التزوير بفعل الترك

رقم القضية الابتدائية ٩١٠/١/ ق لعام ١٤٣٠هـ
رقم قضية الاستئناف ٦٢٠٤/ ق لعام ١٤٣٦هـ
تاريخ الجلسة ٢٢/١/١٤٣٧ هـ
الموضوعات
تزوير – محرر رسمي – تذاكر طيران – تقرير مبيعات – أوامر إركاب – التزوير بفعل الترك – الاشتراك في الجريمة – إقرار – تعاضد القرائن على ثبوت الجريمة بحق المتهم الأول والثاني – أثر قرينة الحوالات المالية – أثر تكرر عملية التزوير في تأصل السلوك الإجرامي – ملاءمة العقوبة – إفادة الجهة المختصة – تكييف دور المتهم الثالث – سمسرة – انتفاء القصد الجنائي بحق المتهم الثالث – اختلاس – أقيام التذاكر المزورة – مفهوم الاختلاس – توصيف حقيقة بيع التذاكر المزورة – انتفاء وصف الاختلاس – انتفاء تحرير دعوى الاخلاس – التضامن بسداد قيمة التذاكر – الفرق الوصفي بين الضرر الناشئ عن جريمة التزوير وإعادة المبالغ المختلسة – استغلال نفوذ وظيفي – استخراج قسائم تبادل مودعة دون مستند نظامي – لا تلازم بين قيام جريمة التزوير وقيام جريمة استغلال النفوذ الوظيفي.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى بطلب معاقبة المتهمين لقيامهم حال كونهم موظفين في الخطوط السعودية بتزوير محررات رسمية، وذلك بقيام المتهم الأول بإصدار تذاكر سفر غير نقدية بناء على معلومات كاذبة تم بيعها على مستفيدين منها بتخفيض نسبة (٤٥%) عن القيمة الحقيقية، ولقيام المتهم الثاني بتزويد الأول بالبيانات الخاصة للمستفيدين وبيانات الرحلة لهم، ثم إرسال التذاكر للمتهم الثالث بعد استكمالها من الأول، ولقيام الثالث باستلام التذاكر المرسلة وتسليمها للمستفيدين ومن ثم استلام أقيامها وتحويلها للثاني، ولقيام المتهم الثاني بتزوير محررات رسمية هي تقارير المبيعات اليومية لمكتب الخطوط السعودية عن طريق تزوير توقيع زميله المدقق المالي، وكذلك عن طريق فعل الترك لعمل التدقيق الفني لهذه التقارير مع علمه بأنها مخالفة للحقيقة، ولقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي باستخراجه قسائم تبادل مودعة بالخزينة دون مستند نظامي وختمها بختم أحد زملائه دون علمه ومن ثم استغلالها، ولقيام المتهمين جميعا بطريق الاتفاق والمساعدة باختلاس أقيام تلك التذاكر المزورة- إقرار الأول بإصداره للتذاكر محل الاتهام، وأنها برمزه لدى الخطوط، ودفعه بأن التذاكر التي يصدرها تتم بناء على أوامر إركاب وقسائم تبادل لأحد الأمراء وذلك بناء على طلب مندوبه – عدم تقديم الأول ما يثبت دفعه، إضافة إلى أنه لم يتم الدلالة على الأمير رغم العدد الكبير للتذاكر المصدرة ما يتبين معه وهمية أوامر الإركاب وكذلك شخصية الأمير- إقرار عدد من المستفيدين من التذاكر محل الاتهام بحصولهم عليها عن طريق الإهداء من الأول؛ ما تثبت معه تهمة التزوير بحق المتهم الأول – إنكار المتهم الثاني التهم المنسوبة إليه، ودفعه بقيام عدد من زملائه بتدقيق اليوميات محل الاتهام، ولاحتمالية الخطأ في ذلك – تعاضد القرائن على ثبوت ارتكاب المتهم الثاني جريمة التزوير، ومن ذلك إفادة جهة عمله بأنه المختص بتدقيق اليوميات دون غيره، ومن ذلك اعتراف المتهم الثالث بأن المتهم الثاني عرض عليه موضوع بيع التذاكر وأهداه عدد منها، وقد تأيد ذلك الاعتراف بوجود تحويلات مالية بينهما، ومن ذلك أيضا محاولة تنصله من المسؤولية بإنكاره معرفة المتهم الثالث ابتداء رغم وجود حوالات مالية بينهما، ومن ذلك وجود حوالات مالية كبيرة بينه وبين المتهم الأول متزامنة مع فترة التزوير – دفع المتهم الثالث بعدم علمه بالتزوير – عدم تقديم جهة الادعاء ما يثبت علم الثالث بتزوير التذاكر محل الاتهام- حقيقة دور الثالث هو تزويد المتهم الثاني بأسماء المستفيدين بشراء التذاكر بموجب عمولة دون علمه بتزويرها، ما ينتفي بحقه القصد الجنائي لجريمة التزوير – عدم تقديم جهة الادعاء الأدلة الكافية على قيام المتهم الثاني باستغلال نفوذه الوظيفي وفق الطريقة الموصوفة آنفا – ثبوت جريمة التزويربحق المتهم الثاني لا يعني منه قيامه باستغلال نفوذه الوظيفي وفق الطريقة الموصوفة آنفا، ولا يؤثر ذلك في ثبوت جريمة التزوير بحقه – الاختلاس يقع من موظف عام على أموال عامة تسلمها بحكم وظيفته – التذاكر محل الاتهام مزورة وغير جائز بيعها نظاما، وبالتالي فهي ليست من الأوراق ذات القيمة التي يعد استيلاء الموظف عليها اختلاسا للمال العام مطالبة جهة الادعاء بإلزام المتهمين بالتضامن بإعادة قيمة التذاكر محل الاتهام رغم اشتراك الثالث في بيع جزء من التذاكر؛ مما لا يصح معه تضامن الثالث مع الأول والثاني في استرداد قيمة التذاكر – عدم تقديم جهة الادعاء تقريرا دقيقا بالمبالغ المطلوب إعادتها من المتهمين، مما يستلزم معه عدم سماع هذه المطالبة أثر ذلك: إدانة المتهمين الأول والثاني بارتكاب جريمة التزوير، وتعزيرهما بالسجن، وعدم إدانة المتهم الثالث بما نسب إليه من ارتكاب جريمة التزوير، وعدم إدانة المتهم الثاني بما نسب إليه من ارتكاب جريمة استغلال النفوذ الوظيفي، وعدم سماع الدعوى بشأن ارتكاب المتهمين لجريمة الاختلاس.
الأنظمة واللوائح
· نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٧/١/١٤٣٥هـ.
· المادة (٥) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) وتاريخ٢٦/١١/١٣٨٠هـ.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة حائل أقام دعواه الجزائية في قرار الاتهام رقم (٣٠/١٨) لعام ١٤٣٠هـ وقد تضمن ما يلي: يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة حائل كلا من: 1- (…)، (٢٦) سنة، سعودي الجنسية، سجل مدني رقم (…)، موظف باسم مأمور خدمات العملاء بمكتب الخطوط الجوية العربية السعودية بحائل، مكفوف اليد حاليا. ٢- (…)، (٣٦) سنة، سعودي الجنسية، سجل مدني رقم (…)، موظفبمسمى محلل مالي بمكتب الخطوط الجوية العربية السعودية بحائل، مكفوف اليد حاليا. 3- (…) ، (٥١) سنة، سعودي الجنسية، سجل مدني رقم (…)، موظف سابق بالخطوط الجوية العربية السعودية. لأنهم جميعا خلال الأعوام ٢٠٠٤ م وحتى ٢٠٠٧ م، وبدائرتي مدينة حائل بمنطقة حائل ومدينة الرياض بمنطقة الرياض، وبوصفهم موظفين عاميين على النحو المبين سلفا: ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية وهي تذاكر السفر، وبطاقة مراقبة المخزون، وإعدادات التسوية لخلاصة المبيعات اليومية بمكتب حائل، وقسائم التبادل، وسجلات وحواسب الخطوط السعودية، وذلك بإصدار تذاكر سفر وإعادة إصدارها على الخطوط السعودية، وذلك بإثبات بيانات عليها بما يخالف الحقيقة، ثم بيعها على مستفيدين منها بتخفيض بنسبة (٤٥%) عن القيمة المقررة بالخطوط السعودية لكل تذكرة تحمل خط سير، وينسب إصدارها منهم على حساب الديوان الملكي، والقيام بالاستيلاء على أقيامها دون إدخال خزينة الخطوط السعودية أي مبالغ تخصها، وذلك على النحو التالي: ١- المدعى عليه الأول: قام أثناء عمله بإصدار تذاكر سفر وإعادة إصدار تذاكر مبنية على قسائم تبادل منسوبة للديوان الملكي، أو على أرقام تذاكر وهمية، أو أقل من قيمتها، وتضمينها الحساب الخاص بالديوان الملكي لدى الخطوط السعودية رقم (…)، وقد بلغت التذاكر التي قام بإصدارها (٢٤١٩) تذكرة. ٢- المدعى عليه الثاني: قام بتزويد المدعى عليه الأول بالبيانات الخاصة لكل تذكرة باسم المستفيد وخط السير والدرجة، ثم بعد استكمالها من المدعى عليه الأول يقوم بإرسالها بالشحن الجوي باسم السائق الخاص به (…) هندي إلى المدعى عليهالثالث أو إرسالها بوسائل أخرى. ٣- المدعى عليه الثالث: يقوم باستلام التذاكر المرسلة من المدعى عليه الثاني من الشحن الجوي من قبله شخصيا أو ابنه (…) أو المراسل بالخطوط السعودية بجامعة الإمام بالرياض الذي كان يعمل به، ثم يقوم بتسليمها للمستفيدين منها واستلام القيمة المتفق عليها وتحويل مبالغها للمتهم الثاني عن طريق مصرف (…) أو البنك (…) بعد استلام عمولته. ٤- المدعى عليه الثاني: قيامه بالتزوير بمحررات رسمية هي تقارير المبيعات اليومية لمكتب الخطوط السعودية بحائل والتي تخص المدعى عليه الأول، وتخص فترة ارتكاب أفعال التزوير من تاريخ ٥/٦/٢٠٠٥ م حتى ٣١/ ١٢/ ٢٠٠٥ م، وذلك بأن قام بتزوير توقيع زميله المدقق المالي (…) للتقارير، المثبت تزويره في التقرير الفني المرفق بالأوراق، وكذلك عن طريق فعل الترك لعمل التدقيق الفني لهذه التقارير بأن قام بتمريرها برفعها لإدارة المراجعة الداخلية بجدة مع علمه بأنها مخالفة للحقيقة، ومع علمه بأنها متضمنة لتذاكر تم إصدارها بما يخالف الحقيقة. ٥- المدعى عليه الثاني: قام باستغلال نفوذه الوظيفي، حيث قام باستخراج عدد (٣٠) قسيمة تبادل قام باستلامها من زميله المتقاعد (…) عند تسليمه العهدة التي عليه، وبعد أن أودعها بالخزينة قام بإخراجها دون مستند نظامي وختمها بختم زميله (…) دون علمه -كما أثبتت التحقيقات ثم سلمها للمتهم الأول والذي قام بتسديد إصدارات هذهالقسائم على بطاقة مراقبة المخزون بخطه، وأثبت أنه تم إصدارها بتواريخ قبل تاريخ استلام المدعى عليه الأول لها. ٦ – المدعى عليه الثاني: أثناء أدائه لعمله ارتكب اختلاسا من المال العام الخاص بالخطوط السعودية وقت كونه مكلفا بتحصيل واستلام المبالغ المالية التي يوردها موظفو مبيعات مكاتب الخطوط السعودية بحائل، حيث استولى على مبلغ (١٩٦.٧٤٩) ريالا بتاريخ٢٧/٣/٢٠٠٤ م وسدد منها بتاريخ ١٩/١/٢٠٠٥م (١٤٥.٥٥٠) ريالا وبقي بذمته (٥١.١٩٩) ريالا. ارتكبوا جميعا بطريق الاتفاق والمساعدة جريمة الاختلاس من خزينة الخطوط السعودية، حيث قاموا بالاستيلاء على أقيام هذه التذاكر والبالغ عددها (٢٤١٩) تذكرة وفق البيانات المرفقة بأوراق القضية والتي توضح اسم المستفيد وخط السير ودرجة السفر والقيمة، والتي بلغت قيمتها لجميع التذاكر المزورة (٦٩,٧٤١,٥٩٣) ريالا، وقيمة التذاكر منها التي لم تستخدم (1.631.224) ريالا. أدلة الاتهام: ١- الاعتراف الصريح للمتهم الثالث بقيامه بتزويد المدعى عليه الثاني ببيانات المستفيدين من هذه التذاكر وخط السير والدرجة، واستلامه مبالغها من المستفيدين، وإرسالها إلى المدعى عليه الثاني بعد خصم عمولته، وأن هذه التذاكر مقابل قسائم تبادل، وكان ذلك أثناء عمله بالخطوط السعودية بالرياض. ٢- أنه ثبت أن جميع هذه التذاكر تم إصدارها مقابل قسائم تبادل، وأن هذه القسائم ثبت أن المدعى عليه الثاني قام باستلامها من الموظف المتقاعد (…) ثم سلمها إلى المدعى عليه الأول الذي قام بإثبات مقابل الإصدار أمر من الديوان الملكي باسم الأمير (…) على خلاف الحقيقة، ولم يستطع المدعى عليه الأول تقديم ما يثبت صحة هذا الإجراء، أو أرقام تذاكر أقل قيمة في الإصدار على خلاف الحقيقة. ٣- ما تضمنته إفادة مدير مكتب الخطوط السعودية بحائل (…) ومدير ومشرفو المبيعات أنه لم يرد خلال مدة عملهم بالمنطقة أية خطابات تخص أصحاب السمو الأمراء، وأن صلاحية إجازة هذه الخطابات من عنده، ولم يسبق مرورها عليه. ٤- ثبت أن هذه القسائم أصدر جزء منها مقابل تذاكر وهمية، وأثبتت أرقامها عليها وثبت صحة هذه الأرقام بأنها أرقام وهمية. 5- جميع التذاكر المصدرة وقسائم التبادل هي صادرة عن طريق المدعى عليه الأول من خلال ثبوت رمزه الشخصي عليها (ML). ٦- اعتراف المدعى عليه الأول بقيامه بإصدار جميع هذه التذاكر محل الاتهام بموجب ثبوت رمزه الشخصي عليها (ML). ٧- اعتراف المدعى عليه الأول الصريح بأنه بتاريخ١١/٤/٢٠٠٧ م أصدر تذاكر ووضع مقابلها أرقام تذاكر مصدرة بتاريخ ١٥/٤/٢٠٠٧ م. ٨- اعتراف المدعى عليه الأول أنه أصدر عدد ثلاث تذاكر لأبناء أخته (…)، و(…)، و(…) دون إدخال قيمتها للخطوط السعودية، وادعى أنها بموافقة وخطاب من الأمير ولم يثبت ذلك، وقد اعترف ابن أخته (…) أنه حصل على هذه التذاكر مجانا منه. ٩- وجود تحويلات مالية ضخمة بين المدعى عليه الأول والثاني، وكذلك بين الثاني والثالث حسب الكشوفات البنكية المرفقة مما يدل على أنها أقيام مبيعات هذه التذاكر وخلاف ما دفعوا به لعدم الثبوت. ١٠- صدور تذاكر باسم المدعى عليه الأول شخصيا ثبت أن المقابل لإصدارها هو أمر من الديوان الملكي ثبت عدم صحته، وأنه وهمي. ١١- إصدار المدعى عليه الأول تذاكر بأسماء مستفيدين ثبت أن المقابل لها تذاكر مجانية باسم المدعى عليه الثاني وزوجته وأبنائه بمبلغ (200.325) ريالا.١٢- إصدار المدعى عليه الأول تذاكر بقيمة أكثر من التذاكر المصدر مقابلها، وتغيير طريقة الدفع، وإثبات أن المقابل هو أوامر ملكية وهمية، كإصداره (٢٤) تذكرة باسم الأمير (…) بمبلغ (٩١٨٠٠٠) ريال مقابل تذكرتين وهميتين، وإصداره تذكرتين باسم (…) و(…) وأثبت أن مقابلها تذاكر بأسماء أشخاص آخرين من التذاكرالمتلاعب بها دون حصوله على موافقة بتغيير الأسماء من صاحب الصلاحية لأصحاب التذاكر. ١٣ – قام المدعى عليه الأول بإصدار عدد (١٦) تذكرة عام ٢٠٠٥ م أثبت أن المقابل لها هو رقم تذكرة ثبت أنه لا صحة لها. ١٤- إصدار المدعى عليه الأول تذكرة عام ٢٠٠٥ م باسم (…) أثبت أن المقابل لها تذكرتان ثبت أن لا صحة لهما. ١٥- ثبوت قيام المدعى عليه الأول بإصدار عدد (٢٣) تذكرة عام ٢٠٠٥ م باسم عائلة (…) وعائلة (…) ثبت أن المقابل لها رقم تذكرة مصدرها مكتب السعودية بإندونيسيا، ومستخدمة قبل تاريخ الإصدار. ١٦ – قيام المدعى عليه الأول بإصدار تذكرة في٣٠/٩/٢٠٠٥ م أثبت المقابل لها رقم تذكرة ثبت أنها مجانية وأن كوبون هذه التذكرة ملغي وقام بتعديل الاسم إلى اسم آخر، وتعديل طريقة الدفع دون الرجوع لصاحب الصلاحية. ١٧- قيامه بتاريخ١/١٠/٢٠٠٥م بإصدار تذكرة موضح أنها مصدرة على حساب الشؤون الصحية، وأثبت المقابل لها رقم تذكرة تخص حساب الحرس الوطني وهذا مخالف للنظام، حيث قام بتغيير رقم الحساب بين المصدر والمقابل دون وجود شرح من صاحب الصلاحية. ١٨- قيام المدعى عليه الأول بتاريخ١٠/١٠/٢٠٠٥ م بإصدار تذكرة باسم (…) ابن المدعى عليه الثاني حيث قام بتغيير طريقة الدفع من مجانية إلى حساب الديوان الملكي دون إثبات ما يدل على ذلك. ١٩- قيام المدعى عليه الأول بتاريخ١٠/١٠/٢٠٠٥ م بإصدار ثلاث تذاكر باسم المدعى عليه الثاني وابنه (…) وخادمته، وأثبت المقابل لها تذكرة مجانية باسمه واسم ابنه وخادمته، والمصدرة بمبلغ (٩٩٧٨) ريال، والمقابل تذكرة مجانية، ولم يرفق ما يثبت. ٢٠- ثبوت قيام المدعى عليه الثاني باستلام عدد (٣٠) قسيمة تبادل من زميله المتقاعد (…) ثم أودعها بالخزينة، ثم استخرجها دون إذن أو سبب نظامي، وقام بختمها بختم زميله (…) دون علمه وتسليمها للمتهم الأول والذي قام بتسديد إصدارات هذه القسائم على بطاقة مراقبة المخزون بخطه، وأثبت أنه تم إصدارها بتواريخ بعد تاريخ استلامه لها بما يخالف الحقيقة. ٢١- قيام المدعى عليه الثاني بصفته الموظف المختص بتدقيق المبيعات اليومية بمكتب حائل حسب توزيع مهام طبيعة عمله، وذلك بتمرير تقارير المبيعات اليومية وإجازتها دون إثبات أية مخالفات عليها مع علمه بأنها متضمنة لتذاكر تم إصدارها بما يخالف النظام وبطريق التزوير، وذلك حسبما أثبتته اليوميات للمخالفات للمتهم الأول والتي ثبت قيامه بتدقيقها حسب خطاب مدير عام الرقابة للمحاسبة المالية المكلف إلى مدير عام المراجعة الداخلية بالخطوط السعودية رقم (610/130/27/2008) وتاريخ ١٠/٤/١٤٢٩هـ المرفق بالأوراق، وكذلك ثبوت توقيعه على تلك اليوميات. ٢٢- ثبوت قيام المدعى عليه الثاني بإرسال التذاكر محل الاتهام باسمه أو باسم سائقه (…) – هندي الجنسية – عن طريق الشحن الجوي بموجب بوالص شحن مخفضة لموظفي الخطوط السعودية، واعتراف المدعى عليه الثالث باستلامها بنفسه أو ابنه (…) أو المراسل لديه (…)، وأن عدد الإرساليات التي ثبت إرسالها بالشحن (٤٦) إرسالية تضمنت هذه الإرساليات بأنها أوراق. 23- ثبوت عدم قيام المدعى عليه الثاني بتسديد مبالغ مالية لم يتم توريدها في البنك في حساب السعودية وهو مبلغ (196.749) ريالا من تاريخ ٢٧/٣/٢٠٠٤ م، وبقي في ذمته فترات متفاوتة لأيام مبيعات يوميات لموظفي مبيعات السعودية لم يسددها في حينها، وسدد منها في تاريخ ٩/١/٢٠٠٥ م (145.550) ريالا، وبقي بذمته مبلغ (51.199) ريالا، باقية بذمته لم تسدد حتى تاريخه. ٢٤ – إن ما يدفع به المدعى عليهم بأن المبالغ المالية الكبيرة التي ثبت وجود تحويلات مالية بين حساباتهم فيما بينهم بأنها متاجرة بالإبل والأسهم ما هو إلا محاولة للتضليل للمكاسب المالية الكبيرة التي دخلت إلى حساباتهم. ٢٥ – حصول المدعى عليه الثالث من المدعى عليه الثاني على تذاكر مجانية على الخطوط السعودية هو وزوجته بالدرجة الأولى بخط سير الرياض دبي الرياض لم يثبت صحة ما نسب إليهم. ٢٦- البيانات من الخطوط السعودية التي تثبت اختلاس المدعى عليه الثاني لمبلغ (196.749) ريالا، والإشعارات البنكية بسداد مبلغ (145.550) من لدى البنك (…). ٢٧- اعتراف المدعى عليه الثالث بحصوله على عدد (١٥٠٠) تذكرة من المدعى عليه الثاني قام بإرسالها عن طريق الشحن الجوي ثم قام ببيعها بسعر مخفض (٤٥%) عن قيمتها المقررة لدى الخطوط السعودية. ٢٨- اعتراف المدعى عليه الثالث أن التحويلات البنكية الكبيرة هي تخص التذاكر، وأنه حول مبلغ (2.000.000) ريال للمتهم الثاني، قيمة بيع هذه التذاكر. ٢٩- ماتضمنته أوراق القضية من بيانات ومستندات دالة على ارتكاب المدعى عليهم لما نسب لهم، وكذلك التحقيقات التي تمت مع الشهود من حصولهم على هذه التذاكر من المدعى عليه الثالث، وبهذا التخفيض، وما تضمنته تقارير لجنة التحقيق (المباحث الإدارية مع الخطوط السعودية) والتي تضمنت تفاصيل للواقعة والأدلة عليها التي تثبت ارتكاب المدعى عليهم لما نسب إليهم، وأن ما دفعوا به من إنكارهم هي أقوال مرسلة تنفيها الأدلة الثابتة بحقهم، وتعارضها ما تضمنته التقارير الفنية لهذه التذاكر المزورة والمختلسة بموجب خطابي إدارة المراجعة الداخلية رقم (151/130/2) وتاريخ١٧/١/١٤٣٠هـ، ورقم (151/130/04) وتاريخ ٨/٢/1430هـ المرفقة بالأوراق. ويطلب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة حائل معاقبة المدعى عليهم بموجب المواد (الخامسة) و(السادسة) من نظام مكافحة التزوير، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ١٤/٨/١٣٩٩هـ، والمرسوم الملكي رقم (٤٣) لعام ١٣٧٧هـ بموجب الفقرة (السابعة) من المادة (الثانية)، مع الحكم على المدعى عليهم برد المبالغ المختلسة بموجب المادة (الثالثة) منه والبالغة (68.110.369) ريالا. وبإحالة القضية للدائرة شرعت في نظرها على النحو الموضح بمحاضرها، وفي جلسة يوم الأحد الموافق٢٣/٩/١٤٣٠ هـ حضر ممثل الادعاء (…)، كما حضر المدعى عليهما الأول والثالث، ووكيل المدعى عليه الأول (…) ووكيل المدعى عليه الثاني (…)، الموضحة بيانات كل منهم في ضبط القضية، وبعد تلاوة قرار الاتهام على المدعى عليهما الحاضرين، نفيا صحته واستمهلا لتقديمجوابهما. واستوضحت الدائرة من ممثل الادعاء بشأن جريمة الاختلاس وطلبت تحديد الاتهام الموجه لكل متهم بشأنه ومقدار المبلغ المطالب به. وبجلسة يوم الأربعاء الموافق١٨/١٠/١٤٣٠ هـ حضر ممثل الادعاء والوكلاء السابق حضورهم كما حضر المدعى عليهم جميعا، وقدم ممثل الادعاء مذكرة بما طلب منه في الجلسة الماضية ملخصها في أنهم ارتكبوا الفعل كمجموعة واحدة وكل واحد منهم فعله مكمل لفعل الآخر، وأنه نظرا لإنكار المدعى عليهم لم تتمكن جهة الادعاء من تحديد المبلغ الذي يخص كل واحد منهم، كما أن كون فعل كل منهم مكمل للأخر يجعل المبلغ مشاع بينهم، وتطلب جهة الادعاء إلزامهم بردها متضامنين. وبعرضها على المدعى عليهم استمهلوا لتقديم الجواب عنها. كما قدم المدعى عليه الأول ووكيله مذكرة جوابية عن قرار الاتهام، فحواها أن جهة الادعاء لم تحدد المبلغ بيقين فيما يخص كل متهم، كما لم تحدد قيمة التذاكر بأثمانها الحقيقية، بل قدرتها بناء على أساس القيمة الحكومية وهذا فيه مبالغة، وأن ما تضمنه قرار الاتهام غير صحيح جملة وتفصيلا، فلم يحصل تزوير، ولو كان هناك تزوير في القسائم لما قبلها النظام، وأما التعميدات من صاحب الصلاحية فجميع الخطابات مرفق بالمعاملات اليومية وتم تسليمها من المدعى عليه في نفس اليوم للإشراف والتدقيق، وتضمنت المذكرة مناقشة أدلة الاتهام بأن جميع ما تضمنته فيما يخص المدعى عليه غير صحيح ومبني على التخمين والظن، وبأنه لو كان هناك خطأ لتبينت عند التدقيق والمراجعة، وأن إصداره التذاكر كانت بموجب عمله ومرفقا بها ما يخصها من أوراق وليس فيها أي ملاحظة، وأن من دليل براءته ثبوت قيام المشرف بالتزوير لتوقيع زميله المدقق المالي (…)، وأنه ترك التدقيق الفني ومررها لجدة بدون مراجعتها مع علمه بمخالفتها وهذا التصرف من المشرف دليل براءة للمدعى عليه الأول، وأن ما نسب له من إصداره تذاكر باسمه وأسرته غير صحيح؛ لأن الخطوط تصرف لهم التذاكر مجانا، وأن التحويلات المالية بين الثاني والثالث لا تخصه ولا يعلم ما هي التعاملات التي تمت على أساسها ولا علاقة للتحويلات من الثاني له بتلك التحويلات ولا بالتذاكر، وأن الأرقام مكتوبة بتواريخها وأسعارها في الخطابات التي ترد بتعميد من رؤساء المدعى عليه، والأمير له الحق بإعطاء من يعمل معه أو أصدقائه تذاكر بأسمائهم، ويسمح بذلك خطاب الامير، ونفي رؤسائه إصدارهم تعميدات لخطابات من هذا النوع غير صحيح وغيرمعقول. وبعرضها على ممثل الادعاء استمهل لتقديم الجواب، كم قدم بذات الجلسة المدعى عليه الثاني ووكيله مذكرة جوابية عن قرار الاتهام فحواها أن القضية شابها عيب من حيث الشكل لكون التحقيق تم من لجنة جاء تشكيلها بالمخالفة للنظام إذ ضمت عضوا يمثل الجهة الشاكية، وعليه حدث تضارب بين في الاختصاصات بين فرع هيئة الرقابة والتحقيق بحائل واللجنة المشكلة، كما لم يوجد بالتشكيل عضو يمثل جهة التزوير أو الجهات المعنية الأخرى، كما أنه من حيث الموضوع فإنه نظرا لما لازم اجراءات التحقيق من الأخطاء والتناقضات التي أثرت سلبا على مجريات القضية وانتهت بصدور قرار الاتهام بدون تحديد للتهم ولدور كل منهم والمبالغ التي اختلسها حيث اعتمد الادعاء هذا التحقيق وبنى عليه الاتهام، وأنه ثمة مستندات تنفي تهمة التزوير ولم يتم التطرق لها، وتدخلات ومسائل مالية معقدة تتطلب الخبرة المحاسبية، وعليه فيطلب رد الدعوى، واحتياطيا الاستعانة بخبير محاسبي. وبعرضها على ممثل الادعاء استمهل للجواب عنها. كما تقدم المدعى عليه الثالث بمذكرة جوابية على قرار الاتهام ملخصها رفضه للاتهام جملة وتفصيلا لجملة من الأسباب من بينها أنه لم يكن موظفا بمبيعات حائل وليس له علاقة بأي من موظفي المبيعات هناك، ولم يسبق له زيارة حائل، وأنه تعامل في هذه التذاكر بعد عرضها عليه من المدعى عليه الثاني وإبلاغه أنها تخص نسيبه الذي كان لديه العلم أنه من الأسرة المالكة، وأنها زائدة عن حاجته ويستطيع منحها لمن يرغب بواسطة خطاب كما هو معهود، وأنه لم يعهد على المدعى عليه الثاني التعامل في تذاكر مزورة أو مسروقة، وأنه لا يستطيع الاطلاع على الموافقة الصادرة ولا يتضح لديه سوى رقم التذكرة الأساسية بموجب خطاب رسمي، وأنه سبق أن تأكد من بعض التذاكر التي بدون رقم مقابل بالإبراق لمكتب جدة، وكانت تأتي موافقة وتأكيد بصحة التذكرة، وأنه لم يسبق أن أبلغه أي من الركاب عن مشكلة بهذه التذاكر، وأنه عمل فيها قبل أن يتم منعها، وكان كل التعديل للأسماء يتم حسب المتبع قبل المنع، وأنه لا علم له بما فيها من تزوير. وبعرضها على ممثل الادعاء، استمهل لتقديم جوابه على ما تضمنته. وبجلسة يوم السبت الموافق ١٢/١١/١٤٣٠هـ حضر الأطراف السابق حضورهم، وقدم فيها المدعى عليه الأول مذكرتين جرى إرفاقهما بملف القضية، وبطلب الجواب عنهما، استمهل ممثل الادعاء لتقديم الجواب عنهما مع تقديم الجواب على المذكرة المقدمة في الجلسة الماضية إلى الجلسة القادمة. كما قرر المدعى عليه الثالث أنه ليس لديه رد على مذكرة الادعاء المقدمة في الجلسة الماضية. كما قرر ممثل الادعاء كذلك أنه ليس لديه رد على المذكرة المقدمة في الجلسة الماضية من قبل المدعى عليه الثالث، وقد تلخصت مذكرة المدعى عليه الأول ووكيله في أن ما تضمنته مذكرة الادعاء من أن المبلغ على سبيل الشيوع مخالف للمبادئ الأساسية في المسؤولية الجنائية، إذ يجب أنتكون التهمة محددة غير شائعة وإلا انتفت التهمة، كما أن جهة الادعاء ناقضت نفسها بقولها أن المدعى عليهم لم يعترفوا بما نسب إليهم، فمن أين جاءها أن المدعى عليه الأول ثبت قيامه بالتزوير؟ ثم أردفت الهيئة بذكرها لاعتراف المدعى عليه الثالث بحصوله على تذاكر حول قيمتها للثاني ولم يأت ذكر للمدعى عليه الأول، وأن حالة الشيوع تنفي التهمة من أساسها ويقع عبء الإثبات على جهة الادعاء، وأنه لا يصح إلقاء التهم جزافا بحق موظفين أبرياء بسبب خلل في النظام الإداري للخطوط، كما تتلخص مذكرة المدعى عليه الثاني ووكيله بالتأكيد على العيب الشكلي في تشكيل جهة التحقيق الأولية، وأن التوضيح الذي قدمه الادعاء يحتاج إلى توضيح، فهل عدم الاعتراف هو السبب في عدم وضوح التهم وعدم تحديد المبالغ المختلسة، أم أن عدم وجود أدلة على واقعة الاختلاس هي السبب؟ وأن ما ذكره الادعاء عن تزويد المدعى عليه الثاني للأول ببيانات التذاكر لا دليل عليه، وأنه لا يمكن نقل التذاكر بواسطة الإرساليات بالشحن؛ لأن ذلك ممنوع وتفرض الأنظمة على موظفي الشحن الاطلاع على ما يتم شحنه وتدوين محتوى كل طرد في النموذج المخصص لذلك، وأن الادعاء لعجزه عن إثبات إرسالها بالشحن أضاف عبارة أو بوسائل أخرى ولم يقم بتحديدها. وأما أقوال المدعى عليه الثالث بشأن ذلك؛ فهي قاصرة عليه والاعتراف حجة على ما أقر به ولا يشكل بينة على غيره، وأن أقوال السائق (…) رغم ما تعرض له في التحقيق من ضغط فهي تصب في مصلحة المدعى عليه الثاني، وعليه فليس هناك تذاكرأرسلت في طرود أو وسائل أخرى إلا في ذهن المحققين. وأما عن تزوير توقيع (…) فغير صحيح، وليس هناك ما يثبته؛ لأن التوقيع من اختصاص المشرف المالي فقط، ويوجد أكثر من محلل مالي في الإدارة وتم اختيار المدعى عليه عشوائيا. وأما عن تهمة استغلال النفوذ فليس عليها بينة، وقسائم التبادل عهدة على مستلمها ويتم استلامها وتسليمها بموجب نموذج معتمد وهي خاضعة للجرد الدوري، فالادعاء بأن المدعى عليه قام باستلامها وإدخالها الخزنة ثم إخراجها قول غير صحيح ليس عليه بينة أو مستند، وأنه لا يوجد موظف باسم (…)، وخطأ جهة الادعاء في الأسماء دليل على وجود الخطأ في التهم والمبالغ محل الدعوى من باب أولى، وأن الختم عهدة باسم مستلمه، ولا يمكن لأحد غيره استخدامه، ولو فقد لأبلغ عنه، ولم يحصل ذلك الإبلاغ إلا بعد التحقيق في القضية مما يؤكد فبركة التهمة. وإن اتهام المدعى عليه الثاني باختلاس مبلغ (١٩٦.٧٤٦) ريالا غير صحيح، وكيف تكتفي الخطوط بالمطالبة برد المبلغ دون إبلاغ الجهات الرسمية، وأي السندات التي تم التلاعب فيها والاختلاس، مما يدل على عدم صحة التهمة. وأما عن تهمة اشتراك المدعى عليهم جميعا في الاختلاس لقيم التذاكر ذات العدد (٢٤١٩)؛ فإن هذه التهمة من قبيل الأفعال المشتركة التي تتطلب وجود قصد مشترك بين المدعى عليهم وخطة سابقة وتدبير لارتكابها، ولم يقدم الادعاء البينة المثبتة لذلك، فهي تهمة غير صحيحة بدلالة عدم تقديم الادعاء لأصل التذاكر المدعى تزويرها ولم يحدد الأساس الذي حدد به تلك المبالغ، والبيانات المرفقة بأوراق القضية هي مجرد برنت (طباعة) يصدر في أي وقت، ولا يمكن اعتباره دليلا، والتذاكر لها أرقام وتواريخ ولا يسمح بدخولها المستودعات إلا بعد تدقيقها في جدة للتأكد من صحتها، وفي حال وجود ملاحظات يتم التواصل بشأنها، ولم يحصل ذلك، مع أن التذاكر المدعى تزويرها عددها كبير جدا. وأما استناد الادعاء للمبالغ المالية في حساباتهم؛ فهو بلا بينة تسنده، فالمبالغ بحساب المدعى عليه الثاني كانت ناتجة عن اشتغاله بتجارة الإبل والأسهم والزراعة ولديه دليل على ذلك، والتحويلات مع المدعى عليهم كانت في التجارة أيضا، وانتهى لطلب الحكم بالبراءة. وبجلسة يوم السبت الموافق١٩/١١/١٤٣٠هـ وبحضور الأطراف السابق حضورهم قدم ممثل الادعاء مذكرة أجاب فيها على المذكرتين التي استلمهما في الجلسة الماضية من المدعى عليهما الأول والثاني، واستمهل المدعى عليهما الأول والثاني لتقديم الجواب عنها، خلاصتها أنه فيما يخص المدعى عليه الأول فدفعه بعدم صحة الاتهام والأدلة وأنها مبنية على الظن ترده الأوراق والتحقيقات وأدلة الاتهام، فيحال عليها. وعن نسبته التلاعب باليوميات للثاني فهي دلالة على محاولته النفاذ بجلده وتحميل المدعى عليه الثاني ضياع المقابل مع أن الواقع اشتراكهما في الجريمة بالمخالفة للأنظمة والتعليمات. وأما استناده على نفي التزوير بقبول الحاسب لها فليس على إطلاقه فالحاسب لا يرفض إدخال أي تذكرة ما لم تكن في القائمة السوداء، كما أنه يشترط صحة المقابل، وقد حصل الاتفاق بين المدعى عليهما الأول والثاني على تمرير التذاكر بدون وجود المقابل. وادعاؤه أنه تم إرفاق المقابل غير صحيح، كما أن الأنظمة توجب عرض الأوامر على مدير المكتب أو نائبه وهذا لم يحصل وقد أكد مدير المكتب أنه لم يعرض عليه شيء من ذلك. وبخصوص المدعى عليه الثاني فالأدلة تنفي إنكاره، وتؤكده الأوراق والتحقيقات والتقارير الفنية وأقوال المدعى عليه الثالث والحسابات البنكية. وبخصوص قسائم التبادل فيحال في الرد عليها على قرار الاتهام والتحقيقات التي أوضحتها تفصيلا. وبخصوص التذاكر فصورها مرفقة بالأوراق وبياناتها التفصيلية. وانتهت المذكرة إلى التأكيد على ما قرره المدعى عليه الثالث أنه تم الاتصال به من أخ المدعى عليه الثاني لمطالبته بالعدول عن اعترافه مما يؤكد ضلوع المدعى عليهم بما نسب لهم. وبجلسة يوم السبت الموافق١٨/١٢/١٤٣٠هـ، وبحضور السابق حضورهم قدم المدعى عليهما الأول والثاني مذكرتين جوابيتين على ما استلماه في الجلسة الماضية، واستمهل ممثل الادعاء لتقديم الجواب عنهما، وأضاف وكيل المدعى عليه الثاني أنه قد حصل هو وموكله على مستندات جديدة هي صور من التقرير اليومي لخلاصة المبيعات التي تحمل موظفين مختلفين غير موكليه، وهذه المستندات تدعم دفاعهم، خاصة فيما يتعلق بالتهمة الموجهة لموكله والذي استدل ممثل الادعاء بقرار الاتهام فقرة (٢١) من أدلة الاتهام؛ علما أن هذه التقارير اليومية ترفع إلى المكتب المالي في جدة ويتم تدقيقها ومراجعتها يوميا، وعند حصول أي خطأ يلاحظ ويتم إبلاغهم هاتفيا وخطيا من قبل رئيس مكتب التدقيق بجدة (…) أو من ينوب عنه. وفي جلسة يوم الثلاثاء١٢/١/١٤٣١هـ حضر الأطراف السابق حضورهم، كما حضر (…) مندوبا عن الخطوط السعودية، وبسؤال المدعى عليه الأول ووكيله عما ورد في المذكرة المقدمة منهما في جلسة الأربعاء١٨/١٠/١٤٣٠هـ من أن المشرف كان يزور توقيع زميله المدقق المالي (…)، وأنه ثابت أنه ترك التدقيق الفني وعدم مراجعتها وتمريرها إلى جدة مع علمه بمخالفتها، ما هو المقصود في ذلك؟ أجاب المدعى عليه ووكيله أنه إذا كان المشرف هو من قام بالتزوير حسب ما ورد في قرار الاتهام فإن المدعى عليه الأول لا علاقة به في ذلك التزوير وفي هذا الموضوع. وبسؤال المدعى عليه الأول ووكيله عما ورد في دفعهما من أنه تم تعميد المدعى عليه الأول من مندوب الأمير في إصدار ثلاث تذاكر لأولاد أخته وأنه أرسل لهم خطابا مع أسماء آخرين؟ أجاب المدعى عليه ووكيله بأن التعميد تم استلامه مع التذاكر من قبل مشرف المبيعات وذلك حسب النظامالمتبع في استلام اليوميات. وبسؤال المدعى عليه الأول ووكيله عما ورد في دفاعهم من أن التحويلات له من المدعى عليه الثاني لا علاقة لها بالتذاكر، وهل لديه ما يدل على ذلك؟ أجاب المدعى عليه ووكيله أنهما سيردان على ذلك في الجلسة القادمة. وبسؤال المدعى عليه الأول ووكيله عما ورد في دفاعهم عن نظام الحاسب أنه لا يقبل أرقام تذاكر سبق استخدامها أو إصدارها في حين جاء في رد جهة الادعاء أن الأجهزة القديمة تقبل التذاكر القديمة إذا لم يتم إدخالها في القائمة السوداء؟ أجاب المدعى عليه ووكيله أن لديهما مذكرة سيقدمانها، وقد اشتملت على الإجابة حول هذه التساؤلات. وبسؤال المدعى عليه الأول ووكيله عما ورد في دفاعهما أن التعميدات مرفقة بالمعاملات اليومية وأنه تم تسليمها من المدعى عليه للإشراف والتدقيق في نفس اليوم، وبطلب دليل التسليم؟ أجاب المدعى عليه ووكيله أن المذكرة التي ستقدم منهما هذا اليوم اشتملت على الرد على هذا التساؤل. وبسؤال المدعى عليه الأول ووكيله عما ورد في دفاعهما أنه تم إرفاق أصل خطاب التعميد في القسائم التي تخص الأمير (…) ومصدرها الديوان الملكي وبطلب أصل خطاب التعميد؟ أجاب المدعى عليه ووكيله أن الأصل تم إرفاقه في المعاملة مع التذاكر المصدرة في اليومية، حيث لا تقبل المعاملة من المشرف إلا بأصل التعميد. هذا وقد قدم المدعى عليه الأول ووكيله مذكرة مكونة من ثلاث صفحات، مرفق بها نسخة من حكم الدائرة الجزائية الرابعة رقم (٢٤٥/ د /ج٤) لعام١٤٢٨هـ، وبعد تسليم ممثل الادعاء نسخة من هذه المذكرة، وصورة الحكم، وسؤاله هل لديه رد عليها؟ أجاب بأنه ليس لديه رد على المذكرة ويكتفي بالرد السابق، وأن هذا الرد السابق كاف لإيضاح التناقض الوارد في المذكرتين السابقتين المقدمتين من المدعى عليه الأول، وبالنسبة للحكم الصادر من الدائرة الجزائية الرابعة المذكور فإن ما ورد في الصفحة رقم (٢٥) بأن الحاسب الآلي الخاص بالخطوط السعودية لا يقبل إصدار تذكرة سبق إصدارها فإن هذا غير صحيح، وأنه لم يتم الإشارة إلى خطاب الإدارة القانونية، وأن الحكم بعدم الإدانة في ذلك الحكم كان نتيجة قصور من جهة الادعاء حول عدم الاعتراض عليه، وأنه ورد مساءلة من المقام السامي عن أسباب عدم الاعتراض على الحكم. وبسؤال المدعى عليه الثاني (…) عما ورد في مذكرة المدعى عليه الثالث (…) من أن أخ المدعى عليه الثاني طلب منه مقابلته لتغيير أقواله بما ينافي الحقيقة ولكي يخرجوا سويا؟ أجاب المدعى عليه الثاني بأن ما ذكره المدعى عليه الثالث غير صحيح. وبسؤال المدعى عليه الثاني عما ورد في مذكرة المدعى عليه الثالث من أن المدعى عليه الثاني ذكر له أن التذاكر لا يوجد بها مشكلة وأنه يمكن إرسالها والاستفسار عنها من الإدارة العامة في جدة، وأن المدعى عليه الثاني مسؤول عنها؟ أجاب المدعى عليه الثاني هذا غير صحيح، وأنه يرغب الايضاح في الجلسة القادمة. هذا وقد ذكر المدعى عليه الثاني ووكيله أنهم يعترضان على حضور مندوب الخطوط السعودية في حضور الجلسة، وأنه يمثل الجهة الشاكية، وأن الذي يمثل الجهة المدعية هي هيئة الرقابة والتحقيق. وبسؤال المدعى عليه الثالث عن المبالغ وقيمتها التي تم إيداعها في حساب المدعى عليه الثانى؟ أجاب أنه لا يتذكر المبلغ، وصادق على صحة أقواله أمام هيئة الرقابة والتحقيق. وبعد اطلاع المدعى عليه الأول على أصل التذاكر وعددها (٧٨) تذكرة تم إصدارها له ولعائلته، أجاب المدعى عليه بأن هذه التذاكر لا علاقة لها في موضوع هذه الدعوى. هذا وقد ذكر ممثل الادعاء ومندوب الخطوط أن هذه التذاكر مبنية على القسائم محل الاتهام. وبعد اطلاع المدعى عليه الثاني على أصل التذاكر وعددها(١٢٠) تذكرة تم إصدارها له ولعائلته، أجاب أن هذه التذاكر لا تخصه ولا علاقة له بها. وبعرض المستندات التالية على المدعى عليه الثاني وهي سند استلام قسائم تبادل من (…) لعدد (٣٠) قسيمة وموقع تحت اسم أمين الصندوق المدعى عليه الثاني، وخطاب المشرف المالي بحائل (…) الموجه إلى جميع الموظفين بالإدارة المالية بحائل وموضح به آلية العمل للموظفين ومنهم الموظف المدعى عليه الثاني، وخطاب المشرف المالي بحائل (…) رقم (611/12589023/32) وتاريخ١١/٦/١٤٢٨هـ بشأن تدقيق المبيعات لفرع حائل؛ أجاب المدعى عليه الثاني أنه لم يطلع على هذه الخطابات وأن التوقيع في سند الاستلام ليس توقيعه. هذا وقد قدم المدعى عليه الثاني ووكيله مذكرة مكونة من صفحتين، تم تسليم ممثل الادعاء نسخة منها، وبسؤال ممثل الادعاء بشأن تحديد قيمة التذاكر محل الاتهام بالقيمة العادية، ونسبة الاتهام إلى كل متهم؟ أجاب بأنه سبق وأن أجاب بهذا الخصوص. وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٥/٢/١٤٣١هـ حضر المدعى عليهما الثاني والثالث، ووكيلا المدعى عليهما الأول والثاني، كما حضر ممثل الادعاء السابق حضوره، وحضر كذلك (…) مندوبا عن الخطوط السعودية بموجب خطاب مساعد المدير العام للقانونية وشؤونالصناعة بالخطوط الجوية العربية السعودية رقم (163/130/141) وتاريخ ٢٢/٢/١٤٣١هـ الموجه إلى فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض المتضمن تفويض الاستاذ (…) بتمثيل الخطوط السعودية في هذه القضية للإفادة حيالالاستفسارات بخصوص التذاكر محل الدعوى. وقدم وكيل المدعى عليه الأول مذكرة مكونة من صفحتين ومعها مرفقها، تم تسليم ممثل الادعاء نسخة منها ومرفقاتها، وبسؤال ممثل الادعاء هل لديه رد عليها؟ أجاب بأنه ليس لديه رد عليها. كما قدم المدعى عليه الثاني ووكيله مذكرة مكونة من ست عشرة صفحة ومعها مرفقاتها، تم تسليم ممثل الادعاء نسخة منها ومرفقاتها، وبسؤاله هل لديه رد عليها؟ أجاب بأنه ليس لديه رد عليها. هذا وقد ذكر وكيل المدعى عليه الثاني أنه يطلب إثبات أقوال المدعى عليه الثالث بأنه تعرض للضغط والإكراه، وأنه بسبب اعترافات هذا المدعى عليه تم توجيه الاتهام إلى المدعى عليه الثاني، وأن هذه الاعترافات استخدمت لإدانة المدعى عليه الثاني. فطلبت الدائرة من المدعى عليه الثالث الإيضاح بالتفصيل حول هذه الجزئية، هذا وقد ذكر كل من المدعى عليه الثاني والوكيلين المذكورين أنهم يعترضون على حضور مندوب الخطوط السعودية لأن الخطوط السعودية هي الجهة الشاكية، وطلبوا محاسبا أو خبيرا للنظر في الأمور المحاسبية والفنية، كما طلب المدعى عليه الثاني والوكيلان إثباتا بأن التذاكر محل الدعوى استخدمت؛ لأن النظام قد اشترط وضع الختم على التذاكر المستخدمة. وبسؤال وكيل المدعى عليه الأول عن موكله وعدم حضوره جلسة اليوم؟ ذكر أنه مريض ولم يستطع السفر والحضور إلى جلسة اليوم، وقدم صورة من نموذج تقرير طبي مرفق به تقرير بإجازة مرضية. هذا وقد ورد إلى الدائرة خطاب مساعد المدير العام للقانونية وشؤون الصناعة المكلف رقم (163/130/1/3/138) وتاريخ٢٢/٢/١٤٣١هـ المقيد لدى هذه المحكمة رقم (١٦٥٥) وتاريخ٢٥/٢/١٤٣١هـ بشأن قيمة التذاكر محل الاتهام، وبعد اطلاع وكيل المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني ووكيله والمدعى عليه الثالث وممثل الادعاء على هذا الخطاب ذكر ممثل الادعاء أنه ليس لديه ما يضيفه. أما وكيل المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني ووكيله فقد ذكروا أنهم سيردون على هذا الخطاب في الجلسة القادمة. وبالنسبة للمتهم الثالث فقد ذكر أنه ليس لديه ما يضيفه أو يقدمه سوى ما طلبته الدائرة في الجلسة القادمة والتي حددت في يوم الأربعاء١٠/٣/١٤٣١هـ، وفيها حضر المدعى عليهما الأول والثاني ووكيلاهما والمدعى عليه الثالث وممثل الادعاء، وقدم وكيل المدعى عليه الأول مذكرة مكونة من ثلاث صفحات، ذكر أنها إجابة على ما أثير في الجلسة السابقة حول ما تضمنه خطاب مساعد المدير للشؤون القانونية بالخطوط المقدم للدائرة. وأرفق مجموعة من شهادات الشكر الصادرة لموكله من الخطوط السعودية، استلم ممثل الادعاء نسخة منها، كما قدم وكيل المدعى عليه الثاني مذكرة مكونة من عشر صفحات، ذكر أنها إجابة عما دار في الجلسة السابقة حول الخطاب المشار إليه، وما تضمنته مذكرات الادعاء. كما قدم المدعى عليه الثالث مذكرة من صفحة واحدة ذكر أنها توضيح لما طلب منه بالجلسة السابقة. استلم ممثل الادعاء نسخة منها، وكذلك استلم المدعى عليه الأول والثاني نسخة منها، وقد ذكر الوكيلان أن المذكرة المقدمة من المدعى عليه الثالث ليست هي ما طلب منه في الجلسة السابقة. وقد ذكر ممثل الادعاء أنه سيقوم بالإجابة عن المذكرات المقدمة في هذه الجلسة في الجلسة القادمة، كما قدم ممثل الادعاء خطابا موجها إلى الدائرة مرفق به خطاب مندوبي الخطوط السعودية رقم (١٥١/ ١٣٠/ ٠٠٣ أم- ٢٠١٠ ) وتاريخ ٩/٣/١٤٣١هـ مكون من ست صفحات، استلم وكيلا المدعى عليهما الأول والثاني نسخة منه، وذكرا أنهما سيقومان بالرد عليه. وفي جلسة يوم الثلاثاء٣٠/٣/١٤٣١هـ حضر ممثل الادعاء والمدعى عليهم ووكيلا الأول والثاني، وقدم ممثل الادعاء خطابا مرفقا به خطاب مدير عام المراجعة الداخلية بالخطوط السعودية رقم (١٥١/١٣٠) وتاريخ٢٧/٣/١٤٣١هـ، وقد قرر اكتفاءه بهذه الخطاب. واستلم المدعى عليهم الأول والثاني والثالث نسخة منه، كما قدم المدعى عليه الأول ووكيله مذكرة مكونة من سبع صفحات، ذكرا أنها رد على الخطاب المقدم من ممثل الادعاء. استلم ممثل الادعاء نسخة منها، كما قدم المدعى عليه الثاني ووكيله مذكرة مكونة من تسع صفحات، ذكرا أنها رد على ما جاء بلائحة الادعاء وخطاب الخطوط السعودية رقم (١٥١/١٣٠) وتاريخ٢٧/٣/١٤٣١هـ. استلم ممثل الادعاء نسخة منها، وبعد ذلك عقب ممثل الادعاء بقوله: أكتفي بما قدمته سابقا، وأعقب على ما جاء بمذكرة وكيل المدعى عليه الأول من قوله: (أن ممثل الادعاء محام للخطوط) أن المال المختلس من الخطوط السعودية مال عام، والخطوط السعودية جهة حكومية، وأنا ممثل للحق العام. بعد ذلك عقب المدعى عليهما الأول والثاني أنهما يطلبان أجلا للرد على ما جاء بخطاب الخطوط رقم (151/130) وتاريخ٢٧/٣/١٤٣١هـ الذي استند إليه ممثل الادعاء في خطابه المقدم في جلسة اليوم. وبسؤال المدعى عليه الثالث هل لديه ما يضيفه؟ أجاب بأنه يكتفي بما سبق. وفي جلسة يوم الأحد الموافق١١/٥/١٤٣١هـ حضر المدعى عليه الأول والثاني والثالث ووكيل المدعى عليه الأول، كما حضر ممثل الادعاء، وقدم وكيل المدعى عليه الأول مذكرة من خمس صفحات، ذكر أنها رد على خطاب الخطوطالسعودية رقم (١٥١/ ١٣٠) وتاريخ٢٧/٣/١٤٣١هـ، وذكر أنه يكتفي بها. وقد استلم ممثل الادعاء نسخة منها، وطلب أجلا للاطلاع. كما قدم المدعى عليه الثاني مذكرة من ست صفحات بها عدد من المرفقات، ذكر أنها رد على مضمون خطاب الخطوط السعودية رقم (١٥١/ ١٣٠) وتاريخ٢٧/٣/١٤٣١هـ. وقد استلم ممثل الادعاء نسخة منها، كما أحضر معه (…) و(…) وطلب سماع شهادتهما التي تضمنهما المشهدان المرفقان بالمذكرة المقدمة. وباطلاع الدائرة (…) على إقراره المرفق قرر مصادقته عليه وأن ما ورد فيه هو الصحيح، وأضاف أنه تم إيقافه لدى المباحث الإدارية لمحاولة الضغط عليه والمصادقة على ما ذكرته اللجنة عنه كذبا بأنه تلقى هدية من المدعى عليه الثاني عبارة عن تذاكر، وهذا ما لم يحصل وهذه شهادته. كما أطلعت الدائرة (…) على إقراره المرفق، وبعد تلاوته عليه، أفاد بصحة ما ورد فيه وأنه تم إيقافه لدى المباحث الإدارية قرابة الشهرين تعرض خلالها للضغط والتعذيب حتى يدلي بمعلومات مفادها أنه يقوم بإرسال تذاكر من المدعى عليه الثاني إلى المدعى عليه الثالث، وأنه قد رفض المصادقة على الكلام المزعوم رغم ما لاقاه من معاناة وتهديد بالترحيل. وبعد ذلك طلب وكيل المدعى عليه الأول سؤال الشاهد الحاضر (…) هل ما ذكرته الخطوط بخطابها رقم (١٥١/ ١٣٠) وتاريخ٢٧/٣/١٤٣١هـ في الفقرة الرابعة منه من أنه أحد المستفيدين واستلم تذاكر من المدعى عليه الأول ومن المدعى عليه الثاني عبارة عن هدايا هل هذا صحيح؟ أجاب (…) بأن هذا غير صحيح. وهل يعرف موكله المدعى عليه الأول؟ أجاب (…) بأن هذا غير صحيح، ولم يستلم تذاكر من المدعى عليه الأول ولا يعرفه ولم يسبق له رؤيته إلا في هذه الجلسة. ثم أضاف المدعى عليه الثاني بأنه لم يتم تقديم التذاكر موضع الاتهام وعددها (٢٤١٩) بكوبوناتها الستة ولم يتم اطلاعه عليها إلى هذه الساعة رغم أن الدائرة طلبت من ممثل الادعاء الجلوس معهم للاطلاع عليها، إلا أنه رفض أمام الدائرة، وفائدة هذا الامر حتى يتبين المستخدم وغير المستخدم من التذاكر من خلال الاطلاع على الختم، كما يتم معرفة المزور منها والحقيقي، وتحديد المبالغ التي تخص كل متهم. وبعد ذلك أجاب ممثل الادعاء بأن ما ذكره المدعى عليه الثاني غير صحيح، وقد تم عرض التذاكر عدة مرات بحضوره، إلا أنه رفض هو وكيله الاطلاع عليها بحجة أنها ليست هي. كما عقب على شهادة (…) والسائق (…) بأن عليهما ألا يناقضا أقوالهما السابقة. وذكر أنه سيقدم للدائرة مذكرة مفصلة للرد. بعد ذلك سألت الدائرة المدعى عليه الثالث عن مبالغ التذاكر التي توسط في بيعها من المدعى عليه الثاني إلى بعض الأفراد؟ فأجاب بأنه قد ذكر في التحقيقات أن تلك المبالغ بصفة تقريبية، ولا يعلم التحديد عن مبالغها؛ علما بأن تلك التذاكر سليمة وإلا لما تم قبولها في المطار، وكان يحصل على ما يعادل (٢%) من المشتري. وفي جلسة يوم الثلاثاء١٨/٦/١٤٣١هـ حضر ممثل الادعاء (…)، كما حضر المدعى عليهم والوكيلان السابق حضورهما، ثم قدم ممثل الادعاء مذكرة من صفحتين بها مرفق واحد وخطاب مدير عام المراجعة الداخلية والخطوط الجوية العربية السعودية رقم (٠٠٨/١٣٠/١٥١ أح / ٢١٠) في١٩/٥/١٤٣١هـ، واستمهل المدعى عليهما الأول والثاني للجواب عنها، أما المدعى عليه الثالث فبعد اطلاعه عليها ذكر أن ما جاء بالمذكرة فيما يخصه فتعليقه أن التذاكر التي استلمها جميعها سليمة، وقام بمراجعتها بالخطوط السعودية وفي القائمة السوداء، ولا يعلم هل هي محل الدعوى أم لا؟ وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٧/٧/١٤٣١ هـ حضر ممثل الادعاء كما حضر المدعى عليه الأول ووكيله (…)، والمدعى عليه الثاني ووكيليه (…) و(…)، وحضر المدعى عليه الثالث، ثم سألت الدائرة المدعى عليه الأول عن رده على اللائحة المقدمة من ممثل الادعاء في الجلسة السابقة؟ فأجاب بقوله: نظرا لعدم حضور ممثل الادعاء المحقق (…) في الجلسة السابقة فقد آثرت الانتظار لحين حضوره والاطلاع على ما يقدمه ومن ثم تقديمإجابة بمذكرة ختامية. وبسؤال المدعى عليه الثانى عما لديه؟ قدم مذكرة من ثمان صفحات ذكر أنها إجابة على مذكرة ممثل الادعاء، واستلم ممثل الادعاء نسخة منها، كما أحضر المدعى عليه الثاني للشهادة كلا من (…) و(…)، وبسؤال الشاهد الأول عما لديه؟ أجاب بأنه لا يعرف عن التذاكر التي باسمه شيء ولا تخصه، وقد تعرض للإكراه في تحقيقات المباحث الإدارية ليدلي بشهادته خلاف الحقيقة، ويصادق على الإقرار المقدم باسمه في هذا اليوم المتضمن نص شهادته. وبسؤال الشاهد الثاني (…) عما لديه من شهادة؟ أجاب بأنه قد ورد اسمه في قرار الاتهام بأنه أحد المستفيدين من التذاكر وأن هناك تذاكر باسمه، ويؤكد بأن ما ذكر غير صحيح، فالتذاكر لا تخصه ولم يسأل عنها في تحقيقات المباحث، مع العلم أنه قد كفل أخيه (…) لدى المباحث من بداية القضية. ثم أضاف محامي المدعى عليه الثاني بأن جميع من ذكر أنهم استفادوا من التذاكر وعددها (٢٤١٩) تذكرة حسب قرار الاتهام لم يتقدم أحد منهم او سواهم بإثبات ما ادعته الهيئة، ولم تستطع الهيئة أن تقدم ما يدل على وجود أشخاص حقيقيين قد استلموا تلك التذاكر من موكله وطلب براءة موكله، ثم أضاف المدعى عليه الثاني قائلا: أطلب من الدائرة إطلاعي على التذاكر بحضور مثل الادعاء. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء، أجاب بأنه سوف يقدم ردا على مذكرة المدعى عليه الثاني وعلى طلبه هذا في الجلسة القادمة. وبسؤال المدعى عليه الثالث هل لديه ما يضيفه؟ قرر الاكتفاء. وقد طلب المدعى عليهم أجلا بعيدا مراعاة لظروف الإجازة. وفي جلسة يوم الاثنين الموافق ١٨ /١٠/١٤٣١ هـ حضر ممثل الادعاء، كما حضر المدعى عليه الأول ووكيله والمدعى عليه الثاني ووكيليه والمدعى عليه الثالث وحضر كذلك كل من (…) و(…) مندوبين من الطيران المدني، و(…) و(…) مندوبين من الخطوط السعودية، وقدم ممثلالادعاء خطابا بتاريخ اليوم مرفق به مذكرة صادرة من الخطوط السعودية مكونة من إحدى عشرة صفحة برقم (70/130/18 أم ٢٠١٠ م) بتاريخ١٢/١٠/١٤٣١ هـ ذكر أنها إجابة من الخطوط السعودية على ما أثير في الجلسة السابقة. استلم أطراف الدعوى نسخة منها، وبعد اطلاعهم عليها طلبوا أجلا لإعداد رد، كما طلب المدعى عليه الثاني تحديد المبالغ المنسوب اختلاسها من كل متهم بالتحديد، والاطلاع بحضور المندوبين الأربعة على كامل عدد التذاكر البالغة (٢٤١٩) تذكرة. بعد ذلك طلبت الدائرة من ممثلي الخطوط السعودية كتابة عرض للدائرة تبين فيه آلية إصدار التذاكر وقسائم التبادل، وكيفية تداولها بين الموظفين، وشرح حول ختم الاعتماد، كما بين مندوبا هيئة الطيران المدني (…) و(…) بأن هيئة الطيران المدني مسؤولة بالإشراف عن إصدار التراخيص لشركات الطيران الخاصة ومكاتبها، وليس للتدقيق المالي على حسابات الخطوط السعودية، وإن رأت الدائرة إخراجهم من الإدلاء برأيهم في القضية فلأمر عائد لها. بعد ذلك جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء١١/١١/١٤٣١هـ موعدا لاطلاع المدعى عليهم ومندوبي الخطوط السعودية فقط وممثل الادعاء على التذاكر، وفي الموعد المحدد حضر ممثل الادعاء كما حضر المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني ووكيله وتبين عدم حضور المدعى عليه الثالث، ونظرا لتغير تشكيل الدائرة فقد أعيد قراءة قرار الاتهام، ثم جرى سؤال المدعى عليه الأول عما نسب إليه؟ فأجاب قائلا: ما نسب إلي من تزوير واختلاس غير صحيح. وأحيل إلى إجاباتي السابقة أمام الدائرة بتشكيلها السابق. وبسؤال المدعى عليه الثاني عن إجابته عما نسب إليه؟ أجاب قائلا: ما نسب إلي من تزوير واختلاس فهو غير صحيح، وأحيل إلى إجاباتي السابقة أمام الدائرة بتشكيلها السابق. وبسؤال المدعى عليه الأول عن المبالغ المحولة إليه على حسابه من المدعى عليه الثاني بأكثر من مليوني ريال؟ أجاب بأن هذا مقابل بيع إبل للمتهم الثاني على شخص أعرفه، وكان دوري منحصرا في تسليم مبلغ البيع للبائع، وكان المبلغ على دفعات. وبسؤال المدعى عليه الثاني عن ذلك؟ أجاب: أن هذا صحيح ، فقد اشتريت نحو (٢٠) منالإبل من شخص قطري تعرفت عليه عن طريق المدعى عليه الأول، وكنت أحول إلى حساب المدعى عليه الأول قيمة ما يردني من الإبل. بعد ذلك جرى سؤال المدعى عليه الثاني عن الحوالات المالية من المدعى عليه الثالث بنحو مليوني ريال حسب إفادة ممثل الادعاء؟ فأجاب بأنه هذا صحيح، ولكن لا يذكر المبلغ بالضبط، وهو على شكلدفعات لوجود شراكة بينه وبين المدعى عليه الثالث في مشروع بطاطس وبرسيم ومشاريع زراعية، وقد كان يقوم غالبا بإرسال المنتجات إلى المدعى عليه الثالثبالرياض ليقوم ببيعها وتحويل قيمتها إلى حسابه. وبسؤاله عن الشراكة هل هي قائمة وعن الأرباح؟ فأجاب بأن الشراكة انتهت في حينها، وكان يسلمه الأرباح نقدا وكذا مبلغ فض الشراكة. وبسؤاله عن وقت هذه الحوالات؟ أجاب قبل القبض عليه، وكانت بمدة سبعة أشهر تقريبا. وبسؤال المدعى عليهما عما جاء في أدلة الاتهام؟ أجابا بأنهما أجابا على هذه الأدلة بالتفصيل في المذكرات المقدمة والجلسات السابقة ويحيلا عليها. بعد ذلك جرى سؤالى المدعى عليه الثاني عما جاء في أدلة الاتهام من أن سائق المدعى عليه الثاني الخاص قام بإرسال التذاكر إلى المدعى عليه الثالث عن طريق الشحن على أنها أوراق؟ فأجاب بأن هذا غير صحيح، والسائق حضر أمام الدائرة بتشكيلها السابق وأنكر ذلك. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء، أجاب بأن هناك تقريرا من الأدلة الجنائية يثبت أن الإرساليات محل الاتهام بخط السائق، وشهادة موظفي المطار على أن السائق المذكور يحضر إلى المطار ويقوم بإرسال الإرساليات المذكورة. وبعرض ذلك على المدعى عليه الثاني، طلب اطلاعه على تقرير الأدلة الجنائية، وذكر أن شهادة موظفي الخطوط يقدح فيها؛ لأنها قائمة على مجاملة إدارة الخطوط السعودية. بعد ذلك جرى اطلاع المدعى عليه الثاني على صورة تقرير الأدلة الجنائية المشار إليه، وبعد اطلاعه عليه أجاب بأن التقرير لم يقطع بذلك، وإنما رجح، وهذا ضعيف، كما أنه يقدح في عينات الخط التي قدمؤللأدلة الجنائية؛ لأن السائق المذكور أوقف نحو شهرين مما قد يكون معه أن أعضاء لجنة التحقيق في الخطوط السعودية قد تدربوا على خط السائق الهندي وقاموا بتغيير بوالص الشحن وتدوينها بخطهم بما يقارب خط السائق الذي تدربوا عليه أو أمورا أخرى تخفى عليه؛ لأن موظف الخطوط منفرد بالتحقيق. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء، أجاب بأن ما دفع به المدعى عليه الثاني من مضاهاة خط السائق والتزوير عليه من قبل موظفي الخطوط هو دفع غير مقبول عقلا، وإضافة إلى أن نتيجة التقرير من الأدلة الجنائية تنتهي بحكم بالغالب أو الراجح، ونادرا ما تقطع ؤبذلك. بعد ذلك جرى سؤال المدعى عليه الأول عن الأوامر الصادرة من الديوان الملكي التي يدعي أنه أصدر بموجبها التذاكر محل الاتهام؟ أجاب بأنه معمد من قبل المشرفين وقام بتسليمها بعد إصدار التذاكر للمشرفين وذلك مناولة وبدون أي توقيع. بعد ذلك جرى سؤال ممثل الادعاء؟ فأجاب بأن ما ذكره غير صحيح، فهذه الأوامر لا وجود لها، وهي وهمية، والأمير المدعو (…) الذي أصدرت التذاكر باسمه على أن أمر الإركاب الوهمي الصادر من الديوان باسمه لا حقيقة له. وبعرض ذلك على المدعى عليه الأول، أجاب بأنه يحضر له في عمله مندوبون عن الأمير المذكور، ولا يستطيع التوصل لهم الآن، وأرقام جوالتهم موجودة على خطابات الاستلام. بعد ذلك جرى سؤال المدعى عليه الأول عن بينته على وجود أوامر إركاب التي يدعي أنه أصدر التذاكر محل الاتهام بموجبها وأنه قام بتسليمها للمشرفين عليه؟ أجاب قائلا: لا بينة لدي، وأوامر الإركاب محل الاتهام استلمتها وسلمتها من المشرفين، ولا بينة لدي على ذلك؛ لأني أرفقها مع التذاكر. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء، أجاب بأن هذا غير صحيح، والمشرفين ينكرون استلامهم لهذه الأوامر ووجودها أصلا. فجرى سؤال المدعى عليه الأول بعد أن ذكر أن لا بينة لديه على استلام المشرفين لهذه الأوامر وعلمهم بها وهم ينكرون ذلك هل يقبل يمينهم على ذلك؟ أجاب بأنه لا يقبل يمينهم. بعد ذلك جرى سؤال المدعى عليه الثاني عما جاء في أوراق القضية بأنه هو المدقق الوحيد وذلك بموجب خطاب الإدارة المرفق بالقضية على اللفات (٢١١ – ٢١٣ ) الصادر من مدير عام المراجعة الداخلية بالخطوط السعودية بالمقر الرئيسي بجدة؟ فأجاب قائلا: ما ذكر غير صحيح، فهناك مجموعة مدققين معي في الإدارة وهم ثلاثة، وقدمت ما يثبت ذلك مع المذكرة المقدمة في جلسة الثلاثاء٣٠/٣/١٤٣١هـ، وهي عبارة عن تقارير تدقيق مبيعات موقعة من زملائي في التدقيق وذلك خلال فترة القضية. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء، أجاب بأن الهيئة تبني على ما جاء من الخطوط السعودية، وأنه هو المدقق الوحيد. بعد ذلك جرى سؤال المدعى عليه الأول إن كان لديه ما يود إضافته؟ فأجاب بأن المشرفين الذين أنكروا استلام الأوامر المذكورة مني كان من مصلحتهم الإنكار حتى لا يتم اتهامهم. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء، أجاب بأن لا مصلحة لهم في الإنكار. بعد ذلك تم سؤال المدعى عليه الثاني عما يود إضافته؟ فأجاب بأنه يؤكد على دفعه بأن هناك موظفين آخرين يعملون معه في التدقيق في نفس الفترة كما ذكر سابقا، والخطاب المشار إليه مع المرفقات التي معه التواقيع مختلفة مع أنها وضعت تحت اسمه ولا يخصه. وباطلاع ممثل الادعاء عليها، أجاب بأنها هي ما أرفق بالخطاب المشار إليه من جهة عمله. بعد ذلك طلب المدعى عليه الثاني من الدائرة تحقيق طلباته المشار إليها في مذكرته، وقدم مذكرة مكونة من (١١) صفحة. وباطلاع ممثل الادعاء عليها وتزويده بصورة منها، طلب إمهاله للرد عليها. بعد ذلك طلب المدعى عليهما الأول والثاني اطلاعهما على أصول التذاكر وكوبوناتها الستة والتذاكر المستخدمة والغير مستخدمة والقسائم وعددها (٢٤١٩) تذكرة، والمبالغ الحقيقية التي استخدمت حسب دعوى الجهة، وتحديد المبالغ المنسوبة لكل متهم منهم. وعليه قررت الدائرة الكتابة للخطوط السعودية بهذه الطلبات، وقد طلب الطرفان أن يكون الموعد القادم بعد ثلاثة أشهر. وفي جلسة يوم الأحد الموافق١٢/٢/١٤٣٢هـ وبحضور ممثل الادعاء (…) والمدعى عليهما الأول والثاني ووكلائهما نبهت الدائرة إلى عدم ورود جواب من الخطوط بشأن ما جرى الكتابة لها ولا بشأنه. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء طلب إعادة الكتابة وطلب أجلا كافيا لمتابعة ذلك مع الخطوط. فقررت الدائرة إعادة المكاتبة لتحديد المستخدم فعليا، وطلب إرفاق صور التذاكر المدعى بشأنها. وطلب المدعى عليهما أن يطلب مع ذلك إرفاق كوبونات التذاكر الستة. وبجلسة يوم الأحد الموافق ٢٢/٤/١٤٣٢هـ وبحضور ممثل الادعاء والمدعى عليه الأول والثاني ووكيل الثاني ومندوب الخطوط (…) ، قدم مندوب الخطوط للدائرة أصل الخطاب رقم(163/130/3/230) وتاريخ١٨/٤/١٤٣٢هـ بخصوص طلب الدائرة تزويدها بأصول التذاكر المستخدمة والتي تسببت بخسائر فعلية للخطوط السعودية، وأن العمل لا يزال جاريا لحصر واستخراج التذاكر المعنية ولم يتم الانتهاء منها، وأن الأمر قد يستغرق ثلاثة أشهر من تاريخ الخطاب. ثم عقب موظف الخطوط الحاضر قائلا: أطلب من الدائرة أن تمنح الخطوط السعودية فرصة كافية لإعداد ما طلب منها؛ لأن الأمر يحتاج إلى الرجوع إلى الإدارة المالية، وهذا الأمر قد يطول، وأطلب مهلة بحدود أربعة أشهر. وفي جلسة يوم السبت٢٩/٨/١٤٣٢هـ حضر ممثل الادعاء والمدعى عليهم ومندوبو الخطوط السعودية المشار لبياناتهم في الضبط، ثم أعادت الدائرة سماع جواب المدعى عليه الثالث؛ لأن الدائرة بتشكيلها الحالي لم تسمع جوابه، فأجاب قائلا: أحيل على إجابتي السابقة وما قدمته من أوراق، حيث إنني اشتريت تذاكر من المدعى عليه الثاني على أنها سليمة، وغير مزورة، وقمت بتحويل مبالغها إلى المدعى عليه الثاني. ثم جرى سؤال ممثل الادعاء عن إمهال الدائرة للجهة المدعية إلى هذه الجلسة لتحرير دعواها لمبلغ الاختلاس، فأجاب قائلا: نظرا لما واجهته اللجنة المشكلة في الخطوط السعودية للبحث في التذاكر محل الدعوى وأصولها وما تقرر عنها التي كلف بها نحو عشرين موظفا وما واجهته من صعوبات تمثلت في إعادة إصدار تذاكر عدة مرات، وما أثار هذا من تشعب يحتاج إلى تتبع للتذاكر المتفرعة عن التذكرة الأصلية للوصول إلى أصولها فإن الخطوط السعودية تحتاج إلى مهلة إضافية لإتمام هذه العملية. وقدم خطابا يفيد ذلك وأن الخطوط لم تتمكن من استخراج أصول نحو ألف تذكرة وأن العمل لا يزال جاريا، وطلب ممثل الادعاء السماع لأحد موظفي الخطوط بشأن ذلك. فعرض (…) تفصيلا لذلك وأشار إلى أنه أحضر معه في هذه الجلسة حقيبتي سفر في كل واحدة منهما ستة ملفات إفرنجية، تحوي أصول نحو (٣٨٦٨) كوبون، تمثل نحو (٤٠) من التذاكر محل الدعوى، إضافة إلى (١٠١٤) كوبونات تبادل، وطلب مهلة ما بين أربعة وخمسة أشهر لتقديمها. ثم قرر المدعى عليهم أنهم يرجؤون جوابهم عنها لحين اكتمالها. وفي جلسة يوم الاثنين الموافق ١٥/٢/١٤٣٣هـ حضر ممثل الادعاء والمدعى عليهم ووكيلا الأول والثاني ومندوبو الخطوط، وقدم ممثل الادعاء مذكرة من ثلاث صفحات، تم تزويد المدعى عليهم بنسخة منها، كما قدم ممثلو الخطوط عبر ممثل الادعاء مستندات الدعوى، حيث قدموا ثلاثة وثلاثين ملفا إفرنجيا عبارة عن أصول كوبونات المحاسبة، وأصول الكوبونات المستخدمة، وأصول كوبونات التبادل، وعددها (٧٠٧٤ ) تذكرة تمثل (10.494) كوبونا و (2494) تذكرة تبادل تمثل عدد (٩٢٤٠) كوبونا، وهي تمثل مبلغ (٤٥.٢٦٠.٩٨٧) ريالا. ولدى اطلاع المدعى عليهم قدم المدعى عليه الثاني عبر وكيله مذكرة مكونة من صفحتين، تسلم ممثل الادعاء نسخة منها، فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وأنها لم تتضمن جديدا. ثم قرر وكيل المدعى عليه الأول قائلا: نتمسك بكل ما قدمناه، وخصوصا أن موكلي لم يقم إلا بما ورده من تعليمات من مدرائه، وبعد تنفيذها استلمت من المشرفين عليه، وأقروها، ثم استلمت من المالية وأقروها، كما أفيد فضيلتكم أن الخطوط سبق وأن ذكرت وأقرت بأن الأجهزة التي يعمل عليها الموظفون قديمة ونظامها قديم وقت الدعوى، وممكن أن يقبل أي إصدارات، ونتمسك بما أقرت به، وندفع بأن التذاكر السابقة والمقدمة في هذه الجلسة غير مكتملة وأنها مجرد صور ممكن اصطناعها لضعف النظام من قبلهم. وطلب ممثل الادعاء مهلة للرد على هذا. وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/ ٤/ ١٤٣٣ هـ تخلف ممثل الادعاء عن الحضور رغم تبلغه بالموعد بموجب محضر الجلسة السابقة، وفي هذه الجلسة حضر جميع المدعى عليهم ووكلائهم المشار إليهم ومندوبو الخطوط السعودية، وفي هذه الجلسة ونظرا لأن المدعى عليه الثالث لم يجب على الدعوى بتشكيلها الحالي، وبسؤاله عن إجابته؟ أجاب قائلا: أحيل على إجاباتي السابقة أمام الدائرة بتشكيلها السابق وأقدم مذكرة مكونة من صفحة واحدة تتضمن تلخيص إجابتي. بعد ذلك وفي هذه الجلسة جرى سؤال ممثل الادعاء عن الأجل الذي حددته الدائرة للجهة المدعية في جلسة يوم السبت ٢٩/٨/1٤٣٢هـ بناء على طلبه وأن تكون المدة ستة أشهر وهي نهائية لتقديم ما يحرر دعواه بشأن التذاكر المصدرة والقيمة الفعلية التي خسرتها الخطوط السعودية والكوبونات التي طالب بها المدعى عليهما الأول والثاني؟ فأجاب قائلا: في جلسة يوم الاثنين ١٥/٢/1٤٣٣هـ قدمت ثلاثة وثلاثين ملفا إفرنجيا قدمتها لي الخطوط السعودية وهي عبارة عن أصول كوبونات المحاسبة، وأصول الكوبونات المستخدمة، وأصول كوبونات التبادل، وعددها (٧٤٧٠ ) تذكرة، تمثل (10494) كوبونا، و (2494) تذكرة تبادل تمثل عدد (٩٢٤٠) كوبونا، وهي تمثل مبلغ (٤٥٢٦٠٩٨٧) ريالا. وقد قدمت في تلك الجلسة الخطاب الموجه إلى الهيئة بالرياض من مساعد المدير العام للقانونية وشؤون الصناعة بالخطوط السعودية رقم (440/130/161) وتاريخ ١٣/٢/١٤٣٣هـ الذي تضمن ما ذكرته أعلاه، وأشارت الخطوط السعودية في خطابها المذكور إلى أنها تتمسك بمطالبتها بكافة المبالغ للتذاكر المستخدمة والغير مستخدمة وقيمتها (٧٤١٥٩٣ ٦٩) ريالا؛ لأن الاقتصار بالمطالبة على أقيام التذاكر المستخدمة فعلا دون غير المستخدمة لا يستقيم لأسباب ذكرت في الخطاب. بعد ذلك جرى سؤال ممثل الادعاء عن الكوبونات التي طالب بها المدعى عليهما الأول والثاني؟ فأجاب قائلا: قدمت جلسة الاثنين ٢٩/٢/١٤٣٣هـ نموذج تذكرة مكون من ستة كوبونات لتذكرة جديدة غير مستخدمة تمثل عينة من التذاكر محل الاتهام. وأوضح للدائرة أن مندوب الخطوط السعودية الحاضر في هذه الجلسة (…) سوف يشرح للدائرة عن آلية هذه الكوبونات، وطلب من الدائرة سماع ما لديه. وبسؤال مندوب الخطوط السعودية عن ذلك بناء على طلب ممثل الادعاء؟ ذكر قائلا: هذه التذكرة عبارة عن نموذج كامل لتذكرة كاملة غير مستخدمة، ويتضح فيها الآتي: أنها مكونة من ستة كوبونات، الأول نسميه أجنت كوبون، وهذا الكوبون لا يبقى في التذكرة وإنما يحفظ به لفترة لدى مكتب مبيعات مصدر التذكرة سواء كان مكتب الخطوط السعودية أو وكالة سفر، وهذا الكوبون لا يبقى في التذكرة، وقد يحتفظ به لفترة ثم يتلف من قبل المصدر، أما الكوبون الثاني فيسمى الأودت كوبون وهو كوبون المحاسبة بواجهة خضراء، وهذا الكوبون يرسل إلى الإدارة العامة للخطوط في جدة بعد إصدار التذكرة وبعد تدقيقه من المكتب مصدر التذكرة، وتقوم الخطوط بالاحتفاظ به، وهذا الكوبون للتذاكر محل الدعوى قد تم تقديمه في أساس المعاملة المقدمة لهيئة الرقابة، أما باقي الكوبونات وهي أربعة كوبونات بواجهة حمراء فهذه تكون بيد العميل في التذكرة المسلمة له حسب خط السير، وقد تكون في بعض الحالات من كوبون إلى أربع كوبونات، وهذه الكوبونات قدمت للتذاكر محل الدعوى في الملفات المقدمة في جلسة ١٥/٢/١٤٣٣هـ والجلسات التي قبلها، وهذا يوضح ما دفع به المدعى عليهما الأول والثاني في الجلسات السابقة بطلب الكوبونات للتذاكر محل الدعوى. بعد ذلك جرى سؤال المدعى عليهم عما لديهم؟ فأجاب المدعى عليه الثاني قائلا: أتمسك بمطالبتي بالكوبون الأول المسمى الإجنت كوبون؛ لأنه هو الأصل وإذا وقع عليه التزوير يتضح اما الكوبونات التي قدمتها الجهة المدعية فقد تكون من صنع الخطوط. وبسؤال ممثل الادعاء عن ذلك؟ أجاب قائلا: أطلب أخذ إفادة موظف الخطوط على هذا السؤال؛ لأنه هو المختص. وبسؤال ممثل الخطوط (…) عن ذلك؟ أجاب قائلا: هذا الكوبون ؤليس له أي قيمة مالية، ولا يتم إرساله إلى المقر الرئيسي بالخطوط السعودية وإنما الذي يرسل هو كوبون المحاسبة الأخضر كما تقدم إيضاحه، وهو ما جرى عليه العمل في الخطوط السعودية، وأطلب إمهالي لتقديم ما يثبت ذلك، وأضيف بأن جميع التذاكر المصدرة عليها رمز المدعى عليه الأول وهو (ML) في أقصى يمين التذكرة وهو ما أقر به المدعى عليه الأول، بالإضافة إلى أن الرموز الثلاثة الأولى السابقة لهذا الرمز تمثل المكتب والشاشة، كما أضيف بأن جميع التذاكر محل الاتهام استخدم فيها الرقم (٤٠٤) في خانة أصدرت مقابل، حيث وردت بعد الرقم (٠٦٥) الذي هو رمز الخطوط السعودية الدولي، أما هذا الرقم فهو وهمي وغير معتمد من الخطوط السعودية، ولكن النظام قبل هذا الرقم؛ لأن هذا الرقم صحته تكون تحت مسؤولية الموظف الذي برمزه إصدار التذكرة؛ لأنه قد يتعارض الرقم مع تذاكر صادرة من تذاكر خطوط أجنبية، كما أضيف للدائرة أن جميع التذاكر محل الاتهام والقسائم الإصدار الأول وعددها (٢٤١٩) باسم الأمير (…) الذي تبين أنه شخصية وهمية وقيمة كل تذكرة (١٧٢٦٨) دولارا ومنها قسائم بمبلغ تسعمئة وسبعين ألف ريالا وتسعمئة وثمانية وثمانين ريالا، والقسائم في حدود ثلاثين قسيمة لم نقدم منها إلا ما استطعنا تقديمه هي في حدود هذه المبالغ. بعد ذلك ذكر وكيل المدعى عليه الثاني (…) قائلا: أوضح للدائرة أن القضية بعد إحالتها لهيئة الرقابة ومطالبة المدعى عليهم بالتذاكر طلبت الخطوط السعودية سحب القضية إلا أن هيئة الرقابة رفضت وذلك بخطاب الخطوط رقم (١٦٧٤) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٢٩هـ مما يدل على عدم صحة دعواهم. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء، أجاب قائلا: سبق أن أثار الوكيل المذكور هذا التساؤل عند بداية رفع القضية، وأجيب عليه في حينه بأنه إجراء شكلي لا يغير من الموضوع شيئا، وأطلب أخذ إفادة مندوب الخطوط السعودية الحاضر في هذه الجلسة (…). وبسؤال المندوب المذكور؟ أجاب قائلا: طلبت الخطوط الملف الملف بناء على أن هناك لجنة مشكلة بأمر ملكي تتولى النظر في المخالفات الجسيمة التي تنسب إلى موظفي الخطوط السعودية، وفيها ممثل من هيئة الرقابة والتفتيش العام بوزارة الدفاع، وممثل من الخطوط، وكان الهدف من ذلك أن المدعى عليهما الأول والثاني موظفين في الخطوط ومكفوفي اليد وكان ذلك حتى لا تطول مدة الكف ولا يعني هذا عدم إحالتهم إلى هيئة الرقابة. بعد ذلك أضاف المدعى عليه الثاني قائلا: ذكر ممثل الخطوط (…) أن التدقيق في هذه التذاكر يتم من قبل المشرفين في مكتب المبيعات. وبعرض ذلك على مندوب الخطوط (…)، أجاب قائلا: ذكرت ذلك إضافة إلى المكتب المالي، إلا أن التذاكر محل الاتهام لم تمرر على المشرفين، والذي حصل أن المدعى عليه الأول يقوم بإصدار التذاكر بعدد كبير في وقت واحد، ويتفق مع المدعى عليه الثاني بصفته محللا ماليا بتمريرها مما أدى إلى عدم اكتشافها من قبل المشرف. بعد ذلك ذكر المدعى عليه الثاني قائلا: هناك في المكتب المالي في الخطوط عدة موظفين من عام ٢٠٠٤ م إلى عام ٢٠٠٨ م فنأمل إلزام الخطوط بتقديم كشف بأسماء الموظفين الماليين في تلك الفترة في ذلك المكان. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء، أجاب قائلا: سبق أن أثار المدعى عليه هذا الدفع في جلسات سابقة، وأجيب عنه بأن الهيئة حققت مع الموظفين المذكورين بحائل في المكتب المالي وثبت للهيئة مسؤولية المدعى عليه الثاني عن الفعل المنسوب له. بعد ذلك أضاف المدعى عليه الثاني قائلا: التوقيع المنسوب لي في اليوميات غير صحيح، ولا علاقة لي بالتذاكر محل الاتهام وليس لي أي توقيع بالاستلام أو التسليم على التذاكر محل الاتهام. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء، أجاب قائلا: أطلب إمهالي للرد. بعد ذلك قدم المدعى عليه الأول مذكرة مكونة من أربع صفحات مؤرخة بتاريخ اليوم، وقدم وكيل المدعى عليه الثاني مذكرة مكونة من ثلاث صفحات، وقدم المدعى عليه الثالث مذكرة مكونة من صفحة واحدة، وذكروا أنها تتضمن إجابتهم على الدعوى. وبعرضها على ممثل الادعاء، طلب الإمهال. بعد ذلك طلب المدعى عليهما الأول والثاني اطلاعهما على الملفات المقدمة من ممثل الادعاء والخطوط، وكذا دليل الأنظمة والإجراءات المقدم من ممثل الخطوط في الجلسة السابقة. وفي جلسة يوم الأحد الموافق ٢٣/٥/ ١٤٣٣هـ جرى سؤال المدعى عليهما الأول والثاني عن إجابتهما على ما قدمته الجهة المدعية بعد تمكينهما بموجب طلبهما في محضر الجلسة السابقة وذلك بتحديد يوم للاطلاع على الملفات المقدمة من الجهة المدعية والخطوط السعودية والذي حددت الدائرة لهما يوم الثلاثاء ١٨/٥/١٤٣٣هـ، وأضيف لهما يوم الأربعاء ١٩/٥/١٤٣٣هـ؟ فأجاب المدعى عليه الأول قائلا: إنه وبعد اطلاعي على دليل التذاكر الصادر من الخطوط السعودية تبين أن فقرة رقم (2/3/11) تنص على أن الموظف المسؤول عن الختم يتحمل كافة المسؤولية عن المحافظة عليه وعن طريقة استخدامه، كما أنني أطلب تفصيل من الخطوط السعودية بمدد الإجازات التي منحت إياه من الفترة ٢٠٠٤ م إلى ٢٠٠٧ م حيث يحتمل وجود تذاكر صدرت في فترة إجازتي واحتسبت ضمنا من التذاكر المدرجة في هذه القضية، كما أنني أنبه أن مشرف المبيعات هو من يعطيني رمز الدخول على الجهاز الخاص بالحجز وإصدار التذاكر ويمكنه الدخول على الجهاز وهذا دليل اطلاع المشرف على جميع المصدر من التذاكر، وأما الرقم الخاص بي فقد فقدته وكثير ما يحدث ذلك لموظفي المبيعات، كما أطلب تمكيني من الاطلاع على الملفات المقدمة من الخطوط السعودية. وقد أجاب المدعى عليه الثاني قائلا: تم الاطلاع على الملف رقم (٢١) من الحقيبة رقم (٣) لمدة يومين، ولم يتم استكماله، وقد وجدت عليه ملاحظات متمثلة بأن معظم التذاكر تبدأ بالرقم (٦٥٤٤… إلخ) بينما ادعاء مندوب الخطوط السعودية في الجلسة السابقة أن جميع التذاكر تحمل الرقم (٠٦٥٤٠٤)، وهذا تناقض في الاتهام، كما أن دليل التذاكر الصادر من الخطوط السعودية احتوى على أمثلة لأرقام تذاكر سبق من الخطوط السعودية نفي وجودها كما في صفحة (5/1/45)، وكما أنني أنبه إلى أن التذاكر المرفقة بالملف والتي صدرت باسم الأمير ما هي إلا صورة ضوئية وليست إحدى النسخ الستة المكونة للتذكرة، كما أنني لم أجد أي تذكرة مكتملة عدد الكوبونات الستة، كما أنني وجدت تذاكر لا تخص القضية وهي متعلقة بوزارة الصحة وليست متعلقة بالديوان الملكي، ورقمها (٠٦٥٤٤٥٨٦٣٤٦١٨)، كما لاحظت وجود تباين في الأسعار حيث بعض التذاكر مصدرة بالريال السعودي ومحسوبة بالقضية بعملة الدولار الأمريكي مما ضاعف من قيمتها، مثالها التذكرة رقم (٠٦٥٤٤٦١٥٣٦٣٠٩)، ورقم (٠٦٥٤٤٥٨٦٨٠٩٥٢)، كما لاحظت أن معظم التذاكر المستخدمة قد فقد منها كوبون الرحلة، وبالتالي لم يعد بالإمكان معرفة المستخدم الفعلي لها حسب توجه الدائرة، كما أنني أطلب إلزام الخطوط السعودية بتقديم تقارير المبيعات (١٧) كما أطلب من المحكمة تكليف من ترى بالانتقال إلى المكتب المالي التابع للخطوط السعودية بمنطقة حائل لإحضار دفاتر وسجلات توزيع الأعمال من الفترة من عام ٢٠٠٤ م إلى ٢٠٠٧ م لبيان أسماء الموظفين في المكتب المالي خلال هذه الفترة وفقا للمادة (١١٢) من نظام المرافعات الشرعية، كما أنني أطلب محاسب قانوني للتأكد من التذاكر، وبيان ما يعد أصول مكتملة من ستة كوبونات، وما يعد صور ضوئية ومطابقة قيمة هذه التذاكر. وقد أجيب المدعى عليه الأول إلى طلبه لتمكينه من الاطلاع على الملفات المقدمة من الخطوط السعودية وذلك يوم الأحد ٢٩/٦/1٤٣٢هـ. وفي جلسة يوم الثلاثاء ١/٧/١٤٣٣هـ حضر جميع المدعى عليهم ووكلائهم المشار إليهم ومندوبو الخطوط السعودية، وفي هذه الجلسة جرى سؤال المدعى عليهما الأول والثاني عن طلبهما في الجلسة السابقة إمهالهما لاستكمال الاطلاع على الملفات المقدمة من الجهة المدعية والذي بناء عليه تم تمكينهما من ذلك خلال يومي الأحد و الاثنين ٢٩-30/6/1433فأجاب المدعى عليه الأول قائلا: إن المهلة غير كافية حيث لم أتمكن إلا من الاطلاع على الملف الأول والثاني والثالث وجزء من الرابع والملفات في حدود الخمسين ملف، ولم أتمكن إلا من الاطلاع على معدل ملفين في اليوم الواحد، وأطلب منحي أجلا كافيا للاطلاع على كافة الملفات المقدمة في حدود شهرين. بعد ذلك أجاب المدعى عليه الثاني قائلا: لم أطلع إلا على جزء من الملف رقم (٢١) وأطلب منحي أجلا كافيا للاطلاع على كافة الملفات على أن تكون المدة في حدود ثلاثة أشهر، وأطلب من الدائرة أن تطلب من الجهة المدعية تقديم (JV) الذي قدمه مندوب الخطوط (…) في الجلسة قبل السابقة والذي بعد الاطلاع عليه تبين أن التوقيع الذي عليه والمنسوب إلي هو توقيع لا يخصني وهو عبارة عن ختم وليس توقيع حي حسب ما ظهر من الأوراق المقدمة. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء أجاب قائلا: أوافق على منحهم مدة ثلاثة أشهر للاطلاع على ما قدم بناء على طلبهما، أما طلب المدعى عليه الثاني تقديم (الجي في) الذي أشار إليه، فأطلب إمهالي للرد عليه في الجلسة القادمة، وأقدم مذكرة مكونة من صفحة واحدة، أرفق بها خطابين صادرين من الخطوط السعودية إلى هيئة الرقابة، وهما الخطاب رقم (163/130/3/91) وتاريخ ٢٧/٢/١٤٣٣هـ، والخطاب رقم (522/148/120) وتاريخ ١٩/٥/١٤٣٣هـ تتضمن الإجابة على ما أوردوه المدعى عليهم في الجلسات السابقة. وقد جرى تزويد المدعى عليهم بصورة منها، وبسؤالهم عن إجابتهم عليها؟ طلبوا إمهالهم للرد عليها. بعد ذلك كرر المدعى عليهما الأول والثاني طلبهما للاطلاع على أصول الكوبونات الستة. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء، أجاب قائلا: هذه الأصول قدمت مع طرد القضية الأساسي، وأطلب تمكيني من إخراجها من الطرد لاطلاع المدعى عليهم عليها. وبعد تمكينه، ذكر قائلا: هذه الكوبونات أرفقت في كيس بداخله عدد كبير من الظروف البيضاء الصغيرة الخاصة بالخطوط السعودية، وبداخل كل ظرف عدد غير محدد من كوبونات التذاكر الأصلية الحمراء، وهذه هي أصول الكوبونات التي يطالب بها المدعى عليهم في الجلسات السابقة. وبعرض هذه الكوبونات على المدعى عليهم، طلبوا تمكينهم من الاطلاع عليها في المهلة التي طلبوها. بعد ذلك طلبت الدائرة من ممثل الادعاء فهرسة هذه الأصول للتذاكر حتى لا تفقد، فطلب إمهاله لمراجعة الدائرة لاستكمال هذا الطلب. وعليه وبناء على طلب المدعى عليهما منحهما أجلا كافيا للاطلاع على كافة الملفات المقدمة وأن تكون المهلة في حدود ثلاثة أشهر وموافقة ممثل الادعاء على هذه الطلب، قررت الدائرة إجابتهما إلى طلبهما. وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٨/٧/١٤٣٣ هـ حضر ممثل الادعاء وذلك لاستكمال ما طلبته الدائرة من ممثل الادعاء في الجلسة السابقة، وذكر للدائرة قائلا: أحيط الدائرة بأن الأصول المقدمة مع طرد القضية وهي عدد ألفين وأربعمئة كوبون تقريبا والمرفقة مع القضية في كيس بداخله عدد أظرف غير محدد بداخل كل كيس كوبونات تذاكر أصلية وكذا مع مرفقات القضية ملف بداخله أصول اليوميات وكذا الملفات المقدمة في الجلسات السابقة في ست شنط تحتوي عددا كبيرا من أصول التذاكر، وحيث إن هذه الأصول لم تفهرس ولم تحرر وليس لدى الجهة المدعية أو الخطوط السعودية صور منها، فإني أطلب استعادتها لتصويرها وفهرستها حتى لا تضيع خاصة خلال تمكين المدعى عليهم من الاطلاع عليها، أو في حال إحالة هذه الأصول إلى مكتب محاسبى حفظا لأصول القضية، وقد حضر معي هذا اليوم مندوبان من الخطوط السعودية هما (…) وعمله كبير المستشارين القانونيين في الخطوط السعودية، والمندوب الثاني هو (…) وعمله محقق إداري في الخطوط، وأطلب تمكيني من استلام هذه الأصول على دفعتين، الدفعة الأولى هي أصول التذاكر المرفقة بالكيس المشار إليه، وكذا أصول اليوميات، وكذا الملفات المقدمة للدائرة في الجلسات السابقة في ست شنط كبيرة والتي تحتوي الشنطة الأولى على عشرة ملفات إفرنجية زرقاء، وهي من رقم الملف واحد إلى عشرة، والشنطة الثانية تحتوي على عشرة ملفات إفرنجية زرقاء وهي من رقم الملف أحد عشر إلى عشرين، والشنطة الثالثة على عشرة ملفات إفرنجية زرقاء وهي من رقم الملف واحد وعشرون إلى الملف ثلاثين، والشنطة الرابعة تحتوي على الملفين الإفرنجيين واحد وثلاثين واثنين وثلاثين، وأربعة ملفات إفرنجية عبارة عن ملخصات وبيانات، والشنطة الخامسة تحتوي على ستة ملفات بيضاء إفرنجية من رقم واحد إلى ستة، والشنطة السادسة تحتوي على ستة ملفات إفرنجية بيضاء من رقم سبعة إلى رقم اثني عشر حتى أتمكن من تسليمها إلى مندوبي الخطوط الحاضرين في هذه الجلسة وهي الجهة التي وردت منها الأصول المشار إليها لفهرستها . وتصوير الأصول. وقد أجابته الدائرة إلى طلبه وجرى تسليمه المرفقات التي طلبها بحضور مندوبي الخطوط السعودية، وطلبت منه الدائرة استكمال ذلك في مدة حدودها شهران، على أن يتم إعادة ما يتم إنجازه مباشرة إلى الدائرة حتى يتم تمكين المدعى عليهم من الاطلاع عليه، وأن تختم الصور التي لها أصول بختم صورة طبق الأصل، فاستعد بذلك، وتم تسليمه الكيس الذي يحتوي أصول التذاكر المشار إليها أعلاه وملف اليوميات والشنط المشار إليها أعلاه عدا الشنطة الأولى التي رأت الدائرة والجهة المدعية بقاءها لتمكين المدعى عليهم من الاطلاع عليها بناء على طلبهما في الجلسة السابقة، على أن تقوم الجهة المدعية باسترجاعها لاستكمال الملاحظات التي عليها من تصوير الأصول وفهرستها بعد إعادة المرفقات المسلمة لهم في هذه الجلسة، وقد قام ممثل الجهة المدعية بتسليم ما سلم إليه في هذه الجلسة لمندوبي الخطوط السعودية الحاضرين في هذه الجلسة أمام الدائرة في الحال. وفي جلسة يوم الأحد الموافق ٢٧/٧/١٤٣٣هـ حضر ممثل الادعاء ومندوب الخطوط السعودية، وبناء على طلب ممثل الادعاء استلام الدائرة الشنطة رقم (٣) التي استلمها في الجلسة السابقة لفهرستها وتصويرها، وذكر أنها تحتوي ملفات إفرنجية من رقم (٢١) إلى (٣٠)، كما طلب من الدائرة استلام شنطة أخرى تحتوي على عشرة ملفات إفرنجية من (٢١) إلى (٣٠) هي عبارة عن صورة مصدقة من الشنطة السابقة. وقد تم استلامها منه بحضور مندوب الخطوط السعودية، وذكر قائلا: أما بقية الشنط المستلمة في الجلسة السابقة لتصويرها وفهرستها فسوف يتم إعادتها للدائرة خلال الأسبوع القادم. وفي جلسة يوم الاثنين الموافق ٥/٨/١٤٣٣هـ حضر ممثل الادعاء، كما حضر مندوب الخطوط السعودية، وبهذه الجلسة ذكر ممثل الجهة المدعية قائلا: أعيد للدائرة الشنطة رقم (٢) المستلمة في جلسة يوم الثلاثاء ٨/٧/١٤٣٣هـ لتصويرها ولفهرستها والتي تحوي الملفات الإفرنجية من الملف رقم (١١) إلى الملف رقم (٢٠)، وشنطة أخرى تحوي نسخة كاملة مصورة من هذه الملفات مصادقة، كما أعيد للدائرة ملف أصول اليوميات والكيس الذي يحتوي على أصول التذاكر المستلمة في الجلسة المشار إليها بعد تنظيمها في ملفات إفرنجية لليوميات، وأصول التذاكر، كما أرفق معها ملف إفرنجي صغير يحوي بيانات وأرقام التذاكر في فهرسة لجميع التذاكر المقدمة وبيان قيمتها التي بلغت (44.289.661) ريالا، وقد وضعت في شنطة مستقلة، وقد بقي ثلاث شنط هي الشنطة رقم (٤، ٥، ٦) تحت التصوير والفهرسة، وسوف تتم إعادتها للدائرة حين الفراغ من تصويرها وفهرستها تباعا، اعتبارا من الأسبوع القادم، وأطلب استلامها. وقد جرى استلامها بحضور مندوب الخطوط وتسليمها لأمين سر الدائرة لحفظها وإطلاع المدعى عليهم على الصور فقط دون الأصول. وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣/٨/1433هـ حضر ممثل الادعاء، كما حضر مندوب الخطوط السعودية، وبهذه الجلسة ذكر ممثل الجهة المدعية قائلا: أعيد للدائرة الشنطة الرابعة المستلمة في جلسة يوم الثلاثاء ٨/٧/١٤٣٣ هـ لتصويرها ولفهرستها والتي تحوي الملفات الإفرنجية الثلاثة من الملف رقم (٣١) إلى الملف رقم (٣٣)، وثلاثة ملفات إفرنجية الأول عبارة عن ملخصات وبيانات، أما الثاني والثالث اللذان يحويان أصول كوبونات المراجعة فقد تم نقلهما من الملفات الإفرنجية التي كانت بهما إلى حافظتي بلاستيك وضعتا في ملف بلاستيكي حتى يكون أحفظ لهما، كما أعيد الشنطة الخامسة المستلمة في تلك الجلسة التي تحتوي ستة ملفات إفرنجية بيضاء من رقم (١) إلى رقم (٦)، وأسلم للدائرة رفق هاتين الشنطتين شنطة تحوي (١٢) ملفا إفرنجيا أسودا هي عبارة عن صورة للشنطتين الرابعة والخامسة المعادتين في هذه الجلسة، وعليه فلم يتبقى لدينا إلا الشنطة السادسة وسوف أعيدها في الأسبوع القادم بعد تصويرها وفهرستها. وقد جرى استلام الشنطتين الرابعة والخامسة منه والشنطة التي تحوي صورهما بحضور مندوب الخطوط السعودية وتسليمها لأمين سر الدائرة لحفظها وإطلاع المدعى عليهم على الصور فقط دون الأصول. وفي يوم الأحد الموافق ١٨/٨/١٤٣٣هـ حضر ممثل الادعاء، كما حضر مندوبا الخطوط السعودية، وبهذه الجلسة ذكر ممثل الجهة المدعية قائلا: أعيد للدائرة الشنطة السادسة المستلمة في جلسة يوم الأحد ١٨/٨/١٤٣٣هـ لتصويرها ولفهرستها والتي تحوي ستة ملفات إفرنجية بيضاء من الملف رقم (٧) إلى الملف رقم (١٢)، وأقدم شنطة أخرى تحتوي على ستة ملفات إفرنجية سوداء عبارة عن صور مصدقة من الشنطة السادسة المعادة في هذه الجلسة، كما أقدم للدائرة ملفين إفرنجيين لونهما أزرق، الأول مكتوب عليه ملخص محتويات الملفات وهو عبارة عن فهرسة لجملة الملفات المقدمة للدائرة، والملف الثاني مكتوب عليه بيانات للتذاكر المستخدمة يحتوي على بيان تفصيلي لكل تذكرة ورقمها وقيمتها، وقد بلغت قيمة المبلغ المطالب به بموجب هذا البيان (٤٥٢٦٠٩٨٧) ريالا، وهذا الملف له صورة قدمت في الجلسة السابقة، وأطلب تقديمها للمتهمين. وقد جرى استلام الشنطة السادسة منه والشنطة التي تحوي صورها بحضور مندوب الخطوط السعودية وتسليمها لأمين سر الدائرة لحفظها وإطلاع المدعى عليهم على الصور فقط دون الأصول. وفي جلسة يوم الأحد الموافق ١٨/٨/١٤٣٣هـ حضر ممثل الادعاء والمدعى عليهما الأول والثاني، كما حضر مندوبا الخطوط السعودية، وقد جرى فتح هذا المحضر بطلب من المدعى عليهما الذين ذكرا للدائرة أنه بعد اطلاعهما على الملفات المقدمة من الجهة المدعية على مدى الأيام الماضية ظهرت لهم بعض الاستفسارات التي يودان مواجهة ممثل الادعاء بها حتى يتسنى لهم الاستيضاح عنها خلال تدقيقهم للملفات المذكورة. وبسؤالهما عن الاستفسارات التي لديهما؟ أجابا: أنه بعد الاطلاع على الملفات وصور التذاكر ظهر لنا عدة ملاحظات: الملاحظة الأولى بعض التذاكر لم يرفق الكوبون الأحمر مع أنه في تقرير النظام المطبوع خلف الورقة الملصقة فيها التذكرة موضح عليه أن التذكرة مستخدمة، مثال ذلك التذكرة رقم (٠٦٥٤٤٦١٤٣٥٦٢) الموجودة في الملف رقم (٢١) تقرير السستم أن التذكرة استخدم منها الكوبون الثاني والرابع، ولم يرفق مع هذا التقرير إلا الكوبون الرابع، ولم يرفق الكوبون الثاني، ومثل هذا تكرر في تذاكر كثيرة. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء، أجاب قائلا: أطلب أخذ الإجابة على استفسارات المدعى عليهم من مندوبي الخطوط الحاضرين في هذه الجلسة بحكم الاختصاص. وبسؤال مندوبي الخطوط عن ذلك، أجابا: أن الخطوط السعودية قدمت بيانات بالتذاكر المستخدمة فعلا من واقع نظام الحاسب الآلي في الخطوط السعودية، وقدمنا في كل ملف ورقة لكل تذكرة تحوي بيانات الحاسب الآلي عن التذكرة، وتم لصق كل تذكرة مقدمة في ظهر ورقة البيان، وهذا البيان يحتوي على أربعة رموز: الرمز الأول حرف (A) ويعني قسيمة محاسبة: أي مبلغ قيمة التذكرة الكلي، وحرف (N) يعني قسيمة غير صالحة للاستخدام، وحرف (E) يعني قسيمة مستبدلة؛ أي أن التذكرة قد تم تغييرها إلى تذكرة أخرى، أو إعادة إصدار التذكرة مختلف أو لخط سير مختلف، والحرف ( F) يعني قسيمة مستخدمة فعلا على رحلات، وهذه هي التي تطالب بها الخطوط، وقد قدمنا في جلسة يوم الاثنين ٢٩/٢/١٤٣٣هـ ترجمة معتمدة لهذه الرموز، وعليه فالعبرة في التذاكر المستخدمة هو وجود رمز (F) على بيانات الحاسب الآلي الخاصة بالتذكرة، وفي بعض الحالات لا يتم إرفاق جميع الكوبونات المستخدمة وإنما إرفاق كوبون المحاسبة الأخضر وبرفقه ما تم العثور عليه من الكوبونات الحمراء المستخدمة، وما لم يتم إرفاقه مما ظهر في تقرير النظام أنه استخدم قد يكون لعدة أسباب، منها أن يكون استخدم خارج المملكة أو فقد في أرشيف الخطوط لقدم المدة أو تم إتلافه بعد ان أتم خمس سنوات حسب نظام الإتلاف؛ لأن بعض التذاكر لها أكثر من خمس سنوات، أو يكون أرسل للمحاسب المالي لإجراء الحساب الختامي، وما تم تقديمه هو لإثبات أن التذكرة موجودة فعلا وتم استخدامها وعليها رمز المدعى عليه الأول، والعبرة في بيان الحاسب الآلي الذي يوضح أن التذكرة استخدمت فعلا، وهو نظام خاص بالخطوط السعودية حيث يتم إدخال التذاكر المستخدمة مباشرة بعد استخدامها بطريق آلي ولا يتدخل فيه الموظف. وبعرض ذلك على المدعى عليهما، أجابا قائلين: إذا كان النظام دقيقا حسب ادعاء مندوب الخطوط السعودية فلماذا لم يكتشف الأخطاء في حينه. وبسؤالهما هل يقدحان في نظام الخطوط السعودية؟ أجابا قائلين: لا نعلم. وبعرض ذلك على مندوب الخطوط؟ أجاب قائلا: ما حصل في التذاكر ليست أخطاء يكتشفها النظام وإنما تلاعب متعمد من المدعى عليهم بتغذيه النظام بمعلومات خاطئة، حيث إن المدعى عليه الثاني يقوم بتدقيق اليوميات مما أدى إلى تسجيلها في النظام على أنها صحيحة. بعد ذلك ذكرا المدعى عليهما قائلين: الملاحظة الثانية بعض التذاكر لم يرفق معها كوبون المحاسبة الأخضر. وبعرض ذلك على مندوبي الخطوط، أجابا قائلين: ضمن المرفقات المقدمة للدائرة ملفان بلاستيكيان يحتويان على (١٥٧٨) كوبون محاسبة لم توضع على ملفات الحقيبتين الأولى والثانية. وبعرض ذلك على المدعى عليهما، أجابا قائلين: نطلب مهلة للاطلاع عليها. بعد ذلك ذكرا المدعى عليهما قائلين: الملاحظة الثالثة نود سؤال مندوبي الخطوط عن ختم الاستعمال الذي تختم به التذاكر المستخدمة من الذي يقوم به؟ فأجابا المندوبين قائلين: هذا الختم ليس في النظام وإنما هو إجراء احترازي لعدم إعادة استخدام الكوبون، وقد يقوم به الموظف الذى يصدر بطاقة صعود الطائرة، أو الذي يقوم بإعادة إصدارها، أو إدارة الإرادات الفعلية، ولا يلزم من ذلك ختم جميع التذاكر المستخدمة. بعد ذلك ذكرا المدعى عليهما قائلين: هناك تذاكر ختمت بختم الاستعمال بعد رفع القضية بعد طلب الدائرة ختمها. وبعرض ذلك على مندوبي الخطوط، أجابا قائلين: كما أسلفا الختم ليس في النظام وإنما هو إجراء احترازي، وإدارة الخطوط لا تسمح بإخراج التذكرة الكوبونات إلا بعد ختمها بختم الاستعمال حتى لا تستخدم، وقد قمنا عند تقديم هذه الكوبونات للدائرة بختم الكوبونات التي لا تحمل ختم الاستعمال حتى نتمكن من تقديمها للدائرة. وفي جلسة يوم الأحد الموافق ٢٥/ ٨/1433هـ حضر ممثل الادعاء والمتهمان الأول والثاني، كما حضر مندوبا الخطوط السعودية وذلك لاستكمال استفسارات المدعى عليهم على التذاكر المقدمة من الجهة المدعية، وفي هذه الجلسة ذكرا المدعى عليهما قائلين: الملاحظة الرابعة وجود تذاكر مصدرة من الديوان الملكي وليس عليها رمز المدعى عليه الأول وهي أول إصدار مثل التذاكر رقم (٤٤٤٩١٧٤٨٠٣)، ورقم (٤٤٤٩١٧٤٨٠٦)، ورقم (٤٤٤٩١٧٤٨٠٩ ). وبعرض ذلك على ممثل الادعاء، أجاب قائلا: أحيل في الإجابة على استفسارات المدعى عليهم إلى مندوبي الخطوط الحاضرين في هذه الجلسة. وبسؤال المندوبين؟ أجابا قائلين: نطلب إمهالنا للرجوع إليها. بعد ذلك ذكرا المدعى عليهما قائلين: الملاحظة الخامسة نحن نطالب بالكوبونات الستة. وبعرض ذلك على مندوبي الخطوط، أجابا قائلين: سبق الإجابة على هذا الاستفسار في أكثر من جلسة. بعد ذلك ذكرا المدعى عليهما قائلين: الملاحظة السادسة وجود تذاكر غير واضحة إما في خانة التاريخ أو رمز الموظف مما لا يتبين معه مصدر التذكرة مثل التذكرة رقم (06544417355542). وبعرض ذلك على مندوبي الخطوط، أجابا قائلين: التذكرة واضح عليه أنها صادرة من حائل وبنفس رقم المكتب المصدر للتذاكر وعلى حساب الديوان الملكي، وقد أدرجت من ضمن التذاكر التي وردت من هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية بأنها صدرت برمز المدعى عليه الأول ولم يحدث عليها إعادة إصدار، وأطلب إمهالي للرجوع إليها. بعد ذلك ذكرا المدعى عليهما قائلين: الملاحظة السابعة وجود تذاكر صدرت من وكالة لا تخص المدعى عليهم ونسبت إليهم مثل التذكرة رقم (٠٦٥٢٠٣٩٧٤٨٨٨١) صادرة من وكيل الخطوط السعودية (…) للسفر والسياحة، وليست من الخطوط السعودية، وليست على حساب الديوان الملكي ولا علاقة القضية بها. وبعرض ذلك على مندوبي الخطوط، أجابا قائلين: بعد الاطلاع على التذكرة يتضح الآتي: أن التذكرة محل الدعوى عندما يرغب الراكب في إعادة الإصدار أو تغيير خط السير أو الدرجة ويكون بسعر أعلى من قيمة التذكرة محل الدعوى فبدلا من أن يدفع المبلغ نقدا يقوم بدفعه عن طريق تذاكر نقدية صادرة باسم أحد وكلاء السعودية لتغطية الفرق، وهذا سبب وجود هذه التذاكر في الملفات المقدمة، والخطوط السعودية لم تطالب بقيمة التذاكر الصادرة من مكاتب الوكالات، ونطلب من المدعى عليهم تقديم بيان كامل بالتذاكر التي من هذا القبيل. بعد ذلك ذكرا المدعى عليهما قائلين: الملاحظة الثامنة وجود تذاكر استخدمت بعد القضية ما يدل على أن الخطوط السعودية لم تقم بإيقاف التذاكر ووضعها في القائمة السوداء. وبعرض ذلك على مندوبي الخطوط، أجابا قائلين: الخطوط السعودية قامت بإيقاف التذاكر التي اكتشفت أثناء التحقيق في القضية، أما ما استخدم من تذاكر بعد رفع القضية وهي مصدرة من التذاكر محل الدعوى فهي بسبب أن هذه التذاكر عمل لها إعادة إصدار قبل إدخال التذاكر محل الدعوى في القائمة السوداء. بعد ذلك ذكرا المدعى عليهما قائلين: الملاحظة التاسعة وجود خلل في احتساب قيمة التذاكر في البيانات المقدمة من الجهة المدعية حيث هناك تذاكر حسبت بقيمة أعلى من القيمة الواردة على التذكرة، ونطلب إمهالنا لتقديم أرقام من هذا القبيل. وبعرض ذلك على مندوبي الخطوط، أجابا قائلين: نطلب منه تقديم ما يثبت ذلك. بعد ذلك ذكرا المدعى عليهما قائلين: الملاحظة العاشرة وجود تذاكر مدخلة مع الكوبونات لا تخص الأودد. وبعرض ذلك على مندوبي الخطوط، أجابا قائلين: هذا قد يحصل الخطأ في ترتيب التذاكر، ونطلب من المدعى عليهم تحديد التذاكر في بيان لتعديلها. بعد ذلك ذكرا المدعى عليهما قائلين: الملاحظة الحادية عشرة وجود تذاكر قام العميل بدفع مبلغ نقدي لجزء من قيمة التذكرة، إلا أن الجهة المدعية تطالب بكامل قيمة التذكرة دون خصم المبلغ النقدي الذي دفعه الراكب مع أنه قد دخل خزينة الخطوط السعودية، مثل التذكرة رقم (٠٦٥٤٤٥٣٣١٢٦٣٣) في الملف رقم (١) اللون الأبيض وقيمتها مثتا ريال دفع الراكب منها نقدا مئة ريال والجهة المدعية تطالب بكامل المبلغ، والتذكرة رقم (٠٦٥٤٤٥٣٣١٢٦٣١) وقيمتها مئتا ريال دفعها الراكب قيمتها بالكامل نقدا، والموظف رمزه (LG) وليس رمز المدعى عليه الأول. وبعرض ذلك على مندوبي الخطوط، أجابا قائلين: نطلب مهلة للرجوع والإجابة على هذا الاستفسار. بعد ذلك ذكرا المدعى عليهما قائلين: الملاحظة الثانية عشرة هناك تذاكر طفل رضيع حسبت بأسعار بالغين، ونطلب إمهالنا لتقديم أرقام التذاكر من هذا النوع. بعد ذلك ذكرا المدعى عليهما قائلين: الملاحظ الثالثة عشرة وجود تذاكر نقدية دفعها الراكب نقدا إلا أن الخطوط تطالب بقيمتها مثل التذكرة رقم (٤٤٥٣٣١٢٦٦٠) بقيمة مئة ريال وليس عليها رمز المدعى عليه الأول. وبعرض ذلك على مندوبي الخطوط، أجابا قائلين: هذه التذكرة وصلتنا عن طريق بيانات من هيئة الرقابة والمباحث الإدارية على أنها صادرة من مقابلات. بعد ذلك طلبت الدائرة من المدعى عليهما تقديم بيان عن التذاكر النقدية التي ليس عليها رمز المدعى عليهما. بعد ذلك ذكرا المدعى عليهما قائلين: الملاحظة الرابعة عشرة وجود تذاكر نقدية دفع الراكب قيمتها نقدا وتطالب بها الجهة المدعية بحجة أن عليها رمز المدعى عليه الأول (ML) وأجرى مندوب الخطوط السعودية على العديد من التذاكر تعديل بالإضافة وذلك بأن قام بتحويل العديد من التذاكر الغير مستخدمة إلى مستخدمة، وقد أقر بذلك صراحة في محضر الضبط في جلسة ١٨/٨/١٤٣٣هـ وهذا التعديل يعد تغييرا للحقيقة من شأنه أن تفقد جميع التذاكر حجيتها في الإثبات، ومن شأنه أنه لا يمكن الاطمئنان إلى أي مستند من المستندات المرفقة بالملفات المقدمة مع الدعوى، كما أنه في دليل التذاكر نص على ختم الاستعمال على خلاف ما ذكره المندوب في الجلسة السابقة أن الختم ليس منصوصا في النظام، بل هو موجود في دليل التذاكر. وبعرض ذلك على مندوبي الخطوط، أجابا قائلين: سبق الإجابة على ذلك في الجلسة السابقة والمراد أنه ليس في النظام وإنما هو إجراء احترازي لا يعاقب عليه الموظف إذا لم يقم به. بعد ذلك جرى سؤال المدعى عليهما عن كيفية وصول هذه التذاكر للخطوط السعودية، أجابا قائلين: قامت الخطوط باصطناعها. بعد ذلك قدم المهتم الأول مذكرة مكونة من صفحة واحدة مؤرخة بتاريخ اليوم وقد جرى تزويد ممثل الادعاء بصورة منها، فطلب مهلة للرد. بعد ذلك ذكر المدعى عليه الثاني قائلا: أطلب من الجهة المدعية إثبات تدقيقي وتمريري لليوميات محل الدعوى. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء أجاب قائلا: هذا ثابت في محضر التحقيقات المرفقة بالقضية، ويدل لذلك وجود تذاكر معاد إصدارها من التذاكر محل الدعوى تحت رمز المدعى عليه الأول تحمل أسماء المدعى عليهما الأول والثاني وعائلاتهم مما يدل على قيامهم وعلمهم بهذا الأمر، ووجود اعتراف في التحقيقات من قبل أحد الموظفين المتقاعدين أنه عند تسليم عهدتهم قام المدعى عليه الثاني باستلام قسائم مفتوحة من الموظف المتقاعد في حدود (٤٢) قسيمة، وقام بتسليمها إلى المدعى عليه الأول باعترافه في التحقيقات، وهذه القسائم هي التي تم استخدامها في إصدار التذاكر محل الدعوى، وكذا اعتراف المدعى عليه الثالث بأنه يزود المدعى عليه الثاني بأسماء الركاب المستفيدين ويقوم المدعى عليه الثاني مع الأول بإصدارها ويقوم الثاني بشحنها عن طريق الشحن للمتهم الثالث الذي يقوم ببيعها، هذا ثابت بموجب مستندات الشحن. بعد ذلك ذكر المدعى عليه الثاني قائلا: سبق الإجابة على ما ذكره مندوب الخطوط في الجلسات السابقة، إلا أن الجهة المدعية لم تقدم ما يثبت تمريري للتذاكر محل الدعوى بالتوقيع عليها. وبعرض ذلك على المدعي العام، أجاب قائلا: سبق الإجابة على هذا في الجلسات السابقة، وهذا ثابت في محضر اليوميات وتحقيقات المباحث وشهادة مدير الخطوط في حائل المثبتة في التحقيقات، بالإضافة إلى اعترافات المدعى عليهم في أوراق القضية. بعد ذلك رفعت الجلسة إلى الجلسة القادمة المحددة في يوم الأحد ١٥/١٠/١٤٣٢هـ الساعة التاسعة صباحا، وطلبت الدائرة من المدعى عليهم تقديم بيان مستقل لكل ملاحظة، فالتزموا بذلك. وفي جلسة يوم الأحد الموافق ١٥/١٠/١٤٣٣هـ حضر ممثل الادعاء وتخلف المدعى عليه الثالث عن الحضور رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب محضر الجلسة السابقة، وفي هذه الجلسة جرى سؤال المدعى عليهما الأول والثاني عن طلبهما في جلسة يوم الثلاثاء ١/٧/١٤٣٣ هـ إمهالهما للرد على المستندات المقدمة من الجهة المدعية؟ فأجاب المدعى عليه الأول قائلا: لم أتمكن من الاطلاع على المستندات المقدمة نظرا لكثرتها وأطلب إمهالي مهلة إضافية، وأقدم للدائرة ملفا إفرنجيا يحوي على مذكرة معدة منه مكونة من ثلاث صفحات أرفق بها واحدا وعشرين مرفقا كل مرفق عبارة عن ملاحظة على المستندات المقدمة، وفيه كشف يتضمن تفاصيل الاعتراض على المستندات المقدمة، كما أقدم صورتين في ملفين بما قدم في هذه الجلسة، أحدهما لممثل المدعية والآخر لمندوب الخطوط السعودية. بعد ذلك جرى تسليم ممثل الجهة المدعية نسخة من الملف المقدم من المدعى عليه الأول، ونسخة أخرى لمندوب الخطوط السعودية بناء على طلب المدعى عليه، وبعد اطلاع ممثل المدعية عليها، أجاب قائلا: أطلب إمهالي للرد على ما قدمه المدعى عليه الأول وذلك بعد أن يقدم جميع ملاحظاته على جميع المستندات المقدمة. بعد ذلك أجاب المدعى عليه الثاني قائلا: اطلعت على نحو (٣٥) ملفا من الملفات المقدمة من الجهة المدعية والتي هي بحدود (٤٥) ملفا وذلك بشكل سريع وتبين لي أن التذاكر التي اطلعت عليها في الملفات المشار إليها ليس أنا من قام بتقديمها أو وجود توقيع لي عليها بالاستلام من الموظفين أو المشرفين حتى هذه اللحظة، وأقدم في هذه الجلسة مذكرة مكونة من عشر صفحات أرفقت بها ملفا مكونا من (١٢) مرفق هي عبارة عن بيانات تتضمن الملاحظات على المستندات والتذاكر المقدمة من الجهة المدعية وهي ملاحظات متعددة منها احتساب التذكرة أكثر من مرة وعدم وجود بعض الكوبونات أو أن بعض التذاكر تخص جهات أخرى وبعضها أصدر حديثا إلى غير ذلك حسب ما هو موضح في المذكرة المرفقة، وأقدم نسخة منها ثانية لتسليمها لممثل الجهة المدعية، وأطلب إمهالي مهلة إضافية لاستكمال الاطلاع على باقي المستندات المقدمة من المدعية. وبعرض ذلك على ممثل المدعية، أجاب قائلا: أطلب إمهالي للرد على ما قدمه المدعى عليه الثاني وذلك بعد أن يقدم جميع ملاحظاته على جميع المستندات المقدمة، أما طلب المدعى عليه حصر الدعوى وتحديد المستندات المقدمة؛ فقد تم ذلك في جلسة يوم الثلاثاء٨/٧/١٤٣٣هـ والذي ذكرنا فيها أن الملفات المقدمة هي (٤٥) ملفا إفرنجيا إضافة إلى ثلاثة ملفات إفرنجية عبارة عن ملخصات وبيانات. بعد ذلك أضاف المدعى عليهما الأول والثاني أن هناك تذاكر في الملفات التي اطلعا عليها صدرت من محطة جدة من تذاكر الأمير (…)، وتم السفر بها وتم تدقيقها وتمريرها من محطة جدة وهي من الموظف الذي رمزه (AG) مثلا رقم التذكرة (٠٦٤٤٦١٧٢٧٦٣١). ومقابلها التابع للأمير هو (٠٦٥٤٤٥٨٦٨١٧٤١) وهي موجودة في الملف رقم (٣١). وبعرض ذلك على ممثل الادعاء أجاب قائلا: أطلب من المدعى عليهما تضمين هذا الطلب في مذكرتهما النهائية التي ذكرا أنه سوف يقدمانها في الجلسة القادمة. بعد ذلك وبناء على طلب المدعى عليهما الأول والثاني إمهالهما مهلة إضافية نهائية لاستكمال الاطلاع على الملفات المقدمة من الجهة المدعية وتقديم الجواب النهائي على ما ورد فيها، وفي جلسة يوم الأحد الموافق ٢١/١١/١٤٣٣هـ حضر ممثل الادعاء وذكر أنه حضر معه مندوبا الخطوط (…) و(…)، وذكرا له أنه في الجلسة السابقة بتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٣هـ وبعد الاطلاع على الملاحظات المقدمة من المدعى عليهما الأول والثاني تبين الحاجة إلى الرجوع إلى الملف الأزرق المقدم للدائرة في جلسة ١٨/٨/١٤٣٣هـ والمعنون في ملخص محتويات الملفات والذي هو عبارة عن فهرسة لجميع التذاكر المقدمة للدائرة، حيث إن الهيئة والخطوط ليس لديهما صورة منه، وأن الهيئة بناء على طلب مندوبي الخطوط تطلب استعادة الملف المشار إليه لتصويره وإعادته للدائرة خلال أسبوع من تاريخه. وعليه جرى سؤال أمين السر عن المدعى عليهما الذين طلبا الرجوع إلى الملفات في هذه الفترة هل هما حاضران اليوم في الدائرة، فأفاد بأن المدعى عليه الأول موجود في مكتب أمين سر الدائرة للاطلاع على الملفات المقدمة من الجهة المدعية، أما المدعى عليه الثاني فلم يحضر هذا اليوم، فطلبت منه إبلاغ المدعى عليه الأول بالحضور، فحضر في ساعته، وجرى إبلاغه بطلب الجهة المدعية، فأجاب قائلا: أطلب تزويدي بصورة من الملف بعد إعادة الهيئة له. وعليه جرى تسليم ممثل الادعاء الملف الأزرق المسمى بملخص محتويات الملفات المقدم من الجهة المدعية في جلسة ١٨/٨/١٤٣٣هـ لتصويره وإعادته للدائرة خلال أسبوع من تاريخه مع تقديم صورتين للمتهمين الأول والثاني. وفي يوم الأربعاء ١/١٢/١٤٣٣هـ حضر ممثل الادعاء ومندوب الخطوط السعودية، كما حضر المدعى عليه الأول، وفي هذه الجلسة ذكر ممثل الادعاء قائلا: أعيد للدائرة الملف الإفرنجي الأزرق المستلم منها في الجلسة الماضية بتاريخ ٢١/١١/1٤٣٣هـ لغرض تصويره وإعادته للدائرة وذلك بعد الانتهاء من تصويره والذي يحوي ملخص محتويات الملفات، وأقدم معه صورة أخرى له بناء على طلب المدعى عليه الأول في الجلسة السابقة لتسليمها له. وعليه جرى استلام الملف المذكور من ممثل الادعاء مع الملف الأخر الذي يحوي صورة منه، وجرى إيداعه مع مرفقات القضية، كما جرى تسليم المدعى عليه الأول صورته المقدمة من ممثل الادعاء، وفي جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩/١/1٤٣٤هـ حضر ممثل الادعاء والمتهمون الأول والثاني والثالث، كما حضر مندوبو الخطوط السعودية، وقدم ممثل الادعاء مذكرة مكونة من تسع صفحات وأرفق بها ملف مستندات مكون من مئة وثمان وعشرين صفحة، وتم تسليم نسخة منها للمدعى عليهم، وباطلاع المدعى عليهم طلبوا الرد في الجلسة القادمة. كما قدم المدعى عليه الأول مذكرة مكونة من أربع صفحات، وأرفق بها ثمانية ملفات هي عبارة عن ملاحظات الاطلاع على الملفات المقدمة من الخطوط السعودية. زود المدعي العام بنسخة منها وطلب مهلة للرد عليها في الجلسة القادمة، كما قدم المدعى عليه الثاني مذكرة مكونة من ست صفحات وملف مكون من تسعة بيانات، تم تزويد المدعي العام نسخة منها، وطلب مهلة للرد في الجلسة القادمة. كما قدم المدعى عليه الثالث اعتذارا لعدم الحضور في الجلسة السابقة تقريرا طبيا مكتوب فيه أنه كان محتاج لراحة ذلك اليوم. وفي جلسة يوم الأحد الموافق ٢٩/ ٣/ ١٤٣٤هـ حضر ممثل الادعاء، كما حضر المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني، فيما تخلف المدعى عليه الثالث عن الحضور رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب محضر الجلسة السابقة، وفي هذه الجلسة جرى سؤال المدعى عليهما الأول والثاني عما سوف يقدمانه في هذه الجلسة؟ فأجاب المدعى عليه الأول بأنه يطلب مهلة للرد في الجلسة القادمة، وكذلك المدعى عليه الثاني طلب مهلة لتقديم مذكرة في الجلسة القادمة. وبسؤال مندوب الخطوط عما سوف يقدمه في هذه الجلسة، أجاب قائلا: نطلب التأجيل لتقديم المذكرة في الجلسة القادمة. وفي جلسة يوم الأحد الموافق ١٩/٥/1٤٣٤ هـ حضر ممثل الادعاء، كما حضر المدعى عليهم الأول والثاني ووكيل المدعى عليه الأول ووكيل المدعى عليه الثالث، وبعد الاطلاع على قرار الاتهام وما سبق أن دفع به المدعى عليهم سألت الدائرة المدعى عليه الأول وعما وعد بتقديمه في هذه الجلسة؟ فقدم مذكرة مكونة من خمس صفحات موقعة باسمه على مطبوعات وكيله، انتهى فيها بطلب الحكم بعدم إدانته. وبسؤال المدعى عليه الثاني عما وعد بتقديمه؟ قدم مذكرة مكونة من صفحات موقعة باسمه، انتهى فيها بطلب الحكم ببراءته إضافة إلى الطلبات الاحتياطية. سلمت الدائرة نسخة من المذكرتين لممثل الادعاء، وبسؤاله الجواب على ما تضمنته؟ ذكر أنه فيما يخص مذكرة المدعى عليه الأول فلم تتضمن جديدا ويكفي في الجواب عنها ما سبق أن قدمه، والمذكرة التي سيقدمها في هذه الجلسة. وأما فيما يخص مذكرة المدعى عليه الثاني فإنه يطلب المهلة للجواب عنها. وبسؤاله عما وعد بتقديمه في الجلسة السابقة؟ قدم مذكرة مكونة من تسع عشرة صفحة موقعة منه ومطبوعة على مطبوعات الخطوط الجوية العربية السعودية، سلمت الدائرة نسخة منها للمدعى عليهم الأول والثاني ووكيل الثالث، فطلبوا مهلة للجواب عنها. ثم أفاد ممثل الادعاء أنه لم يتمكن من إحضار النسخ الكافية من المرفقات المذكرة، وأنه لم يتمكن من فهرسة ملف مرفقات المذكرة المقدمة منه، فأمهلته الدائرة يوما واحدا لإحضارها وإيداعها لدى الدائرة، فاستعد بذلك. ثم قرر المدعى عليه الثاني ووكيل المدعى عليه الأول أنهما يطلبان من الدائرة قبل إحالة القضية للمحاسبة أن تندب افنيا يعرف آلية إصدار التذاكر واستحصال مبالغها وكيفية تقييدها وسجلاتها ونحو ذلك، وأنه لا يوجد من يمتلك تلك الخبرة سوى شركات الطيران الأخرى أو منظمات الطيران. فعقب ممثل الخطوط (…) بأنه لا يرى وجاهة لهذا الطلب؛ لأن التذاكر واضحة، ويمكن لكل من يحملها فهم مدلولاتها. وفي جلسة يوم الاثنين ٢٦/٦/١٤٣٤هـ حضر ممثل الادعاء (…)، كما حضر المدعى عليهم، ثم سألت الدائرة ممثل الادعاء عما وعد بتقديمه في الجلسة الماضية؟ فقرر أنه ليس في المذكرة جديد، وأنه يكتفي بما سبق تقديمه. ثم أشارت الدائرة إلى أنه وردها مذكرة من قبل المدعى عليه الثاني مقيدة بوارد المحكمة برقم (٩٦٠١) مؤرخة في ١٨/٦/١٤٣٤هـ ومرفق معها نسختان من ذات المذكرة، فاستوضحت من المدعى عليه الثاني عنها، فقرر أنها تمثل جوابه عن مذكرة الادعاء المقدمة في الجلسة الماضية، فسلمت الدائرة النسختين لممثل الادعاء ومندوب الخطوط الحاضرين، وبسؤال الجواب من ممثل الادعاء؟ قرر أنه ليس فيها جديد، وأنها تمثل تكرارا لما سبق تقديمه. وبسؤال المدعى عليهما الأول والثالث عما استمهلا لأجله؟ قررا أنهما يكتفيان بما سبق أن قدماه. ثم سألت الدائرة ممثل الادعاء عن حصر طلبات الادعاء في هذه الدعوى؟ فقرر أنه يستمهل لتقديمها. وفي جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠/١١/١٤٣٤هـ حضر ممثل الادعاء (…)، كما حضر المدعى عليهما الأول والثاني ووكلاء المدعى عليه الثاني، كما حضر وكيل المدعى عليه الثالث وحضر مندوبو الخطوط السعودية، ثم سألت الدائرة ممثل الادعاء ومندوبي الخطوط السعودية عن تهمة الاختلاس المنسوبة بالفقرة رقم (٦) من قرار الاتهام للمدعى عليه الثاني هل تم حصر المبلغ المتبقي ضمن مبلغ المطالبة بالرد؟ فأجابوا: بأنه ليس داخلا ضمن ذلك المبلغ. وبسؤالهم عما تضمنه الدليل الرابع من قرار الاتهام من عبارة (أصدر جزء منها) فكيف تم إصدار الباقي؟ فأجابوا: بأن الجميع صدرت مقابل تذاكر وهمية باعتبار أن أوامر الإركاب المزورة داخلة في مسمى التذاكر الوهمية. وبسؤالهم عن التذاكر المعاد إصدارها بقيمة أقل هل يتم احتساب المبلغ المتبقي ضمن قيمة المطالبة؟ فأجابوا: بأنه يتم احتساب المبلغ الأساسي في التذكرة المعاد إصدارها؛ لأن الأصل أن المبلغ المتبقي يمكن إعادة إصداره في تذكرة أخرى وأن التذاكر تعتبر مستخدمة متى تم السفر بموجبها أو أعيد إصدارها ولو لم يتم السفر بموجبها، وأن التذاكر التي تم السفر بموجبها تم حصرها وتقديم مبلغها للدائرة في جلسات سابقة في ما يقارب (٤٢) مليون ريال. وبسؤالهم عن ما تضمنه الدليل السابع عشر من قرار الاتهام هل تم احتساب مبلغ التذكرة ضمن المبلغ محل الدعوى بالاختلاس؟ فأجابوا: بأنه لم يتم احتسابها ضمن المبلغ وأنها كانت من ضمن مخالفات المدعى عليه الأول. وبسؤالهم عن ما يخص المدعى عليه الثالث حيث تم طلب إلزامه بالتضامن مع بقية المدعى عليهم برد مبلغ الاختلاس محل الدعوى، فهل كان مشاركا في جميع التذاكر محل الدعوى؟ فأجابوا: بأنهم يحصرون الطلب بإلزامه بالتضامن بإعادة قيمة التذاكر ما عدا التي استخدمها المدعى عليهما الأول والثاني شخصيا لعائلاتهم، وأنهم مستعدون بتحديد قيمة التذاكر التي يستثنونها عقب هذه الجلسة في مدة لا تتجاوز أسبوعين. ثم عقب وكيل المدعى عليه الثالث أنه مستعد بالجواب على هذه الجزئية بعد ورود الحصر مباشرة، حيث إن موكله لم يشارك في تسويق جميع التذاكر بل بعضها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه الثاني عن قسائم التبادل المشار إليها في قرار الاتهام؟ فأجاب بأنه لم يستلمها مطلقا لا من (…) ولا من غيره. فعقب مندوب الخطوط السعودية (…) بأنه سبق تقديم ما يثبت أن المدعى عليه قام باستلامها من (…) ولم يقم بإعادتها للخطوط وإنما جرى استخدامها في التذاكر محل الدعوى. فأجاب المدعى عليه الثاني بأنه سبق له الرد على هذا الكلام. ثم قدم المدعى عليه الأول ووكيل المدعى عليه الثالث مذكرتين، تسلم ممثل الادعاء نسخة منها ومن مذكرة المدعى عليه الثاني المودعة لدى هذه المحكمة بتاريخ١٥/٨/١٤٣٤هـ، وبسؤاله عن جوابه عن ما تضمنته؟ قرر أنه يطلب مهلة لذلك. وفي جلسة يوم الخميس الموافق٢٥/١/١٤٣٥هـ حضر ممثل الادعاء (…)، كما حضر المدعى عليهم الأول والثاني ووكلاء المدعى عليه الثاني، كما حضر وكيل المدعى عليه الثالث، كما حضر مندوبو الخطوط السعودية، ثم سألت الدائرة ممثل الادعاء ومندوبي الخطوط السعودية عما سبق أن وعدوا بتقديمه في الجلسة الماضية، حيث ذكروا أنهم سيقدمون ما لديهم في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الجلسة الماضية؟ فأجابوا بأنه تعذر تقديم المذكرة قبل موعد هذه الجلسة نظرا لصعوبة البحث في التذاكر لوجودها في الأرشيف وقدم القضية وصعوبة تتبع التذاكر، ثم ذكروا أنه تم إعداد مذكرة حدد فيها المبلغ الذي يستثنى من مطالبة المدعى عليه الثالث، حيث انتهوا إلى مطالبة المدعى عليه الثالث بالتضامن في رد قيمة التذاكر جميعها ما عدا التي تم استخدامها من قبل المدعى عليهما الأول والثاني وعائلاتهما، وقد تم تقديم صور التذاكر للدائرة قبل موعد هذه الجلسة، وكذلك تقارير اليومية. ثم قدم ممثل الادعاء مذكرة وذكر أن مرفقاتها سبق تقديمها قبل أسبوع. ثم تسلم المدعى عليهما الأول والثاني ووكيل المدعى عليه الثالث نسخة من المذكرة وأفهمتهم الدائرة أن المرفقات موجودة لديها وبإمكانهم الحصول على نسخة منها متى رغبوا في ذلك. ثم سألت الدائرة المدعى عليهما الأول والثاني ووكيل المدعى عليه الثالث عن جوابهم عما تضمنته المذكرة المشار إليها؟ فطلبوا مهلة لذلك وأبدوا الاستعداد لتقديم الجواب في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من هذه الجلسة. وبسؤال ممثل الادعاء عما استمهل لأجله من الجواب على المذكرات المقدمة من الأول والثاني ووكيل الثالث؟ فأجاب بأنها لم تتضمن جديدا يستوجب الرد. وبجلسة يوم الخميس١٣/٤/١٤٣٥هـ حضر ممثل الادعاء (…) كما حضر المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والوكلاء الموضحة بياناتهم في ضبط القضية، كما حضر مندوبو الخطوط السعودية، وأشارت الدائرة إلى أنها وردها ثلاث مذكرات جوابية من المدعى عليهم ووكلائهم، الأولى مؤرخة بتاريخ١٦/٢/١٤٣٥هـ وموقعة من وكيل المدعى عليه الأول، والثانية مقيدة بوارد هذه المحكمة برقم (٥١٧٢) وتاريخ ١٥/٢/١٤٣٥هـ وموقعة من وكيل المدعى عليه الثاني، والثالثة مقيدة برقم (٤٤٦٧) وتاريخ٩/٢/١٤٣٥هـ ومذيلة باسم المدعى عليه الثالث ووكيله، وبعرضها على ممثل الادعاء وطلب الجواب منه، قرر أنه يكتفي بما سبق له تقديمه. سألت الدائرة مندوبي الخطوط السعودية عن التذاكر الصادرة بموجب أوامر ملكية وما ينشأ عنها من تذاكر هل يجوز بحسب الأنظمة المعمول بها لدى الخطوط السعودية بيعها؟فأجاب مندوب الخطوط (…) قائلا: لا يجوز نظاما بيع التذاكر الصادرة بموجب أوامر ملكية وكذلك بالنسبة للتذاكر التي يتم إعادة إصدارها من هذه التذاكر، وهذا الحكم النظامي كان ساريا أثناء الوقائع محل الدعوى ولا يزال. وبسؤاله هل يجوز بحسب النظام إعادة إصدار التذاكر الصادرة بموجب أوامر ملكية على أشخاص غير من صدر الأمر باسمه؟ فأجاب قائلا: يجوز فقط في الأقارب من الدرجة الأولى والمكفولين، وأما سواهم فالأصل عدم الجواز إلا إذا وجد خطاب مكتوب من الأمير الذي صدر الأمر بمنحه التذكرة. ثم قرر ممثل الادعاء الاكتفاء بما قدمه، كما قرر المدعى عليهم أنهم يكتفون بما قدموه وليس لديهم ما يودون إضافته. ثم أصدرت الدائرة حكمها ذي الرقم (١٤٢/ د / ج /١) لعام١٤٣٥هـ والقاضي بما يلي: أولا: إدانة المتهم الأول (…) والمتهم الثاني (…) – سعودي الجنسية بجريمة التزوير، ومعاقبتهما على ذلك بالسجن خمس سنوات تحتسب منها المدة التي أمضياها موقوفين على ذمة القضية. وعدم إدانة المتهم الثالث (…)- سعودي الجنسية بما نسب إليه من تزوير. ثانيا: عدم إدانة المتهم الثاني (…)- سعودي الجنسية بما نسب إليه من استغلال نفوذه الوظيفي. ثالثا: عدم سماع الدعوى في تهمة الاختلاس المنسوبة للمدعى عليهم؛ لما هو مبين بالأسباب. وبعد ورود الاعتراضات على الحكم جرى رفعها لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، وبعد دراسة الدائرة الجزائية الأولى فيها للحكم أصدرت بجلسة يوم الثلاثاء٢٧/١٢/1435 حكمها رقم (٣٣٥ / د / ج / ١) لعام١٤٣٥هـ المنتهي لقبول الاعتراضات شكلا وتأييد الحكم رقم (١٤٢/ د / ج /١) لعام١٤٣٥ هـ فيما انتهى إليه من إدانة الأول والثاني بجريمة التزوير وسجنهما خمس سوات تحتسب منها المدة التي أمضياها موقوفين على ذمة هذه القضية، ونقضه فيما انتهى إليه من عدم إدانة الثالث بما نسب إليه من تزوير، وعدم إدانة الثاني بما نسب إليه من استغلال نفوذه الوظيفي، وعدم سماع الدعوى في تهمة الاختلاس المنسوبة إليهم، وإعادة أوراق القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم لمعاودة نظرها والفصل فيها مجددا على ضوء ما تقدم. وبورود القضية للدائرة من جديد عقدت لنظرها عددا من الجلسات على النحو الموضح بمحضرها، في جلسة يوم الخميس٢٧/١/١٤٣٦هـ حضر ممثل الادعاء (…)، كما حضر المدعى عليهم جميعا ووكلاء الثاني (…) و(…) و(…)، وحضر كذلك ممثلا الخطوط السعودية (…) و(…) ثم عرضت الدائرة على الحاضرين ما تم على القضية وما صدر بشأنها من محكمة الاستئناف، فقرر ممثل الادعاء وممثلا الخطوط الاكتفاء بما سبق تقديمه. كما قررا المدعى عليهما الأول والثاني تمسكهما بما سبق تقديمه من جواب، وطلبا إمهالهما لتقديم مذكرات إلحاقية بشأن ما لاحظته محكمة الاستئناف. وبجلسة يوم الأربعاء٢/٣/١٤٣٦هـ حضر ممثل الادعاء (…) كما حضر المدعى عليهم جميعا، وحضر كذلك (…) و(…) وكيلان عن المدعى عليه الثاني، وحضر كذلك (…) و(…) ممثلان للخطوط السعودية، ثم أشارت الدائرة إلى أنه قد وردها المذكرة المقيدة بوارد هذه المحكمة برقم (٧٥٤٤) وتاريخ١٩/٢/١٤٣٦هـ الموقعة من وكيل المدعى عليه الثاني، حاصلها: طلب إحالة يومية المبيعات (jv02) للأدلة الجنائية لفحصها لتحقيق الطعن بالتزوير على تلك اليوميات بما يثبت عدم صلته بتدقيق التذاكر محل الاتهام، وهذا دفع جوهري قد يغير ما تنتهي إليه المحكمة وأنه سبق أن دفع المدعى عليه الثاني بنفي توقيعه على اليوميات ونفي علاقته بها، وأنه ليس له أي توقيع بالاستلام أو التسليم على التذاكر، إلا أن ممثل الادعاء لم يقدم جوابا على ذلك، وأن التذاكر المرفقة بملف الدعوى يتبين منها أن الجهة الشاكية لم تحسم موقفها النهائي بشأن التذاكر التي تخص الاتهام، وأن الملفات اشتملت على تذاكر كوبونات ناقصة أو غير موجودة نهائيا وقامت باحتساب قيمتها على المتهمين، واشتملت على تذاكر دفع العميل قيمتها نقدا واحتسبت على القضية، وتذاكر تخص وزارات أو وكالات سياحة، وتذاكر إلكترونية أصدرت بتاريخ حديث ولاحق بعد تحريك الدعوى وأصدرت من مناطق أخرى، وتذاكر لا وجود لها في الملفات وهي محسوبة على المتهمين، وتذاكر غير مستخدمة وتم احتساب قيمتها، وبناء عليه فيطلب إحالة التذاكر لخبير ومحاسب قانوني لفحص ذلك؛ لأن الخطوط السعودية استغلت تحريك الدعوى الجنائية لمحاولة تصفية ما لديها من عجز بمرفقها لتحميله المتهمين. وقرر وكيل المدعى عليه الثاني أنها مقدمة منه وتمثل جوابا مبدئيا، وفي هذه الجلسة سيقدم مذكرة إضافية فيها أمر جديد لم يتطرق له سابقا. فجرى تسليم نسخة منها إلى ممثل الادعاء، ثم جرى سؤال المدعى عليهم جميعا عما لديهم بشأن القضية؟ فقرر المدعى عليه الأول أن لديه مذكرة إضافية يود تقديمها في هذه الجلسة، وقدم مذكرة على محررات مكتب وكيله (…)، فحواها: التأكيد على ما سبق تقديمه وأن المدعى عليه لم يستفد من هذه التذاكر مطلقا، حيث إن الثالث ينفي معرفته بالمدعى عليه الأول أو أنه سبق أن رآه، وأن الحوالات بين الأول والثاني كانت تخص شراء إبل ولا تخص التذاكر محل الدعوى وسبق أن قدم ما يثبت ذلك. وأما التذاكر التي تدعي الخطوط صدورها له وأقاربه؛ فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا وفق ما فصل في المذكرة، وأنه سبق أن طالب مرارا بتقديم اليوميات التي تخصه وما أرفق بها من مستندات، وأفاد ممثل الخطوط أنها قد تكون فقدت أو تلفت لطول المدة، وهذا لا يمكن التعويل عليه والمفرط أولى بتحمل تفريطه، وهو يؤكد على طلب اليوميات المذكورة. وتضمنت المذكرة أن ثبوت الاتهام بحق الثاني والثالث لا يستلزم بالضرورة ثبوتها بحق الأول مع الأدلة التي تثبت براءته منها، وأنه لا علاقة له بها من قريب أو من بعيد، وما حصل من تجاوزات يسأل عنها مرتكبها ولا تتعداه إلى غيره، وإن كان ثمة جريمة فكيف يسأل عنها اثنان فقط من موظفي الفرع دون بقية موظفي الإشراف والتدقيق وإدارة الفرع، وفي عدم اتهامهم شكوك كثيرة وخصوصا أنه حسب الاتهام فعدد التذاكر كبير أصدرت خلال فترة زمنية طويلة لم تسجل خلالها أي ملاحظة من الإشراف أو التدقيق، وأن القضاء الجنائي يعتمد على الوقائع وليس على الأوراق فحسب، وتبنى التهم على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وفي هذه القضية لا يوجد أي دليل، ولا يصح بناء الحكم على مجرد ظنون. فجرى تسليم نسخة منها إلى ممثل الادعاء، ثم قرر المدعى عليه الثاني ووكيله أنهما يرغبان تقديم المذكرة الأنف الإشارة إليها، ثم قدما مذكرة حاصلها: طلب إعادة النظر فيما صدر من حكم بإدانة المدعى عليه الثاني بالتزوير وتفصيل وجه ذلك، والتأكيد على براءة موكله المدعى عليه الثاني من الاختلاس، ومن استغلال النفوذ الوظيفي؛ لأن عدم توقيع موكله على نموذج استلام قسائم التبادل وعدم توقيعه عليه دليل على عدم تسلمه لها؛ لأن نظام الخطوط أن الاستلام لا يكون إلا بموجب هذا النموذج، فعدم توقيعه ينفي استلامه لتلك القسائم وليس هناك دليل على حصولها، وكيف كان سيتسنى له ختمها بختم موظف المبيعات (…)، وأن أدلة الاتهام ورد فيها ما ينفي التهمة حيث تضمنت ان جميع التذاكر كانت مبنية على قسائم تبادل تسلمها من الموظف (…) عند إحالته للتقاعد، والموظف المذكور أحيل للتقاعد عام ٢٠٠٧ م وبالتالي فهو المسؤول عن الادعاء بتزوير التذاكر من عام ٢٠٠٤ م لعام ٢٠٠٧ م ذلك أن التذاكر المدعى تزويرها كانت عن الأعوام ٢٠٠٤ م إلى ٢٠٠٦ م، حيث كان الموظف المذكور على رأس العمل وكانت بحوزته تلك القسائم ولا صلة للمدعى عليه بها، وأن الركن المادي لجريمة استغلال النفوذ قد أبانته المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الرشوة بما لا ينطبق على المدعى عليه الثاني، وأن القول باستفادة المدعى عليه من التذاكر محل نظر لعدم وجود دليل عليه، وأنه ينفي سفره بها، ولم يتم ضبطه وبحوزته أي منها، وأن من تم استدعاؤهم للتحقيق من أقاربه نفوا أن التذاكر تخصهم أو أنهم سافروا بها، وأنه لا يمكن القول بأنهم مسؤولون عن الاختلاس طالما انتهت المحكمة لإدانتهم بالتزوير؛ لأن الأدلة بالاختلاس تتطلب ثبوت أركان الجريمة بالأدلة الكافية، والقول بأنهم باعوها وأهدوها وأضحوا مسؤولين عن قيمتها هو قول بلا دليل فلم يثبت أنهم باعوا أو أهدوا شيئا منها، وكذلك قياس الاختلاس على السرقة التي يجب رد المسروق فيها؛ فهو يعزز براءة موكله لأن السرقة لا تثبت الا ببينة أو إقرار، وهما لم يحصلا في هذه القضية، وأن الاختلاس لا يكون إلا على مال عام والتذاكر محل الدعوى ليست مالا عاما وهي غير معدة للتداول، وأن الركن المادي لجريمة الاختلاس منتف تماما لأنها تتطلب أن يكون المال مسلما له بحكم وظيفته، وهذا غير منطبق على المدعى عليه الثاني؛ لأنه ليس من مهام وظيفته بيع التذاكر وتحصيل قيمتها، فلا يمكن اتهامه بأنه اختلس أقيام التذاكر لنفسه بعد أن قام بتحصيلها، وأن على جهة الادعاء عبء إثبات المبالغ محل الاتهام، وأن المحكمة سبق أن طلبت من الادعاء ذلك فعجز عن تقديم التحديد الكافي لذلك وبينته. فجرى تسليم نسخة منها إلى ممثل الادعاء، بعد ذلك قرر المدعى عليه الثالث أنه يتمسك بما سبق له تقديمه من جواب ويرغب تقديم مذكرة جوابية في هذه الجلسة، قدم مذكرة فحواها: أن الادعاء لم يقدم أي دليل مادي على اتهامه بالتزوير أو الاختلاس ليتمكن من الرد عليه، وقد سبق أن التحقيقات لم تثبت قيامه بالتزوير أو اشتراكه فيه، ويؤكد أنه لم يكن يعلم بالتزوير ولا صلة له بالمدعى عليه الأول ولم يسبق ان تواجد بمكتب الخطوط بحائل. أما عما ذكره أن التذاكر التي تصله كانت مزورة؛ فهذا غير صحيح حيث إن التذاكر التي كانت ترده من المدعى عليه الثاني سليمة وباعتراف مندوب الخطوط، وكذلك استخدامها دون أي اعتراض من موظفي الخطوط. وكونه قد سبق له العمل لدى الشاكية؛ فإنه يدقق الأسماء وخط السير والقيمة وطريقة الدفع ومراجعة القائمة السوداء التي تثبت أن التذاكر سليمة من عدمها، ولا يوجد للموظف طريقة أخرى للتأكد من صحة التذاكر أو خطابات التعميد. وأما ما ذكره الادعاء من أن تحويل التذاكر لمستفيد آخر غير نظامي؛ فإنه يقدم بعض صور خطابات التعميد التي تجيز التحويل، وأرفق معها صورا من ثلاثة عشر خطابا ذكر أنها تبين جواز تحويل التذاكر إلى أسماء أشخاص آخرين من غير قرابة المستفيد الأصلي. فجرى تسليم نسخة منها إلى ممثل الادعاء، بعد ذلك عقب وكيل المدعى عليه الثاني قائلا: أفيدكم أننا وجدنا دليلا قويا لبراءة المتهم الثاني من التذاكر محل الاتهام ، حيث إنه في قرار الاتهام ذكر في الصفحة الثالثة البند الثانى المتعلق بأدلة الاتهم أن جميع التذاكر من ٢٠٠٤ م و٢٠٠٥ م و ٢٠٠٧ م صادرة من قسائم التبادل الخاصة بالموظف (…) وحسب ادعائهم أن المتهم الثاني استلمها من (…) عند تسليمه للعهدة وإحالته للتقاعد، وأنه يقدم لهذه المحكمة نسخة من المستند الرسمي الذي يثبت ان (…) تقاعد في١٨/٣/٢٠٠٧ م أي أن تلك القسائم الصادرة منها تذاكر للأعوام من ٢٠٠٤ م إلى ٢٠٠٧ م كانت بحوزته ونطلب إعادة النظر في القضية بأكملها والحكم ببراءة المتهم الثاني لانتفاء صلته بالتذاكر. ثم قدم للدائرة صورة من بطاقة غير قابلة للتداول تتضمن تاريخ نهاية الخدمة للموظف (…)، وذكر أنها صادرة من التقاعد. بعد ذلك جرى عرضها على ممثل الادعاء وحفظها بملف القضية، سألت الدائرة ممثل الادعاء عن جوابه عن المذكرات وما جرى عرضه في هذه الجلسة؟ فطلب مهلة لذلك لا تقل عن شهر. ثم قرر الحاضرون الاكتفاء بما قدموه. وبجلسة يوم الاثنين٦/٤/١٤٣٦هـ حضر ممثل الادعاء (…)، كما حضر المدعى عليهم جميعا، ووكيل المدعى عليه الثاني (…)، وممثلا الخطوط السعودية (…) و (…) ، وقدم ممثل الادعاء ثلاث مذكرات تضمنت الجواب على ماورد في مذكرات المدعى عليهم، وقد تضمنت ما فحواه: فيما يخص المدعى عليه الأول فإن جميع الملاحظات المقدمة سبق الرد عليها ولم تتضمن المذكرة أي نقاط جوهرية سوى كلام مرسل من شأنه أن يقود إلى التضليل والتسويف بسرد وقائع غير صحيحة. وأنه فيما يخص ملاحظاته على التذاكر الموضحة بمذكرته؛ فإنه سبق بيان أن عملية الإصدارات للعدد الضخم جدا من التذاكر المزورة تم بشكل يدوي بسبب تنوع أساليب التزوير التي انتهجها المتهم لإخلاء أساسات التذاكر، وقد جندت الشاكية عددا كبيرا من الموظفين وتحملت بدلات أوقات عمل إضافية في سبيل الوصول إلى أصولها، وكل ذلك يتم بشكل يدوي مما قد يؤدي إلى بعض الخطأ في أرقام التسلسل، وقد سبق الإشارة إلى أن المتهم نفسه في مذكراته قد سبق أن وقع منه الخطأ في توثيق أرقام التذاكر مع أن التذاكر التي أشار للخطأ فيها لم تدرج ضمن البيان المقدم من الشاكية للمحكمة بحصر التذاكر المزورة التي تم التوصل إليها والمصدرة بأسماء الأول والثاني وأقاربهم وعائلاتهم، وأنه تم التوصل إلى تذاكر مزورة جديدة قام المتهم الأول والثاني بتزويرها وتمريرها ولم تضاف في البيانات المقدمة، وجار تتبعها لحصر التذاكر المصدرة منها والمستخدمة، وأن الشاكية تحتفظ بحقها في المطالبة بأي مبالغ تظهر مستقبلا بسبب التزوير والتلاعب في التذاكر محل البحث. وفيما يخص المدعى عليه الثاني؛ فإن جميع الملاحظات المقدمة سبق الرد عليها ولم تتضمن المذكرة أي نقاط جوهرية سوى كلام مرسل من شأنه أن يقود إلى التظليل والتسويف بسرد وقائع غير صحيحة. وأنه فيما يخص ما قرره بشأن تقاعد الموظف (…)؛ فجميع ما ذكره تغيير للحقائق الثابتة في التحقيقات بمحاولة اصطناع وقائع غير صحيحة، حيث قام المدعى عليهما الأول والثاني منذ بداية عام ٢٠٠٤ م إلى العام ٢٠٠٦ م بالاستيلاء على قسائم كانت بحوزة موظفين آخرين وإصدارها مقابل أوامر إركاب وهمية وختمها بأختامهم بدون علمهم، ثم قام الأول بإصدار عدد كبير من التذاكر المزورة باسم الأمير (…) مقابل تلك القسائم، ومن ثم إعادة إصدارها لغرض بيعها على أشخاص آخرين، وبلغت قيمة التذاكر المزورة التي تم استخدامها حتى منتصف عام ٢٠٠٦ م (40.265.723) ريالا، وعند قرب تقاعد الموظف (…) والذي كان تاريخ إحالته له شهر مارس عام ٢٠٠٧ م فيجب نظاما تسليم العهد التي بحوزته ومنها القسائم المفتوحة قبل فترة لا تقل عن ستة أشهر وذلك تمهيدا لإنهاء إجراءات إحالته للتقاعد، وعليه قام الموظف المذكور بتسليم ما لديه من قسائم للمتهم الثاني بموجب سند الاستلام الموقع في٢٢/٧/٢٠٠٦ م المرفق ضمن مستندات القضية، ثم قام المتهم بتسليم تلك القسائم للمتهم الأول الذي أصدر جميع تلك القسائم باسم الأمير (…) مقابل أوامر إركاب وهمية، وبلغ إجمالي قيمة الـ (٣٠) قسيمة المصدرة والمزورة (29.475.970) ريالا، متبعا نفس طريقة وأسلوب التزوير في القسائم السابقة، وبمساعدة المتهم الثاني باستغلال نفوذه بتمرير القسائم والتذاكر المصدرة مقابلها ليصبح إجمالي قيمتها (69.741.593) ريالا، وأن المتهم الثالث سبق أن أقر في إحدى مذكراته أن التذاكر المزورة ترده من المتهم الثاني مما يثبت مشاركته في تزوير التذاكر واختلاس أقيامها واستغلال وظيفته في تمرير تلك التذاكر، وأنه تم التوصل إلى تذاكر مزورة جديدة قام المتهم الأول والثاني بتزويرها وتمريرها ولم تضاف في البيانات المقدمة وجار تتبعها لحصر التذاكر المصدرة منها والمستخدمة، وأن الشاكية تحتفظ بحقها في المطالبة بأي مبالغ تظهر مستقبلا بسبب التزوير والتلاعب في التذاكر محل البحث. وفيما يخص المدعى عليه الثالث؛ فإنه استغل وظيفته بالتربح بتسويق التذاكر المزورة، وما قدمه ضمن مذكرته من صور خطابات التعميد التي تجيز تحويل تلك التذاكر فهو إقرار منه بعلمه بالأنظمة والإجراءات المتبعة لأوامر الإركاب الحكومية الصادرة للأمراء وتتضمن عادة مرافقيهم وتشترط عند إجراء أي تحويل لمستفيد آخر من المرافقين وجود خطاب تعميد بذلك، وقيام المتهم بتسويق ذلك العدد الكبير من التذاكر بتزويد المتهم الثاني بأسماء المستفيدين دون وجود خطابات تعميد يثبت علمه ومشاركته في التزوير. وأنه تم التوصل إلى تذاكر مزورة جديدة قام المتهم الأول والثاني بتزويرها وتمريرها ولم تضف في البيانات المقدمة وجار تتبعها لحصر التذاكر المصدرة منها والمستخدمة، وأن الشاكية تحتفظ بحقها في المطالبة بأي مبالغ تظهر مستقبلا بسبب التزوير والتلاعب في التذاكر محل البحث. بعد ذلك جرى تسليم المدعى عليهم نسخا منها، وباطلاعهم عليها طلبوا جميعا مهلة للإجابة عنها، وأضاف المدعى عليه الثاني ووكيله أنهم يتمسكون بطلبهم ندب خبير فني لفحص الأوراق محل القضية وبيان علاقة المدعى عليه الثاني بها. وبجلسة يوم الاثنين ٤/٥/١٤٣٦ هـ حضر ممثل الادعاء (…). كما حضر المدعى عليهم جميعا و(…) و(…) و(…) وكلاء عن المدعى عليه الثاني، وحضر كذلك (…) و(…) و(…) ممثلون للخطوط السعودية، وبسؤال المدعى عليهم عما استمهلوا من أجله؟ قدم المدعى عليه الأول مذكرة فحواها: أن الخطوط تدعي أن الأول والثاني استولوا على قسائم تبادل كانت في حوزة موظفين اخرين، ولم تحدد من هؤلاء الموظفين وكيف ختمت القسائم باسمهم والحصول على أختامهم وما دليل ذلك، ويؤكد عدم صحة ذلك أن هذه القسائم قبلها النظام؛ أي أنها سليمة وليس عليها أي بلاغ، فلم يبلغ عنها أي مشرف بفقدانها بما يمنع قبول النظام لها، وأن الشاكية ذكرت أنه تم الحصول على القسائم بطريقة غير شرعية فكيف عرفت هذه الطريقة غير الشرعية وهل لديها بلاغات بهذه القسائم وهل هناك تحقيقات تمت وتوصلت إلى ما تدعيه، فيجب أن تقدم ما يثبت ذلك. وتضمنت التأكيد على ما دفع به المتهمان الآخران، وأنها تؤكد براءته من التهمة، وأن قول الشاكية أن القسائم كانت مفتوحة هو كلام مرسل بلا دليل فجميع التذاكر صادرة أثناء فترة وجودها تحت يد وفي حيازة (…) وقبل تاريخ تقاعده ولم تقدم الشاكية أي تذكرة صادرة بعد تقاعد (…) سواء كانت مفتوحة أم مغلقة، فالموظف (…) هو المسؤول عنها، وأنه بريء من التهمة، وما حصل إنما كان بإهمال الخطوط وتفريطها، وأن الشاكية مقرة بحصول الخطأ منها بسبب العمل بشكل يدوي، وأن هذا الإقرار يصيب جميع الاتهامات بالشك والريبة في جميع ما قامت به، والاتهام يبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين. وأما التذاكر التي تدعي الشاكية صدورها لأفراد عائلته ولم تدرج أو تحسب ضمن البيانات؛ فإن هذه التذاكر كانت أحد أدلة الاتهام التي ساقها الادعاء لإثبات الاتهام، وما ذكرته الشاكية يهدم هذا الدليل ويؤكد أنه لا يوجد تذاكر تخص عائلته، وانتهت المذكرة بطلب الحكم ببراءته. كما قدم المدعى عليه الثالث مذكرة فحواها: أن ممثل الخطوط سبق أن ذكر في جلسة سابقة أنه لا يوجد خطابات تعميد تجيز تحويل التذاكر لمستفيدين آخرين فتم تقديم بعض صور الخطابات لتدحض أقواله، وأنه لم يكن يعلم بتزوير التذاكر، ولم يقر بالعلم، وأنه عند علمه بأنها مزورة تعاون مع جهة التحقيق لكشف هذا التلاعب كما هو واضح من أوراق التحقيقات، وأنه لا يستطيع ولا أي موظف بالخطوط كشف أساسات التذاكر عدا من قام بالتزوير، وسبق أن أقر بذلك ممثل الخطوط، وأنه لم يرتكب التزوير وليس هناك ما يثبت ذلك. فجرى تسليم نسخ من المذكرتين لممثل الادعاء وممثلي الخطوط، أما المدعى عليه الثاني فذكر أنه يريد تقديم إجابته شفهيا ومضمونها: أن الادعاء ذكر بقرار الاتهام أن المتهم الثاني استلم قسائم (…) عند تقاعده وختمها بختم (…) دون علمه، وقمنا بالجلسات السابقة بإحضار دليل يقيني من مؤسسة التقاعد يثبت أن (…) لم يتقاعد إلا في عام ٢٠٠٧ م في حين أن التذاكر محل الدعوى والتي بنيت على قسائم (…) صادرة عام ٢٠٠٤ م، وردت الخطوط علينا بأن المتهم الثاني استولى على قسائم موظفين آخرين واستولى على أختامهم وتوقيعاتهم دون علمهم، فنطلب من الدائرة إلزام الخطوط بأن توضح من الموظفين الآخرين؟ وكيف تم الاستيلاء على قسائمهم وأختامهم وختمها دون علمهم؟ وكيف تم الحصول على توقيعاتهم؟ وما الدليل على ذلك من الأوراق؟ وإذا لم تجب الخطوط على هذه التساؤلات فهي تتستر على موظفين آخرين ليس لديها نية في طرحهم بالقضية، والتمس إعلان براءة موكلي من جميع التهم المنسوبة إليه. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء، أجاب بأن ما قدمه المدعى عليهم قد تم الرد عليه سابقا، وأما ما أثاره المدعى عليه الثاني من عدم اتهام موظفين آخرين في الخطوط؛ فقد تم التحقيق مع عدد من الموظفين واتخذ الإجراء اللازم الذي رأته الهيئة في حقهم حسب الصلاحيات المخولة للهيئة نظاما. فعقب وكيل المدعى عليه الثاني (…) بأن جهة الادعاء لم تحدد من هم الذين تم التحقيق معهم. فعقب ممثل الادعاء بأنه ليس من اللازم على الهيئة أن تبين من الذي تم التحقيق معهم. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه. وبجلسة هذا اليوم حضر ممثل الادعاء (…)، كما حضر المدعى عليهم جميعا، وحضر كذلك (…) و(…) وكيلان عن المدعى عليه الثاني، وحضر كذلك (…) و(…) و(…) ممثلون للخطوط السعودية، ثم سألت الدائرة ممثل الادعاء هل لديه مزيد بينة على علم المدعى عليه الثالث بما هو حاصل في التذاكر التي قام بالتعامل بها من تزوير؟ فأجاب بأنه ليس لديه سوى ما تضمنه ملف القضية. ثم اكتفى الحاضرون بما قدموه.
الأسباب
بعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية وعلى أقوال المدعى عليهم في مراحل التحقيق، ولما كان من الثابت بإقرار المدعى عليه الأول في التحقيقات وأمام الدائرة قيامه بإصدار التذاكر محل الدعوى المثبت عليها رمزه المخصص لدى الخطوط السعودية (ML)، وأن التذاكر المشار إليها هي تذاكر غير نقدية، وإنما من التذاكر التي يتم إصدارها بناء على أوامر إركاب، وقسائم تبادل، وأنه لا يصح إعادةإصدار التذاكر الصادرة بناء على أوامر إركاب من الديوان الملكي لأحد من الأمراء إلا بموجب خطاب ممن صدر أمر الإركاب لصالحه، ويتولى عرضه على مدير مكتب الخطوط السعودية بالمنطقة، ولا يصح اعتماد الخطاب إلا بعد إجازته من قبله، ولما كان المدعى عليه الأول قد ادعى أن التذاكر المصدرة من قبله كانت بموجب اوامر إركاب (باسم الأمير…)، وأنه أرفق عند إصداره لقسائم التبادل وإعادة إصدارها باسم المستفيد منها كل المستندات المبنية عليها ومن بينها أمر الإركاب الصادر من الديوان الملكي، وخطاب من صدر الأمر لصالحه بطلب إصدار التذاكر للغير بعد موافقة صاحب الصلاحية، إلا أنه لم يثبت صحة دفعه بإرفاق تلك المستندات، ولم يعثر على شيء منها في الملفات المعدة لحفظ الأساسات في الخطوط السعودية، إضافة إلى أنه لم يتمكن من الدلالة على مصدر الخطابات (مندوب الأمير) أو تحديد هويته، وذلك غير مقبول بالنظر إلى طبيعة المنطقة وقوة الروابط الاجتماعية فيها، ورغم العدد الكبير جدا للتذاكر الصادرة على تلك الشاكلة بما يقتضي مراجعة المندوب بشكل متكرر ومن غير المقبول ألا يستطيع الدلالة عليه بعد ذلك، ولاسيما أن عددا من التذاكر محل الدعوى صدرت للمدعى عليه الأول وأقربائه، وعلاوة على ذلك فإن مدير مكتب الخطوط بالمنطقة ومشرفيها نفوا علمهم أو اطلاعهم خلال عملهم بالمنطقة على شيء من تلك الخطابات، مما لا تستقيم معه دعواه بوجود أوامر إركاب حقيقة من الديوان الملكي، ولا بوجود شخصية حقيقية للأمير المنسوب صدور الأوامر لصالحه، ولا بوجود خطابات من الأمير عليها موافقة صاحب الصلاحية بالتعميد بإصدار التذاكر للغير، فالبين من الأوراق أن الأمير الذي يدعي صدور الأوامر لصالحه هو شخصية وهمية، وأوامر الإركاب التي استند عليها في إصدار قسائم التبادل والتذاكر وإعادة إصدارها هي أوامر وهمية لم تصدر من الديوان الملكي وادعاها لتبرير ما أصدره، وكذلك الشأن في خطابات الأمير الذي يقرر أن اسمه (…) بطلب إصدار التذاكر للغير هي خطابات وهمية، ولم يستطع المدعى عليه الأول في التحقيقات وأمام الدائرة إثبات وجودها أو وجود الأمير الذي يدعيه أو تحديد اسمه الكامل أو موضع إقامته أو عمله أو صفته الوظيفية أو تحديد مندوبه بالاسم أو الوصف أو العنوان، مع أنه بالنظر لتكرر مخاطبات الأمير التي يدعيها وتكرر زيارات مندوبه لا يعقل معه عدم علمه بشيء من ذلك، خاصة وقد بلغ التواصل الذي يدعيه أن حصل على خطاب بمنح بعض قرابة المدعى عليه الأول وفق إقراره عددا من التذاكر، وكذلك ما تقدم به خلال التحقيقات كل من (…) و(…) و(…) من حصولهم على تذاكر إهداء من قبل المدعى عليه الأول، وعليه فالبيانات التي قام بإثباتها في التذاكر وقسائم التبادل بشأن أساساتها ومقابلها هي بيانات كاذبة غير صحيحة تم تدوينها على صورة بيانات صحيحة، وهذا صورة من صور التزوير المحددة نظاما، انتهجت في تلك المحررات وما بني عليها مما أثبتت فيه تلك البيانات، ولما كان المدعى عليه الثاني هو المكلف بتدقيق اليوميات بحسب ما قررته جهة عمله، ولم يستطع إثبات خلاف ذلك، بل إنه في التحقيقات الأولية حصر دور زملائه في التدقيق بأنهم يساعدونه عند كثرة العمل، بما يفيد كونه هو المكلف أساسا بالتدقيق، ولأنه بالنظر لكثرة التذاكر محل الدعوى فالتبرير بأن اليوميات قد يكون حصل فيها الخطأ من غير مخالف للأصل، إذ طالما هو المكلف بذلك أساسا فمن غير المعقول أن تكون جميعها تم تدقيقها من قبل غيره، إضافة إلى أنه لم يثبت قيام غيره بتدقيق اليوميات التي حصل التلاعب فيه، وحيث اعتضد ذلك بعدد كبير من القرائن التي استند إليها الادعاء ومن بينها أقوال المدعى عليه الثالث بشأن عرض المدعى عليه الثاني عليه موضع بيع التذاكر وأنه حصل على عدد كبير منها بواسطته يقارب (١٥٠٠) تذكرة وكان يزوده بأسماء المستفيدين الذين يرغبون شراء التذاكر ويحول له قيمتها، وأن المدعى عليه الثاني أهدى له عددا من التذاكر، وتأيدت تلك الأقوال بوجود التحويلات المالية الثابتة التي لم يثبت المدعى عليه الثاني أنها تتعلق بالتجارة التي يدعيها بل إن نفيه في بداية التحقيقات معرفته باسم المدعى عليه الثالث لا يتناسب مع دفعه لاحقا وجود الشراكة بينهما وهي قرينة على محاولته التنصل من الصلة به، كما تأيدت تلك القرائن بأقوال المراسل لدى مكتب الخطوط السعودية بجامعة الإمام (…) باستلامه عددا من الطرود الواردة من الثاني بناء على ما أبلغه به الثالث الذي كان يطلب منه في وقت لاحق لذلك إيداع مبالغ مالية متفاوتة في حساب الثاني، كما تأيدت كذلك بأن التذاكر التي صدرت من المدعى عليه الأول تشمل عددا من المستفيدين الذي أقر المدعى عليه الثالث تقديم بياناتهم للثانى بغرض إصدار التذاكر لهم، وكذلك تعززت بأقوال موظفي الشحن في حائل بشأن شحن عدد من الأوراق من قبل المدعى عليه الثاني بواسطة سائقه، وصدور التقرير الفني المؤيد لذلك والمفيد بانطباق خط السائق على الخط المدونة به بوالص الشحن، ومن تلك القرائن أيضا ما ورد بأقوال (…) في التحقيقات الأولية بشأن حصوله على التذكرة التي سافر بموجبها برفقة المدعى عليه الثاني، والتي ترى الدائرة أن رجوعه عنها بدعوى ضغط اللجنة لا يستقيم مع تمكن غيره ممن شملهم التحقيق من الإنكار ومن بينهم المدعى عليهما الأول والثاني، وبالنظر إلى أن المدعى عليه الثاني أنكر في البداية معرفته بأحد يحمل هذا الاسم ثم رجع وأقر بمعرفته له، وبالنظر لوجود التذكرتين الصادرتين على صفة التذاكر محل الاتهام باسميهما بشكل متزامن بما يعزز الأقوال الأولية لـ (…)، كما أن المدعى عليه الثاني في التحقيقات لدى هيئة الرقابة لم ينف تقديمه تذاكر لـ (…) وإنما دفع بأن (…) غير ملم باللغة الإنجليزية وما تحويه من خط سير وتاريخ سفر والاسم، وكذلك فإنه في مقابل جميع التذاكر الصادرة باسم المدعى عليه الثاني والتي أنكر سفره بموجبها لم يقدم تذاكر صحيحة صدرت له في تلك الأوقات تثبت سفره بموجب تذاكر صحيحة، كما أن المبالغ المالية الكبيرة التي تم تحويلها ما بينه وبين المدعى عليه الأول في وقت مزامن لتزوير التذاكر محل الدعوى هي قرينة كذلك على وجود التواطؤ بينهما بخصوص التذاكر، لا سيما وأن عددا من المستفيدين منها غير مقيمين في حائل وإنما تم الحصول عليها من الثالث الذي كان يباشر بيع التذاكر في الرياض ويبلغ البيانات للثاني لتوصيلها للأول ليقوم بإصدارها كما تقدم بيانه. وما دفع به الأول والثاني من أن التحويلات بينهما ناشئة عن تجارة هو دفع مرسل لم تر الدائرة إمكان التعويل عليه في ظل عدم قيام البينة الكافية على صحته، ولأن البينة هي ما أبان الحق وأظهره، ولأن ما تقدم إضافته لما سردته جهة الادعاء في استدلالاتها كاف في تحقيق العلم باشتراك المدعى عليهما الأول والثاني في جريمة التزوير، وتحقق أركان الجريمة في الفعل الصادر منهما، مما تنتهي معه الدائرة لإدانتهما بالتزوير، ومعاقبتهما عنها وفقا للمادة (الخامسة) من نظام مكافحة التزوير. وتشير الدائرة إلى أنها وهي بصدد تقرير العقوبة الملائمة في حق المدعى عليهما لاحظت تكرر عملية التزوير في عدد ضخم من التذاكر بما هو دال على تأصل نازع الجريمة، ويشف عن جرأة بالغة على تجاوز النظام، وخيانة الأمانة، ويستوجب العقوبة الكافية لتحقيق الردع والزجر. وبتأمل الدائرة لما شمله قرار الاتهام من دعوى مساهمة المدعى عليه الثالث بجريمة التزوير؛ فحيث كان دوره بحسب ما أظهرته الأوراق هو تزويد المدعى عليه الثاني بأسماءالراغبين بشراء التذاكر ثم استلامها وبيعها عليهم وتحويل قيمتها للمدعى عليه الثاني بعد حسم ما يخصه بحسب الاتفاق بينه وبين المدعى عليه الثاني، ولما كان دفع بعدم علمه بأن تلك التذاكر أو أساساتها مزورة، ودفع بأنه كان يظن أنها تذاكر نظامية بناء على علمه بأن تحويل التذكرة لمستفيد آخر بعد تقديم طلب ممن صدرت التذكرة له كان أمرا مسموحا به آنذاك، وحيث خلت الأوراق مما يمكن الاستناد إليه لإثبات علمه بعدم صحة أساس التذاكر الصادرة فإن الدائرة تنتهي لعدم إدانته بما نسب إليه من تزوير؛ لعدم ثبوت القصد الجنائي. وفيما نسب للمدعى عليه الثاني من استغلال النفوذ الوظيفي، بأن قام – بحسب الدعوى باستخراج عدد (٣٠) قسيمةتبادل قام باستلامها من زميله المتقاعد (…) عند تسليمه العهدة التي عليه، وبعد أن أودعها بالخزينة قام بإخراجها دون مستند نظامي وختمها بختم زميله (…) دون علمه – كما أثبتت التحقيقات ثم سلمها للمتهم الأول والذي قام بتسديد إصدارات هذه القسائم على بطاقة مراقبة المخزون بخطه، وأثبت أنه تم إصدارها بتواريخ قبل تاريخ استلام المدعى عليه الأول لها؛ فإن الدائرة عند فحصها لهذه التهمة رأت أنه وإن كان بحسب الأوراق أن هذه القسائم هي التي تم إصدار التذاكر محل الدعوى مقابلها إلا أن الأوراق قد خلت من دليل كاف لإثبات إخراجها بالطريقة الموصوفة في الدعوى أو بغيرها من الطرق، وكذلك الشأن بخصوص آلية ختمها بختم الموظف (…)، فهو وإن كان من الثابت ثبوتا لا يتطرق إليه الشك اشتراك المدعى عليهما الأول والثاني بالتزوير كما تقدم إلا أن ذلك لا يلزم منه أن يكون توصل المدعى عليهما وحصولهما على قسائم التبادل قد تم بالطريقة الموصوفة في قرار الاتهام، ولم تتضمن الأوراق ما يكفي لإثبات أن المدعى عليه الثاني قد أخرج القسائم بعد إدخاله لها في الخزينة أو الكيفية التي تم التختيم بها، مما تنتهي معه الدائرة لعدم إدانة المدعى عليه الثاني باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية؛ لعدم كفاية الدليل. وتنوه الدائرة إلى أن صفة إخراج قسائم التبادل المشار إليها كما أنه لا يلزم ثبوته بناء على ثبوت التزوير، فإن عدم وجود الدليل الكافي لإثبات الصفة التي تم بها إخراج القسائم لا يؤثر على ثبوت جريمة التزوير؛ لأن ثبوتها مبني على أدلة منفصلة عن ذلك وكافية لتحقيق العلم، فهي جريمة لا تلازم بين ثبوتها وثبوت التزوير. وأما فيما يخص جريمة الاختلاس؛ فحيث نسب الادعاء للمدعى عليهم اختلاس أقيام التذاكر، وطالبتهم بإعادة المبالغ المقررة قيمة للتذاكر، ولما كانت جريمة الاختلاس يلزم لحصولها أن تقع من موظف عام وعلى أموال عامة تسلمها بحكم وظيفته، ويشمل حكم المال النقد والأوراق ذات القيمة وما في حكم ذلك، وبتأمل الدائرة للدعوى رأت أن التذاكر محل الدعوى هي تذاكر مزورة وغير صحيحة فلا يمكن عد تلك التذاكر مالا عاما، علاوة على أنها حتى ولو لم تكن مزورة فليست معدة للبيع لعموم الناس، وغير جائز بيعها نظاما بحسب ما أكده مندوب الخطوط السعودية أمام الدائرة كما سبق سرده في الوقائع، وإنما يتم بيعها بشكل غير نظامي ولأجل ذلك يكون البيع بثمن منخفض جدا عن قيمة التذاكر العادية، وتحصل الخطوط من الديوان الملكي مقابل أوامر الإركاب بحسب ما هو متبع، وبناء على ذلك فالتذاكرمحل الدعوى ليست من قبيل الأوراق ذات القيمة التي يعد استيلاء الموظف العام عليها وتصرف فيها اختلاسا للمال العام. وأما أثمان تلك التذاكر فهي إضافة إلى أن استلامها غير مخول به للمدعى عليهما نظرا لكونها غير معدة للبيع، فإن قرار الاتهام وأوراق القضية تضمنت أن التذاكر تم بيع عامتها بقيمة تقارب نصف قيمتها المقررة، واستخدم المدعى عليهم بعضها، وأهدوا البعض، وعليه فالمبالغ التي استلموها لا تمثل كامل أقيام التذاكر التي نسب الادعاء إليهم اختلاسها ويطلب إعادتها، كما أن البينة غير متوفرة على قدر المبلغ الذي استلموه قيمة للتذاكر، وإضافة لذلك فإن الدائرة في معرض بحثها لهذه التهمة قد طلبت من جهة الادعاء حصر مبلغ المطالبة الذي يختص به كل من المدعى عليهم، إلا أنها تمسكت بشمولهم بذلك على سبيل التضامن، رغم أن قرار الاتهام وأوراق القضية قد تضمنت ان ما اشترك المدعى عليه الثالث في بيعه من التذاكر هو جزء منها وليس جميعها، مما لا يسوغ معه إدخاله مع المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن في قيمة جميع التذاكر، ثم عادت في ختام القضية بعد سؤال الدائرة بخصوص الثالث باستثناء التذاكرالصادرة باسم المدعى عليهما الأول والثاني من مطالبتها بخصوص المدعى عليه الثالث ومطالبته بالتضامن في بقية المبلغ مع أن قرار الاتهام قد تضمن في استدلالاته أن التذاكر التي ساهم في بيعها تقارب (١٥٠٠) تذكرة فقط من إجمالي التذاكر المحددة في قرار الاتهام بأنها (٢٤١٩) تذكرة مما لا يتلاءم مع ما انتهت إليه جهة الادعاء والمدعية الخاصة بخصوص مطالبتهم بعامة التذاكر باستثناء ما صدر باسم المدعى عليهما الأول والثاني وأقاربهما؛ لأن ما استثني لا يصل بحسب الأوراق إلى (٩١٤) تذكرة، وليس في الأوراق دليل على مساهمته في بيع تذاكر سوى ما أقر به، كما أن ما أقر به يتعلق بعدد التذاكر وليس فيه بيان لقيمتها المقررة، ولم تتضمن الأوراق حصرا لها بما يمكن معه استجلاء قيمتها المقررة، كما أنه إضافة لكون المبلغ محل المطالبة لعموم المدعى عليهم لم يتم تحديده وفق الأثمان التي تم استلامها فعليا، فإنه كذلك لم يتم تحديده وفق التذاكر التي تم استخدامها فعليا والتي هي أقل من قيمة مبلغ المطالبة، وقد جرى إيضاحها في جلسة يوم الاثين الموافق١٥/٢/١٤٣٣هـ، إضافة إلى عدم الوضوح في تحديد مصطلح الاستخدام حيث قرر مندوب الخطوط أمام الدائرة أن التذاكر التي يتم إعادة إصدارها بقيمة أقل تعد مستخدمة بالكامل لأن المبلغ المتبقي قد يتم استخدامه في تذكرة أخرى، بمعنى أن المبلغ المتبقي يعد مستخدما وإن لم تصدر تذكرة جديدة يتم استغلال المبلغ المتبقي فيها، وقد تضمنت الأوراق عند بداية منشأ القضية أن عامة الحالات تكون قيمة المقابل أقل بكثير من قيمة التذاكر المصدرة بموجبه ما عدا في حالة واحدة كانت قيمة المقابل أكثر من قيمة التذاكر، كما أن جهة الادعاء قد اعتمدت في حصر المبالغ على ما وردها من الجهة الشاكية ولم تقم بنفسها أو بالاستعانة بجهة ذات خبرة بإحصاء المبالغ محل الدعوى فإن كانت تحدد أن الاختلاس هو للتذاكر فتحدد قيمتها ووجه توصيفها بأنها من قبيل الأموال العامة، وإن حددت أن الاختلاس لأثمان التذاكر فتحدد ما تم استلامه من قبل المدعى عليهم من تلك الأثمان فعليا، وإضافة لذلك فإن ما نسب الادعاء للمدعى عليه الثاني أنه أثناء أدائه لعمله ارتكب اختلاسا من المال العام الخاص بالخطوط السعودية وقت كونه مكلفا بتحصيل واستلام المبالغ المالية التي يوردها موظفو مبيعات مكاتب الخطوط السعودية بحائل، حيث استولى على مبلغ (196.749) ريالا بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٠٤م وسدد منها بتاريخ١٩/١/٢٠٠٥م (145.550) ريالا وبقي بذمته (51.199) ريالا، ولم يتضمن ملف القضية المستندات والتحقيقات الكافية فيما يتعلق بهذه التهمة، كما لم يضف الادعاء المبلغ المتبقي للمبلغ محل المطالبة بالرد على نحو ما تقدم سرده في الوقائع، ونظرا لاضطراب جهة الادعاء في توصيف دعوى الاختلاس وتحديد مبالغها كما تقدم، ولأن ذلك يعد عيبا جوهريا تعذر تصحيحه أمام الدائرة فإن الدائرة تنتهي لعدم سماع الدعوى وفق ما قرره نظام الإجراءات الجزائية، ومتى جرى تصحيح العيب فإن لجهة الادعاء إعادةرفع الدعوى فيما يخص هذه التهمة. ولا يغض مما انتهت إليه الدائرة فيما تقدم القول فيما يخص المدعى عليه الثالث أنه: (قام بتزويد المدعى عليه الثاني ببيانات للمستفيدين من التذاكر محل الدعوى وحدد خط السير لتلك التذاكر واستلم قيمتها وأرسلها إلى الثاني وكان ذلك خارج نطاق وسياق عمله الوظيفي، ووجود تحويلات مالية كبيرة بين الثاني والثالث واستلامه لبوليصة شحن مخفضة، وما شهد به الشهود من حصولهم على تلك التذاكر من المدعى عليه الثالث مما يدل بشكل واضح على اشتراكه مع الأول والثاني ومساهمته معهما في التزوير)؛ ذلك أن هذه القرائن إنما تدل على مباشرته لبيع التذاكر المبنية على أوامر الإركاب والمحولة لغير من صدرت له وهذا أمر يختلف عن جريمة التزوير، فإنه لما كانت التذاكر المبنية على أوامر الإركاب يمكن في الحاسب تحويلها لغير من صدرت له بعد ورود خطابه بشأنها كما أبانته الأوراق، وكان بيعها بعد تحويلها قد يحصل سواء كان أساس التذكرة سليما أو مزورا طالما أنها مسجلة بالنظام، ومن يتولى بيعها أو شراءها أو السمسرة عليها قد يعلم عن سلامة أساسها أو تزويره وقد لا يعلم، فهو وسيط بين مشتريها الذي يشتريها بأقل من سعر التذاكر في السوق لعلمه أنها تذكرة محولة ومبنية على أمر إركاب، وبين بائعها الأول الذي يباشر إجراءات قيدها في النظام وتحويلها، فيأخذ من المشتري بياناته وقيمة التذكرة ويسلمها للبائع ويأخذ من البائع التذكرة ويسلمها للمشتري وله عمولته من ذلك، ولا يلزم أن يعرف بحقيقة حالها، بل قد يلبس عليه البائع بأنها مبنية على أمر إركاب صحيح وأن من صدرت لصالحه مستعد بإصدار الموافقة على تحويلها ونحو ذلك، فلا يلزم من ارتكاب أي شخص كان لمخالفة البيع أو الشراء أو السمسرة في التذاكر غير المخصصة للبيع أن ينسب إليه فعل ما هو أعلى من ذلك؛ لأنه فعلان مستقلان بصفة كل منهما وأركانه، والمدعى عليه الثالث في جميع ما أشير إليه قد أقر به في سياق بيان مباشرته السمسرة في التذاكر، ولكنه نفى عن نفسه التزوير مقررا أنه بعد استلامه للتذاكر من المدعى عليه الثاني يقوم بالتأكد من النظام فيتبين له وجودها وصحة بياناتها في الحاسب، ولكنه لا يملك أن يتأكد مما هو أكثر من ذلك، ولأن التذاكر محل الدعوى جميعها قد قيدت في النظام بشكل يبدو في الظاهر سليما، ولأن التأكد من سلامة الأساس الذي بنيت عليه ليس في متناول المدعى عليه الثالث ولا يمكن القول بعلمه عن تزوير الأساس إلا بوجود الدليل الكافي الذي يثبت ذلك، ولم تجد الدائرة ما يثبته في الأوراق،وقصارى ما تثبته الأدلة سمسرته في التذاكر المبيعة بشكل غير جائز نظاما وهو وإن كان يستحق المحاسبة عليه إلا أنه لا يبلغ أن يثبت مساهمته في التزوير عن علم وإدراك لجلية الحال، ولقصور الأدلة عن إثبات الركن المعنوي لجريمة التزوير، ولأن الأصل في المتهم البراءة، ولأن ثبوت جريمة لا يقتضي ثبوت غيرها فقد انتهت الدائرة إلى ما انتهت إليه من عدم إدانته بما نسب إليه من تزوير. كما لا يحول دون ما انتهت إليه الدائرة في حكمها – من عدم إدانة المدعى عليه الثاني بما نسب إليه من استغلال نفوذه الوظيفي – القول بأنه: (قد استفاد من تلك التذاكر ولم يقم بتعبئة النموذج الذي يوضح وجه استخدام تلك القسائم مستغلا بذلك نفوذه الوظيفي وتمكن من الحصول على مبالغ مالية بطريقة غير نظامية وصدر من بعض تلك القسائم تذاكر تخصه وتخص عائلته رغم علمه الثابت لدى الدائرة أن التذاكر التي بنيت على تلك القسائم هي تذاكر وهمية ترتب عليها إركاب من اشتراها منهم على رحلات الخطوط السعودية)؛ فإن جميع ذلك وإن كان له تأثيره في أساس القضية – بما صدر فيها من حكم بخصوصه بإدانته بالتزوير – إلا أنه ليس منصبا على حدود الأفعال التي سردها الادعاء في سياق تهمة استغلال النفوذ، فقد جاء في قرار الاتهام في بيان هذه التهمة ما نصه: “قا م باستخراج عدد (٣٠) قسيمة تبادل قام باستلامها من زميله المتقاعد (…) عند تسليمه العهدة التي عليه، وبعد أن أودعها بالخزينة قام بإخراجها دون مستند نظامي وختمها بختم زميله (…) دون علمه – كما أثبتت التحقيقات – ثم سلمها للمتهم الأول والذي قام بتسديد إصدارات هذه القسائم على بطاقة مراقبة المخزون بخطه، وأثبت أنه تم إصدارها بتواريخ قبل تاريخ استلام المدعى عليه الأول لها”، وهذه الأفعال ليست هي الطريق الوحيد المتعين للوصول للقسائم والاستفادة منها، فقد يكون التوصل للقسائم والاستفادة منها حاصلا بأي طريقة أخرى قد يصدق عليها وصف استغلال النفوذ وقد لا يصدق، ولم يتحقق للدائرة الدليل الكافي لإثبات وقوع هذه الأفعال المسرودة في قرار الاتهام، ولأن سوء مسلك المدعى عليه وثبوت إدانته بالجريمة الأخرى محل الاتهام لا يسري في الإثبات إلى هذه الجريمة التي هي مستقلة بأفعالها ووصفها، ما لم تر معه الدائرة محلا للحكم بثبوت هذه الجريمة. ولا يغض مما انتهت إليه الدائرة أيضا القول بشأن تهمة الاختلاس: (إذا كان قد ثبت تزوير المدعى عليهم لتلك التذاكر ومن ثم باعوها أو أهدوها أو استعملوها لهم ولعائلاتهم فإنهم مسؤولون عن قيمة جميع تلك التذاكر، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه فمن سرق شيئا أو اختلسه بأي طريق فيلزم بإرجاعه فإن تعذر إرجاع العين المسروقة أو المختلسة فيلزم بإعادة قيمتها إلى صاحبها ولو كان قد باعها بسعر مخفض أو أهداها أو استعملها لنفسه وأهله، وإن احتجاج الدائرة بعدم إلزامهم بقيمة تلك التذاكر بأمور عدة، منها أن المبلغ المتبقي قد يتم استخدامه في تذكرة أخرى، وأن عامة الحالات تكون قيمة المقابل أقل بكثير من قيمة التذاكر فإنه غير مقبول، وبإمكان الدائرة سؤال أطراف الدعوى وخاصة الجهة المدعية عن عدد تلك التذاكر وقيمتها ووجهتها والوصول بعد ذلك إلى العدد ومن ثم القيمة، وبالتالي إلزامهم بالتضامن بإعادة قيمتها إلى الخطوط السعودية التي قدمت المنفعة لمن تقدم بتلك التذاكر إليها)؛ فإن النظر القضائي يقتضي قبل السير في نظر الدعوى التأكد من حسن توصيفها واستكمال ما يلزم للسير فيها، وفرق في ذلك بين الضرر الناشئ عن جريمة التزوير وإعادة الأموال المختلسة، فلكل منها صفتها وأركانها وأصول نظرها، وقد كانت جهة الادعاء طلبت الإدانة بجريمة الاختلاس والمعاقبة عنها وإعادة الأموال المختلسة وذلك يقتضي تحديد الأعيان محل الاختلاس هل هي التذاكر أم أثمانها؟ ولذلك أثر يظهر عند صدور الحكم فيه موضوعا، وقد أشارت الدائرة له فيما تقدم من التسبيب. وأما القول أن: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه فمن سرق شيئا أو اختلسه بأي طريق فيلزم بإرجاعه فإن تعذر إرجاع العين المسروقة أو المختلسة فيلزم بإعادة قيمتها إلى صاحبها)؛ فهذه قاعدة صحيحة لكنها تقضي أن تحدد العين المسروقة أو المختلسة، وقد أشارت الدائرة فيما تقدم من الأسباب أن التذاكر لا يصح فيها أن تسمى عينا مختلسة؛ لأنها لم تؤخذ ليمكن إعادتها وإنما هي تذاكر اصطنعها المتهمان الأول والثاني من لدنهما وباعاها بعد ذلك، ولأن الاختلاس إنما يكون على الأموال والأعيان ذات القيمة وهذه التذاكر ليست مما هو معد للبيع أو مبين القيمة، وأما الأثمان التي استلمها فهي أقل من الأقيام التي حددتها جهة الادعاء عند طلبها إعادة الأموال المختلسة، وجهة الادعاء لم تبين الأساس الذي عليه حددت قيمة التذاكر، ولم تبين وجه كون أقيام التذاكر مالا عاما وهي قيمة تذاكر غير صحيحة، ولم تحرر مقدار المبالغ محل المطالبة تحريرا كافيا، ولما شاب الدعوىبشأن تهمة الاختلاس من عيب جوهري فقد انتهت الدائرة للحكم بعدم سماعها. وتؤكد الدائرة على ما نبهت له إلى أنه متى صححت جهة الادعاء ذلك العيب فلها إعادة رفع الدعوى؛ لأن ما حكمت به الدائرة ليس فصلا في موضوع الدعوى، وإنما حكما فيها من حيث الشكل يمكن بعد تصحيحه تحريك الدعوى مرة أخرى. وتنبه أيضا أن جمع ذلك لا يعني إهدار حق المضرور من الجريمة المطالبة بالتعويض عماأصابه من ضرر وفق الأصول الشرعية وما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية، على أن تحديد كونه اختلاسا أو ضررا ناشئا عن جريمة التزوير له أثر يسري إلى أصول نظر هذه الدعوى وما قد ينتهي إليه من حكم. وتشير الدائرة إلى أنها سبق أن أصدرت حكمها ذي الرقم (١٤٢/ د/ ج /١) لعام1435هـ والقاضي بإدانة الأول والثاني بجريمة التزوير ومعاقبتهما عن ذلك بالسجن خمس سنوات تحتسب المدة التي أمضياها موقوفين على ذمة هذه القضية، وعدم إدانة الثالث بما نسب إليه من تزوير، وعدم إدانة الثاني بما نسب إليه من استغلال نفوذه الوظيفي، وعدم سماع الدعوى في تهمة الاختلاس المنسوبة للمدعى عليهم. وبعد رفعها لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض ودراسة الدائرة الجزائية الأولى فيها لها أصدرت حكمها رقم (٢٣٣٥/ د/ ج /١) لعام ١٤٣٥هـ المنتهي لقبول الاعتراضات شكلا وتأييد الحكم رقم (١٤٢/ د / ج / ١) لعام ١٤٣٥ هـ فيما انتهى إليه من إدانة الأول والثاني بجريمة التزوير وسجنهم خمس سنوات تحتسب منها المدة التي أمضياها موقوفين على ذمة هذهالقضية، ونقضه فيما انتهى إليه من عدم إدانة الثالث بما نسب إليه من تزوير، وعدم إدانة الثاني بما نسب إليه من استغلال نفوذه الوظيفي، وعدم سماع الدعوى في تهمة الاختلاس المنسوبة إليهم، وإعادة أوراق القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم لمعاودة نظرها والفصل فيها مجددا على ضوء ما تقدم. وعليه فإن ما شمله التأييد من حكم الدائرة السابق وهو إدانة المدعى عليه الأول والثاني بالتزوير ومعاقبتهما عن ذلك قد أضحى نهائيا واكتسب القطعية ولم يعد محلا للنظر من جديد، وإنما تعيد الدائرة سرد أسبابه وإعلانه حفاظا على وحدة القضية، ويحصر حق الأطراف في الاعتراض على ما عدا ذلك، وما طلبه الأول والثاني في مذكراتهما من إعادة النظر فيما صدر بحقهما في التزوير ليس في رفعه لهذه الدائرة محل، وإنما إذا توفرت المسوغات المقررة نظاما فلهما رفعه على الصفة الموضحة في نظام الإجراءات الجزائية.
لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إدانة المتهم الأول (…) – سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (…) -، والمتهم الثاني (…) – سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (…) – بجريمة التزوير، ومعاقبتهما عن ذلك بالسجن خمس سنوات تحتسب منها المدة التي أمضياها موقوفين على ذمة هذه القضية، وعدم إدانة المتهم الثالث (…) – سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (…) – بما نسب إليه من تزوير. ثانيا: عدم إدانة المتهم الثاني (…) بما نسب إليه من استغلال نفوذه الوظيفي. ثالثا: عدم سماع الدعوى في تهمة الاختلاس المنسوبة للمدعى عليهم.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وعدم قبول التماس المتهم الثاني بإعادة النظر في الحكم شكلا؛ لتقديمه قبل أوانه وذلك قبل اكتساب الحكم القطعية.