التعزير لترويج نبات قات

المفاتيح

مخدرات, ترويج , قات, التعزير بالجلد والسجن والغرامة

السند

-1 قول الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

-2 المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 11 في 1374

-3 قرار مجلس الوزراء رقم 172 في 23 / 9/ 1400  المتضمن أن العقوبات الواردة في القرار رقم 11 هي الحد الأعلى.

-4 الأمر السامي الكريم رقم 59633 في 9/ 12 / 1432 ه .

-5 خطاب وزير الداخلية الموجه إلى أمير جازان رقم 13476 في 22 / 2/ 1433 ه المتضمن أن تقرير العقوبة هو من اختصاص الحاكم.

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليهما بالاشتراك في ترويج قات بقصد الاتجار عن طريق النقل وتسترهما على المروج ،حيث اعترفا بعد القبض عليهما للاشتباه بأنهما قاما بتسليم القات لشخصين سعوديين وأن المدعى عليه الأول استلم القات والمدعى عليه الثاني يقوم بمسح الطريق ويتواصل مع المستلمين ، وطلب إثبات ما أسند إليهما وتعزيرهما لقاء الترويج والتستر على المروج ومصادرة السيارة والجوال والمبلغ المالي المتحصل من الجريمة ، صادق المدعى عليهما على الدعوى ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزيرهما بالسجن سنة ونصف وتغريم كل واحد منهما ألف ريال وبتعزيرهما بجلد كل واحد منهما خمسين جلدة دفعة واحدة لقاء التستر وصرف النظر عن طلبات المدعي العام وقنع المدعى عليهما بالحكم واعترض المدعي العام بلائحة اعتراضية ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين 7/ 9/ 1434 ه وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً افتتحت الجلسة لدي أنا …..القاضي بالمحكمة الجزائية بأبها بناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بأبها المساعد برقم 34393987 في 23 / 8/ 1434 ه والمقيدة لدينا برقم 342032948 في 23 / 8/ 1434 ه المتعلقة بدعوى المدعي العام /…..المكلف من قبل الادعاء العام بموجب أمر التكليف رقم …..في 9/ 9/ 1430 ه ضد السجين / …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..والسجين …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقي …..في تهمة حيازة نبات محظور بقصد الاتجار . وقد تقدم المدعي العام بدعوى نص الحاجة منها بالاطلاع على محضر القبض والتفتيش المعد من قبل فرقة مكافحة المخدرات بمنطقة عسير تبين أنه بعد ظهر يوم السبت الموافق 6/ 8/ 1434 ه توفرت معلومات لديهم عن قيام شخصين سعوديين باستلام وتسليم كمية من الممنوعات في المكان المسمى …..على الطريق الرابط يبن ………… و ……….. فتمت المتابعة عن طريق التقنية المتاحة واتضح بأن المستلم لتلك الكمية لا يعرف مكان تواجده وأما الذي قام بالتسليم اتضح بأنه عائد لمدينة …… وبعد البحث عنه اتضح بأنه على طريق … متجها إلى طريق ………….. وبمسح الطريق شوهدت سيارة من نوع ……. صنع عام 2013 م تحمل اللوحة رقم ….. كانت متوقفة عند محطة …..للمحروقات ب….. وكان بها شخصين فتم استيقافها بعد وصولها إلى بوابة مستشفى الصحة النفسية وقبض على من بداخلها واتضح بأن قائد السيارة هو المتهم ….. ويرافقه المتهم ….. وبتفتيشهما والسيارة المنوه عنها لم يعثر على أي شيء من الممنوعات ، وبسماع أقوالهما اعترفا بأنهما قاما بتسليم كمية من نبات القات المحظور يقدر عددها بستمائة وستة وستين 666 حزمة لشخصين سعوديين كان معهما سيارة من نوع ……. أبيض قابلاهما بعد مثلث …..وأن ….. استلم كمية القات من عند كبري … …. من شخص جيزاني لا يعرف عنه شيء وكانت تلك الكمية محملة في سيارة من نوع …… بيضاء اللون لا يعرف رقم لوحتها والتي كان يقوم بقيادتها وأن ….. كان يقود …… ويقوم بمسح الطريق ويتواصل مع المستلمين للقات بواسطة جواله رقم ….. . وانتهى التحقيق الى توجيه الاتهام ل / ….. و…..، بالاشتراك في ترويج كمية تقدر بستمائة وستة وستين 666 حزمة من نبات القات المحظور لم يتم ضبطها عن طريق النقل بقصد الاتجار المادي ، والمحرم شرعاً والمجرم نظاماً بموجب المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه وتسترهما على مروج القات والحائز له بعد استلامه المعاقب عليه شرعا . وبالبحث عن سوابقهما لم يعثر لهما على شيء لذا اطلب إثبات إدانتهما بالاشتراك في ترويج كمية تقدر بستمائة وستة وستين 666 حزمة من نبات القات المحظور عن طريق النقل والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية تزجرهما وتردع غيرهما وفقا للمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 وتعزيرهما لقاء تسترهما على مروج القات والحائز له بعد الاستلام ومصادرة السيارة نوع …… غمارة صنع عام 2013 م تحمل اللوحة رقم ….. والجوال ورقمه المصنعي ….. والمبلغ المالي المتحصل من الجريمة وقدره ألف ريال 1000 وفق المادة 53 / 1 الثالثة والخمسون الفقرة الأولى من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه وإيداع قيمتها بحساب المديرية العامة لمكافحة المخدرات لدى مؤسسة النقد وفقا للفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 47 وتاريخ 18 / 2/ 1421 ه . هكذا ادعى وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أجاب كل واحد بقوله ما جاء في الدعوى من قيامنا بنقل كمية القات الموصوفة في الدعوى من …………….. إلى مدينة ……………… بقصد الترويج بمقابل مادي صحيح وما ذكر المدعي العام من كوننا قمنا بالتستر على المسلم والمستلم لكمية نبات القات فا نعلم عن ذلك شيئاً علماً أننا لم نبلغ عنهما الجهات الأمنية وقد أخذنا مقابل ذلك مبلغ مالي قدره الف ريال هكذا أجابا. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما قرره الطرفان ولأن المدعى عليهما أقرا بقيامهما بنقل كمية القات الموصوفة في الدعوى بمقابل بقصد الترويج ونظراً لأنهما أقرا بأنهما لم يقوما بتبليغ الجهات الأمنية عن الشخص المسلم والمستلم لكمية القات ولأن هذا العمل في حقيقته هو تستر من قبلهما على أمثال هؤلاء والواجب بحقهما التبليغ عنهما واستناداً على قرار مجلس الوزراء رقم 11 في 13747 ه المادة الثالثة منه وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 172 في 23 / 9/ 1400 ه المتضمن أن العقوبات الواردة في القرار رقم 11 هي الحد الأعلى واستناداً على الأمر السامي الكريم رقم 59633 في 9/ 12 / 1432 ه وعلى خطاب سمو وزير الداخلية الموجه إلى سمو أمير منطقة جازان رقم 13476 في 22 / 2/ 1433 ه المتضمن أن تقرير العقوبة هو من اختصاص الحاكم ونظراً لأن هذا العمل محرم شرعاً وهو من الإفساد في الأرض والمنهي عنه بقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولمنافاة هذا العمل لما أمر الله بحفظه من العقل والمال ولكل ما تقدم حكمت بما يلي أولاً : ثبت لدي إدانة المدعى عليهما بالاشتراك في ترويج كمية تقدر بستمائة وستة وستين 666 حزمة من نبات القات المحظور لم يتم ضبطها عن طريق النقل بقصد الاتجار المادي ثانياً : حكمت بتعزير المدعى عليهما بسجن كل واحد منهما لمدة سنة ونصف تبدأ من تاريخ إيقاف كل واحد في هذه القضية وبتغريم كل واحد منهما ألف ريال تودع في خزينة الدولة كل ذلك لقاء نقلهما لكمية القات الموصوفة في الدعوى ثالثاً حكمت بتعزير كل واحد منهما لقاء التستر بالجلد خمسين جلدة دفعة واحدة رابعاً صرفت النظر عن طلبات المدعي العام تطبيق المادة الثالثة والخمسين من نظام المخدرات بحق المدعى عليهما لأنه لا محل لها حيث استثنيت قضايا القات من هذا النظام بالأمر السامي المشار إليه بعاليه وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليهما عدم الاعتراض وقرر المدعي العام عدم القناعة مستعداً بتقديم لائحة فجرى تسليمه نسخة من إعلام الحكم وأفهمته أن له بعد ذلك ثلاثون يوماً ليقدم لائحته فإن لم يفعل سقط حقه في ذلك وسوف يتم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بعسير لتدقيق الحكم كالمتبع جرى النطق بالحكم بتاريخ 7/ 9/ 1434 ه ورفعت الجلسة عند الساعة الثالثة وصلى الله وسلم على نبينا محمد .وفي يوم الخميس 13 / 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع وفيها عادت المعاملة رفق خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة عسير رقم 342398152 في 4/ 11 / 1434 ه مرفقا بها قرار الملاحظة الصادر من الدائرة الجزائية الثالثة رقم 34342200 في 27 / 10 / 1434 ه المتضمن نص الحاجة منه ما يلي وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن فضيلته لم ينوه عن اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي العام بالاطلاع عليها عماً بالمادة 181 / 1 من نظام المرافعات الشرعية فعلى فضيلته إكمال الازم والله الموفق انتهى بتوقيع وختم قاضي استئناف الشيخ …..وبتوقيع وختم قاضي استئناف الشيخ …..و بتوقيع وختم رئيس الدائرة الشيخ …..وأجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله بأن ذلك وقع سهوا وجرى معالجته في مكانه ولذا جرى بموجبه التهميش وأمرت برفع المعاملة الى محكمة الإستئناف للتدقيق كالمتبع ورفعت الجلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثالثة لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بأبها برقم 342398152 وتاريخ 23 / 11 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ …..برقم 34314670 وتاريخ 8/ 9/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد كل من /…..و …..في قضية قات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالإطلاع على ما أجاب به فضيلته والحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرار الدائرة رقم 34342200 وتاريخ 27 / 10 / 1434 ه تقررت الموافقة على الحكم عد الإجراء الاخير . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .