الالتزام بحدود صك الملكية

رقم القضية ٨٩٩/ ١/ ق لعام ١٤٠٧ هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٤/د/إ/٩ لعام ١٤٠٨ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١١٢ /ت / ٣ لعام ١٤٠٩هـ

تاريخ الجلسة 26/3/١٤٠٩ هـ

الموضوعات

تعويض – إزالة مغروسات – الالتزام بحدود صك الملكية – توافر أركان المسؤولية التقصيرية – مصروفات الدعوى – الاستئناس برأي خبير.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عما لحقه من أضرار بسبب إزالة بعض مغروساته- الثابت من خلال إفادة اللجنة المشكلة من أهل الخبرة للوقوف على أرض المدعي على الطبيعة بأنه بعد تطبيق صك ملكية المدعي تبين أن ما أزيل من أشجار داخل ضمن حدود صكه وليس إحداثا جديدا، وهو ما يثبت معه ركن الخطأ في حق المدعى عليها – قيام هيئة النظر في المحكمة بتقدير الضرر الذي أصاب المدعي نتيجة هذا الخطأ، ما يعني أحقية المدعي في التعويض عن نفقات تحريك الدعوى استرشادا بما كان يفعله خلفاء الإسلام – أثر ذلك: تعويض المدعي بالمبلغ المقدر عما لحقه من ضرر.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى – حسبما يظهر من أوراقها – بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه في تاريخ 1/7/١٤٠٧هـ ورد إلى الديوان خطاب معالي وكيل وزارة الداخلية رقم (٤٣٨٣٦/١٧) وتاريخ 25/6/١٤٠٧هـ مرفق به خطاب المقام السامي رقم (٤/ ٧٤٧/ م) وتاريخ 6/5/١٤٠٧هـ وكامل مشفوعاته المتعلقة بشكوى ١…) من لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة الطائف لقيامها بإزالة بعض أشجار مزرعته الواقعة ببني سعد المتضمنة أن اللجنة التي شكلت للنظر في شكوى المذكور ذكرت أن ما تم إزالته واقع ضمن صك القسمة الذي لدى المشتكي ولا يوجد مبرر لقيام لجنة التعديات بإزالة أشجار مزرعته. وبإحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر في دعوى (…) المذكور ضد لجنة إزالة التعديات أعادتها المحكمة بخطابها رقم (٤٤٥) وتاريخ 25/1/1٤٠٧هـ المتضمن أن اللجنة تابعة لجهة حكومية ولا يمكن سماع الدعوى ضدها إلا بأمر سام. وحيث اتضح من الأوراق أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة من تسببوا في الإزالة، ولأن الديوان هو المختص في الفصل في دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها وذلك حسبما جاء في الفقرة (ج) من المادة الثامنة من نظام الديوان، ولرغبة المقام السامي بإحالة القضية إلى الديوان للفصل في دعوى (…) المذكور فسجلت بقيد القضايا تحت رقم (٨٩٩/1/ق) وتاريخ 1/7/1٤٠٧ هـ ثم أحالها معالي نائب الرئيس إلى هذه الدائرة بتاريخ 2/7/1٤٠٧هـ. وبتاريخ 1/8/١٤٠٧هـ تقدم المدعي (…) باستدعاء إلى الدائرة حدد فيه طلباته وشرحها بالآتي: ١- قامت اللجنة المذكورة بإزالة أشجار الرمان من مزرعته وعددها ست شجرات مثمرة وأعمارها حوالي (٣٠) عاما بدون سبب مشروع لإزالتها وطلب تعويض عنها عن كل شجرة عشرة آلاف ريال. ٢- كما أزالت اللجنة شجرة حماط (تين) كبيرة عمرها أكثر من مائة عام وطلب تعويضه عنها باثني عشر ألف ريال. ٣- وأزالت اللجنة جدار من الحجر طوله حوالي (١٥) مقر وارتفاعه نصف متر وطلب تعويضه عن قيمة إعادته أربعمائة ريال. ٤- وأزالت اللجنة سلك محيط بالمزرعة لحمايتها بطول سبعين مترا وطلب تعويضه عن قيمته بثلاثمائة ريال. ٥ – وطلب تعويضه عن المصروفات التي صرفها لتحريك دعواه في الدوائر الحكومية في الطائف ومكة والرياض وجدة والتي تزيد عن عشرة آلاف ريال. وبجلسة الثلاثاء 18/11/١٤٠٧ هـ قدم ممثل إمارة الطائف مذكرة برده على دعوى المدعي أوضح فيها بأن شكوى المذكور قد تم التحقيق فيها من قبل عدة لجان كان آخرها من قبل المفتش بإمارة منطقة مكة المكرمة الأستاذ (…) بالاشتراك مع شرطه المنطقة الغربية وقد أدلى كل عضو من أعضاء لجنة التعديات الأربعة والذين يمثلون الإمارة والشرطة والبلدية والزراعة بما تم من قبلهم. كما تم مساءلة المقدم (…) الذي كان يعمل آنذاك قائدا لقوة إزالة التعديات وكذلك جرى مساءلة أفراد قوة إزالة التعديات من جنود شرطة الطائف وجنود الشرطة العسكرية كما هو موجود في أوراق المعاملة، وطلب الاطلاع عليها وأن يثبت المدعي المبالغ التي صرفها ليمكن الرد عليها. وبجلسة ١/١/1408هـ قدم ممثل إمارة الطائف مذكرة إلحاقية قرر فيها أن التعديات كانت منحصرة لدى (…) فقط وأن اللجنة ليس لديها علم بالإزالة التي تمت من قبل قائد إزالة التعديات على أشجار (…) والجدار لأنها لم تقف عليه ولم يقدم للجنة شكوى ضده من المدعى عليه (…) أو خلافه، وأن اللجنة اتخذت الإجراءات المتبعة في جميع الشكاوى المقدمة في الإحداث ورأى عدم مؤاخذة اللجنة لعدم تقرير الإزالة، والإزالة من عمل قائد إزالة التعديات، واللجنة قررت إزالة إحداث (…) في السيل والأرض البيضاء وكذا إزالة الشبك الذي وضعه (…) خارج حدود مزرعته والذي سبق وأن استعد بإزالته وإعادته على حدود جدار مزرعته وفق التعهد المؤرخ في ٢٦/٢/١٤٠٥هـ، وأضاف ممثل إمارة الطائف أنه باطلاعه على الأوراق لم يتبين له أن هناك تضامن بين أعضاء اللجنة وقائد قوة إزالة التعديات في الخطأ سوى الثقة المتبادلة بين الطرفين، وأضاف أيضا أن المدعي ادعى أن ممثل الإمارة خصم له وهي دعوى من لا يملك المواجهة المبنية على إظهار الحقيقة، كما قرر أن دعوى المدعي بأن اللجان قد أدانت قائد قوة إزالة التعديات ولجنة التعديات فهو مثبت في الملف، كما أضاف بأنه يمكن للدائرة أو من ترى الوقوف على الطبيعة على الأشجار والجدار المطالب بالتعويض عنها لتعرف مقدار ما يستحقه من تعويض، وكرر طلبه مطالبة المدعي بالمستندات المثبتة لمصروفاته عن تحريك الدعوى. وبجلسة 6/1/١٤٠٨هـ قدم المدعي مذكرة ذكر فيها بأن ما ذكره ممثل الإمارة أن اللجنة لا تعلم عن الإزالة مع العلم بأنها وقعت على القرار وهو يعني اشتراكها في عمل الإزالة والقرار عمل في إدارة لجنة التعديات بإمارة الطائف ووقع عليه كامل أعضاء اللجنة، وبالنسبة لما يطلبه من إثبات مبلغ العشر آلاف ريال والجهة التي صرف لها هذا المبلغ فإن ممثل الإمارة يعلم أن المرافعة لابد أن يتحمل صاحبها خسارة من ركوب سيارات ودخول المطاعم وأجرة برقيات، وكذا طلب أتعابه كأنه عامل بالأجر اليومي، وأما المستندات على منتوجات أشجاره فهو صعب لأنه من الصعب وذلك أن كل مزارع إذا باع ثمرة بلاده – مزرعته – لا يعلم بها جاره. وبدأت الجلسة فقررت الدائرة الكتابة للإمارة بالطائف لتعميد هيئة النظر والخبرة للوقوف على موقع النزاع بحضور المدعي وممثل الإمارة لتقييم الأشجار وباقي طلبات المدعي وما تستحقه من تعويض، فشكلت اللحنة وقامت بالوقوف على الطبيعة بتاريخ 29/1/14٠٨هـ وبعد مناقشات وتداول الآراء بين الأعضاء توصلوا إلى حل تقديري كالتالي: ١- شجرة الحماط الكبيرة قدرت بمبلغ (٤٥٠٠) ريال أربعة آلاف وخمسمائة ريال. ٢- أشجار الرمان وعددها ست شجرات قدرت الواحدة بمبلغ ألف ومائتي ريال ليكون المجموع سبعة آلاف ومائتي ريال.٣- قدرت قيمة إعادة الجدار بمبلغ أربعمائة ريال. ٤- قدرت قيمة السلك بمبلغ ثلاثمائة ريال. ليكون المبلغ الكامل المذكور بعاليه قدره اثنا عشر ألف وأربعمائة ريال وهو ما توصلت إليه اللجنة والتي أرفق تقريرها بالخطاب الوارد للديوان من سعادة أمير الطائف برقم (٣٩١/2/1) وتاريخ 3/2/1٤٠٨هـ. وبجلسة الأحد الموافق 24/3/١٤٠٨هـ والتي حضرها المدعي وممثل إمارة الطائف فقرر المدعي أنه وقف مع اللجنة التي قدرت أقيا الأشجار والجدار والسلك ويرى أن في تقدير اللجنة هضم لقلته، كما قرر ممثل الأمانة أن لجنة التعديات يتبع أعضاؤها ماليا إداراتهم وإداريا إمارة الطائف، وأضاف بأن تقرير اللجنة للتعويض مناسب ليس فيه هضم ولا مغالاة، وبالنسبة لأتعاب المدعي عن متابعة دعواه فهو قد تعب والتقدير متروك للدائرة، كما أضاف المدعي في نفس الجلسة أن تقدير اللجنة كان من أجل قلع الشجر أما الثمر فلم تقدره اللجنة وقد ضاعت الثمرة لمدة ثلاثة أعوام وبالنسبة لشجر الرمان فقد عاد خلفه أي أنه لا يستفاد منه حاليا بل بعد مدة طويلة تقدر بثلاثة أعوام، كما قرر بأنه بالنسبة لأتعابه فلا يستطيع إثباتها حيث إنه ذهب إلى الرياض ثلاث مرات بالطائرة مع السكن هناك مع ذهابه للرياض مرة رابعة بالسيارة وكذا تردد على إمارة مكة المكرمة للتعقيب على معاملته عدة مرات، وكذا متابعة دعواه أمام الديوان في جدة وبالتالي فلا يستطيع أن يقدر المبالغ بالضبط التي صرفها من أجل ذلك ولا قيمة الثمر الذي ضاع عليه. وبذات الجلسة قرر المدعي بأنه ليس لديه ما يضيفه والاكتفاء بما قدمه وطلب حجز القضية للحكم، كما قرر ممثل إمارة الطائف الاكتفاء بما قدمه من مستندات وردود وما دون بمحاضر الجلسات وطلب حجز القضية للحكم فيها. وبناء على ذلك قررت الدائرة حجز القضية للحكم فيها.

الأسباب

حيث إن دعوى المدعي تنحصر في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار بسبب إزالة بعض مغروساته من قبل لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة الطائف. وحيث إن التكييف السليم لهذه المنازعة أنها من قبيل دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة بسبب أعمالها وبالتالي يكون النظر فيها من اختصاص ديوان المظالم طبقا لنص المادة الثامنة فقرة (ج) من البند أولا من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ 17/7/14٠٢هـ، وكما تدخل في اختصاص هذه الدائرة النوعي والمكاني طبقا لقرار معالي وزير الدولة رئيس ديوان المظالم رقم (١١) لعام ١٤٠٦هـ. وحيث إن هذه الدعوى قد توافر شروط قبولها من رفعها من ذي صفة ومصلحة على ذي صفة. وحيث إنه بالنسبة لنظر الموضوع فإنه من المقرر أن مسؤولية الدولة والتزامها بالتعويض لا يتأتى إلا في حالة توافر عناصر المسؤولية التقصيرية الثلاثة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر بحيث إذا لم تتوافر أحد هذه العناصر فإنه بالتالي تنتفي المسؤولية. وحيث إن الثابت من أوراق القضية (من محضر الانتقال والإزالة المرفوع من قائد قوة اللجنة برقم (١٦٩) وتاريخ ٢/٣/1٤٠٥ هـ والتي رفعتها أعضاء لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات المرفقات (٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣) أنه تمت إزالة شبك وثلاث غرسات رمان حديثة وثلاث أشجار قديمة التي داخل الشارع وشجرة الحماط في وسط الشارع (مرفق ٨١) التابعة ل (…) كما ثبت من التقرير المقدم من المفتش بديوان الإمارة (…) والعقيد بشرطة الطائف (…) والذي يحمل رقم (145/١٤ م ص/ ت) وتاريخ 5/8/١٤٠٦هـ والذي ذكر فيه بأنه بناء على خطاب وكيل إمارة الطائف وقفت لجنة من أهل الخبرة وعضو هيئة النظر وممثل بلدية الطائف المندوب في لجنة التعديات ووقفت على الطبيعة وقررت بعد تطبيق صك (…) أن ما أزيل من أشجار داخل ضمن حدود صكه وليس إحداثا جديدا بل إن الحماطة لها أكثر من سبعين سنة والرمان تقرر أن إعماره بأكثر من اثني عشر سنة وليس له مطالب في ذلك، وقررت اللجنة أنها لم تجد ما يبرر القيام بقلع تلك الأشجار المثمرة والمعمرة من القدم مما ألحق بصاحبها المتظلم (…) ضرر. وحيث إنه مما تقدم يثبت ركن الخطأ، وهو مخالفة لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات للأمر الذي شكلت من أجله، حيث ثبت أن الأشجار في ملك المدعي وأن المدعي لم يتعد حدود صكه، وبالتالي يعتبر ما قامت به اللجنة من إزالة لتلك الأشجار مخالفة يسأل عنها ويشكل في مواجهتها ركن الخطأ. وحيث إنه بالنسبة لركن الضرر فإن الثابت من الأوراق أن الأشجار التي قلعت هي أشجار مثمرة وقديمة ومن ثم فإن الضرر الذي لحق المدعي هو عدم انتفاعه بثمرة تلك الأشجار من تاريخ قلعها إلى تاريخ إقامته هذه الدعوى. وحيث إن هذا الضرر لحق المدعي بسبب إزالة مغروساته من قبل لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، ومن ثم يتوافر أركان المسؤولية التقصيرية في هذه الدعوى من خطأ وضرر وعلاقة السببية. ومن حيث إنه بتقدير الضرر فإن الدائرة تسترشد في تقديره بما رأته اللجنة المكونة من أعضاء هيئة النظر في المحكمة ومن أهل الخبرة وعضو من الزراعة وبحضور المدعي وممثل الإمارة المدعى عليها والوارد للديوان وفق خطاب سعادة أمير الطائف رقم (٣٩١/2/1) وتاريخ 3/2/14٠٨هـ والتي قدرت بموجب محضرها المرفق أقيام الأشجار والجدار والسلك بمبلغ اثني عشر ألفا وأربعمائة ريال، والتي لم يتحفظ المدعي على تقديرها عند توقيعه المحضر المرفق. لذلك فإن الدائرة ترى أن يعوض المدعي بما قدمته اللجنة لأنه يعتبر تعويضا عادلا، كما أقر بذلك ممثل إمارة الطائف ما عدا السلك، فإن الدائرة ترى أن ما دفع به ممثل الجهة من أن السلك كان خارج حدود ملكه وأن لجنة إزالة التعديات قد أخذت عليه تعهدا بإزالته ولم يزله كما هو ظاهر من الأوراق فإن عنصر الخطأ من جهة الإدارة قد تخلف في هذا الطلب، وهو طلب التعويض عن إزالة السلك وبالتالي ترى الدائرة رفضه. وحيث إنه بالنسبة لطلب المدعي الخامس وهو التعويض بما يزيد على عشرة آلاف ريال صرفها المدعي عن تحريك دعواه في الدوائر الحكومية بين الرياض ومكة والطائف وجدة فإن الدائرة وهي بتقدير ذلك التعويض وتقريره بعد ثبوت مسؤولية الإدارة عن الضرر الذي أصاب المدعي من جراء إزالة مغروساته الواقعة في ملكه فإن الدائرة ترى وهي تعتبر جزءا من الديوان الذي أخذ أصوله من ولاية المظالم في الإسلام- أن تسترشد بما كان يفعله خلفاء الإسلام في نظر المظالم ، حيث إنه من الثابت عنهم – كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه – أنه إذا حضر إليهم المتظلم وكان محقا ففي تظلمه أنهم يأمرون له بما يعوض نفقات رحيله من بلده إلى مقر نظر المظالم وحتى يعود إلى بلده، لذلك فإن الدائرة ترى أن يعوض المدعي عن النفقات التي أنفقها في تحريك دعواه بعد أن ثبت مسؤولية الإدارة عن الضرر الذي لحقه بسببها مبلغ ثلاثة آلاف ريال تعويضا شاملا عن تحريك دعواه من تنقلات وكتابة استدعاءات وإرسال برقيات وخلاف ذلك حيث أمضى أكثر من ثلاث سنوات في متابعتها. وحيث إنه بالنسبة لما أثارته اللجنة من عدم علمها أو أمرها بالإزالة وإثارة ممثل الإمارة فإنه من الثابت قيامها بالتوقيع على المحضر المتخذ بشأن الإزالة والتي رفعته إلى سعادة أمير الطائف والتي أرفقت به خطاب قائد القوة ومحضر الإزالة والذي ذكر بهما إزالة أشجار المدعي، وسواء أقامت اللجنة بكامل أعضائها أو أحد منسوبيها بحكم العمل قد أخطأ فإنه يتعين على جهة الإدارة جبر الضرر الذي تسببت فيه، ولجهة الإدارة محاسبة المتسبب في هذا الخطأ وتحميله مقدار التعويض الملزمة فيه. وحيث إنه بناء على ما تقدم من ثبوت وتحقق أركان المسؤولية من خطأ لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات مما ألحق ضررا مباشرا في المدعي مما يجبره التعويض الذي سيحكم للمدعي به، فإن الدائرة ترى أن ما يجبر ذلك هو الحكم للمدعي بالتعويض عما لحقه من ضرر بمبلغ مقداره خمسة عشر ألف ومائة ريال (١٥١٠٠) ريال تعويضا شاملا عما أصابه من ضرر سواء بالنسبة للأشجار التي قلعت ولم تعد، أو الأشجار التي قلعت وعاد نماؤها ثانية وما فاته من الانتفاع بثمرها في تلك السنوات.

لذلك حكمت الدائرة: بتعويض (…) مبلغ خمسة عشر ألف ومائة ريال تعويضا عما لحقه من ضرر بسبب خطأ لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة الطائف.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، مع تعديل منطوقه إلى: “إلزام إمارة الطائف بتعويض المدعي (…) مبلغ خمسة عشر ألف ومائة ريال تعويضا عما لحقه من ضرر بسبب خطأ (لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) بإمارة الطائف. وأضافت في أسبابها: أنه وإن كانت لجنة إزالة التعديات تؤلف من عدة أعضاء يتبعون جهات مختلفة إلا أنها تتبع الإمارة وتعد جزءا منها، وبالتالي تكون الإمارة هي المسؤولة عن تنفيذ الحكم.