حضانة مطالبة الأب بها الحاضنة أم الأم

المفاتيح

حضانة , مطالبة الأب بها , ابن غير مميز , الحضانة لأم الأم ,بُعد مكان إقامتها ,- مشقة في الزيارة , أحقية أم الأم بالحضانة, رد الدعوى

السند

-قول البهوتي في كشاف القناع 5/4: ” ولو امتنعت الأم من حضانته لم تجبر عليها؛ لأنها غير واجبة عليها، ثم أمهاتها القربى فالقربى؛ لأن ولادتهن محققة، فمن في معنى الأم والأقرب أكمل شفقة من الأبعد ثم أب“.

-قول ابن قدامة في المغني 724 : ” أولى الكل بها الأم ثم أمهاتها وإن علون يقدم منهن الأقرب فالأقرب؛ لأنهن نساء ولادتهن متحققة، فهي في معنى الأم“

الملخص

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا الحكم له بحضانة ابنه منها؛ وذلك لأن الحاضنة المدعى عليها هي أُم أُم المحضون، وتقيم بعيدا عن الأبوين مما يسبب مشقة لهما في زيارته، كما أن المحضون مميز، ويستطيع أن يقوم بحاجياته بنفسه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بالدعوى، ودفع بأن موكلته أحق بحضانة الطفل لصغر سنه، وحاجته إلى حنانها وشفقتها عليه؛ ونظرا لأن أم الأم أحق بحضانة الولد بعد أمه؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده،  وبعد،  فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بالرياض ،وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المكلف برقم  ………….  وتاريخ  ………….  المقيدة بالمحكمة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  ، وفي يوم الأحد الموافق  ………….   افتتحت الجلسة الساعة  ………….  وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بصفته وكيلا عن … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض ورقمها  ………….  وتاريخها  ………….  المخول له فيها بالمرافعة والمدافعة والإقرار بالمدعى وإنكاره وإحضار البينة وقبول الشهادة وردها والطعن في الشهود وطلب اليمين وسماعها وردها والصلح،  وطلب الحكم وقبوله،  وطلب تمييزه،  واستلام الصكوك والمستندات وتقديم الاعتراض وحق الاستلام والتسليم، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ولم يرد إلينا ما يفيد بتبلغه. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة … المدونة هويته ووكالته في جلسة سابقة، وحضر لحضوره … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بصفته وكيلاً عن … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بموجب الوكالة ذات الرقم  ………….  الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض، وله الحق فيها بالمطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والإبراء والإجابة والجرح والتعديل والمطالبة بتنفيذ الأحكام وقبولها ونفيها والاعتراض عليها، وطلب الاستئناف. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال: إن موكلة المدعى عليه هي أم أم ابن موكلي …، والذي يبلغ من العمر ست سنوات تقريباً، وهي تقوم الآن بحضانته بعد أن طلقت أمه، وانتقلت من مدينة الرياض إلى مدينة جيزان مع زوجها؛ وحيث إن ابن موكلي … يدرس الآن في الصف الأول ابتدائي ومميز، ويقوم بحاجاته بنفسه؛ ولكون موكلي يقيم الآن في مدينة جيزان، وكذلك والدة ابن موكلي فإني أطلب سؤال المدعى عليه وكالة عن ذلك، والحكم بأن تكون حضانة الطفل المذكور لصالح موكلي، هذه دعواي .وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قال: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه من أن موكلتي هي أم أم الطفل المذكور، وأنه يبلغ من العمر ست سنوات، وأنها تقوم بحضانته فهو صحيح جملة وتفصيلاً؛ وما ذكره من أنه الأحق في حضانة الطفل المذكور للأسباب التي يذكرها فهو غير صحيح، والصحيح أن الطفل ما زال بحاجة إلى رعاية موكلتي لكونه صغيرًا في السن ،وبحاجة إلى رعايتها وحنانها ولكونها الأشفق عليه، هكذا أجاب، ثم حضر المدعي أصالة … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وقرر بقوله: إنه يوجد بيني وبين المدعى عليها بوادر صلح، هكذا أفاد، ثم أبرز ورقة عادية تتضمن ما نصه: الصلح على أن يكون الولد عند الأب، ولأمه الزيارة؛ حيث إن الأب والأم في جيزان؛ أما الجدة فهي في الرياض والابن لديها، وفيه مشقة على الأب وإلام، وذلك عند زيارة الولد، كما أن فيه حرمانًا للولد من أبويه؛ حيث إن الولد يدرس في الصف الأول الابتدائي وباستطاعته القيام بشؤونه الشخصية بنفسه؛ بحيث يكون الابن لدى أبيه أثناء أيام الدراسة، ولأمه حق الزيارة نهاية كل أسبوع، ويستثنى من ذلك نهاية كل شهر ليكون مع أبيه، وتقسم أيام الإجازات مناصفة بين الأب وإلام الإجازات الصيفية ومنتصف السنة ، والأعياد عيد للأب وعيد للأم على أن يسلم الولد للأب في أقرب وقت حتى يتم إدخاله المدرسة من هذا الفصل ،ويكون إنفاذ هذا الصلح خاضعاَ للقوة الجبرية من قبل الجهات التنفيذية في حال الاختلاف عما حددناه في هذا الصلح، وأن يكون هناك كفلاء كفالة حضورية لاستلام وتسليم الابن في الأوقات المحددة في حال الاختلاف عن الموعد، وهم الوكلاء … و… ابنا … .أ.هـ، وبعرض ما ذكره المدعي أصالة على المدعى عليه وكالة قال: أطلب إمهالي لمراجعة موكلتي والإجابة بقبولها للصلح المذكور من عدمه. وفي جلسة أخرى حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بصفته وكيلا عن … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض ذات الرقم  ………….  والتاريخ  ………….  ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبعد التأمل والدراسة؛ وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة؛ وحيث إن المدعي وكالة قرر بأن ابن موكله لم يبلغ إلى الآن سبع سنوات؛ وحيث إن أم الأم هي الأحق بحضانة الطفل بعد الأم قال البهوتي رحمه الله: ” ولو امتنعت الأم من حضانته لم تجبر عليها؛ لأنها غير واجبة عليها، ثم أمهاتها القربى فالقربى؛ لأن ولادتهن محققة، فمن في معنى الأم والأقرب أكمل شفقة من الأبعد ثم أب“. كشاف القناع 5 ،/469، ويقول ابن قدامة رحمه الله في بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء: ” أولى الكل بها الأم ،ثم أمهاتها وإن علون يقدم منهن الأقرب فالأقرب؛ لأنهن نساء ولادتهن متحققة، فهي في معنى الأم“.  المغني٨ ،/٢٤٧؛ وتأسيساً على جميع ما تقدم فقد قررت رد دعوى المدعي ،وإخلاء سبيل المدعى عليها، وبذلك حكمت. وبعرض الحكم على المدعي وكالة الحاضر لم يقنع به، وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف فأجبته لطلبه، وجرى تسليمه نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوما اعتباراً من تاريخه، ويكون حقه في الاعتراض بعدها ساقطاً، ويكتسب الحكم القطعية بذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في٢٣ /0٤/1٤٣٥هـ.

الاستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم  ………….  وتاريخ  ………….  ، والمقيدة لدينا برقم  ………….  وتاريخ  ………….  المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/… المسجل برقم  ………….  وتاريخ  ………….  الخاص بدعوى /… ض/… بشأن حضانة الطفل/… إلخ؛ وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي، وألحقه بالصك بناء على قرارنا ذي الرقم  ………….  والتاريخ  ………….  قررت الدائرة المصادقة على ماحكم به فضيلته، مع تنبيه فضيلته إلى ختم جميع صفحات الصك بالختم الرسمي عملاً بقرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٨٧ /1/٤٣ والتاريخ  ………….  المبلغ بتعميم رئيس المجلس ذي الرقم ٤٥٣/ت والتاريخ  ………….  ، والله الموفق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.