القضاء التجاري / عقود إجارة
القضية رقم: ١٢١/ ٣/ق لعام 14٢٥هـ
الحكم الابتدائي رقم: ١٩٢ / د/ تج /١٦ لعام ١٤٢٦ هـ
حكم التدقيق رقم: ١٢٨ /ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ
تاريخ الجلسة: ١ /٢ / ١٤٢٧ هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد إيجار , التزامات عقدية استئجار معدات , التزامات المستأجر , استحقاق الأجرة , التنفيذ العيني , مقاصة قضائية , دعوى مرسلة , حكم غيابي , الاعتراض على الحكم الغيابي
الأنظمة واللوائح
نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٢) وتاريخ 15/1/١٣٥٠ هـ.
الملخص
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بباقي مستحقاتها عن باقي أجور معداتها التي أجرتها عليها – لم تنكر المدعى عليها في اعتراضها على الحكم الغيابي صحة المطالبة – دفعت المدعى عليها بأن المدعية تنازلت عن المطالبة مقابل الحادث الذي قام به سائقها في موقع العمل – أنكرت المدعيه وقوع الحادث – لم تقدم المدعى عليها ما يثبت وقوع الحادث – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الأجرة المستحقة عليها.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى المشار إليها أعلاه والمحالة لائحتها للدائرة في ٢٥/ ١/ 1٤٢٥هـ والمتضمنة المطالبة بمبلغ (23.000) ريال، وقد حددت الدائرة عدة جلسات حضر فيها….. وكيلا عن المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها في جميع الجلسات رغم تبلغها بالمواعيد المحددة؛ الأمر الذي حدى بالدائرة إلى سماع أقوال وكيل المدعية في جلسة 2/11/1٤٢٥ هـ، الذي قال: إن موكلته تؤجر على المدعى عليها معدات بلغت أجرتها (74.000) ريال، سددت بعضها وبقي عليها (33.000) ريالى، وطلب إلزامها بسداد المتبقي، وأنهى قوله ذلك، هذا وقد صدر الحكم الغيابي من هذه الدائرة في جلسة 2/11/١٤٢٥ هـ؛ والقاضي منطوقه بإلزام المدعى عليها شركة….. بأن تدفع للمدعية شركة….. مبلغا قدره ثلاثة وثلاثون ألف ريال؛ لما هو موضح . الأسباب، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم أمام هذه الدائرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالحكم، وبعد إبلاغ المدعى عليها بالحكم، اعترضت عليه بخطابها المؤرخ في 21/11/1٤٢٥هـ، والمورد لدى فرع ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية تحت رقم (٣٩٠٧/3) وتاريخ 22/12/1٤٢٥ هـ، وفي جلسة ١٢/2/1٤٢٦ هـ حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها وحيث سبق وان سمعت الدعوى وصدر فيها الحكم الغيابي، وقدم وكيل المدعى عليها اعتراضه على الحكم في 21/11/1٤٢٥هـ، والمتضمن أن ما تطالب به المدعية غير صحيح، من حيث مقدار المبلغ؛ فإن المستحق لها هو مبلغ (41.345) ريالا تم دفعه لها، أما مبلغ (33.000) ريال الذي تطالب به المدعية؛ فقد تم حسمه لقاء حادث قامت به المدعية المستأجرة من قبلهم مع سائقهم، وإنهم لما عجزوا عن صرف ذلك من قبل التأمين عادوا ليطالبوا بها موكلته، وبعرضه على وكيل المدعية ذكر أن ذلك الحادث لا دليل عليه، ويطالب المدعى عليها بإثبات حدوثه، وقد ذكر وكيل المدعى عليها أن لديه شهودا منهم المهندس….. و…… وإنهم يعملون لدى موكلته، وإن رأت الدائرة قبولهم وإلا فإنه يطلب يمين المدعية في هذه الجزئية، وفي جلسة 20/5/١٤٢٦ هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر أحد عن المدعى عليها، وفي جلسة 27/6/١٤٢٦ هـ حضر وكيل المدعية وحضر….. قال إنه ينوب عن الشركة المدعى عليها، وقدم خطابا مصدقا من الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، وهذا الخطاب لا يخوله حق الترافع عن الشركة.
الأسباب
وحيث حصرت المدعية دعواها بالمطالبة بمبلغ (33.000) ثلاثة وثلاثين ألف ريال، باقي أجرة معدات، تطلب إلزام المدعى عليها بها، وحيث إن المدعى عليها لم تنكر في اعتراضها على الحكم الغيابي صحة هذه المطالبة، وإنما أفادت أن المدعية تنازلت عنها لقاء الحادث الذي قام به سائقها في موقع العمل، وحيث إن المدعية أنكرت وقوع هذا الحادث، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبته من بينة أو شهود، كما أن المدعى عليها لم تحضر في المواعيد المحددة للنظر في اعتراضها، وصحة ما تدعيه من وقوع حادث تنازلت المدعية بموجبه عن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى؛ مما يؤخذ من تخلفها عن الحضور قرينة على عدم صحة ما تدعيه من وقوع حادث، وحيث إن من قدم اعتراضه ولم يحضر إلى المحكمة في اليوم المعين، ولم يكن تأخره ناشئا عن عذر شرعي؛ تحكم المحكمة باسقاط عريضة اعتراضه، ولا يقبل له اعتراض مرة أخرى، بل يبقى له حق التمييز حسبما تنص عليه المادة (٥٣٤) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ 15/1/١٣٥٠ م؛ لذا فإن الدائرة تحكم بإسقاط عريضة اعتراض المدعى عليها على الحكم الغيابي وتلزمها بدفع المبلغ للمدعية، والبائغ (33.000) ثلاثة وثلاثين ألف ريال؛ لذلك وبعد دراسة القضية والتأمل والمداولة حكمت الدائرة بالحكم التالي: إسقاط اعتراض المدعى عليها شركة….. وإلزامها بأن تدفع للمدعية شركة….. مبلغ (33.000) ثلاثة وثلاثين ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (١٩٢/ د/ تج /١٦ لعام ١٤٢٦هـ) والصادر في القضية رقم (١٢١ /٣/ق لعام ١٤٢٥ه)، فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.