القضاء التجاري / بيع
بيع , بيع مواد سباكة , موافقة الكفيل على سداد الثمن , الامتناع عن السداد للعيب ,المطالبة بالسداد , شهادة الشهود العدول ,طلب الرجوع في البيع للعيب يكون فور العلم بالعيب , إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المدعى به
ما جاء في كشاف القناع فمن علم العيب وأخر الرد به لم يبطل خيره بالتأخير إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من تصرف في المبيع أو نحوه 7/ 460
ادعى المدعي أنه باع لعامل يعمل في مؤسسة موكل المدعى عليه وتحت كفالته بضاعة عبارة عن مواد سباكة، تم الاتفاق مع الكفيل على سداد ثمن البضاعة على أقساط قام بسداد بعضها وامتنع عن سداد باقي الأقساط بحجة أن البضاعة بها عيوب، تمت مطالبة المدعى عليه بالسداد إلا أنه رفض، قدم المدعي شهوداً عدولاً على صحة دعواه، وترتيباً على ذلك ولما كان المدعى عليه قد صادق على صحة المستند المقدم إلى المحكمة المذيل بتوقيعه مؤكداً على صحة الاتفاق السابق وقيامه بسداد جزء من المبلغ على دفعات وإقراره بذلك وعدم طعنه في العيب إلا بعد مدة طويلة من الشراء، لذا حكمت المحكمة عليه بتسليم باقي المبلغ للمدعي – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد: لدي أنا )….( القاضي في المحكمة العامة بالطائف والقائم بعمل المكتب القضائي الرابع بناء على المعاملة المحالة من فضيلة الرئيس برقم 3387968 وتاريخ 3/ 2/ 1433 ه والمقيدة في هذه المحكمة برقم 33231147 وتاريخ 3/ 2/ 1433 ه ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1433/5/4 ه وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً حضر ………… سوري الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …………. وأدعى علي الحاضر معه في مجلس الحكم …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …………..بصفة وكياً عن ………. بالوكالة الصادرة من كتابة عدل الطائف الثانية برقم 10475 وتاريخ 20 / 2/ 1433 ه و المخول له فيها حق المدافعة والمرافعة و الإقرار و الإنكار وقبول الحكم ونفيه قائلاً في دعواه: أنني بعت على العامل ……… الباكستاني والذي يعمل في مؤسسة موكل المدعى عليه وتحت كفالته بضاعة عبارة عن مواد سباكة بمبلغ قرابة مائة وستة وتسعون ألف ريال ولم نثبتها وبعد ذلك اتجهنا إلى المحل مع بعض المصلحين لكي نثبت حقنا وبعد الجلوس مع العامل ثبت المبلغ مائة وخمسة وعشرون الف ريال واستلمنا مبلغ خمسة وعشرون الف ريال ثم طلب منا أن نحضر لمقابلة كفيل المدعى عليه و عند جلوسنا معه اتفقنا على أن يسلم لنا مبلغ قدرة مائة الف ريال على أقساط تدفع نهاية كل شهر خمسة ألاف ريال وقال لنا موكل المدعى عليه اكتبوها بسند قرض حسن وقاموا بتقسيط المبلغ ثلاثة أقساط ثم امتنعوا بعد ذلك عن دفع المبلغ أطلب إلزام موكل المدعى عليه بتسديد مبلغ قدره خمسة وثمانون الف ريال وهو حال في ذمته هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة وسؤاله أجاب قائلاً: بأن ما ذكره المدعي غير صحيح و الصحيح أن المدعي قام بالاتفاق مع العامل الموجود تحت كفالة موكلي وقام بشراء منه أدوات السباكة وقاموا بكتابة سند قرض حسن صورياً والبضاعة موجوده لدى موكلي في المستودع وفيها عيوب وأما بالنسبة لحضور موكلي لمجلس الاتفاق مع المدعي فا أعلم عن ذلك وسوف أرجع لموكلي للسؤال عن ذلك و لإحضار المدعى عليه أصالة رفع الجلسة وحدد للطرفن موعداً في يوم الأثنن الموافق 14 / 7/ 1433 ه في تمام الساعة العاشرة صباحاً وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 4/ 5/ 1433 ه.
الحمد الله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده أما بعد فلدي أنا …….. القاضي المنتدب بالمحكمة العامة بالطائف بناء على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 9116 / 33 في 1433/4/21 ه وبناء على خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف رقم 33786591 في 26 / 4/ 1433 ه المتضمن تكليفي بالعمل في القسم القضائي الرابع في المحكمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلته برقم 387968 وتاريخ 3/ 2/ 1433 ه والمقيدة في هذه المحكمة برقم 33231147 وتاريخ 3/ 2/ 1433 ه ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 14 / 7/ 1433 ه وفي تمام الساعة التاسعة صباحا فتحت الجلسة وفيها حضر …………… سوري الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ………… وحضر لحضوره …………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. بصفة وكياً عن ………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……… بالوكالة الصادرة من كتابة عدل الطائف الثانية برقم 10475 وتاريخ 20 / 2/ 1433 ه والتي تخوله حق إقامة وسماع عموم الدعاوى والمطالبات المقامة مني أو ضدي مع أي شخص كان في أي جهة كانت وأمام أي محكمة والمدافعة وحضور الجلسات وتقديم البينات والإقرار والإنكار وتقديم لوائح الادعاء والاعتراض وإحضار الشهود واستئناف الأحكام والقناعة بها وتمييز الأحكام وبقراءة ما سبق ضبطه على الطرفين صادقا عليه وبسؤال المدعى عليه وكالة عما أستمهل لأجله أجاب قائلا ما يخص حضور موكلي مجلس الاتفاق فأجاب قائلا نعم لقد حضر موكلي مجلس التعاقد ووقع على الاتفاق ولكن موكلي لم يوقع على أنها قرض حسن وإنما وقع على أنها قيمة بضاعة هكذا أجاب فجرى عرض ورقة التعاقد على المدعى عليه وكالة وأنه جاء فيها ما نصه )وذلك المبلغ هو عبارة عن قرض حسن( فأجاب قائلا بأن هذا توقيع موكلي وختم مؤسسة ولكن موكلي ضعيف في القراءة وثقيل السمع ولا يعلم أن المكتوب قرض حسن هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى أصالة أجاب قائلا الصحيح ما ذكرته واطلب إلزام المدعى عليه أصالة بدفع حقي كاملا هكذا أجاب وقال المدعى عليه وكالة أما ما يخص عدم حضور موكلي في هذه الجلسة فلأنه يجري غسيل للكلى في مستشفى الهدا هذا اليوم وسأحضر إفادة بذلك في الجلسة القادمة هكذا أجاب وبطلبه المدعي البينة على ما ذكر استعد بذلك ورفعت الجلسة كذلك وتأجلت إلى يوم الأحد الموافق 7/ 11 / 1433 ه الساعة التاسعة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 14 / 7/ 1433 ه.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………. القاضي في المحكمة العامة بالطائف وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم 3387968 وتاريخ 03 / 02 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33231147 وتاريخ 03 / 02 / 1433 ه ففي يوم الأحد الموافق 04 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وفيها حضر المدعي أصالة ……….. سوري الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …………. وحضر لحضوره …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. وبتلاوة ما دون سبقا عليهما صادقا عليه جملة وتفصيلا بناء على المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ثم جرى عرض دعوى المدعي على المدعى عليه الحاضر فأجاب بقوله إنني صاحب مؤسسة ……………. بناء وسباكه وكان لي موظف باكستاني يدير المحل في فترة مرضي وقد اشترى بضاعة من السوري الحاضر وكانت بضاعة سيئة جدا ولا أعلم كم قيمتها وقد حضرت للاتفاق الذي جرى بينهما على تقسيط المبلغ ولم أكن أقرأ او أسمع جيدا ووقعت على ورقة الصلح المرفقة وأنا غير مستعد بالسداد لأن البضاعة لا علم لي بها وقد خسرتني كثيرا هكذا أجاب وبرد ذلك على المدعي أجاب بقوله الصحيح ما ذكرت وقد وقع بعلمه وحضوره وقد تنازلت عن جزء من مبلغ البضاعة قبل حضوره هكذا قرر وبطلب البينة من المدعي على ما يدعيه أبرز ورقة مطبوعة مطبوعات مؤسسة …………… بتاريخ 21 / 4/ 1431 ه ونص الحاجة منها )تم الاتفاق بن كل من ……………و………… وقد اتفق الطرفين على أن يدفع ………… مبلغ خمسة آلاف ريال في كل شهر هجري ابتداء من نهاية شهر جمادى الأول عام 1431 ه لمدة عشرين شهر بحيث يكون إجمالي المبلغ مائة ألف ريال وذلك المبلغ عباره عن قرض حسن وعلى ذلك وقع الطرفين … وموقع من قبل الطرفين بالإضافة إلى الشاهد…………………والشاهد ………….. وختم المؤسسة(أ.ه. كما أحضر الشهود في مجلس الاتفاق وهم ………………. سعودي بالسجل المدني رقم ………………..و……………………. سعودي بالسجل المدني رقم ………………. وبسؤال الأول عن شهادته وهو صاحب مؤسسة ………….. ويسكن في حي الشهداء الجنوبية ويبلغ من العمر سبعه وخمسون عاما وهو جار للمدعي أجاب بقوله أشهد بالله العلي العظيم أنني وقعت على الورقة التي أبرزها المدعي والمرصودة أعاه وكان ذلك بحضور المدعى عليه أصاله وتم الاتفاق على تقسيط مائة ألف ريال كل شهر خمسة ألاف ريال قرض حسن هكذا شهد وبسؤال الثاني عثمان عن شهادته وهو يعمل معلم ابتدائي ويبلغ من العمر سبعة وثلاثون عاما ويسكن في حي الشهداء الجنوبية وله علاقة ودية مع المدعي من قديم أجاب بقوله أشهد بالله العلي العظيم أنني وقعت على الورقة التي أبرزها المدعي المرصودة أعاه وكان ذلك بحضور المدعى عليه وتم الإتفاق بتقسيط مائة ألف ريال كل شهر خمسة ألاف ريال قرض حسن هكذا شهد ثم جرى سؤال الشاهدين لماذا تم توثيق الدين على أنه قرض حسن وليس قيمة بضاعة فأجابا جميعا بأن ذلك حسب رغبة المدعى عليه لأنه ذكر أن المبلغ في ذمته ويرغب توثيقة كقرض حسن هكذا قررا كما قرر المدعي أنه أستلم ثلاثة أقساط وتبقى خمسة وثمانون ألف ريال وهكذا قررا وبعرض شهادة الشاهدين على المدعى عليه أجاب بقوله أما الشاهد الأول فلم يحضر ولم أره من قبل أما الشاهد الثاني فهو نسيب للمدعي وزوج لإبنته كما قرر أنه سلم ثلاثة أقساط للمدعي هكذا قرر ثم قررت رفع الجلسة لإحضار مزكن لشهود المدعي وعليه رفعت الجلسة وحدد للطرفين موعد يوم الثلاثاء الموافق 5/ 2/ 1434 ه ختمت الجلسة الساعة العاشرة و النصف صباحا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 04 / 01 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………. القاضي في المحكمة العامة بالطائف ففي يوم الثلاثاء الموافق 05 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وفيها حضر المدعي أصالة ………. المدونة هويته سابقا كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة ………….. المدونة هويته ووكالته سابقا وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله أجاب بقوله إنني أحضرت مزكن للشهود الذين أحضرتهم ثم حضر ………. سعودي بالسجل المدني رقم ……….و………….. سعودي بالسجل المدني رقم …………. وبسؤالهما عما لديهما أجابا بقولهما إننا نشهد بعدالة وثقة الشاهد …….. وأنه حسن السيرة ومقبول الشهادة لنا وعلينا كما حضر ……… سعودي بالسجل المدني رقم …………و………. سعودي بالسجل المدني رقم ………. وبسؤالهما عما لديهما أجابا بقولهما إننا نشهد بعدالة وثقة الشاهد ………… وأنه حسن السيرة ومقبول الشهادة لنا وعلينا هكذا قرر الجميع ثم جرى سؤال المدعي عن الشاهد ……… هل زوج لابنته قال غير صحيح وليس لي علاقة نسب به البتة هكذا قرر ثم جرى سؤال الطرفين هل لديهما مزيد بينة فقرر كل واحد منهما باكتفائه بما سبق تقديمه من قبل فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي أصالة وإجابة المدعى عليهما أصالة ووكالة وحيث صادق المدعى عليه أصالة على صحة الورقة المكتوبة والموقعة بينهما وحيث شهدت البينة المعدلة شرعا على حضوره ورضاه وتوقيعه وقيامه بسداد جزء من الدفعات وإقراره بذلك ولأنه تصرف في المبيع مما يدل على رضاه به ولم يطعن بالعيب إلا بعد مضي مدة طويلة وبعد رفع الدعوى ضده جاء في كشاف القناع )فمن علم العيب وأخر الرد به لم يبطل خيره بالتأخير إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من تصرف في المبيع أو نحوه( 7/ 460 لذلك كله فقد حكمت على المدعى عليه أصالة بتسليم المدعي مبلغ خمسة وثمانون ألف ريال وبعرضه عليهما قرر المدعي قناعته بالحكم كما قرر المدعى عليه وكالة عدم القناعة فجرى إفهامه بأن له حق الاعتراض بطلب الاستئناف وذلك خال ثلاثون يوما من تاريخ استلامه الحكم وذلك بتقديم لائحة اعتراضية وإن مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية اكتسب الحكم القطعية وختمت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 05 / 02 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …………. القاضي في المحكمة العامة بالطائف ففي يوم الثلاثاء الموافق 21 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الواحدة والربع وفيها حضر الطرفان المدعي والمدعى عليه وكالة المدونة هوياتهما سابقا وكان قد وردنا قرار محكمة الاستئناف الدائرة الحقوقية الرابعة بمنطقة مكة المكرمة برقم 3459777 في 10 / 3/ 1434 ه المتضمن ما نصه )وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية إعادة المعاملة لفضيلة حاكمها لمناقشة ما ورد في اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه بحضور الطرفين وإجراء المقتضى الشرعي نحوه وخاصة الفقرات الرابعة والسادسة الفقرة ب من السابعة وبالله التوفيق قاضي استئناف ………… و …………موافق على الحكم و……… ختم وتوقيع( وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأنه جرى عرض الفقرة الرابعة على المدعي فأجاب بقوله أنني بينت أنني بعت على المدعى عليه مواد صحية وهي شطافات وخلاطات ومحابس ورفوف واكسسوارت ومغاسل واكواع وبزابيز وهي موجودة كاملة بالكمية والنوع وهذه صورة منها ثم ابرز ثلاث ورقات هكذا اجاب ثم جرى إلحاقها في المعاملة وبعرض الفقرة السادسة على الطرفين المتضمنة بان المدعى عليه اطلع على البضاعة وعاين العيب واختار فسخ الشراء أجاب المدعي بأن هذا لم يحصل وهو غير صحيح بل ان المدعى عليه قام بسداد ثلاثة أقساط مما يدل على قبوله وعدم طعنه بما ذكره من حدوث العيب كما قرر المدعى عليه وكالة أن العامل الذي يعمل لدى موكله فعلا قام بسداد ثلاثة أقساط ثم توقف وأما ما يخص الفقرة ب من الفقرة السابعة والمتضمنة تصرف المدعى عليه بالبضاعة فقد سبق ان اقر المدعى عليه اصالة بان البضاعة قد خسرته كثيرا كما اقر في هذه الجلسة المدعى عليه وكالة ان موكله قد تصرف ببعض البضاعة السليمة ثم تبن له وجود بعض العيوب في باقي البضاعة هكذا اجاب هذا ما لزم الجواب عليه ولازلت على ما حكمت به سابقا وقررت اعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف للاطلاع وتدقيق الحكم وختمت الجلسة الساعة الواحدة والنصف ظهرا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 21 / 05 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………… القاضي في المحكمة العامة بالطائف ففي يوم الأربعاء الموافق 26 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وكان قد وردنا قرار محكمة الاستئناف الدائرة الحقوقية الرابعة بمكة المكرمة رقم 34264857 وتاريخ 1434/07/10 ه والمتضمن ما نصه )وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق ، قضاة استئناف ……… ، و………… ، و…………. ختم وتوقيع ( وبموجب قرار محكمة الاستئناف اكتسب الحكم القطعية لذا جرى إثباته حتى لا يخفى وختمت الجلسة العاشرة والربع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 26 / 07 / 1434 ه .