمكن إلزامه به – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة.

الوقائع

وذلك للنظر في هذه القضية المشار إليها أعلاه والمحالة للدائرة في 9/5/١٤٢٤ هـ، والمقيدة بوارد الفرع برقم (٩٥٦/2) وتاريخ 9/5/1٤٢٤ هـ، والمتضمنة المطالبة بمبلغ (96.500) تسعة وستين ألفا وخمسمئة ريال، وفي جلسة 12/6/١٤٢٤هـ حضر وكيل المدعي….. بموجب الوكالة المرفق صورتها بملف الدعوى، ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيله، وكذلك في عدة جلسات لم يحضر المدعى عليه، وفي جلسة 23/10/1٤٢٤ هـ حضر وكيل المدعي كما حضر….. وكيلا عن المدعى عل

يه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر أنه تعامل مع المدعى عليه على توريد خرسانة جاهزة، وتبقى في ذمته مبلغ (96.500) ريالا؛ وطلب إلزامه بدفع المبلغ؛ ورد وكيل المدعى عليه بصحة التعامل، إلا أنه لا يعلم مقدار الباقي، وفي جلسة 13/11/١٤٢٤ هـ لم يحضر أحد عن المدعى عليه، وفي جلسة 27/11/1٤٢٤ هـ لم يحضر أحد عن المدعى عليه؛ وقد ورد إلى الدائرة اعتذار عن الحضور من قبل المدعى عليه، وفي جلسة 18/12/١٤٢٤ هـ ذكر وكيل المدعى عليه بأن التعامل بين موكله والمدعي صحيح، وأكد صحة المبلغ المطالب به، ولكن موكله لا يستطيع دفعه جملة واحدة؛ لأسباب مالية بحتة؛ ويطلب جدولة المبلغ على أقساط شهرية، كل قسط (٥٠٠٠) ريال، فطلب وكيل المدعي من وكيل المدعى عليه تقديم كتاب خطي بذلك لعرضه على موكله، وفي جلسة ١١/١/1٤٢٥ هـ  لم يحضر المدعى عليه، وقد أرفق وكيل المدعي مع لائحة الدعوى كشفا بالحساب حتى ٦/ ٧/ 2003 م، وفيه مبلغ المطالبة، وعقد اتفاق بين الطرفين بتزويد المدعى عليه بالخرسانة بتاريخ 30/11/ ٩٧ م، واتفاقية للسداد في 28/1/٢٠٠٢  م، وأن المبلغ المتبقي هو (79.885) ريال، وتسديد المبلغ يكون بأقساط شهرية، كل قسط عشرة آلاف ريال، والمسحوبات تكون بالنقد، وخطابا في ٢٠/ ٥/ ٢٠٠٢ م يفيد فيه بأن الحساب الذي في ذمته حتى تاريخ 30/5/2003هو (91.793) وقد صودق عليه من قبل المدعى عليه.

الأسباب

حيث الواضح أن المدعي….. صاحب مصنع خرسانة، وأن نشاط المدعى عليه البناء، وأن المدعي يورد للمدعى عليه الخرسانة الجاهزة، وحيث حصر المدعي دعواه بمبلغ (96.500) ريال، وحيث اعترف وكيل المدعى عليه بصحة المبلغ المطالب به، إلا أنه ذكر أن موكله لا يستطيع دفعه جملة واحدة؛ لأسباب مالية بحتة؛ فإن الدائرة تأخذ بهذا الاعتراف، ولا يؤثر فيه طلب المدعى عليه تقسيط المبلغ المطالب به؛ لأن هذا متروك للمدعي، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على نظام المحكمة التجارية، وبعد المداولة حكمت الدائرة وجاهيا بالحكم التالي: إلزام المدعى عليه….. صاحب مؤسسة….. للمقاولات بأن يدفع للمدعي….. صاحب مصنع….. للخرسانة الجاهزة مبلغ (96.500) ستة وتسعين ألفا وخمسمائة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٩ / د/ تج /١٦ لعام ١٤٢٥هـ) والصادر في القضية رقم (٢٣٥ / ٣ /ق لعام ١٤٢٤هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.