التزامات المشتري في أوامر الشراء

القضية رقم: ١٤٣٢/ ٢/ ق لعام 14٢٣ هـ

الحكم الابتدائي رقم: ١٦ / د /تج /١١ لعام ١٤٢٤ هـ

حكم التدقيق رقم: ٢٦٢ /ت / ٣ لعام ١٤٢٤ هـ

تاريخ الجلسة: 8/11/١٤٢٤هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد توريد , التزامات عقدية , الالتزامات المترتبة على عقد التوريد , التزامات المشتري , أوامر الشراء , سندات الاستلام , طلبات عارضة , طلب إدخال في الدعوى , ارتباط الطلب العارض بالدعوى الأصلية , إقرار – إقرار ضمني 

الأنظمة واللوائح

نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ 15/1/١٣٥٠هـ.

الملخص

مطالبة المدعية قيمة بضاعة باعتها على المدعى عليها لم تسدد قيمتها – المدعى عليها دفعت في بادئ الأمر بطلب تقديم طلبات الشراء وسندات استلام البضاعة المطلوب قيمتها – المدعية قدمت أمري شراء البضاعة صادرين من المدعى عليها، وإشعاري استلام موقعة ومختومة من المدعى عليها، وصورا كربونية لفاتورتين صادرتين من المدعية، مطابقة على أصولها، بختم المدعية، والمنتجات المشار إليها فيهما مطابقة لما ورد في أمري الشراء وإشعاري الاستلام – المدعى عليها عادت ودفعت بإدخال طرف ثالث، أو ضم الدعوى المقامة من المدعى عليها ضد ذلك الطرف الثالث – عدم تعرض المدعى عليها في الطعن على ما قدمته المدعية كإثبات لدعواها يدل على صحة بينة المدعية، وهو من قبيل الإقرار الضمني؛ وبالتالي ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها – التعامل تم بين المدعية والمدعى عليها، ولم يكن الطرف الثالث طرفا في ذلك التعامل، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت وجود علاقة عقدية لذلك الطرف الثالث، أو أي التزام في التعامل محل المطالبة يستوجب إدخاله فيالدعوى – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم إلى فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة في جدة….. الوكيل الشرعي عن المدعية شركة….. بعريضة دعوى ضد شركة…… وذكر فيها أن موكلته شركة متخصصة في تصنيع علب الوجبات من مادة (البوليسترين الفوم)، وتصدرها إلى دول الخليج، والمدعى عليها من ضمن الشركات التي تتعامل معها المدعية، وتصدر المنتج لها، وذكر أن طريقة التعامل بين المدعية والمدعى عليها تسير حسب الآتي: تصدر المدعى عليها طلب شراء رسمي موجه إلى المدعية، وتقوم الأخيرة عقب ذلك بإرسال البضاعة المطلوبة إلى المدعى عليها بمقرها في جدة، والتي تقوم عند الاستلام بتوقيع مذكرة استلام البضاعة وإيداعها المخازن، وبعد ذلك تقدم المدعية فاتورة حساب إلى المدعى عليها لتقوم بسدادها بحوالة بالتلكس على حساب المدعية خلال فترة الائتمان المتفق عليها وهي (٤٥) يوما، وأضاف وكيل المدعية بأنه منذ عام (١٩٩٧ م) استحقت موكلته – المدعية- مديونية بذمة المدعى عليها قدرها (33.120) دولارا أمريكيا؛ نتيجة لما جرى بينهما من تعامل تجاري بموجب المستندات التالية: ١- الفاتورة رقم (٧٦٣٨) بمبلغ (16.353) دولارا أمريكيا بتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٩٩٧ م . ٢- الفاتورة رقم (٨٥٤٠) بمبلغ (16.767) دولارا أمريكيا بتاريخ ٢٣/٤/ ١٩٩٧ م، وأضاف بأنه بالرغم من المطالبات الودية المتكررة من قبل المدعية للمدعى عليها منذ عام (١٩٩٧ م) حتى تاريخه بدفع ما في ذمتها، وكان آخرها طلبها عرض النزاع على التحكيم، بمعرفة غرفة تجارة الكويت وغرفة تجارة جدة بالسعودية، ولكن بلا جدوى، ولا تزال تماطل في السداد، وختم عريضة الدعوى بالتماس الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته -المدعية- مبلغ المديونية المذكورة وقدره (33.120) دولارا أمريكيا، أو ما يعادلها بالريال السعودي. وقد قيدت الدعوى بسجلات الديوان قضية برقم (١٤٣٢/2/ق لعام ١٤٢٣هـ)، وبعد إحالتها إلى الدائرة تم نظرها حسبما هو موضح بدفتر الضبط. وفي جلسة الأحد 20/1/1٤٢٤ هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وقدم الأخير مذكرة جوابية عن الدعوى حاصلها أنه بمراجعة مستندات المدعية المرفقة بلائحة الدعوى لم يجد سوى صورة فاتورة برقم (٧٣٦٨) وتاريخ 12/1/١٩٩٧ م بمبلغ (16.353) دولارا أمريكيا، وصورة فاتورة برقم (٨٥٤٠) وتاريخ ٨/ ٣/ ١٩٩٧ م بمبلغ (16.767) دولارا أمريكيا، وكلا الفاتورتين صادرتين من المدعية، ولم يرفق بأي من الفاتورتين طلب شراء صادر من المدعى عليها، بل ولم يرفق إقرارا وسند استلام للبضاعة المطلوب قيمتها، والمختومة بخاتم الشركة المدعى عليها، وبهذا تكون الدعوى منعدمة السند الشرعي والنظامي، وختم مذكرته بالتماس الحكم برفض دعوى المدعية وردها. وبسؤال وكيل المدعية في هذه الجلسة عن رده على ما جاء في مذكرة المدعى عليها أجاب بأنه سبق وأن تقدم بأصول أمري الشراء رقم (١٥٢٢) ورقم (١٥٨٠) للدائرة: فعقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يستلم صور هذين الأمرين، وطلب تزويده بهما: فقامت الدائرة بتزويده بصورة من أمري الشراء المذكورين؛ فطلب مهلة للرد. وفي هذه الجلسة حضر وكيلا طرفي القضية، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت التماس موكلته بإدخال شركة….. خصما في الدعوى، أو ضم هذه الدعوى إلى الدعوى المقامة من موكلته – المدعى عليها – ضد الشركة المذكورة؛ وذلك تأسيسا على أنه نشأت علاقة بين المدعية و المدعى عليها في إطار نظام الشركة ……. حيث يتكون نظام الشركة من الشركة ذاتها، والشركات التابعة لها، ومن أصحان الامتياز، ومن الموردين المعتمدين الذين يوردون المواد الغذائية والورق والمواد الرغوية- مثل المدعية- والمنتجات الأخرى الخاصة بأصحاب الامتياز، كما منحت الشركة المذكورة امتيازها للموردين المعتمدين منها في المملكة العربية السعودية، حيث عينت المدعى عليها مركزا للتوزيع لأصحاب الامتياز المتواجدين في المملكة، كما عينت الموردين المعتمدين منها لباقي المواد التي تحتاجها صناعة المواد الغذائية والعلب والصناديق التي توضع فيها هذه المواد (المواد الرغوية)، وأصدرت تعليماتها لهؤلاء الموردين كل فيما يختص به في توريد منتجاته للطرف الذي يستلم منه إلى حين الانتهاء إلى المستهلك، وقد حددت هذه الشركة لكل مورد الأسعار ونسبة الربح، مشترطة عليه الشروط والمواصفات المطلوبة في صناعته التي يلتزم بتقديمها، وكانت المدعى عليها هي مركز التوزيع لمنتجات الشركة في المملكة، وتنفذ تعليماتها من حيث التعامل مع الموردين، وكل هذه التعاملات تدخل في دائرة تضم الشركة المشار إليها وشركات الموردين المعتمدين لديها، ومنهم المدعية والمدعى عليها، وقد تأكد ذلك بما جاء في خطاب المدعية للمدعى عليها المؤرخ في 21/10/١٩٩٧ م وفيه: (صحيح قدمنا لكم…) وخطابها أيضا المؤرخ ١٤/ ٥/ ١٩٩٨ م الذي أكد أن الشركة….. هي التي دفعت المدعية لإقامة دعواها ضد المدعى عليها، حيث ثبت بخطاب المدعية: (استلمنا من….. خطابا يفيد أن مفاوضتكم معهم لم تفلح….. إلخ)؛ ومن ثم يتضح ارتباط الموردين المعتمدين مع الشركة …. وتشابك التزاماتهم مع بعضهم البعض، كما أن المدعية خاطبت شركة….. التابعة لشركة….. تؤكد في خطابها الانتهاء من تحسين إنتاجها، وتطالب تحديد الكميات التقريبية التي تعدها للمدعى عليها، مما يتضح معه الارتباط الفعلي والنظامي فيما بين المدعية والشركة المشار إليها والمدعى عليها، وأضاف وكيل المدعى عليها أنه بناء على المادة (٤٨٨) من نظام المحكمة التجارية التي تنص على الآتي: (إذا حدث أثناء المحاكمة دعوى متعلقة بالدعوى المرئية من جهة تعهد أو كفالة أو استحقاق متفرع من أصل تلك الدعوى؛ فللمحكمة أن تقضي فيها مع الدعوى المرئية بدون لزوم لتقديم عريضة أخرى): فإن طلب إدخال شركة….. أو ضم هذه الدعوى للدعوى المقامة من المدعى عليها ضد الشركة المشار إليها قائم على سند صحيح من الواقع والشرع والنظام. وختم مذكرته بالتماس إدخال الشركة المشار اليها أو ضم هذه الدعوى للدعوى المقامة من المدعى عليها ضد تلك الشركة أمام الدائرة للحكم على الأخيرة بما عسى ان يقضي به مقام الدائرة على المدعى عليها.

الأسباب

حيث إن وكيل المدعية قد قدم إثباتا لدعواه نسختين عن أمري شراء بضاعة من المدعية رقم (١٥٢٢) ورقم (١٥٨٠) صادرين من المدعى عليها، وقد تضمنت خمسة أصناف من منتجات المدعية لكل أمر شراء، كما قدم نسختين لإشعاري استلام موقعة ومختومة من المدعى عليها بتوقيع وختم حي وأصلي، وحيث تضمنت هذه الإشعارات مصادقة المدعى عليها على استلام البضاعة الموضحة في الإشعارات وصادقت عليها، وأنها سليمة وبحالة جيدة جدا، كما قدم صورا كربونية لفاتورتين صادرتين من المدعية رقم (٧٣٦٨) ورقم (٥٨٤٠) مطابقة على أصولها بختم المدعية، تضمنت كل فاتورة خمسة بنود للبضاعة الموردة مطابقة لما ورد في أوامر الشراء، وإشعارات التسليم، وقيمتها المتمثلة في مبلغ المطالبة، وحيث إن من الثابت استلام المدعى عليها للبضاعة المذكورة في الفواتير المقدمة من المدعية، بدلالة توقيعها إشعار استلامها، مختوما بخاتم المدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع في مذكرته الجوابية الأولى بعدم تقديم وكيل المدعية لطلبات الشراء وسندات استلام البضاعة المطلوب قيمتها، وحيث إنه وبعد اطلاعه عليها لم يتعرض للطعن فيهما ففي مذكرته الثانية، مما يدل على صحتها عنده لإثبات مبلغ المطالبة، وتعد معه بينة المدعية – والحالة هذه – موصلة لإثبات مبلغ المطالبة؛ وبالتالي ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها للمدعية، وحيث إن المدعى عليها دفعت في مذكرة وكيلها الثانية بإدخال شركة….. او ضم الدعوى المقامة من المدعى عليها ضد الشركة المذكورة إلى هذه الدعوى، فإن الدائرة بعد اطلاعها على ما قدمه الأطراف من أوراق ومستندات لم تر فيها ما يدفعها إلى الاستجابة لطلبات المدعى عليها؛ وذلك لأنه لا علاقة لشركة….. في التعامل الواقع في هذه الدعوى؛ إذ إن التعامل إنما تم بين المدعية والمدعى عليها بموجب المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولم تكن تلك الشركة المشار إليها طرفا فيها، ويؤكد ذلك أن وكيل المدعى عليها لم يورد في مذكرته الأولى ذكرا للشركة المشار إليها عند دفعه للدعوى، وإنما أنكر وجود ما يدل على طلبه البضاعة (أوامر الشراء) أو استلامها (إشعارات التسليم)، ولم يدفع بأن تلك الشركة طرف في التعامل إلا بعد أن أثبت وكيل المدعية استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، والذي لم يتعرض له وكيل المدعى عليها؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة أن دفع وكيل المدعى عليها في مذكرته الثانية لا يعدو كونه صرفا للدائرة عن النظر في طلبات المدعية، وإقحام القضية في دعاوى أخرى لم تثبت علاقتها العقدية في التعامل محل الدعوى. وحيث إن ما ذكره وكيل المدعى عليها من استناده إلى خطابي المدعية للمدعى عليها بخصوص الشركة المذكورة المؤرخ في 14/5/١٩٩٨ م ، وفي 21/10/١٩٩٧ م لا يشكل في نظر الدائرة من خلال أوراق الدعوى والمستندات المثبتة لمبلغ المطالبة ما يفيد وجود علاقة عقدية لتلك الشركة، أو أي التزام بين الطرفين في التعامل محل المطالبة يستوجب إدخالها في الدعوى، ولا يتوقف الفصل في هذه القضية على ما أوردته المدعى عليها في الاحتجاج على المدعية في خطابيها المشار إليهما، وكذلك الأمر بالنسبة لما نصت عليه المادة (٤٨٨) من نظام المحكمة التجارية، فلا يستقيم ما ذكره وكيل المدعى عليها لاختلاف أطراف القضية وموضوعها، ولا رابطة للشركة المذكورة تربطها بهذه القضية كما تم بيانه، كما أن دفع المدعى عليها بهذا جاء بعد أن قدم وكيل المدعية مستنداته المثبتة لمبلغ المطالبة، وحيث إن محل دفعها هذا في الإجابة على الدعوى، والتي لم تشر فيه لا من قريب ولا من بعيد لهذه المطالبة، والتي ناقشت مستندات المدعية دون أن يبدي وكيلها هذا الدفع، وحيث إن ذلك يعد من قبيل الإقرار الضمني بمبلغ المطالبة؛ حيث لم يتعرض له بالإنكار؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لما ذكر من أسباب إلى الحكم بطلبات المدعية على المدعى عليها وبه تقضي؛ ولهذه الأسباب حكمت الدائرة؛ بإلزام المدعى عليها….. بأن تدفع مبلغا وقدره (33.120) ثلاثة وثلاثون ألفا ومائة وعشرون دولارا أمريكيا للمدعية شركة…..، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (١٦/ د/ تج /١١ لعام ١٤٢٤هـ) والصادر في القضية رقم (١٤٣٢ /٢ /ق لعام ١٤٢٢هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.