القضاء التجاري / عقود إجارة
القضية رقم: ١٦٩٨/ ١/ق لعام 14٢٤ هـ
الحكم الابتدائي رقم: ١٨١ /د/تج /٥ لعام ١٤٢٦ هـ
حكم التدقيق رقم: ٢٣٨ /ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ
تاريخ الجلسة: ٢٨ /٢ / ١٤٢٧ هـ
الموضوعات
عقد تجاري عقد إجارة , التزامات عقدية , التزامات المستأجر , استحقاق الأجرة , الالتزام ببنود العقد , تأجير سيارات , تعديل الدعوى
الملخص
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بدفع باقي مستحقاتها من قيمة استئجار المدعى عليه لسياراتها -قدمت المدعية إثباتا لدعواها محضر الاجتماع المصادق عليه من قبل المدعى عليه- أقر المدعى عليه بما ورد في محضر الاجتماع- دفع أنه قام بتسديد مبلغ لم يتم حسمه-عدل المدعي في قيمة المبلغ المطالب به-ثبوت عقد الإيجار واستحقاق الأجرة في ذمة المدعى عليه – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية شركة ….. فرع شركة ….. المحدودة، تقدمت للديوان بدعوى حاصلها أنه بتاريخ ١٨/ ٤/ 14١٦ هـ تعاقدت مع مؤسسة …. التجارية بتأجيرها لعدد ست سيارات بكب غمارتين نوع (…) بإيجار شهري قدره سته آلاف ريال، بواقع ألف ريال للسيارة الواحدة؛ على أن تقوم مؤسسة المدعى عليه بتسديد إيجار السيارات بنهاية كل شهر ميلادي، وفقا لما هو موضح في عقد الإيجار المرفق صورته بالأوراق، وأشارت المدعية في دعواها إلى أن ذلك العقد استمر بينهما حتى تاريخه، ونشأت على المدعى عليه بسبب عدم انتظامه بسداد الإيجار شهريا مديونية بلغت حتى تاريخ 1/7/٢٠٠٣ م الموافق 1/5/1٤٢٤ هـ مبلغا قدره (139.686) ريالا؛ ذلك أن المدعى عليه كان يقدم أعذارا ومبررات غير مقبولة عند مطالبته بتسوية الرصيد المستحق عليه، وسبق للمدعية أن خاطبت المدعى عليه بعدد من الخطابات لحثه على السداد، ولحسن نيتها قامت بدعوة المدعى عليه وعقدت معه عددا من الاجتماعات؛ لبحث ذلك الموضوع، وحله وديا، وقد أبرم بينهما محضر اجتماع بتاريخ 24/9/٢٠٠١ م، تضمن موافقة المدعى عليه على الرصيد المقيد عليه حتى 31/8/٢٠٠١ م، وموافقته على السداد على دفعات شهرية، قيمة كل دفعة عشرة آلاف ريال، اعتبارا من شهر سبتمبر لعام (٢٠٠١ م)؛ إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالسداد وفقا للمتفق عليه، وبلغت المديونية المترتبة على المدعى عليه حتى ١/ ٧/ ٢٠٠٢ مبلغا قدره (139.686) ريالا، وقد رفض المدعى عليه سداد هذا المبلغ، إضافة لرفضه تسليم السيارات، وطلبت المدعية في ختام دعواها استدعاء المدعى عليه وإلزامه بسداد المبلغ المستحق عليه البالغ قدره (139.686) ريالا؛ إضافة إلى إلزامه بإعادة السيارات التي بحيازته، وبحالة تشغيلية جيدة؛ وفقا لنص البند (١١) من العقد، مع سداده لإيجار السيارات من 1/8/2003 م حتى التاريخ الفعلي لاستلام السيارات منه؛ فسجلت دعواها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة بشرح معالي رئيس الديوان بتاريخ 11/6/1٤٢٤هـ، فباشرت نظرها حسبما هو موضح في دفاتر ضبط هذه الدعوى. حيث حضر عن المدعية وكيلها….. وحضر المدعى عليه أصالة ، ……. وقد حصر وكيل المدعية دعوى موكلته حسبما جاء بلائحة الدعوى – السالف ذكرها – وتم تزويد المدعى عليه بصورة منها، مع أنه تخلف عن حضور عدد من الجلسات، وقد أبدى كل من وكيل المدعية والمدعى عليه في بداية الترافع استعدادهما للاجتماع مع بعضهما من أجل التوصل إلى تسوية تنهي هذا النزاع؛ بناء على طلب الدائرة، إلا أنهما ما يتوصلا إلى حل ينهي ذلك الخلاف؛ حيث أفاد وكيل المدعية من خلال مذكرة قدمها للدائرة بجلسة 29/11/1٤٢٤ هـ والتي لم يحضرها المدعى عليه بأنه عقد اجتماعين: الأول: في 22/11/1٤٢٤ هـ، والثاني: في 28/11/1٤٢٤ هـ، بحضور المدعى عليه مع محاسب وممثلين عن المدعية، كان هو من ضمنهم، وتم بحث ومراجعة الفواتير الخاصة بصيانة السيارات، والتي قدمها محاسب المدعى عليه بلغت قيمتها (40.848) ريالا. وقد استعدت موكلته بتحمل ما مقداره (20.062) ريال، بينما يتحمل المدعى عليه الباقي، والتي هي أصلا من التزاماته العقدية، وباستنزال ما التزمت بتحمله موكلته كجزء من قيمة الصيانة، يكون إجمالي مطالبة موكلته للمدعى عليها مبلغا قدره (126.864) ريالا، إضافة إلى قيمة السيارات التي صادرتها البلدية، والتي قدرت قيمتها موكلته بمبلغ قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال، وبجلسة ١٣ / ٢ / 1٤٢٥هـ ذكر وكيل المدعية أن مطالبة موكلته للمدعى عليه بلغت (146.926) ريالا، يمثل ذلك المبلغ قيمة إيجار السيارات للعقد محل النزاع بما فيها الصيانة التي هي من التزامات المدعى عليه، وقيمة السيارة التي تم سحبها من قبل البلدية، في حين يذكر المدعى عليه أنه من خلال مراجعته للكشوفات التي لديه يكون المبلغ الذي تستحقه المدعية في ذمته قدره (١٥/1.998)ريال، وقد أبدى استعداده بدفعه للمدعية، أما السيارة التي تم مصادرتها من قبل إدارة الصيانة بالبلدية وهي من نوع (…) غمارتين موديل (٩٢ م)؛ فإن قيمتها لا تصل للمبلغ الذي قدرته به المدعية، وبالإمكان تقييمها من قبل شيخ المعارض بحالتها وقت المصادرة؛ عندها يلتزم بسداد قيمتها، وقد توالت جلسات الترافع في هذه الدعوى، وبجلسة الأحد الموافق 18/1/1٤٢٦ هـ والتي حضر فيها كل من وكيل المدعية والمدعى عليه -السالف ذكرهما- ذكر وكيل المدعية أن دعوى موكلته انحصرت في مطالبة المدعى عليه بمبلغ قدره (139.646) ريالا الذي يمثل الرصيد المستحق على المدعى عليه من إيجار السيارات حتى 30/8/٢٠٠١ م، طبقا للمحضر المؤرخ في 19/9/٢٠٠١ م، والمصادق عليه من قبل المدعى عليه، ومبلغ (28.640) أجرة للسيارة التي تحمل اللوحة رقم (…) عن الفترة من 1/9/٢٠٠١ م وحتى 31/12/٢٠٠٢ م، ومبلغ (28.640) ريالا أجرة السيارة التي تحمل اللوحة رقم (…) للفترة من 1/9/٢٠٠١ م وحتى 31/12/٢٠٠٣ م، وأن المدعى عليه قام بتسديد مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال من أجرة هذه السيارة؛ ليكون مجمل مطالبة موكلته هو مبلغ قدره (146.926) ريالا، وبذات الجلسة ذكر المدعى عليه أن ما ورد بمحضر الاجتماع المشار إليه والمؤرخ في 19/9/٢٠٠١ م باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (139.646) ريالا المتبقي من أجرة السيارات حتي 30/8/2001 م صحيح لكنه أفاد الدائرة أنه قام بتسديد ما مقداره (60.000) ستون ألف ريال: بموجب شيكات، سيتم تقديم صور منها، إضافة إلى أنه يستحق خصما قدره (40.848) ريالا قيمة صيانة للسيارات المؤجرة، قام بدفعها، وهي من التزامات المدعية حسبما جاء بنصوص العقد، كما أنه يستحق خصما قدره (12.398) ريالا إبان توقف السيارات للصيانة، والتي تمت قبل ذلك المحضر، إضافة لاستحقاقه خصم مبلغ قدره (11.200) ريال، قيمة زيوت للسيارات المستأجرة من المدعية، هي أصلا من التزاماتها قبل ذلك المحضر، وسيقدم ما يثبت ذلك للدائرة، وأما السيارة التي تحمل اللوحة رقم (…) والتي تطالب المدعية بقيمة أجرة عنها بمبلغ (28.640) ريالا، فإنه قام بتسليم هذه السيارة للمدعية في 31/1/٢٠٠١ م وبالتالي فالمدعية تستحق أجرة عنها إلى هذا التاريخ، بما مقداره خمسة آلاف ريال، أجرة الشهر الواحد أنف ريال، والسيارة التي تحمل اللوحة رقم (…) فإنه قام بإعادتها إلى المدعية في 31/12/٢٠٠٢ م، إلا أنها رفضت استلامها، وما تستحقه أجرة عنها بما مقداره ستة عشر ألف ريال، بواقع ألف ريال لكل شهر ووعد بذات الجلسة بتقديم ما يثبت ذلك، وبجلسة أخرى ذكر وكيل المدعية من خلال مذكرة قدمها للدائرة أنه بمراجعة موكلته تبين لها أن مجمل ما سدده المدعى عليه من قيمة الأجرة المتبقية للسيارات موضوع النزاع هو ما مقداره خمسون ألف ريال، وإن كان المدعى عليه يذكر بأنه سدد أكثر من ذلك فإن عليه أن يقدم ما يثبته، وأشار وكيل المدعية بأن البند رقم (٩) من عقد الإيجار نص فيه على أن يلتزم المدعى عليه باحراء الصيانة الدورية اللازمة، والصيانة الطارئة للسيارات محل العقد؛ لضمان المحافظة عليها، ويتحمل النتائج المترتبة على إهماله بإجراء الصيانة اللازمة، وأن البند (١١) نص على أن يلتزم المدعى عليه في حالة إنهاء العقد أثناء سريانه، أو في حالة انتهاء العقد بانتهاء مدته، وعدم رغبته في تجديده؛ أن يقوم بتسليم السيارات محل العقد لموكلته بحالة تشغيلية جيدة؛ وفقا لبيان الاستلام الوارد وصفه في البند رقم (٤)، مع تحمله لأي مصاريف أو نفقات لازمة لإجراء عمليات الصيانة والإصلاح، وأضاف وكيل المدعية أنه لم يتضمن نصوص ذلك العقد أنه في حالة إيقاف السيارة وهي في عهدة المدعى عليه للصيانة بعدم استحقاق موكلته أجرة عنها، فالأجرة مستحقة ومستمرة حتى تاريخ تسليم السيارة، وما طالب به المدعى بخصم ما مقداره (11.200) ريال، قيمة زيوت للسيارات المؤجرة؛ فتغيير الزيت للسيارات يدخل ضمن الصيانة الطارئة التي هي من التزامات المدعى عليه وفقا للبند (٩) من العقد، وقد حصر طلبات موكلته في الجلسات الأخيرة من الترافع في هذه الدعوى بمبلغ قدره (89.860) ريالا، منه مبلغ (68.860) ريالا بعد خصم ما قام المدعى عليه بتسديده بما مقداره خمسون ألف ريال، وخصم (20.786) ريالا جزء من أعمال الصيانة التزمت موكلته بتحملها، ومبلغ خمسة آلاف قيمة أجرة السيارة الأولى التي تحمل اللوحة رقم (…) حسبما أقر به المدعى عليه، ومبلغ (16.000) ريال أجرة السيارة التي تحمل اللوحة رقم (…) حسبما أقر به المدعى عليه؛ ليكون مجموع مطالبة موكلته مبلغا قدره (89.860) ريالا. طلب من الدائرة الحكم بإلزام المدعى عليه بدفعه لموكلته، في حين أن المدعى عليه قدم مذكرة بجلسة ٢٠/5/1٤٢٦هـ بين فيها أن المبلغ الذي قام بسداده للمدعى عليه هو خمسون ألف ريال بعد مراجعته للأوراق التي لديه، كما بين بذات المذكرة أن الصيانة التي يتحملها حددت في العقد وملحقه بفحص الإطارات والرديترات، وان القاعدة تقول إذا بطلت المنفعة بطلت الأجرة، والمدعية لا يحق لها مطالبته بالأجرة حالة توقف السيارة، والمتعارف عليه أن المؤجر من التزاماته تغيير زيوت السيارات، طبقا للبند (٥) من ملحق العقد المرفق صورة منه، وأشار إلى طلبه قيام المدعية بحسم ما مقداره (11.200) ريال قيمة تغيير الزيوت، وإسقاط مبلغ (20.786) ريالا باقي قيمة الصيانة؛ لكونها من التزاماتها فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (٥) من ملحق العقد، مع إسقاط قيمة التأمين على السيارات على النحو الذي وضحه في هذه المذكرة، وقد اكتفى كل من وكيل المدعية والمدعى عليه بما تم تقديمه من مذكرات ومستندات.
الأسباب
حيث إن المدعية حصرت مطالبتها في آخر جلسات الترافع في هذه الدعوى بالحكم لصالحها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغا قدره (89.860) ريالا، على النحو الوارد تفصيله في وقائع هذه الدعوى، وحيث إن النزاع بين الطرفين انبثق من عقد الإيجار المحرر في 18/4/1٤٢٦ هـ، والموقع من المدعية والمدعى عليه، وملحق ذلك العقد الموقع بينهما لاحقا: إذ نص البند الثاني من العقد على موافقة المدعية على تاجير ست سيارات بكب غمارتين نوع (…) للمدعى عليه، وأن البند الخامس تضمن أن قيمة إيجار هذه السيارات ستة آلاف ريال، يلتزم المدعى عليه بسداد قيمة الأجرة الشهرية بنهاية كل شهر ميلادي، ومدة العقد وفقا لما جاء بالبند السادس من العقد سنة واحدة بدأت من تاريخ توقيعه، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بشهر على الأقل، وحيث إن المدعى عليه بموجب البند السابع من هذا العقد قد التزم بتحمله قيمة التأمين على السيارات محل العقد خلال فترة سريانه، كما أنه التزم بموجب البند الثامن منه باستخدام السيارات في أغراض النشاطات الخاصة، وبالمحافظة عليها، والتزم المدعى عليه أيضا بموجب البند التاسع من العقد بإجراء الصيانة الدورية اللازمة والصيانة الطارئة للسيارات محل ذلك العقد؛ لضمان المحافظة عليها، مع تحمله للنتائج المترتبة على إهماله بإجراء عمليات الصيانة اللازمة، بالإضافة إلى أن المدعى عليه التزم بموجب البند الخامس من ملحق العقد رقم (١) بالمحافظة على الحالة التشغيلية للسيارات محل العقد؛ وفقا لما ورد بالبند (٩)، وبفحص مياه الراديتور وهواء الإطارات بانتظام ويتحمل قيمة الإطارات في حالة انعدامها، وحيث إن تفاصيل مطالبة المدعية لمبلغ (68.860) ريالا، المتبقي من قيمة أجرة السيارات المدون فف المحضر الموقع بين الطرفين، والمؤرخ 19/9/٢٠٠١ م، والذي حدد فيه المديونية المترتبة على المدعى عليه حتى شهر أغسطس لعام (٢٠٠١ م )، ومبلغ (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، أجرة للسيارة ذات اللوحة رقم (…)، ومبلغ (16.000) ستة عشر ألفريال أجرة للسيارة ذات اللوحة رقم (…) حسبما أقر به المدعى عليه في إحدى الجلسات، وحيث إن الثابت للدائرة أن المدعى عليه أقر بجلسة الأحد الموافق 18/1/1٤٢٦ هـ بصحة المبلغ المدون في محضر الاجتماع -السالف ذكره- باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (139.646) ديالا المتبقي من أجرة السيارات محل هذا العقد حتى 30/8/٢٠٠١ م إضافة لاستحقاق المدعية لمبلغ قدره (21.000) ريال أجرة للسيارتين – السالف ذكرهما- بعد تاريخ المحضر الآنف ذكره، وحيث إن كلا من وكيل المدعية والمدعى عليه أقر قيام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (50.000) ريال للمدعية من قيمة أجرة هذه السيارات، وأن المدعية قد استنزلت من مجمل مستحقاتها مبلغا قدره (20.786) ريالا كجزء من أعمال الصيانة التي هي أصلا من التزامات المدعى عليه؛ ليكون مجموع ما في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغا قدره (89.860) ريالا هي محل مطالبة المدعية في هذه الدعوى؛ وبالتالي فإن ذمة المدعى عليه مشغولة بهذا المبلغ، ولا يمكن رفع إشغال ذمته بذلك المبلغ إلا بتقديم ما يثبت ما احتج به في جلسة ١٨/1/1٤٢٦ هـ بتحمل المدعية قيمة صيانة هذه السيارات، وقيمة زيوتها، وحسم فترة وجود السيارات للصيانة، وحيث إن الثابت من بنود العقد وملحقه المشار إليهما التزام المدعى عليه بإجراء الصيانة الدورية والصيانة الطارئة للسيارات؛ ومن ثم تغيير الزيوت التي يدعي بها المدعى عليه، والتي هى من التزاماته بموجب بنود ذلك العقد؛ وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى عدم أحقية المدعى عليه باستنزال باقي قيمة الصيانة وقيمة تغيير الزيوت التي ادعى بها؛ لكونها من التزاماته العقدية، إضافة إلى أنه لا يوجد نص في العقد أو ملحقه يفيد بعدم أحقية المدعية بأجرة لسياراتها أثناء توقفها للصيانة الدورية أو الضرورية؛ ومن ثم فإن مطالبة المدعى عليه بحسم مبلغ عن ذلك تسقط، ولا يغير ما انتهت إليه الدائرة في عدم أحقية المدعى عليه بطلباته، فما دام أن المؤجر قد مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فإن المؤجر يستحق أجرة عنها، مع أن المدعى عليه لم يناقش ذلك مع المدعية عند توقيعه على محضر الاجتماع في 19/9/٢٠٠١ م، والذي حدد فيه المديونية على المدعى عليه حتى شهر أغسطس لعام (٢٠٠١ م) بمبلغ قدره (139.646) ريالا: ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته للمدعية، والبالغ قدره (89.860) تسعة وثمانون ألفا وثمانمائة وستون ريالا، فلذلك كله وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه….. صاحب مؤسسة.. التجارية أن يدفع للمدعية شركة….. فرع شركة ….. المحدودة مبلغا قدره (89.860) تسعة وثمانون ألفا وثمانمائة وستون ريالا؛ لما هو مبين بالأسباب. والموفق، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (١٨١ / د/تج /٥ لعام ١٤٢٦هـ) والصادر في القضية رقم (١٦٩٨ /١ /ق لعام ١٤٢٤هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.