الامتناع عن دفع المتبقي من قيمة العقد

رقم القضية: 763 / 1 / ق لعام 1414 هـ

رقم الحكم الابتدائي: 33 / د / تج / 4 لعام 1415 هـ

رقم حكم التدقيق: 143 / ت / 4 لعام 1415 هـ

تاريخ الجلسة: 23 / 7 / 1415 هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد مقاولة إنشاء مباني , مقاولة من الباطن , التزامات عقدية , شروط العقد , غرامة تأخير وإشراف , علاقة المقاول من الباطن بالمقاول الرئيس وصاحبة المشروع , استلام كافة الحقوق المالية , الامتناع عن دفع المتبقي من قيمة العقد , إقرار

الأنظمة واللوائح

اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة الصادرة برقم (2131/17) في 5/5/1397هـ.

الملخص

مطالبة المدعي بصفته مقاولاً من الباطن المدعي عليها بصفتها مقاولاً رئيساً بباقي مستحقاته عن تنفيذه مشروع مسجد لصالح وزارة الحج والأوقاف – دفعت المدعى عليها بأن المدعي استلم كافة مستحقاته عن المشروع وفق ما استلمته من الوزارة والتي تم فيها حسم غرامة تأخير وإشراف وما أنقصته الوزارة من أعمال هو وفق النسبة المحددة بالعقد – ثبوت التزام المدعي بإقراره بتحمل غرامة التأخير والإشراف منفرداً في حالة عدم تنفيذ المشروع في موعده المحدد – استلام المدعي لكافة حقوقه المالية الخاصة بالمشروع وفق ما صرفته الوزارة وبالنسبة المحددة له بالعقد – أثره: عدم أحقية المدعي فيما يطالب به – مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي ….. تقدم باستدعاء إلى أمير منطقة الرياض أحيل فيما بعد مع بقية أوراق المعاملة إلى الديوان، ذكر فيه أنه قام بتنفيذ مشروع مسجد حي …. بمدينة حقل بالتضامن مع شركة …..، بناءً على العقد الموقَّع بين مؤسسته – بواسطة صاحب – المؤسسة وبين الشركة المشار إليها – بواسطة مديرها العام – وذلك بعد موافقة الإدارة العامة للمشاريع بالمنطقة الغربية على تنفيذ مؤسسته للمشروع، بناءً على خطاب وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف بتاريخ 24/3/1411هـ ورقم (…)، وقد قامت المؤسسة بتنفيذ المشروع حسب الرسومات والمخططات والشروط والمواصفات، وذلك تحت إشراف مكتب ….. مهندسون استشاريون، كجهة استشارية مكلَّفة من قبل الوزارة، للإشراف على المشروع، وتم تسليم المشروع تسليماً ابتدائياً في 28/1/1413هـ ، وأنه على مدى فترة تنفيذ المشروع تم عمل خمسة مستخلصات ثم المستخلص الختامي، وقد تسلمت الشركة المدعى عليها الشيكات الخاصة بالمستخلصات الخمسة، وسلِّمت المؤسسة حقها عن تلك الشيكات، وتم صدور المستخلص الختامي المشروع وصدر شيك به، وتم تسليم الشيك في 2/7/1413هـ ، وبموجب العقد الموقَّع بين الطرفين فإن المفترض أن تسلِّم الشركة باقي مستحقاته بمجرد استلام الشيك الخاص بالمستخلص الختامي، حيث إن قيمة المشروع حسب العقد (50/1.068.709) مليون وثمانية وستون ألفاً وسبعمائة وتسعة ريالات وخمسون هللة، وأن إجمالي ما استلمه من المدعى عليها وحتى تسليم المشروع تسليماً ابتدائياً (40/458.678) أربعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً وأربعون هللة، وأن المتبقي لهم بموجب العقد الذي بينه وبين المدعى عليها (80/302.699) ثلاثمائة وألفان وستمائة وتسعة وتسعون ريالاً وثمانون هللة، وأن المدعى عليها رفضت تسليمه باقي حقوقه، هذا وبرفع الأوراق من شرطة الرياض إلى الديوان وإحالة القضية إلى هذه الدائرة نظرتها، حيث حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، والموكَّل بموجب الوكالات المبينة في محضر الضبط، وقد حرر المدعي دعواه قائلاً: تعاقدت مع شركة ….. على تنفيذ مسجد بمحافظة حقل بمبلغ مليون وثمانية وستين ألفاً وتسعة ريالات، وقمت بإنشاء المسجد وتسليمه تسليماً نهائياً، إلا أنه بقي في ذمة المدعى عليها مبلغ مائة وثلاثة وثلاثين ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانين (133.488) ريالاً. وقد أجابه وكيل المدعى عليها قائلاً: دفعت الوزارة عن هذا المشروع قيمة الأعمال المنفَّذة مبلغاً وقدره تسعمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون (945.134) ريالاً، وتم خصم مبلغ مائة وثمانية وستين ألفاً وخمسمائة واثنين وخمسين ريالاً وتسع وتسعين هللة (99/168.552)، وأن نصيب المدعى عليها من المشروع (118.141) ريالاً مائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وواحد وأربعون ريالاً، ونصيب المدعي ستمائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثون (628.439) ريالاً. وقد أجابه المدعي قائلاً: إن الاتفاق بينه وبين المدعى عليها بموجب العقد المبرم بين الوزارة والمدعى عليها، وقد قدم وكيل المدعى عليها صورة من خطاب الوزارة الموجَّه إلى الشركة المدعى عليها برقم (…) في 5/7/1413هـ – تم الاطلاع على الأصل وأعيد إليه – كما قدم مذكرة لم يخرج ما فيها عمَّا ذكره، وباطلاع المدعي ذكر بأنه ليس لديه سوى ما سبق وأن ذكره، وأنه فعلاً استلم المبالغ المذكورة في المذكرة، وقدرها ستمائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريالاً (628.440)، وأنه اتفق مع المدعى عليها بموجب عقد الوزارة المبرم بين الوزارة وبين المدعى عليها، وأنه قبل به بالشروط الواردة فيه، كما قدمت المدعى عليها إلى الدائرة خطاب وزارة الحج والأوقاف رقم (…) في 5/7/1413هـ – تم الاطلاع على الأصل وأعيد إليه – كما قدم مذكرة لم يخرج ما فيها عمَّا ذكره، وباطلاع المدعي ذكر بأنه ليس لديه سوى ما سبق وأن ذكره، وأنه فعلاً استلم المبالغ المذكورة في المذكرة، وقدرها ستمائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريالاً (628.440)، وأنه اتفق مع المدعى عليها بموجب عقد الوزارة المبرم بين الوزارة وبين المدعى عليها، وأنه قبل به بالشروط الواردة فيه، كما قدمت المدعى عليها إلى الدائرة خطاب وزارة الحج والأوقاف رقم (…) في 5/7/1413هـ ، ومرفق به بيان ما تم صرفه من مستخلصات جارية وختامية، وما تم حسمه من غرامات تأخير وإشراف، مرفق صورة منه بالأوراق، وأن إجمالي قيمة المستخلصات (87/944.537) ريالاً، خصم منها المهندس (34.200) ريال، و(78/94.453) ريالاً حسومات تأخير، و(15/69.302) ريال حسومات إشراف والباقي (746.581.94) ريالاً، هذا وقد انتهت الدائرة بعد نظر القضية إلى إصدار حكمها رقم (21 / د / تج / 4 لعام 1414هـ) الذي انتهت فيه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (10/24.819) ريالاً إلى المدعي، ورد باقي طلباته بناءً على الأسباب التي أوردتها الدائرة في حكمها. وقد اعترض المدعى عليه وكالة على الحكم، وبإحالة القضية إلى هيئة التدقيق – الدائرة الرابعة – أصدرت حكمها رقم (36 / ت / 4 لعام 1415هـ) القاضي بنقض الحكم رقم (21 لعام 1414هـ) الصادر عن الدائرة التجارية الرابعة وإعادة القضية إليها لنظرها والفصل في موضوعها في ضوء أسباب الحكم. وحيث إنه وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة نظرتها بجلسة اليوم، حيث حضر وكيل المدعي المثبت صفته ووكالته في محضر الضبط وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها.

الأسباب

وحيث إنه باطلاع الدائرة على حكم هيئة التدقيق الرابعة رقم (36 / ت / 4 لعام 1415هـ) سالف الذكر، وحيث إن الثابت من الأوراق ومن إقرار المدعي أمام الدائرة أنه اتفق بموجب العقد المبرم مع الوزارة ورضي به بالشروط الواردة فيه، وحيث إنه جاء في المادة الخامسة من العقد (….. وللطرف الأول – وهو الوزارة – أن يزيد أو ينقص التزامات المقاول في حدود لا تزيد على (10%) ولا تنقص عن (20%) من مجموع قيمة العقد، وذلك وفقاً للمادة (25) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها)، كما جاء في المادة السادسة: (يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ (50/1.068.709) ريال، قيمة للعقد مقابل تنفيذ جميع أعمال المشروع كاملة)، ولما كان الثابت من خطاب الوزارة رقم (…) في 5/7/1413هـ أن قيمة المبالغ المصروفة بعد الخصم (87/944.537) ريالاً، مما يعني أن الوزارة لم تنقص في العقد أكثر من (20%)، وبالتالي فلا يستحق المدعي أكثر من قيمة الأعمال المنفَّذة، والتي دفعت الوزارة عنها مبلغ (87/944.537) ريالاً، وبالتالي فلا سند له في مطالبته بالقيمة المذكورة في العقد. وحيث إن الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها تم بموجب العقد المبرم بينهما المؤرخ في 14/11/1409هـ والذي اتفق فيه الطرفان على أن يقوم المدعي بتنفيذ مشروع مسجد …..، الذي تم ترسيته على الطرف الأول المدعى عليها، بموجب العقد رقم (…) وتاريخ 24/3/1404هـ ، من إدارة مشاريع المنطقة الغربية، وقد جاء في البند رابعاً من التزامات الطرف الثاني في العقد أن: (يلتزم الطرف الثاني – المدعي – بتحمل غرامة التأخير والإشراف منفرداً في حالة عدم تنفيذ المشروع في موعده المحدد)، وحيث إن المدعي التزم بموجب هذا الشرط بأن يتحمل وحده غرامة التأخير والإشراف في حالة عدم تنفيذه المشروع في موعده، ولما كان الثابت من البيان المرفق بخطاب الوزارة رقم (…) في 5/7/1413هـ أنه تم حسم غرامات تأخير وإشراف ومهندس، وبقيت قيمة المستخلصات بعد الخصم (94/746.581) ريالاً وقد استلم المدعي (87.5%) منها، وهو ما يمثل حقه فيها حسب الاتفاق المبرم بينه وبين المدعى عليها سالف الذكر، كما جاء في البند ثانياً من التزامات الطرف الأول في هذا العقد، وقد بلغت هذه النسبة (628.439) ريالاً وهو ما أقر المدعي باستلامه، وبالتالي فلا سند للمدعي فيما يدعي به.

فلهذه الأسباب فإن الدائرة تعدل عن حكمها السابق رقم (21 / د / تج / 4 لعام 1415هـ) وتنتهي إلى الحكم برد دعوى المدعي.

والله الموفِّق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (33 / د / تج / 4 لعام 1415هـ) الصادر في القضية رقم (763 / 1 / ق لعام 1414هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفِّق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.