التعهد بعدم المطالبة لا يسقط الحق

رقم القضية 1240/1/ق لعام 1411هـ

رقم الحكم الابتدائي 81/د/ف/5 لعام 1411هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 775/ت/1 لعام 1411هـ

تاريخ الجلسة 29/10/1411هـ

الموضوعات

خدمة مدنية , حقوق وظيفية , مكافأة دورة تدريبية , عدم جواز مخالفة النظام العام , التعهد بعدم المطالبة لا يسقط الحق , إقرار

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف مستحقاته المالية لقاء حصوله على دورة تدريبية – الثابت أن رفض المدعى عليها مطالبة المدعي كان استناداً لأخذ إقرار عليه بعدم المطالبة بهذه المستحقات – الحقوق المالية المترتبة للمدعي لقاء حصوله على تلك الدورة إنما كان نتيجة لحق كفله له نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية التي تعتبر من النظام العام التي لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها – إقرار المدعي وتعهده بعدم المطالبة لا يسقط الحق المقرر له – أثر ذلك : إلزام المدعى عليها بأن تصرف للمدعي المبالغ المستحقة له .

الأنظمة واللوائح

  • المادة (34) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ .

  • المادة (34/23،25،26) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ .

الوقائع

تخلص وقائع هذه القضية في أن المدعو (…) تقدم باستدعاء للديوان قيد قضية برقم (1240/1/ق) لعام 1411هـ يذكر فيه أنه رشح لدورة المحاسبة الحكومية في الفروع لمدة ثلاثة أسابيع بفرع معهد الإدارة العامة بالدمام اعتباراً من 27/4/1410هـ وطلب منه عند ترشيحه للدورة أن يكتب تعهداً بعدم المطالبة بالمكافأة المترتبة لقاء حصوله على هذه الدورة وقد قام بكتابة التعهد واشترط فيه أنه لن يطالب بالمكافأة إذا لم تصرف لغيره من المرشحين الذين حصلوا على تلك الدورات ، وبعد انتهاء الدورة تقدم لمدير مركز التدريب المهني بالجوف الذي يعمل فيه طالباً صرف بدل تذاكر إركابه من الجوف إلى الدمام ذهاباً وإياباً وكذلك صرف بدل انتداب لمدة ستة  أيام ثلاثة أيام ذهاب وثلاثة أيام إياب وأيضاً مكافأة ثلاثة أسابيع وذلك استناداً على لائحة التدريب ، وقد تم رفع طلبه إلى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فأفادت بأنه سبق أن أخذ عليه تعهد بأن لا يصرف له أي مكافأة لقاء حصوله على هذه الدورة ، وعندما تقدم مرة أخرى لطلب الصرف أُفيد بتعذر ذلك وفقاً لخطاب مدير عام التخطيط والميزانية بالمؤسسة المتضمن عدم صرف مكافأة التدريب لأي شخص بعد صدور محضر اللجنة رقم (85) وتاريخ 21/10/1401هـ وتأييد محافظ المؤسسة لما جاء في ذلك المحضر ، وذكر المدعي : أن هذا المحضر المشار إليه قبل بداية حصوله على الدورة ولم يبلغ به حتى يكون له الخيار بحضور الدورة من عدمها . واختتم المدعي استدعاءه بأن تلك المكافأة قد صرفت لأشخاص غيره وأن عدم مطالبته بالصرف مقيد بعد صرفها لغيره وعندما تنبهت المؤسسة لهذا الشرط اختلف ردها حيث ذكرت تعذر الصرف بعد محضر اللجنة وقبل ذلك كان الرد بعدم الصرف لأخذ التعهد وطلب الحكم له بصرف تلك المكافأة . وبناءً على خطاب الديوان رقم (5604/1) في 15/5/1411هـ الذي حدد من خلاله جلسة الاثنين الموافق 14/6/1411هـ حضر المدعي أمام الدائرة كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها وقد تم ضبط إفادة المدعي في محضر الجلسة ومضمونها أنها لا تخرج عما ورد في استدعائه المتضمن مطالبة المؤسسة بصرف ما يستحقه من مكافأة لقاء حصوله على دورة تدريبية في فرع معهد الإدارة بالدمام . وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر أن رده على الدعوى يتمثل في خطاب المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني رقم (596/20/1) في 14/6/1411هـ المتضمن أن لجنة التدريب والابتعاث في المؤسسة قررت في محضر اجتماعها رقم (85) وتاريخ 29/10/1406هـ عدم صرف أي مكافآت للمتدربين لقاء حصولهم على دورات في معهد الإدارة العامة وذلك لظروف تتعلق بالبند المخصص لذلك ، وصدرت موافقة محافظ المؤسسة بأخذ التعهدات والتنازلات اللازمة لمن يرغب الالتحاق في هذه الدورات حيث إن بند المكافآت لا يتحمل أي نفقات ، وبناءً على ذلك قدم المدعي شأنه في ذلك شأن بقية زملائه الآخرين خطاب التنازل منه عن المكافأة . علماً بأن المؤسسة حين قررت ذلك كان نتيجة عجز بنود المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها المالية المترتبة عليها ، وحرصاً من المؤسسة على إتاحة الفرصة لموظفيها لحضور الدورات التدريبية لما له من مردود إيجابي على الموظف وعلى العمل الذي يؤديه وحتى لا يكون عجز البند عائقاً أمام من يرغب الالتحاق بأي دورة تدريبية ، وأنه بناء على التنازل المقدم من المدعي تم ترشيحه لتلك الدورة حيث إنه لو لم يقدم ذلك لما تم ترشيحه حتى لا تضطر المؤسسة إلى تحميل بنودها التزامات مالية غير قادرة على الوفاء بها ، وبالتالي عدم أحقية المذكور لأي مبالغ مالية مترتبة على التحاقه بدورة معهد الإدارة استناداً للمبررات التالية : 1- أن الموافقة على ترشيح المذكور كان مبنياً على تنازله عما قد يترتب على ذلك من مكافآت وأنه لو لم يقدم التنازل المطلوب منه لما تم ترشيحه لتلك الدورة . 2- أن تنازل المذكور بطوعه واختباره عن تلك المكافآت دون إكراه ورغبة في الحصول على المميزات الأخرى التي تحققها له الدورة وظيفياً مثل احتساب مدة الدورة ضمن نقاط الترقية ، وكذلك في التأهيل للدخول في المسابقات الوظيفية عند عدم إكمال المدة النظامية . 3- أن تعهد المذكور كان بالتنازل عن مبالغ مالية معروفة مسبقاً أو كان بإمكانه معرفتها . وفي نهاية الجلسة ذكر المدعي بأنه لم يعد لديه ما يود إضافته كما اكتفى ممثل المدعى عليها بما قدمه من رد على الدعوى ولم يعد لديه ما يضيفه .

الأسباب

حيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من إقامة دعواه المطالبة بصرف مستحقاته المالية لدى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لقاء حصوله على دورة تدريبية .

وحيث إن المدعى عليها ردت على الدعوى كما سلف بيانه . وحيث إن المادة (34) من نظام الخدمة المدنية نصت على أنه : ” يعتبر تدريب الموظف جزءاً من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه “. كما نصت المادة (34/23) من اللوائح التنفيذية على أنه : ” يصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه (100%) من الراتب الشهري بالإضافة إلى راتبه ” ، ونصت المادة (34/25) على أنه ” يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية في الداخل بدل تنقلات إضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لراتبه ” ، ونصت المادة (34/26) على أنه ” إذا تطلب برنامج التدريب داخل المملكة سفر المتدرب خارج مقر الدورة التدريبية داخل المملكة أو خارجها يعامل معاملة الموظف المنتدب “. ومن حيث إن الراتب من الأوراق أن المدعي التحق بدورة تدريبية في فرع معهد الإدارة بالدمام تتعلق بالمحاسبة الحكومية في الفروع لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة من 27/4/1410هـ إلى 15/5/1410هـ ، وأنهى تلك الدورة بنجاح وبتقدير جيد جداً . ومن حيث إن ما دفعت به المدعى عليها من عدم استحقاق المدعي لتلك المكافأة نتيجة لأخذ إقرار عليه بعدم المطالبة غير صحيح ؛ لأن ما ترتب للمدعي من حقوق مالية لقاء حصوله على تلك الدورة التدريبية إنما كان نتيجة لحق كفله له نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية التي تعتبر من النظام العام التي لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها ، وبالتالي فإقرار المدعي وتعهده بعدم المطالبة لا يسقط الحق المقرر له . علاوة إلى أن أخذ التعهد على المدعي قبل حصوله على الدورة قد يكون من باب الإكراه أو من باب الضرورة التي دفعت به إلى توقيع ذلك الإقرار من أجل الحصول على تلك الدورة لما يترتب عليها من مزايا وظيفية مستقبلية في عملية الترقية وغيرها . ومن حيث إنه ولئن سلمنا جدلاً بصحة إقرار المدعي بعدم المطالبة بتلك المبالغ المترتبة على حصوله على الدورة فإن إقراره هذا مقيد بقيد وهو ألا تكون قد صرفت لأي مرشح قبله وإذا سبق صرفها لمرشحي دورات معهد الإدارة فإن الحق بالمطالبة بصرف تلك المكافأة ،والثابت من الأوراق المقدمة من المدعي أن تلك المكافآت قد صرفت لمرشحين قبله كما قدم ما يدل على أنها صرفت لمرشحين بعده ، وبالتالي يعتبر هذا الإقرار كأن لم يكن ؛ لعدم تحقق ما اشترطه المدعي في إقراره . أما مسألة عجز البنود الخاصة بتلك الاستحقاقات وأنه نتيجة لها تم أخذ إقرار على المدعي بعدم المطالبة كما سلف بيانه فهذه مسألة إدارية تخص المدعى عليها ، ولا علاقة للمدعي بها إذ كان عليها الارتباط بتلك المبالغ مسبقاً أو عدم إعطاء تلك الدورات إلا بعد التأكد من وفورات البنود وسماحها بذلك . الأمر الذي يتعين معه القضاء بصرف تلك الاستحقاقات للمدعي .

لذلك حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها المؤسسة العام للتعليم الفني والتدريب المهني بأن تصرف للمدعي (…) ما ترتب له من مبالغ مالية لقاء حصوله على دورة تدريبية في فرع معهد الإدارة بالدمام من الفترة 27/4/1410هـ وحتى 15/5/1410هـ وذلك لما هو موضح بالأسباب .

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء .