القضاء التجاري / قرض
المفاتيح
قرض، مطالبة بقسط مؤجل لتخلف شرط الالتزام بسداد الأقساط الحالة في حينها، وجوب الوفاء بالعقود، إخطار المدعى عليه الغائب بالحكم، الحكم بالشاهد العدل ويمين المدعي، حكم على غائب ، حكم بتسليم مبلغ مؤجل
السند
-1 قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .»
-2 قوله صلى الله عليه وسلم «المسلمون على شروطهم » رواه الترمذي وأبو داود.
-3 قوله صلى الله عليه وسلم « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » رواه الأربعة .
-4 قوله صلى الله علية وسلم « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه « رواه الترمذي .
-5 المادة 55 و 176 من نظام المرافعات الشرعية .
الملخص
دعوى المدعى ضد المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم الذي بلغ بموعد الجلسة لشخصه ومضمون الدعوى أن المدعي اقرض المدعى عليه مبلغا قدرة مائة وخمسون ألف ريال تسلم على ثلاثة أقساط كل قسط خمسون ألف ريال ولم يلتزم بسداد الأقساط في حينها وطلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي في ذمة المدعى عليه كاملاً ، طلب ناظر القضية البينة على الدعوى ، أبرز المدعي إقراراً منسوبا للمدعى عليه يتضمن صحة الدعوى ، احضر المدعي شاهداً شهد بصحة الدعوى وتم تعديله شرعاً ، جرى عرض اليمين على المدعى وحلف على صحة دعواه ، بناء على الأسباب المرصودة في الحكم ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به ، تم تزويد المدعى عليه بصورة من الحكم ، قدم المدعى عليه لائحة اعتراضية اطلع عليها حاكم القضية ولم يظهر له خاف ما حكم به ، صدر قرار محكمة الاستئناف بالموافقة على الحكم .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 33412046 وتاريخ 1433/06/18 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331151579 وتاريخ 1433/06/18 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 12 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها حضر المدعي / سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وقد وردنا التبليغ من قسم المحضرين مفاده تبليغ المدعى عليه لشخصه ، فبناء على المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت النظر في الدعوى غيابيا في حق المدعى عليه ، وادعى المدعي قائلا : لقد أقرضت المدعى عليه مبلغا ماليا قدره مائة وخمسون ألف ريال في عام 1432 ه ، ثم اتفقنا على أن يتم سدادها على أقساط كالتالي : الدفعة الأولى وقدرها خمسون ألف ريال في 1433/7/26 ه ، والدفعة الثانية وقدرها خمسون ألف ريال في 1434/1/26 ه ، والدفعة الثالثة وقدرها خمسون ألف ريال في 1434/7/24 ه ، على أنه في حال تأخره عن سداد أي دفعة في الموعد المحدد لها فإنه يكون ملتزم بدفع كامل المبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريال دفعة واحدة ، وقد تم تحرير إقرار بذلك من المدعى عليه ومذيل بتوقيعه في 24 / 1/ 1433 ه وبشهادة كلا من / و / ، ولم يسدد المدعى عليه من ذلك المبلغ شيئا حتى اليوم ، أطلب إلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريال . هذه دعواي . ثم أبرز المدعي أصل الإقرار المشار إليه ، وتم تزويد أوراق المعاملة بنسخة منه ، وبطلب زيادة بينة من المدعي على صحة دعواه أحضر للشهادة وأدائها / سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وهو من مواليد 1400 ه ويعمل في مجال المحاماة ، وليس بينه وبن أطراف الدعوى قرابة ، وهو صديق لطرفي الدعوى ، وشهد قائلا : أشهد بالله العظيم بأن المدعى عليه أقر أمامي وفي مكتبي بأن في ذمته للمدعي مبلغا قدره مائة وخمسون ألف ريال قرضة حسنة ، وقد وقع على الإقرار المشار إليه في الدعوى أمامي وكنت أحد الشهود عليه . هكذا شهد . وعدل من قبل / سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ، وبعرض اليمين على المدعي على صحة دعواه وعدم استلامه من مبلغ القرضة محل الدعوى شيئا استعد لذلك ، ثم حلف قائلا : والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني أقرضت المدعى عليه مبلغا ماليا قدره مائة وخمسون ألف ريال في عام 1432 ه ، ثم اتفقنا في 24 / 1/ 1433 ه على أن يتم سدادها على أقساط كالتالي : الدفعة الأولى وقدرها خمسون ألف ريال في 26 / 7/ 1433 ه، والدفعة الثانية وقدرها خمسون ألف ريال في 26 / 1/ 1434 ه ، والدفعة الثالثة وقدرها خمسون ألف ريال في 24 / 7/ 1434 ه ، على أنه في حال تأخره عن سداد أي دفعة في الموعد المحدد لها فإنه يكون ملتزم بدفع كامل المبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريال دفعة واحدة ، ولم يسددني من ذلك المبلغ شيئا حتى اليوم . هكذا حلف . فبناء على ما تقدم من الدعوى والبينة المتمثلة في سند الإقرار المؤرخ في 24 / 1/ 1433 ه ، وشهادة الشاهد والمعدلة من قبل ، وبناء على يمين المدعي على صحة دعواه وعدم استلامه من مبلغ القرضة محل الدعوى شيئا حتى اليوم ، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، ولحديث المسلمون على شروطهم رواه الترمذي وأبو داوود ، ولحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الأربعة ، ولحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه رواه الترمذي ، قال أبو عيسى : العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وبناء على المادة 55 و 176 من نظام المرافعات الشرعية ، لذلك كله ، فقد حكمت على المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريال للمدعي. وبه حكمت . وبه قنع المدعي ، وقررت بعث نسخة من الحكم للغائب عن مجلس القضاء لتبليغه بالحكم ، وإفهامه بأن له حق الاعتراض على الحكم خال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه نسخة الحكم ، وإلا سقط حقه في الاعتراض ، واكتسب الحكم القطعية . وأقفلت الجلسة الساعة 30 : 09 . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 12 / 02 / 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة ففي يوم الأربعاء الموافق 29 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 12 وفيها وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بخطاب رئيسها رقم 331151579 وتاريخ 30 / 4/ 1434 ه ومرفق به القرار رقم 34198378 وتاريخ 27 / 4/ 1434 ه المتضمن أنه تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي : 1- عدم استكمال تعديل الشاهد 2- ذكر المدعى عليه في لائحته الاعتراضية ما يوجب تحديد موعد له ومناقشة ما ذكر فيها حال حضور الطرفين فعلى فضيلته استكمال ما يلزم وأخذ توقيع المعترض واسمه على اللائحة حسب التعليمات وعليه أجيب أصحاب الفضيلة فيما يخص الملاحظة الأولى فإن تعديل الشهود لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله ولم يكن سلف الأمة يعملون به ، بل ورد في كتاب الله الحث على استشهاد ذوو العدل فقط ، فمتى لم يقع في قلب القاضي ريبة في الشاهد وشهادته فا يلزم تعديله ، والأصل أمانة المسلم وعدالته ، والمقصود من تعديل الشهادة شهادة من يعرفه القاضي ويعلم حاله بأن الشاهد -الذي لا يعلم القاضي حاله وعدالته- بأنه ثقة وعدل ، وما يجري عليه العمل في المحاكم اليوم إنما هو زيادة تحر فقط ، وفيما يخص الملاحظة الثانية فقد سبق أن جرى الاطلاع على اللائحة وقد قررت أنه لم يظهر لي خلاف ما أجريته ، وأنا ما زلت على ذلك ، ومن باب التحري فقد حضر المدعي ، وأحضر معه / سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وشهد بثقة وعدالة الشاهد ، وعليه فلم يظهر خلاف ما أجريته ، وقررت إلحاق ذلك على صك الحكم وسجله ، وإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم بعد الإجراء الأخير . وأقفلت الجلسة الساعة 30 : 12 . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 29 / 05 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة ففي يوم الثلاثاء الموافق 11 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 8 وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطاب رئيسها رقم 331151579 وتاريخ 8/ 7/ 1434 ه وبالقرار رقم 34256805 وتاريخ 2/ 7/ 1434 ه ومضمونه ما يلي : وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير جواباً على قرار الدائرة رقم 34198378 في 27 / 4/ 1434 ه وأقفلت الجلسة الساعة 55 : 8 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/07/11 ه
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : فقد جرى منّا نحن رئيس وأعضاء الدائرة الحقوقية السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاعُ على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ القاضي بالمحكمة العامة بجدة والمسجل بعدد 3436038 وتاريخ 12 / 2/ 1434 ه المتضمن دعوى ضد المحكوم فيه بما دون باطن الصك، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه و لائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الأجراء الأخير جواباً على قرار الدائرة رقم 34198378 في 27 / 4/ 1434 ه،والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .