القضاء التجاري / عقود توريد
القضية رقم: ٣٥٧٩ / ١/ ق لعام 14٢٤هـ
الحكم الابتدائي رقم: ١١٦ / د /تج /٤ لعام ١٤٢٦ هـ
حكم التدقيق رقم: ٣٨ /ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ
تاريخ الجلسة: 1/7/١٤٢٧ هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد توريد , التزامات عقدية , الالتزامات المترتبة على عقد التوريد , التزامات المستورد , تسليم الثمن استحقاقات مالية , إقرار , فسخ العقد شفاهة , إجراءات , التخلف عن الحضور بعد حجز القضية
الملخص
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مالي يتعلق باستحقاقات ناشئة عن عقد توريد – إقرار المدعى عليه بصحة التعاقد ودفعه بإخلال المدعي بالتزاماته العقدية، ودفعه بمخاطبة المدعي شفاهة بإيقاف التوريد، وعدم امتثال المدعي – عدم تقديم المدعى عليه ما يثبت دفعه – أثر ذلك إلزام المدعي بالتوريد بموجب العقد المبرم، واستحقاق المدعي مبلغ المطالبة – عدم حضور المدعى عليه بعد حجز القضية للفصل فيها؛ يرتب إصدار الحكم الوجاهي في حقه – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة.
الوقائع
حيث إن وقائع هذه القضية تخلص بالقدر اللازم للفصل فيها أن….. صاحب مؤسسة….. تقدم باستدعاء للديوان قيد قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، ذكر فيه أنه بقي في ذمة المدعى عليه….. صاحب مؤسسة….. مبلغ (٠٦/105.777) مئة وخمسة آلاف وسبعمائة وسبعة وسبعين ريالا وست هللات، ولم يقر المدعى عليه إلا بمبلغ (52.697) اثنين وخمسين ألفا وستمائة وسبعة وتسعين ريالا، واختتم الاستدعاء بطلب الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي ذكره والبالغ (٠٦/ 105.777) ريال، بعد ذلك أحيلت القضية لهذه الدائرة وقامت بنظرها، وبجلسة ١٣/ ٣/ 1٤٢٥هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه المثبتة صفتيهما وهويتهما في ضبط القضية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، ذكر أنها تتمثل في مطالبة المدعى عليه بمبلغ قدره (٠٦/ 105.777) مائة وخمسة آلاف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالا وست هللات، مقابل أعمال نفذتها مؤسسة موكله للمدعى عليه، وقدم وكيل المدعي صورة كشف حساب صادر من مؤسسة المدعى عليه ذكر فيها أن الحساب الموجود لديه للمدعي مبلغ (72.697) ريالا، وذلك بعد تزويد المدعى عليه، بصورة من لائحة الدعوى، وطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بتسديد كامل المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه: قدم للدائرة مذكرة من ثلاث صفحات، ذكر أنها رد على لائحة الدعوى، وجاء فيها أنه بالنسبة ما ذكره المدعي في دعواه من أنه تبقى في ذمة موكله مبلغ مائة وخمسة آلاف وسبعمائة وسبعة وسبعين ريالا؛ فهذا الكلام محل نظر؛ فقد بدأ المدعي مطالبته بمبلغ (100.777) مائة ألف وسبعمائة وسبعة وسبعين ريالا، ثم أخيرا قام بالمطالبة بواسطة وكيله الشرعي لدى الدائرة بمبلغ (٠٦ / 105.777) مائة وخمسة آلاف وسبعمائة وسبعة وسبعين ريالا وست هللات، وخلاصة الموضوع هو أنه تم التعاقد بصفته مقاول باطن مع شركة….. المحدودة، المقاول الرئيسي لمشروع….. بمركز….. التجاري، بخصوص تنفيذ أعمال مقاولة أنظمة خاصة، بموجب العقد رقم (٨٦/ ص/ ٣/ ١) وتاريخ 3/1/1٤٢٢ هـ وبناء على هذا العقد قام بالتعاقد مع مؤسسة….. – المدعي- كمورد وحيد ومعتمد لهذا النظام بالمملكة، ويتكون العقد من بندين هما: البند الأول: العقد الرئيسي: وهو العقد بينه وبين مؤسسة …… – المدعي – بالرقم (٥٢٦٦) وتاريخ 18/6/٢٠٠١ م، باعتبارهم مقاول باطن؛ لتوريد أجهزة خاصة بحماية المعروضات من السرقة، كنظام أمنى لمشروع….. بقيمة (٩٠/242.001) مائتين واثنين وأربعين ألفا وريال واحد وتسعين هللة، البند الثاني: أمر شراء بتاريخ 14/8/٢٠٠١ م، تم عمل أمر شراء إضافي لنفس المشروع، بقيمة (٨٧/ 60.481) ستين ألفا وأربعمائة وواحد وثمانين ريالا وسبع وثمانين هللة، وتم السداد للمدعي على الوجه التالي: تم سداد الدفعة الأولى لإجمالي البندين – العقد الرئيسي وأمر الشراء الإضافي- بقيمة (100.000) مائة ألف ريال بتاريخ11/9/2001 م، ثم تم سداد الدفعة الثانية لإجمالي البندين – العقد الرئيسي وأمر الشراء الإضافي- بقيمة (100.000) مائة ألف ريال بتاريخ 23/10/٢٠٠١ م، وقد أخلت مؤسسة المدعي بصفتها متعاقدة مع المدعى عليه من الباطن بشروط العقد؛ حيث إنهم قاموا بإخطار المدعي شفهيا وكتابيا في منتصف مدة المشروع وبداية توريد أجهزة البند الثاني، بالتوقف عن التوريد، والتركيب للبند الثاني -أمر الشراء الإضافي -؛ وذلك لتخلف المقاول الرئيسي شركة….. المحدودة عن سداد الدفعات المتزامنة مع التوريد لمؤسسة موكله، وطلب من المدعي التوقف عن التوريد والتركيب؛ وذلك لحين استلام المدعى عليه مبالغه المستحقة على المقاول الرئيسي، ومن ثم تسليم المدعي مستحقاته لأمر الشراء؛ للبدء بالتوريد بطريقة نظامية، ولكنه لم يتقيد بتعليمات موكله، وقام بمواصلة التوريد والتركيب على مسؤوليته الخاصة؛ مما عاد على موكله بالضرر الشديد؛ حيث إن تصرفه هذا أدى إلى تأخير استلام مؤسسة موكله من المقاول الرئيسي، ولديه في ذمة شركة….. – المقاول الرئيسي- مبلغا وقدره (188.960) مائة وثمانية وثمانون ألفا وتسعمائة وستون ريالا لم تتسلمها مؤسسة موكله منهم حتى الآن، بالرغم من مرور أكثر من عامين على انتهاء العمل بالمشروع، وهناك علاقة عمل متبادلة مع المدعي في الرياض، حيث إن لموكله مستحقات مالية بذمة المدعي: نتيجة قيامهم بتنفيذ أعمال مقاولات لمشروعه….. بالرياض، بموجب عقد موقع معهم بتاريخ ١/7/٢٠٠١ م بقيمة أساسية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال سعودي متفق عليها، وقيمة أعمال إضافية تم تعميده بها شفهيا بالموقع بقيمة (11.900) إحدى عشر ألفا وتسعمائة ريال، على أن يقدم بها فاتورة أعمال إضافية عند إنجاز وانتهاء العمل، وقد تسلم موكله من المدعي من قيمة الأعمال الإضافية مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال، وتبقى له بدمته مبلغ (6.900) ستة آلاف وتسعمائة ريال، على أن يخصم من حسابه الدائن في مشروع….. – محل الدعوى- وكذلك قام موكله بعقد اتفاق مع المدعي بتاريخ 8/9/٢٠٠١ م بقيمة أساسية قدرها (15.000) خمسة عشر ألف ريال متفق عليها، وقيمة أعمال إضافية متفرقة تم تعميده بها شفهيا من مدير الفرع بالموقع بقيمة (26.180) ستة وعشرين ألفا ومائة وثمانين ريالا، على أن يقدم بها فواتير نقدية عند إنجاز العمل والانتهاء منه، وقد سدد له مبلغا قدره (5.000) خمسة آلاف ريال، كدفعة من قيمة الأعمال الإضافية، وبقي له في ذمته مبلغ (21.180) واحد وعشرين ألفا ومائة وثمانين ريالا؛ على أساس أن تخصم من حسابه الدائن لمشروع….. – محل الدعوى -، وقد قام بعمل عدة مطالبات مالية من مدير فرع مؤسسة….. -المدعي- للمبالغ المتبقية له في ذمة المدعي، وهي مبلغ وقدره (28.080) ثمانية وعشرون ألفا وثمانون ريالا، أما بالنسبة لما ذكره المدعي في لائحة الدعوى من أن موكله لم يسدد ما بذمته رغم مطالبات المدعي المتكررة له بالسداد؛ فهذا القول يجانب الصواب؛ فإن المدعي لم يقم بعمل أي مطالبات مالية، أو تزويده خلال سنتين كاملتين بأي فواتير أو كشف حساب أو مذكرة، أو حتى مكالمة هاتفية بهذا الشأن، وتم تعليق الموضوع من قبل موكله على أساس أنه تم إغلاقه من طرف المدعي، ولكله بعد انقضاء عامين على الموضوع، وبعد انتهاء مدة الصيانة، ويتوقع بعد الانتهاء من إنجاز مصالحهم مع مالك المشروع؛ قام المدعي بعمل وترتيب هذه المطالبة، كما أنه وفقا لحسابات موكله وأوراقه المالية عند إغلاق ميزانية (٢٠٠١ م) تبين أن موكله غير مسؤول عن قيمة أمر الشراء للبند الثاني من البند الاضافي -أمر الشراء- بقيمة (٨٧/ 60.481) ستين ألفا وأربعمائة وواحد وثمانين ريالا وسبع وثمانين هللة، ويبقى الأمر معلقا لحين تحصيل المبلغ من المقاول الرئيس؛ وذلك لتنفيذ المدعي هذا البند على مسؤوليته الخاصة، وبدون الرجوع إلى موكله وبدون التقيد بتعليماته له بهذا الشأن، كما أوضح آنفا، وقد كان لهذا التصرف من قبله الضرر الكبير على موكله: حيث إنه لم يتمكن من الضغط على المقاول الرئيس لدفعه للوفاء بالتزاماته المالية تجاهه، ولم يتم تحصيل المبلغ من المقاول الرئيس حتى الآن، ونشأ نزاع مالي بالمحاكم بهذا الخصوص، وبخصوص البند الأول وهو العقد الرئيس؛ فإن المتبقي للمدعية بذمة موكله مبلغ قدره (13.922) ثلاثة عشر ألفا وتسعمائة واثنان وعشرون ريالا، وقد تم تعليقه إلى حين عمل تصفية نهائية لقائمة التوريدات، ومحضر الاستلام للمشروع، وتزويد موكله بالفواتير الأصلية، وشهادة الضمان؛ وبهذا يكون جملة المبلغ الذي للمدعي بذمة موكله مبلغا وقدره (72.297) اثنان وسبعون ألفا ومائتان وسبعة وتسعون ريالا: وعليه فإنه يأمل تثبيت هذه المديونية، وإمهال موكله حتى يتحصل على حقوقه من المقاول الرئيس، حيث إن المدعي هو السبب الرئيس في تأخير حصول موكله على مستحقاته من المقاول الرئيس، وقد عقب وكيل المدعي على مذكرة وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها أنه يلاحظ التناقض والاضطراب المتدافع البين في إقرار المدعى عليه؛ وذلك بعد مطالبته المتحررة له بالسداد بالآتي: أولا: في كشف الحساب المؤرخ بتاريخ 6/1/٢٠٠٤ م، وعلى مطبوعات المدعى عليه والمرسل لموكله يقر بأنه مدين موكله بمبلغ (52.697) اثنين وخمسين ألفا وستمائة وسبعة وتسعين ريالا، وفي كشف الحساب المؤرخ بتاريخ ١٠/٢/٢٠٠٤ م، وعلى مطبوعات المدعى عليه، والمرسل موكله يقر انه مدين لموكله بمبلغ (72.697) اثنين وسبعين ألفا وستمائة وسبعة وتسعين ريالا، وفي مذكرة المدعى عليه المشار إليها يقر أن بذمته مبلغا وقدره (72.297) اثنان وسبعون ألفا ومائتان وسبعة وتسعون ريالا، وهذا الاضطراب والتناقض الشديد المتدافع بين أن المدعى عليه لا يقوم معه أي حجة. ثانيا: بالنسبة ما ذكره المدعى عليه من أنه قام بإخطار موكله شفهيا وكتابيا في منتصف مدة المشروع، وبداية توريد أجهزة البند الثاني بالتوقف عن التوريد والتركيب، فالمدعى عليه لايملك دليلا كتابيا باستلام موكله لهذا الإخطار، ويتبين بلا شك ولا ريب أن هذه الأسطورة من نسج خيال المدعى عليه، يريد بذلك التنصل من مديونية موكله الثابتة بموجب الفواتير والسندات المحاسبية، والموضح فيها تعميد موكله وتوقيع المدعى عليه بالاستلام، كما أنه ومنذ بدء مطالبة المدعى عليه وحتى تاريخ مذكرته المشار إليها لم يتعرض لهذه القصة المفتراه، أما بالنسبة لما ذكره المدعى عليه في (رابعا) فيؤكد أن مؤسسة موكله قامت بتسديد كافة المبالغ المتفق عليها لمشروعي موكله…… ومشروع …..، وذلك بموجب الفواتير والسندات المرفقة في ملف الدعوى، ويوجد التناقض في كشوفات حساب المدعى عليه، والمشار إليها سابقا فيما يتعلق بمشروعي مكتب …… ومشروع أسواق…..، ففي كشف الحساب المؤرخ بتاريخ 6/1/٢٠٠٤ م وعلى مطبوعات المدعى عليه والمرسل إلى موكله يقر بأنه دائن لموكله بمبلغ (26.600) ريال؛ فيما يتعلق بمشروع…… وأنه دائن لموكله أيضا بمبلغ (21.180) ريال فيما يتعلق بمشروع أسواق…..، وفي كشف الحساب المؤرخ بتاريخ 10/2/٢٠٠٤ م وعلى مطبوعات المدعى عليه والمرسل إلى موكله يقر بأنه دائن لموكله بمبلغ (6.900) ريال فيما يتعلق بمشروع مكتب…..، وأنه دائن لموكله أيضا بمبلغ (21.180) ريال فيما يتعلق بمشروع أسواق…… ومن يتأمل ما ذكر يتبين له تناقض واضطراب المدعى عليه؛ وعليه لا تقوم معه أي حجة في كلامه، أما بالنسبة لما ذكره المدعى عليه في (خامسا) من أن موكله لم يقم بعمل أي مطالبات مالية….. إلخ؛ ففي ذلك محل نظر، وهنا يود توضيح ذلك، وتصحيح تلك المعلومة غير الدقيقة، فقد قام موكله بمطالبة المدعى عليه عدة مطالبات، وبالطرق الودية، إلا أن المدعى عليه يجد الأعذار والمماطلة، وبعد ذلك اضطر موكله إلى تقديم دعوى قضائية؛ ليقول القضاء التجاري كلمته، ويجبر المدعى عليه المماطل بالسداد، وذلك كله بعد البحث والعثور على عنوان المدعى عليه، ونجد أيضا محاولات المدعى عليه اليائسة من التنصل عن المديونية بغير وجه حق، وعلى غير أساس شرعي ونظامي، وتعليق ذلك على دعوى تحصيل مبالغ دائنة لشركة أخرى تدعي ذلك، وتتخذها شماعة للتنصل من المديونية الثابتة والمستحقة لموكله، واختتم المذكرة بطلب الحكم على المدعى عليه بتسليم المدعي المبلغ المستحق وقدره (٠٦/ 105.777) مائة وخمسة آلاف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالا وست هللات لا غير، بعد ذلك تم تزويد وكيل المدعى عليه بنسخة من مذكرة وكيل المدعي، وطلب مهلة للرد عليها، وحدد لذلك جلسة 15/6/1٤٢٥ هـ، إلا أن وكيل المدعى عليه لم يحضر، أعقب ذلك تحديد جلسة 16/10/١٤٢٥ هـ، وكتب لشرطة منطقة الرياض بموجب خطاب الديوان رقم (٨٦٧٦) وتاريخ30/6/1٤٢٥هـ؛ لإبلاغ المدعى عليه بالموعد، إلا أنه لم يحضر، وقد طلب وكيل المدعي من الدائرة الفصل في القضية، وطلبت منه الدائرة تقديم أصول المستندات المرفقة صورها بلائحة الدعوى، مع ترجمتها إلى اللغة العربية، وحدد لذلك جلسة 19/2/1٤٢٦ هـ، وقد كتب للمدعى عليها خطاب الديوان رقم (١٣٥٣٩) في 2/11/1٤٢٥هـ والتي حضرها وكيل المدعي، في حين تخلف المدعى عليه أو من يمثله ، حيث عاد خطاب الديوان المرسل على عنوانه البريدي، بعد أن ختم عليه أنه لم يطلب، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه، طلب إعطاءه مهلة؛ حيث لم تصله الأوراق من موكله، وبجلسة 30/2/١٤٢٦ هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤاله عن سبب تخلف موكله عن الجلسات السابقة مع علمه بها: ذكر أن الوكيل السابق ترك الدعوى نظرا لحصوله على وظيفة، ولم يبلغه بذلك، وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ردا على مذكرة وكيل المدعي المقدمة فيجلسة ١٩/ ٤/ 1٤٢٥هـ، وقد تم تزويد وكيل المدعي بصورة منها، وبعد اطلاعه عليها طلب إعطاءه مهلة للرد عليها، وقد تضمنت مذكرة المدعى عليه أنه إضافة إلى العقد الخاص بمشروع….. – محل الدعوى-، فإن هناك علاقات عمل أخرى مع المدعي، تتمثل في تنفيذ أعمال في مشروع مكتب….. وأعمال إضافية عمده بها شفهيا بمبلغ (11.900) أحد عشر ألفا وتسعمائة ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأعمال المنفذة في….. مبلغ (31.900) واحد وثلاثين ألفا وتسعمائة ريال، تبقى منها قيمة الأعمال الإضافية (11.900) بموجب الفاتورة (٢٠٠٨)، دفع من هذا المبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبقي مبلغ (6.900) ستة آلاف وتسعمائة ريال، كما أنه تم التعاقد على أعمال بمشروع أسواق….. بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال، وتم تنفيذ الأعمال، بالإضافة إلى فواتير إضافية تم تعميد المدعى عليه بها من قبل مدير فرع مؤسسة المدعي….. وهي الفواتير ذات الأرقام (٢٠٦١ – ٢٠٦٢ – ٢٠٦٤) لم نستلم قيمتها حتى الآن، وهي التي اعترض عليها وكيل المدعي، وطلب وكيل المدعى عليه استدعاء….. – مدير فرع مؤسسة المدعي بالرياض- للشهادة. وبجلسة 15/3/1٤٢٦هـ عقب وكيل المدعي بأن مذكرة وكيل المدعى عليه المقدمة في الجلسة السابقة لم تأت بجديد يستوجب الرد، واكتفى بما قدمه، كما اكتفى وكيل المدعي بما قدمه، وحجزت القضية للدراسة، وبجلسة 22/4/١٤٢٦ هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه، وبعد دراسة القضية من الدائرة تبين أن هناك ثلاثة عقود، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي فصل كل عقد على حدة، والاقتصار في هذه الدعوى على أحد تلك العقود، والتقدم بدعاوى أخرى في العقدين الآخرين، وأي العقود التي يرغب أن تنظر ضمن هذه القضية، فطلب مهلة للرجوع إلى موكله، وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعي، في حين تخلف وكيل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالموعد من خلال التوقيع على المحضر، وقد قدم وكيل المدعي مذكرة مكونة من صفحتين. ذكر فيها أن موكله يقصر الدعوى على مشروع….. -محل الدعوى- وقد تضمنت مذكرة وكيل المدعي ملخصا للدعوى، ذكر فيه أنه: (تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليها كمقاول من الباطن، لمقاولته مشروع….. بمركز….. التجاري؛ وذلك لتوريد أجهزة خاصة بحماية المعروضات من السرقة، وبعد شهرين تم عمل أمر شراء إضافي بإجمالي مبلغ (06/ 300.777) ثلاثمائة ألف وسبعمائة وسبعة وسبعين ريالا وست هللات، وحيث إن المدعى عليه سدد مائتي ألف ريال، فقد بقي بذمته وبإقرارها مبلغ وقدره (06/ 100.777) مثة ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالا وست هللات في هذا العقد فقط، وذلك بموجب إقرار المدعى عليه بقيمة المديونية بصورة عدد (٢) من كشف تفصيلي، وعرض أسعار رقم (٦٣٩ مراجعة ١) من موكله بتاريخ ١٠/ ٦ / ٢٠٠١ م، وعرض أسعار رقم (٦٧٩ مراجعة ١) من موكله بتاريخ ٤/ ٧/ ٢٠٠١ م، فاتورة رقم (١٤٨٧)، وقيمتها (063/300.777) ريال، شاملة عرضي الأسعار رقمي (٦٧٩ مراجعة ١) و(٦٣٩ مراجعة ١)، وسندات صرف بضاعة على حساب فاتورة رقم (١٤٨٧) وأرقامها هي (١٧٤٨- ١٧٦٧ – ١٧٧٩ 1793 – 1791 – ١٧٧١- ١٧٩٠ – ١٧٧٣)، وإيصال استلام رقم (٢٠٤) بشيك رقم (…)، وذلك دفعة تحت الحساب من عرض….. -محل الدعوى- بمبلغ (100.000) ريال، وإيصال استلام رقم (٢٠٦) بشيك رقم (…)، وذلك دفعة ثانية من مشروع….. -محل الدعوى- بمبلغ (100.000) ريال، وذكر وكيل المدعي أن المدعى عليه لم يمتثل ولم يكترث للحضور أمام القضاء لثلاث جلسات متتالية بدون أي عذر شرعي، وطلب الفصل في الدعوى، والحكم على المدعى عليه بتسليم موكله صاحب مؤسسة….. المبلغ المستحق وقدره (06/ 100.777) مائة ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالا وست هللات لا غير، إضافة إلى تحميل المدعى عليه مصاريف وأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (50.000) خمسين ألف ريال.
الأسباب
حيث قصر المذعي دعواه في هذه القضية على مشروع….. بمركز….. التجاري، والمتضمنة مطالبة المدعى عليه بمبلغ قدره (100.777) مئة ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالا مقابل أعمال نفذتها مؤسسة المدعي، إضافة إلى المطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ (50.000) خمسين ألف ريال، وحيث إن المدعى عليه رد على الدعوى بصحة التعاقد مع المدعي، وفقا لأمري الشراء رقم (٦٣٩) وتاريخ 10/6/٢٠٠١ م ، ورقم (٦٧٩) وتاريخ ٤/ ٧/ ٢٠٠٢ م، إلا أنه دفع بأن المدعي أخل بشروط العقد. حيث تم إخطاره شفاهة وكتابة في منتصف مدة المشروع، وبداية توريد أجهزة البند الثاني، بالتوقف عن التوريد؛ لتخلف المقاول الرئيس شركة….. عن سداد الدفعات المتزامنة مع التوريد من المدعي لحين استلام المبالغ من المقاول الرئيس. إلا أن المدعي واصل التوريد والتركيب؛ مما عاد على المدعى عليه بالفرار والمتمثل فيتأخير استلام مستحقاته لدى المقاول الرئيس، حيث بقي في ذمته مبلغ (188.960) ريال. ولم يتمكن المدعى عليه بسبب ذلك من الضغط على المقاول الرئيس لدفعه للوفاء بالتزاماته المالية، وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يثبت طلبه ذلك التوقف من المدعي، علاوة على أن المدعي ملتزم بالتوريد والتركيب خلال المدة المتفق عليها، وحيث إن المدعي والمدعى عليه متفقان من حيث إجمالي قيمة أمري الشراء، ومن حيث الدفعات المسددة، ومن حيث المتبقي من المبلغ، وذلك من خلال كشفي الحساب المرسلين للمدعي من المدعى عليه المؤرخين في 6/1/٢٠٠٤ م وفي 10/2/٢٠٠٤ م، المتضمنين أن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه، والخاص بمشروع….. – محل الدعوى- مبلغ (100.777) ريالا؛ الأمر الذي يتعين معه والحالة تلك على المدعى عليه سداد المتبقي في ذمته من قيمة مشروع….. -محل الدعوى- للمدعي؛ بناء على إقراره بذلك، أما ما دفع به المدعى عليه في معرض رده على الدعوى، فيما يتعلق بدفعه بأن المتبقي للمدعي من قيمة العقد الأصلي مبلغ (13.922) ريالا، وأن إجمالي المبلغ الذي للمدعي بذمة المدعى عليه هو مبلغ (72.297) ريالا، فلم يقدم ما يؤيد ذلك، وحيث تخلف وكيل المدعى عليه عن جلسة اليوم رغم علمه بها، وقد طلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى؛ نظرا لتكرار تخلف المدعى عليه، وحيث إن تخلف وكيل المدعى عليه جاء بعد حجز القضية، وهي جاهزة للفصل فيها؛ الأمر الذي يكون الحكم في حقه وجاهيا؛ لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه….. صاحب مؤسسة…..، بأن يدفع للمدعي….. صاحب مؤسسة….. مبلغا قدره (100.777) مثة ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالا، والله الموفق.، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (١١٦/ د/ تج / ٤ لعام ١٤٢٦هـ) والصادر في القضية رقم (٣٥٧٩ /١ /ق لعام ١٤٢٤هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.