القضاء التجاري / عقود توريد
القضية رقم: ٩٢/ ٤/ق لعام 14٢٦ هـ
الحكم الابتدائي رقم: ١١٧ / د / تج /١٨ لعام ١٤٢٦هـ
حكم التدقيق رقم: ٧٩٩/ت / ٣ لعام ١٤٢٧هـ
تاريخ الجلسة: 6/8/١٤٢٧هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد توريد , الالتزامات المتربتة على عقد التوريد , التزامات المستورد , تسليم الثمن إقرار , إقرار حكمي , المماطلة في تقديم الإجابة , الدفع غير الملاقي , الامتناع عن الإجابة الملاقية , الكتاب كالخطاب , امتناع حكمي بمثابة النكول ,قياس الأولى
الملخص
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ يمثل قيمة بضائع موردة- تقديم المدعية خطابا من المدعى عليها بطلب جدولة مبلغ المطالبة، والخصم من آخر دفعة- تقرر كون الإقرار يصح بكل لفظ يخبر به المقر حيال الحق، أو كان دالا على صدق الدعوى، وكتابة الإقرار في حكم النطق به وإن عدم اللفظ به – الامتناع عن الجواب والإصرار على ذلك هو بمثابة إقرار حكمي بما تضمنته الدعوى – طلب المدعى عليها شطب الدعوى لتظلمها القائم ضد المدعية أمام إحدى الوزارات – تبين عدم تلاقي الجواب مع الدعوى لنشوئها بعد الاستحقاق المدعى به وظهور انفصال مضمون الطلبين – النص في النظام على وجوب مباشرة الفصل في الدعوى مع توافر القصد في المماطلة من أحد طرفيها، واقتضاؤه كقياس أولى مباشرة الدائرة ذلك حالة الامتناع عن الجواب – أثره: إسباغ حكم الامتناع عن الجواب على دفع المدعى عليها بعده نكولا عن الجواب – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة.
الوقائع
وتتلخص في لائحة دعوى قدمها المدير العام لشركة….. تتضمن أن مؤسسة المدعى عليه….. طلبت من الشركة المدعية تركيب مكيفات سبلت لمركز….. بمحافظة محايل، فقامت الشركة المدعية بتوريد المكيفات المطلوبة وتركيبها، حيث بلغت القيمة الإجمالية (475.000) أربعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالوفاء بمبلغ قدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال لدى توريد الكمية؛ ليكون المتبقي لديه مبلغا قدره (225.000)، وذكرت المدعية أنها قامت بمطالبة المدعى عليه بالمبلغ المتبقي في ذمته؛ فأرسل خطابه المؤرخ في ٣١/5/٢٠٠٠ م المتضمن اعترافه بالمديونية بهذا المبلغ، والتعهد بالوفاء به على خمسة أقساط على النحو الآتي: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ 5/6/2000 م ، و(٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ 15/6/ ٢٠٠٠ م، و(٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ 15/7/٢٠٠٠ م ، و (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ 15/8/ ٢٠٠٠ م، و (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ30/8/٢٠٠٠ م، وذكرت المدعية أن المدعى عليه قام بسداد القسط الأول ثم توقف عن سداد بقية الأقساط، والتي مجموعها (175.000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وأنه تمت مطالبة المدعى عليه وديا وبانتظام لكن دون جدوى، فتم مخاطبة محافظ مشيط بتكليف المدعى عليه بالسداد إلا أنه لم يستجب، وختمت دعواها بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي. وبإحالة القضية إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة يوم الأحد الموافق الثلاثاء 2/4/1٤٢٦ هـ، وذلك بخطاب الفرع رقم (٥١٧/4) في 20/2/١٤٢٦هـ، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر….. والمثبت في الضبط رقم ومصدر هويته بصفته مفوضا من المدعية بحضور هذه الجلسة لتعذر حضور الوكيل، كما حضر وكيل المدعى عليه….. والمثبت في الضبط رقم ومصدر هويته ووكالته، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة مفادها أن المدعية سبق وأن أقامت دعوى في المحكمة العامة بخميس مشيط بموضوع هذه المطالبة، وجرى قيدها لدى المحكمة برقم (…) وتاريخ 11/25/1٤٣٣هـ، وقدتم الترافع فيها في عدة جلسات، ولا يزال النظر فيها جاريا حتى تاريخه، وأن ما قامت به المدعية من إقامة الدعوى أمام جهتين قضائيتين مخالف للنظام، وفي هذه الجلسة جرى تزويد وكيل المدعى عليه مرة أخرى بصورة من لائحة الدعوى ومستنداتها لعرضها على موكله، وفيها رأت الدائرة بتشكيل سابق وقف السير في نظر الدعوى؛ حتى يتم التأكد من دفع وكيل المدعى عليه من أن الدعوى منظورة أمام المحكمة العامة بخميس مشيط، ثم حددت الدائرة بتشكيلها الحالي جلسة يوم الاثنين الموافق 3/11/1٤٢٦ هـ لمواصلة نظر القضية؛ حيث ورد للدائرة خطاب وكيل إمارة منطقة عسير المساعد رقم (…) بتاريخ 26/5/١٤٢٦ هـ مشفوعا بالأوراق التي سبق لأطراف الدعوى تقديمها للمحكمة العامة، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر وكيل المدعية….. والمثبت في الضبط رقم ومصدر هويته ووكالته، كما حضر وكيل المدعى عليه….. وقدم مذكرته الجوابية من نسخة واحدة دون إحضار نسخة المدعية، فرأت الدائرة إعادة المذكرة له، وطلبت منه احضار نسخة أخرى لخصمه، كما نبهته الدائرة إلى وجوب الجواب على الوثيقة التي قدمتها المدعية، وتتضمن طلبا من المدعى عليه بجدولة الديون المستحقة عليه قبل المدعية، والتي رفعت بشأنها هذه الدعوى، وزودته بصورة أخرى منها ومن عريضة الدعوى وبقية مستنداتها، حيث ذكر وكيل المدعى عليه عدم وجود هذه الوثيقة لديه، وفي جلسة يوم الاثنين الموافق 17/11/1٤٢٦ هـ حضر وكيل المدعية….. كما حضر وكيل المدعى عليه…… وفيها قدم وكيل المدعى عليه مذكرة مفادها طلب شطب الدعوى، وإحالتها لوزارة التجارة؛ وذلك لقيام موكله بالتظلم لدى الوزارة ضد المدعية مطالبا بحقوقه في مقابل الأعطال في الكمبروسرات والمكيفات، وبسؤالى الدائرة وكيل المدعى عليه عن جواب موكله عن الوثيقة التي تتضمن جدولة المديونية مع طلب إعطاء الخصم في أخر دفعة، أجاب بأنه ليس لديه سوى ما قدم من طلب شطب الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن المبلغ المتبقي هو (175.000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وأما طلب الحسم الوارد في الوثيقة فهو أمر اختياري يرجع لموكلته قبوله من عدمه، كما أن من قام ببعث هذا الطلب هو المدعو……، وهو صاحب المؤسسة وهو موفع ومختوم، وقد تم تسديد مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال، ثم جرى تحرير شيك بمبلغ (50.000) خمسين ألف ريال بتاريخ 19/12/1٤١٩ هـ مسحوب على البنك…..، إلا أنه بتقديمه للبنك تبين عدم توفر الرصيد المغطي له، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه تمسك بما سبق وقدمه، وطلب من الدائرة إلزام المدعية بالمثول أمام وزارة التجارة للنظر في طلب موكلته المقدم للوزارة، وبسؤال وكيل المدعية عن صاحب المؤسسة والمنشأة التي تم تركيب المكيفات لديها، أفاد بأنه تم تركيب المكيفات لدى المدعى عليه…..، وأنه هو صاحب المؤسسة، وبناء عليه رأت الدائرة ختم المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة، فقررت الحكم بعد الدراسة والمداولة.
الأسباب
وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه صاحب مؤسسة بتسديد باقي المستحق لها في ذمته من تركيب مكيفات في المجمع الخاص به، والبالغ قدره (175.000) مائة وخمسة وسبعين ألف ريال، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات ذلك الخطاب المرسل من المدعى عليه والمذيل بتوقيعه، والذي يتضمن من المدعى عليه للمدعية بجدولة المديونية على النحو الآتي: خمسون ألف ريال (50000) ريال بتاريخ 5/6/2000 م، وخمسون ألف ريال (50000) ريال بتاريخ 15/6/2000 م، وخمسون ألف ريال (50000) ريال بتاريخ 15/7/2000 م ، وخمسون ألف ريال (50000) ريال بتاريخ 15/8/2000 م وخمسة وعشرون ألف ريال (25000) ريال بتاريخ 30/8/٢٠٠٠ م، كما تضمن الخطاب طلبا اخر بإعطاء خصم في آخر دفعة، وحيث إن هذا الخطاب يعتبر بمثابة الإقرار بصحة هذه المطالبة؛ ذلك أن الإقرار يصح بكل لفظ يخبر به المقر عن حق ثابت في ذمته، أو يدل على صدق المدعي في دعواه، ومن المستقر فقها وقضاء أن الكتابة في حكم النطق فيصح الإقرار بها، وأن الإقرار يصح صراحة ودلالة، كما أن الامتناع عن الجوب والإصرار عليه من قبيل الإقرار الحكمي، وحيث إنه بعرض هذا الخطاب على وكيل المدعى عليه وطلب الجواب منه أجاب بطلب شطب الدعوى وإحالتها لوزارة التجارة؛ وذلك لقيام موكله بالتظلم لدى الوزارة ضد المدعية، وحيث إن هذا الجواب غير ملاق للدعوى؛ فيكون بمثابة الامتناع عن الإجابة، وهذا من قبيل الامتناع الحكمي الذي له حكم الناكل؛ لذلك كان لزاما على الدائرة مباشرة الفصل فيها، حيث جاء في المادة (٤٩٩) أنه: (إذا طلب أحد الطرفين أو وكلاؤهما مهلة لاعطاء الجواب عن أوراق أبرزت له أو سؤالات توجهت إليه، ورأت المحكمة ضرورة إمهاله؛ فلها أن تمهله مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام، فإذا ظهر لديها أن إمهاله هو لغرض المماطلة فلا يمهل، وعلى المحكمة أن تباشر في فصل القضية)؛ فإذا كان الأمر كذلك فيمن طلب إمهاله للجواب على أوراق برزت لكن كان قصده المماطلة، فمن باب أولى يكون الوجوب في مباشرة الفصل في القضية في حال الجواب غير الملاقي للدعوى، ويشهد لهذا ما ورد في نظام المرافعات الشرعية المادة (٦٤) والتي – على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسة نفسها، فإذا أصر عده ناكلا بعد إنذاره، وأجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي)، وأما ما دفع به وكيل المدعى عليه من أن هذه الدعوى قدمت في غير وقتها؛ نظرا لوجود قضية سابقة لها مرفوعة لدى فرع وزارة التجارة بأبها، فلا يعتد به ولا يؤثر في هذه الدعوى؛ لكون القضية المرفوعة لدى وزارة التجارة منفصلة عن هذه الدعوى الماثلة أمام الدائرة، ولا تعلق لها بهذه الدعوى؛ لكونها نشأت بعد استحقاق المبلغ المطالب به في هذه الدعوى في ذمة المدعى عليه، ثم إن القضية المرفوعة أمام وزارة التجارة لها إجراءاتها وجهاتها الخاصة بها، ومن المستقر فقها وقضاء وجوب الفصل بين الدعاوى، وحيث ذكرت المدعية في لائحة دعواها أن المدعى عليه قام بسداد القسط الأول وقدره ( 50.000 ) خمسون ألف ريال، في حين تخلف عن بقية الأقساط؛ فيكون إجمالي المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليه من هذا العقد قدره (175.000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال؛ ولهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه….. صاحب مؤسسة….. بدفع مبلغ قدره (175.000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال للمدعية شركة…..؛ وذلك لما هو مبين بالأساب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (١١٧/ د/ تج /١٨ لعام ١٤٢٦هـ) والصادر في القضية رقم (٤/٩٢/ق لعام ١٤٢٦هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.