التظلم الوجوبي

رقم القضية ٢٥٩/1 / ق لعام ١٤١٣هـ

رقم الحكم الابتدائي ٧/د/ف/٢ لعام ١٤١٣ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١٨٧ /ت /٢ لعام ١٤١٣ هـ

تاريخ الجلسة 30/12 / ١٤١٣هـ

الموضوعات

دعوى ، شروط قبول الدعوى ، التظلم الوجوبي.

مطالبة المدعي إلغاء قرار فصله من الخدمة – عدم تقديم المدعي ما يثبت تظلمه من القرار أمام جهة عمله وكذلك عدم تظلمه أمام ديوان الخدمة المدنية وذلك بالمخالفة للمادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم – أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

الأنظمة واللوائح

المادة (٣) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/١٤٠٩هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم للديوان باستدعاء ذكر فيه أن موكله كان يعمل في المراسم الملكية بالمرتبة الخامسة على وظيفة كاتب ذات الرقم (٢٢) وقد اتهم باستعمال الحشيش المخدر وصدر بشأن ذلك من المحكمة المستعجلة بالرياض بجلده (٧٩) جلدة للاشتباه في استعماله الحشيش المخدر وعلى ضوء ذلك صدر قرار من إدارة المراسم الملكية بفصله من العمل، وأضاف وكيل المدعي بأن موكله لم يستعمل الحشيش ولم يصدر ضده حكم بالإدانة الصريحة ولا بحد شرعي ولذا فان قرار المراسم الملكية القاضي بفصله من العمل في غير محله. وخلص وكيل المدعي في نهاية استدعائه إلى طلب النظر في موضوع موكله وإلغاء قرار فصله وإعادته إلى وظيفته وصرف جميع رواتبه من تاريخ فصله حتى تاريخ إعادته. ونظرا لورود أوراق القضية إلى الدائرة خالية مما يدل على أن المدعي سبق وأن تقدم إلى جهته التي كان يعمل فيها بشأن التظلم من قرار فصله وكذلك بالنسبة لديوان الخدمة المدنية وقد تم سؤال وكيل المدعي عن ذلك في جلسة 5/3/١٤١٣ هـ فأجاب عن ذلك بعد رجوعه إلى موكله بجلسة22/4/1413 هـ بأن موكله سبق وأن تقدم إلى مرجعه وتظلم من قرار فصله ولكن ليس لديه أي مستند يثبت ذلك أما ديوان الخدمة المدنية فإنه لم يسبق له أن تقدم إليه بشيء في هذا الخصوص.

الأسباب

وحيث إن المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم. على أنه فيما لم يرد فيه نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار… أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوما المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه … إلخ. وحيث إن الثابت كما سلف بيانه هو عدم تقديم وكيل المدعي ما يثبت أن موكله تظلم من قرار فصله أمام جهة عمله وكذلك عدم تظلمه من هذا القرار أمام ديوان الخدمة المدنية الأمر الذي تكون معه دعوى المدعي معيبة شكلا؛ لعدم اتباعه في رفعها الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قواعد المرافعات سالفة الذكر.

لذلك حكمت الدائرة: عدم قبول دعوى (…) المقامة ضد المراسم الملكية شكلا: لما هو مبين في الأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.