القضاء التجاري / إطلاق نار
رقم القضية ٣١١/١/ ق لعام ٤٢٨ ١هـ
رقم الحكم الابتدائي ٤٩/د/ج/٣ لعام ١٤٢٨هـ
رقم حكم التدقيق ٢٦٩/ت/٢ لعام ١٤٢٨ هـ
تاريخ الجلسة 27/5/١٤٢٨ هـ
الموضوعات
أسلحة , حيازة بدون ترخيص , عدم كفاية الأدلة , اطلاق نار
الأنظمة واللوائح
نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) في تاريخ 25/7/1٤٢٦ هـ.
الملخص
أقامت هيئة التحقيق والإدعاء العام هذه الدعوى ضد المتهم لحيازته سلاحا بدون ترخيص بناء على محضر الدورية المكون من شخص واحد المتضمن قيام المتهم بإطلاق نار في الهواء وطلبت معاقبته وقد أنكر المتهم ما نسب إليه وانتهت الدائرة إلى عدم إدانته لعدم كفاية الأدلة.
أحكام مشابهة
حكم رقم ١٥٠/د/ج/3 لعام 1428هـ في القضية رقم ٢٦٨٦ / ١ /ق لعام 14٢٨ هـ المؤيد رقم ٤٨١ /ت/٢ لعام 1428 هـ
حكم رقم ١٩٦/د/ج/٤ لعام 1428هـ في القضية رقم ٣٨٩٨/ ١ / ق لعام 1428هـ المؤيد رقم ٥١٧ /ت/٢ لعام 1428هـ.
حكم رقم ٦٤/د/ج/٣ لعام 1428هـ في القضية رقم ٨٠٦/1/ق لعام ١٤٢٨هـ المؤيد رقم 455/ت/٢ لعام 1428هـ.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض أقام هذه الدعوى الماثلة بموجب لائحة دعوى عامة في القضية رقم (٢٧٠٨٣٠٠٦٦٨) والتي جاءت على النحو التالي:
بصفتي مدعيا عاما في دائرة الادعاء العام بمدينة الرياض أدعي على….. (٢٨) سنة بموجب السجل المدني رقم….. أوقف بتاريخ 13/11/1٤٢٧ هـ وأحيل إلى السجن العام بموجب أمر الإحالة وتمديد توقيف رقم (هـ ١ر /8/٨٠٦٦٥) وتاريخ 19/11/1427هـ.
حيث إنه بتاريخ ١٢/11/1٤٢٧هـ تلقت إحدى دوريات الأمن بلاغا من العمليات عن وجود مبلغ يفيد بأن شخصا بقوم بالدوران بحي….. ويطلق النار من مسدس وبالانتقال، الى الموقع والبحث عن السيارة تم مشاهدتما داخل حي ….. وبمتابعته رفض الوقوف ثم توقف أمام منزل ونزل من السيارة وأطلق النار في الهواء على فرقة الدوريات.
وبضبط إفادة….. (فرد الفرقة المباشر للحادث) أفاد بأنه قام بمتابعة الجاني حتى توقف عند منزل بحي….. (بعد أن رفض الوقوف عندما طلب منه التوقف عن طريق مكبر الصوت بسيارة الدوريات) فدخل المدعى عليه المنزل ثم خرج ومعه سلاح لا يعرف نوعه وأطلق الجاني النار في الهواء طلقة واحدة باتجاهه. وببحث سوابقه عثر له على ست سوابق الأولى سرقة سيارات والثانية سكر ومضاربة وأربع سوابق سكر.
وقد أسفر التحقيق عن اتهامه بحيازة السلاح المستخدم بدون ترخيص وفقا
لقرار الاتهام رقم (هـ ١ر /8/٢٠٥٧) لعام 1٤٢٧هـ وذلك للأدلة والقرائن التالية:
١ – إقراره بعائدية السيارة له.
٢ – محضر الدوريات الأمنية.
وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل معاقب عليه أطلب اثبات إدانته بحيازة سلاح نوع مسدس بدون ترخيص والحكم عليه وفقا للمادة (٤٠ -50) من نظام الأسلحة والذخائر.
وبإحالة هذه الدعوى إلى هذه الدائرة من قسم إحالة القضايا بتاريخ 17/1/١٤٢٨ هـ حددت لها جلسة اليوم وفيها حضر المدعي العام….. كما أحضر المتهم من السجن…..، وبتلاوة لائحة الدعوى من قبل المدعي العام وسؤال المتهم عما نسب إليه أنكر صحة ما نسب إليه بلائحة الدعوى جملة وتفصيلا من حيازة السلاح وإطلاق النار على الدوريات الأمنية وأفاد بأنه كان وقت الحادثة في بيته وبعدها بيوم اتصلت عليه الشرطة طالبة حضوره وحضر إليها فقبضت عليه بهذه التهمة وأصر على أنه لم يفعل جريمة وقد مر على سجنه أربعة أشهر بدون سبب، وبسؤال المدعي العام عن بينته على هذه الدعوى قرر اكتفاءه بما جاء بلائحة الدعوى وبذا ختم طرفا الدعوى أقوالهما فيها وخلت الدائرة للمداولة.
الأسباب
حيث إن الدائرة وهي بصدد تحديد مسؤولية المتهم عما نسب إليه من حيازة سلاح بدون ترخيص، وحيث أنكر المتهم ما نسب إليه من حيازة السلاح – محل الدعوى – وحيث لم يقدم الادعاء دليلا يمكن التعويل عليه في الحكم بالادانة سوى ما جاء في محضر الفرقة والتي تتكون من شخص واحد، وهذا المحضر لا يمكن الاعتماد عليه في إدانة المتهم فضلا عن عدم وضوحه وعدم القبض على المتهم حالة إطلاقه النار علاوة على أن المتهم في حالة عرضه على العسكري الذي حرر المحضر لم يتعرف على المتهم إنما ذكر أن إطلاق النار صدر من سيارة المتهم، وحيث إن هذا الدليل يحوطه الشك ولم يجد ما يسنده مع إصرار المتهم على إنكار هذه الدعوى في التحقيقات المجراة معه وأمام الدائرة، إضافة إلى أن المحقق الذي انتقل لمحل الواقعة المدعى بها أفاد بأنه لا يوجد آثار لإطلاق النار أو أظرف فارغة، وحيث إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال وأن الشك يفسر لصالح المتهم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم إدانة المتهم المذكور بما نسب إليه من حيازة سلاح بدون ترخيص وذلك لعدم كفاية الأدلة.
فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم إدانة….. بما نسب إليه من حيازة سلاح بدون ترخيص وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ٤٩/د/ج /٣ لعام 1٤٢٨هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.