شهادة موصلة

المفاتيح

مخدرات , ترويج حبوب محظورة , تعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر وتعزير بالمصادرة وبإلغاء شريحة جوال , وبإعادة مبلغ مرقم , شهادة موصلة, ثبوت إدانة

السند

المواد  38 – 53 – 56 – 60  من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية.

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بيع الحبوب المحظورة بقصد الإتجار – وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبة الواردة في الفقرة  1 من المادة  38  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمنع من السفر ومصادرة الجوال وإلغاء الشريحة المستخدمة في الجريمة ، حيث إنه تم القبض على المدعى عليه بعد ورود معلومات مفادها أن المدعى عليه يعمل في محل بيع التمور ويروج الحبوب المحظورة وتم التنسيق مع أحد المصادر وتمكينه من الاتصال على المدعى عليه على جواله وطلب شراء كمية من الحبوب فوافق على ذلك فتم ترقيم المبلغ الحكومي وتوجه المصدر إلى مقر المدعى عليه وتقابل المصدر مع المدعى عليه تحت أنظار الفرقة القابضة ثم دخا أحد المكاتب وبعد أكثر من دقيقتين خرج المصدر وأعطى الإشارة الدالة على الاستلام والتسليم فتم القبض على المدعى عليه وضبط المبلغ الحكومي معه كما ضبط معه الجوال المستخدم في عملية التنسيق وقد سلم المصدر الحبتين التي استلمها من المدعى عليه ، إنكار المدعى عليه ، فأحضر المدعي العام بينة موصلة وهم أعضاء الفرقة القابضة ، فثبتت إدانة المدعى عليه . بناء على ما تقدم حكمت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والمنع من السفر ومصادرة الهاتف الجوال وإلغاء شريحته وإعادة المبلغ المرقم . صُدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………..القاضي في المحكمة الجزائيّة بالاحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الاحساء المكلف برقم 34171979 وتاريخ 1434/04/15 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34917746 وتاريخ 1434/04/15 ه ففي يوم الأحد الموافق 28 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 12 وفيها حضر المدعي العام وادعى ضد الحاضر معه ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم………… قائلا في دعواه بالاطلاع على محضر القبض و الضبط والتفتيش المُعد من قبل مكافحة المخدرات بمحافظة الأحساء المؤرخ في 1434/3/8 ه تبين  أنه تم القبض على المدعى عليه إثر معلومات من أحد مصادرهم السرية تفيد بأن المدعى عيله يعمل في مصنع ….. و يروج الحبوب المحظورة وقد تم تمكن المصدر من الاتصال على جوال المدعى عليه رقم ………. وطلب منه شراء حبوب محظورة بمبلغ مئة ريال فوافق على ذلك ، و أخبره بأن الحبوب موجودة لديه في مقر عمله فتم ترقيم المبلغ الحكومي وتفتيش المصدر وتوجه المصدر إلى داخل المصنع تحت أنظار الفرقة وتقابل المصدر مع المدعى عليه ودخا أحد المكاتب وبعد أكثر من دقيقتين خرج المصدر وأعطى الإشارة الدالة على الاستلام والتسليم فتم القبض على المدعى عليه وضبط المبلغ الحكومي بجيب قميصه العلوي وهو المبلغ المعد لكشف القضية كما ضبط بحيازته الجوال المستخدم في عملية التنسيق نوع …… يحمل الرقم المصنعي ………… ولم يعثر معه على أي من المحظورات في سيارته وقد سلم المصدر الحبتين التي استلمها من المدعى عليه وباستجواب المدعى عليه أقر بعائدية الجوال المشار إليه له و لا يستخدمه أحد غيره وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم ….. لعام 1434 ه إيجابية ما تم ضبطه لمادة الإمفيتامين المنبه المحظور المدرجة في الجدول  2 فئة ب من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وانتهى التحقيق مع المدعى عليه إلى توجيه الاتهام له ببيع حبتين من حبوب الإمفيتامين المنبه المحظور بقصد الاتجار و المجرم نظاماً في ضوء الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وذلك للأدلة والقرائن التالية : -1 إقراره بعائدية الجوال المستخدم في الجريمة له المدون على الصفحتين رقم  2.1  من ملف التحقيق المرفق لفة  10 . -2 محضر القبض والضبط والتفتيش المدون على الصفحتين رقم 11  من ملف الاستدلال المرفق لفة  5. -3 التقرير الكيماوي الشرعي المرفق لفة  20 . وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعًا فعل محرم ومجرم ومعاقبٌ عليه نظامًا ؛ لذا اطلب إثبات ما أسند إليه و الحكم عليه بالتالي : 1.بالعقوبة الواردة في الفقرة  1 من المادة  38  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء ما أسند إليه. 2.منعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة استناداً للفقرة  1 من المادة  56  من ذات النظام. 3.مصادرة جوال المتهم نوع ….. يحمل الرقم المصنعي ………… المستخدم في الجريمة استناداً للفقرة  1 من المادة  53  من ذات النظام ، وايداع الأموال المتحصلة من الأعيان في حساب إدارة المخدرات استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم  47  وتاريخ 18 / 2/ 1421 ه. 4. إلغاء شريحة الاتصال العائدة للمتهم المستخدمة في الجريمة و الموصوفة في القرار وعدم صرفها له مرة أخرى وفق برقية وزير الداخلية رقم  9798/4/5/1  وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه من قيامي ببيع الحبوب المحظورة غير صحيح والصحيح أن زميلي في العمل طلب مني أن اقوم بحفظ مبلغ مائة 100 ريال لكونة وقت غسيل التمر فقمت بأخذ هذا المبلغ ثم قبض علينا من المباحث بعد ذلك هذه إجابتي وبعرض ذلك على المدعي العام قال الصحيح ما ذكرته وبسؤاله البينة على دعواه قال لدي البينه على ذلك وسأحضرها في الجلسة القادمة لذا قررت رفع الجلسة لإحضار الشهود في القضية الله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 28 / 04 / 1434 ه

 الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 27 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 11.30 للنظر بدعوى المدعي العام ضد وفيها حضر وفيها حضر الطرفان كما في الجلسة السابقة وبسؤال المدعي العام عن بينته قال أنها لم تحضر في هذه الجلسة رغم تبلغهم بخطاب هيئة التحقيق والادعاء العام رقم 341125574 في 1434/5/7 ه وأطلب الإمهال إلى جلسة أخرى لإحضار الشهود في القضية لذا قررت رفع الجلسة لإحضار بينة المدعي العام والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 1434/05/27 ه

 الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 19 / 6/ 1434 ه افتتحت الجلسة للنظر بدعوى المدعي العام ضد وفيها حضر الطرفان كما في الجلسة السابقة واحضر معه للشهادة كلاً من سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………………… و سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …………………….. وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا اشهد بأن أحد المصادر لدينا بلغ بأن المدعى عليه يقوم بترويج الحبوب المحظورة في مصنع …… فقمنا بالتنسيق مع المصدر واتصل بالمدعى عليه على أن يقوم بشراء الحبوب منه فوافق المدعى عليه على ذلك وطلب منه حبتين بمبلغ مئة 100 ريال واتجهنا إلى مصنع التمور وقمنا بتفتيش المصدر وسلم المبلغ الحكومي ثم اتجه إلى المدعى عليه وكلمه ثم دخل معه في أحد المكاتب وعند خروجه اعطانا الإشارة فتم القبض على المدعى عليه وفي جيبه العلوي المبلغ الحكومي وسلمنا المصدر الحبتين التي تم شرائها هذا ما رأينا وبه نشهد وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما ذكره الشهود غير صحيح وهؤلاء الشهود لا اعرفهم بعد ذلك جرى سؤال المدعى عليه عن رقم جواله فذكر أن رقم الجوال هو المذكور في دعوى المدعي العام وبالرجوع إلى التقرير الكيماوي وجدت فيه إيجابية العينة المضبوطة للإمفيتامين بعد ذلك جرى تزكية الشاهدين من قبل …….. سعودي بالسجل المدني رقم …….. سعودي بالسجل المدني رقم ……….. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على شهادة الشاهدين المذكورة أعاه المعدلين وفق الأصول والقواعد الشرعية وفيها تفصيل الاتصال على المدعى عليه وسماع صوته والإتفاق معه على البيع وحيث أقر المدعى عليه بان الجوال المستخدم معه هو الجوال الذي ذكره المدعي العام وبناء على قلة الكمية التي قام بترويجها المدعى عليه ولعدم وجود سوابق مماثله له ونزولاً عن الحد الأدنى للمادة 38 من نظام المخدرات وبناء على المادة 53 ، 56 وبناء على المادة 60 وبناء على التقرير الكيماوي وبناء على ذلك كله فقد حكمت بما يلي أولاً  ثبت لدي قيام المدعى عليه بترويج حبتين محظورة وحكمت بسجنه لمدة سنة وأربعة أشهر وجلده مائة وخمسين جلده مفرقة على ثلاث مرات كل مره خمسون جلده بينهما عشرة أيام ودفعه غرامة مالية قدرها ثمانية آلاف 8000 ريال ثانياً  منعه من السفر لمدة سنتين بعد انتهاء محكوميته ثالثاً  مصادرة الهاتف الجوال وإلغاء شريحة الاتصال العائدة للمدعى عليه وإعادة المبلغ الحكومي الذي استلمه المدعى عليه إلى مكافحة المخدرات وبعرض ذلك عليه وعلى المدعي العام قرر المدعى عليه عدم قناعته وطلب الاستئناف فأجبته لطلبه وقد سلم نسخه من قرار الحكم في نفس اليوم لتقديم اللائحة الاعتراضية وقد أفهم بأن له مدة ثلاثين  يوماً من تاريخ الاستلام بعد ذلك يسقط حقه في طلب الاستئناف وقرر المدعي العام عدم قناعته وطلب الاستئناف فأجبته لطلبه وقرر بأنه لن يقدم لائحة اعتراضيه وإنما يكتفي بأوراق المعاملة ولائحة الدعوى عن والاعتراض والله الموفق اثبته وللبيان حرر في 19 / 6/ 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد…. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الاحساء المكلف برقم 34917746 وتاريخ 25 / 7/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم 1877429 / 34 وتاريخ 3/ 8/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي الشيخ المسجل برقم 34246013 وتاريخ 1434/6/19 ه الخاص بدعوى/المدعى العام ضد ………. في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 9/ 8/ 1434