القضاء التجاري / عقود مقاولات
رقم القضية: 1383 / 1 / ق لعام 1408 هـ
والقضية رقم: 1418 / 1 / ق لعام 1408 هـ
رقم الحكم الابتدائي: 144 / د / تج / 15 لعام 1411 هـ
رقم حكم التدقيق: 48 / ت / 4 لعام 1412 هـ
تاريخ الجلسة: 6 / 3 / 1412 هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد مقاولة إنشاء مباني , مقاولة من الباطن , مسؤولية عقدية , تأخر في تنفيذ العمل المتفق عليه , تعويض , عدم توافر ركن الضرر , عدم توافر ركن الخطأ , غرامة تأخير , تقرير خبـير , سلطة القاضي تجاه تقرير الخبرة
الملخص
يذكر المدعي أنه بصفته مقاولاً من الباطن تعاقد مع المدعى عليها لتنفيذ أعمال في مشروع محطة التحلية وتوليد الطاقة بمنطقة عسير، وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماته التعاقدية بشأن حقوقه المالية، وطالبها أن تدفع له باقي مستحقاته عن قيمة التكاليف المباشرة وغير المباشرة للأعمال المستحقة والتي نفَّذها، وبنسبة (15%) من التكاليف المباشرة وغير المباشرة، وتكاليف أعمال إضافية وأضرار تسببت المدعى عليها بها، وتكاليف أعمال أخرى غير مرتبطة بالعقدين، وبدل أجرة معدات وسكن مؤقت للعاملين – المدعى عليها أقامت دعوى ضد المدعي تطالبه فيه برد ما استلمه زائداً عن مستحقاته عن هذا العقد، وتم ضم القضيتين في دعوى واحدة – ندب الدائرة خـبيراً محاسبياً لإجراء المحاسبة بين الطرفين – تقديم الخـبير تقريره وعرض الدائرة له على الطرفين – أخذ الدائرة بما أورده التقرير المحاسبي وتعويلها عليه على إجراءاته بما قرره من أحقية المدعي بجزء مما يطالب به وعدم أحقية المدعى عليها – التفاتها عمَّا قرره الخـبير من تعويض المدعي بنسبة (10%) عن الخسائر والمصاريف التي تحملها بسبب تأخير المدعى عليها في سير العمل وانتظامه، لعدم ثبوت نسبة الخطأ في التأخير على المدعى عليها وحدها، ولعدم تقديم المدعي دليلاً على توافر الضرر. مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها دفع المبلغ المستحق للمدعي ورفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين.
الوقائع
وردت القضية من ديوان المظالم بالرياض، وقيدت بالفرع بالرقم المذكور أعلاه، وقد حددت الدائرة لنظر هذه الدعوى عدة جلسات، حضر فيها وكيل المدعي المحامي ….. كما حضر وكيل المدعى عليها ….. حسبما هو مدون بالوكالات المرفقة بالقضية، وقد تبادل الطرفان عدة مذكرات، كما تم اختيار ….. خبـيراً في هذه الدعوى. وقد قدم بذلك تقريراً مفصلاً أرفق بالقضية، وحيث إن الوقائع على ما يبين من الاطلاع على سائر الأوراق تتحصل في أن صاحب مؤسسة….. أقام الدعوى الماثلة ضد شركة….. ابتغاء الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ (28.419.031) ريالاً، وقال في بيان ذلك: إنه تعاقد والمدعى عليها على القيام بتنفيذ أعمال بمشروع محطة التحلية وتوليد الطاقة بمنطقة الشقيق في عسير، وكان ذلك بموجب اتفاقيتين في 16/1/1986م ، وفي 5/3/1986م، وقد بلغت كمية الأعمال في هاتين الاتفاقيتين (61) بنداً، إلا أن المدعى عليها ألغت أثناء التنفيذ بندين وأضافت (243) بنداً، أدى إلى زيادة التكاليف بمبلغ (40.119.598) ريالاً، وقد تبقى له لدى المدعى عليه مبلغ (14.076.650) ريالاً من قيمة تكاليف الأعمال المباشرة والغير المباشرة للأعمال المنفَّذة، فضلاً عن أحقيته في مبلغ (3.405.512) ريالاً، وهو ما يمثل نسبة (15%) من إجمالي التكاليف للأعمال المتغيرة والإضافية، أخذاً بما جرى به نص البند التاسع من الاتفاقيتين السابق الإشارة إليهما، يضاف إلى ذلك مبلغ (4.756.213) ريالاً قيمة تكاليف الخسائر والمصروفات نتيجة تأخير المدعى عليها لسير العمل عمَّا هو مقرر بالجداول الزمنية الأصلية، وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة في حجم الأعمال، فضلاً عن تغيير كثير منها بين حين وآخر، ومبلغ (445.260) ريالاً نتيجة تكاليف إصلاح الأحجام غير المنتظمة للكتل الخرسانية المجهزة من قبل المدعى عليها، ومبلغ (5.838) ريالاً تكاليف أعمال إعادة تسوية أسطح العتبات الخرسانية المجهزة من قبل المدعى عليها، بالإضافة إلى مبلغ (768.946) ريالاً قيمة تكاليف إصلاح أعمال نفذتها وتسلمتها المدعى عليه، وأتلف مقاولون آخرون أجزاء منها بمبلغ (151.917) ريالاً قيمة تكاليف إصلاح قوالب بلاستيكية غير منتظمة مجهزة بمعرفة المدعى عليها، يضاف إلى ذلك مبلغ (55.179) ريالاً قيمة تكاليف إضافية لوجبات إطعام العمال التابعين للمدعي، ومبلغ (883.347) ريالاً قيمة تكاليف طلب المدعي إعادة قياس الأعمال على الطريقة اليابانية، ومبلغ (56.887) ريالاً تكاليف نتيجة صعوبات فنية في مصنع خلط الخرسانة، والناشئة عن سوء إدارة المصنع من قبل عامل تشغيل مضخة الخرسانة، ومبلغ (402.616) ريالاً تكاليف إضافية نتيجة الخلطات الخرسانية غير الصالحة للاستخدام والمجهزة من قبل المدعى عليها، ومبلغ (28.607) ريالات تكاليف استقدام وإعادة مدير المشروع الذي عيَّنه المدعي ورفضته المدعى عليها، ومبلغ (55.987) ريالاً قيمة إصلاح تلفيات غير منصوص على التعويض عنها في بوليصة التأمين، فضلاً عن مبالغ أخرى تدخل في نطاق نتيجة أتعاب أعمال هندسية تحمَّلها المدعي، ومبلغ (855.179) ريالاً أعمال ومصاريف خارجة عن نطاق التعاقد بين الطرفين، ومبلغ (2.191.141) ريالاً، فضلاً عن أجور معدات ومساكن مؤقتة عن الفترة من 9 / 1987 إلى 5 / 1988م ، وخلص من ذلك إلى طلب الحكم له بتلك المبالغ. هذا في الوقت الذي خاصمت فيه المدعى عليها المدعي بدعوى أخرى ابتغاء الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ (3.383.111) ريالاً، وقالت في بيان ذلك: إن ثمَّة مبالغ قد دفعت إلى المدعي بالزيادة عن قيمة الأعمال الفعلية التي نفَّذها، فضلاً عن أن ثمَّة تكاليف عمالة معارة إليه نتيجة عجزه عن توفير العمالة اللازمة لتنفيذ المشروع، ومبالغ أخرى مدفوعة على سبيل القرض، ومبالغ أخرى تمثل قيمة إصلاحات قامت بها الشركة لقسم من الأعمال قامت بتنفيذه المدعى عليها، وأخيراً ما يقابل (5%) من قيمة الأعمال المنفَّذة، والتي صرفها المدعي قبل حلول موعد صرفها، وقيمة الضمان الذي سحبه الأخير دون أن يعيده ثانية، وخلصت من ذلك إلى طلب الحكم لها بطلباتها، وقد قررت الدائرة التجارية الثامنة عشرة بفرع الديوان ضم الدعويين للارتباط، وحتى يصدر فيها حكم واحد. وبتاريخ 8/1/1409هـ قضت تلك الدائرة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعويين بالقرار الصادر عنها في التاريخ آنف الذكر برقم (2 / د / تج / 18 لعام 1409هـ)، وحيث وردت إلى فرع الديوان بأبها، وقيدت لديه بالرقم الوارد في صدر هذا الحكم، وحيث نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحاضر ضبط الجلسات، وبتاريخ 17/9/1409هـ أصدرت الدائرة قراراً بندب ….. خبـيراً في الدعوى، وحيث إن الجهة المنتدبة خبيـراً في الدعوى باشرت عملها، وقدمت عن ذلك تقريراً أوردت فيه أنه بالنسبة لدعوى المدعي ضد المدعى عليها بعد أن عرضت لأوجه الخلاف بين الطرفين، وأن التكاليف المباشرة لكافة ما أنجزه المدعي هي (17/25.892.565) ريالاً، يضاف إلى هذا المبلغ (18%) مقابل التكاليف غير المباشرة حسبما ورد في العقدين الأصليين، بما يكون استحقاق المدعي عن كافة ما أنجزه من أعمال في المشروع شاملة البنود الأصلية والإضافية والمتفرعة بتكاليفها المباشرة وغير المباشرة والأرباح هي مبلغ (30.553.227) ريالاً، أقر المدعي بأنه استوفى من المدعى عليها مبلغ (26.042.947) ريالاً، وبذلك يكون باقي ما يستحقه المدعي قِبلَ المدعى عليها عن كافة ما أنجزه من أعمال هو مبلغ (4.510.280) ريالاً، وقد أقام الخبـير المنتدب هذه النتيجة بعد أن استعرض أوجه دفاع كل من الطرفين على النحو المبدى منهما في كافة مذكراتهما المقدمة حال نظر الدعوى، وانتهت بشأنها إلى تحديد الكميات المنجزة وما يستحقه المدعي عنها، وفي نطاق التكاليف المتعلقة بالخسائر والمصروفات نتيجة تأخر المدعى عليها لسير العمل، فقد انتهى الخبـير إلى قيام هذا التأخير وأرجعه على ما جاء في التقرير إلى تباطؤ الأعمال الميكانيكية والكهربية، فضلاً عن ضعف التنسيق بين طرفي الدعوى ومقاولي الباطن الآخرين، وهو ما يقع في نطاق مسؤولية المدعى عليها، وأنه يتعذر التحقق من مقدار الخسارة المالية التي سببها التأخير للمدعي، والذي اقترض مبلغ (470.621) ريالاً. وبالنسبة لتكاليف إصلاح الأحجام غير المنظمة للطابوق الأسمنتي المجهز من المدعى عليها للمدعي، فقد رأى الخبـير المنتدب أن الدليل على التأكد من هذا الأمر، فضلاً عن كمية الطابوق الذي أصلحه المدعي غير قائم في الأوراق، إلا من أوراق من وضع المدعي لا تحاج بها المدعى عليها، وكذلك الأمر بالنسبة لما يطالب به المدعي من تكاليف إعادة تسوية سطح العتبات الخرسانية الخاصة بالفتحات المجهزة من المدعى عليها، أما بالنسبة لما يطالب به المدعي من تكاليف إصلاح أعمال نفَّذها وأتلفها مقاولون آخرون، فقد انتهى الخبـير المنتدب بالنسبة لهذه المطالبة إلى أنه قد تعذر حساب كميات هذه الإصلاحات، فضلاً عن الوقوف عليها، وكذلك الحال بالنسبة لمطالبة المدعي بتكاليف إصلاح القوالب البلاستيكية غير المنتظمة لأعمال خرسانات الأسقف المجهزة من المدعى عليها، وبالنسبة لما يطالب به المدعي باسترداد مبلغ (55.179) ريالاً قيمة التكاليف الإضافية لوجبات إطعام منسوبيه، فقد انتهى الخبيـر المنتدب في شأن هذه المطالبة إلى أن العقدين المحررين بين طرفي الدعوى قد خلا كل منهما من النص على تكلفة إطعام منسوبي المدعي، والذي التزمت المدعى عليها بتأمينه، وبالنسبة لمطالبة المدعي بتكاليف إعادة قياس كميات الأعمال على الطريقة اليابانية فقد انتهى الخبيـر المنتدب بشأنها إلى عدم وجود ما يدل عليها، فضلاً عن خلو العقد عمَّا يشير إلى قياس الكميات حسب الطريقة اليابانية، وكذلك الحال بالنسبة لما يطالب به المدعي من التكاليف الناجمة عن الصعوبات الفنية في مصنع الخرسانة الجاهزة. أما بالنسبة لما يطالب به المدعي من تكاليف ناجمة عن توريد المدعى عليها لخرسانة متيبسة ومخالفة المواصفات، فقد انتهى الخبـير المنتدب بعد اطلاعه على مستندات المدعي إلى القول بأن المدعى عليها لم تلتزم أصلاً بتحمل تكاليف إصلاح الخرسانة سيئة النوعية، إنما اتفق على خصمها من المستخلص الشهري للمدعي، ولا يعتبر عملاً إضافياً يستحقه المدعي، وبالنسبة لما يطالب به المدعي من تكاليف نجمت عن رفض المدعى عليها المدير المعيَّن من قبل المدعي، فقد انتهى الخبـير المنتدب إلى عدم أحقية المدعي في هذا الطلب، باعتبار أن المدعى عليها لها الحق في رفض مدير المشروع المعيَّن من قبل المدعي وفق ما اتفق عليه في العقود المحررة بينهما، كما انتهى الخبـير المنتدب كذلك إلى رفض طلب المدعي تكاليف إصلاح التلفيات غير المنصوص على تعويضها في بوليصة التأمين، تأسيساً على انعدام الدليل عليها، في الوقت الذي ترك فيه الخبـير المنتدب تقرير الأتعاب الهندسية والمحاسبية، بسبب الدعوى المطروحة إلى الدائرة، وفي نطاق طلبات المدعي والحكم له بتكاليف الأعمال الواقعة خارج نطاق العقدين، وهي المتعلقة بأعمال البياض وتسوية أمور العمالة الإضافية، وكذلك تكاليف أعمال التنظيف الأسبوعي الطارئة، ونقل مستودعات المدعى عليها، ومقابل استخدام المدعى عليها ومقاولها من الباطن لمعدات المدعي، فضلاً عن قيمة مواد إضافية وردَّها المدعي للمدعى عليها دون أن تسدد قيمتها، فقد انتهى التقرير إلى عدم أحقية المدعي فيما يطالب به في شأنها جميعاً للأسباب التي أوردها في التقرير، في الوقت الذي أقرت حقها في المطالبة بالنسبة لمصروفات السقالات وفي نطاق مبلغ (800) ريال، وكذلك بالنسبة لما يطالب به المدعي من بدل إيجار منشآت خلال الفترة من شهر 9 / 1987م حتى 5 / 1988م وفي نطاق مبلغ (7.560) ريالاً، ثم عرض التقرير بعد ذلك لما تطالب به الشركة المدعى عليها المدعي وانتهى في شأنها بالاستناد إلى ما ساقه من أسباب لذلك إلى عدم أحقيتها في هذه المطالبة، وحيث إن صاحب مؤسسة المدعي قدم مذكرة استعرض فيها تقرير الخبـير، وطلب الحكم بما انتهى إليه التقرير، هذا في الوقت الذي تقدمت فيه الشركة المدعى عليها بمذكرة في 15/9/1411هـ عرضت فيه لتقرير الخبـير في الدعوى، واعترضت على اعتماد التقرير على القوائم الأربعة في تمديد كميات الأعمال، بسبب أن هذه القوائم ليست إلا صوراً وغير موقَّعة ولا قيمة لها في الحجية، وكذلك الحال بالنسبة لمحضر الاجتماع المؤرخ في 1/3/1988م. كما أن التقرير اعتبر أن المدعي قد أتم العمل، بينما المدعي نفسه أقر بعدم إتمامه، وأنه لم يحدث إفراج عن مبالغ الضمان، وإنما حصل عليها المدعي بحسبانه قروضاً مشروطاً إعادتها ثانية، لأن الإفراج عن الضمان لا يتم إلا بعد سنة من صدور شهادة القبول النهائي من الدولة، وهذا الأمر لم يتم بعد، وخلصت من ذلك إلى طلب الحكم برفض دعوى المدعي والحكم بطلباتها.
الأسباب
حيث إنه من المستقر عليه نظاماً أنه متى اقتنعت المحكمة بتقرير الخبـير المنتدب في الدعوى، وبما انتهى إليه من نتيجة في النزاع الدائر فيها، وأقامت عليه قضاءها فيها، فإنه يصبح بذلك جزءًا مكملاً لحكمها، وأن للمحكمة كذلك أن تأخذ بعض ما انتهى إليه التقرير دون باقيه، وأن لها بمطلق سلطتها التقديرية الاطمئنان إليه في شق منه دون الشق الآخر متى أوردت في هذا الشأن أسباباً لذلك، وبالبناء على ذلك، وإذ كانت الدائرة تطمئن إلى ما انتهى إليه الخبـير المنتدب في الدعوى من بيان وتحديد لكميات الأعمال التي نفَّذها صاحب مؤسسة المدعي، سواءً كانت أصلية أو إضافية وزائدة، كذلك تحديد أسعارها على ضوء الضوابط والمعايير والأسباب التي ساقها في تقريره في هذا الشأن، وفيما انتهى إليه في شأن ما تبقى لمؤسسة المدعي من مبالغ لدى الشركة المدعى عليها، وهو مبلغ (4.510.280) ريالاً بالنسبة للأعمال الأصلية والإضافية. كما أنها تأخذ بما انتهى إليه التقرير في شأن مطالبة المدعي للمدعى عليها بمقابل استكمال الأخيرة لبعض القواعد الخاصة بالسقالات خلال الفترة من 27/2/1988م حتى 31/3/1988م، والبالغ قدرها (800) ريال لاستناد التقرير في هذا الشأن إلى كتاب المدعى عليها في هذا الخصوص، وعدم تقديم الأخيرة دليلاً نظامياً مقبولاً على سداد هذا المبلغ للمدعي. كما أن الدائرة كذلك تأخذ بما انتهى إليه التقرير بشأن عدم أحقية المدعي بالنسبة لباقي الطلبات، وذلك للأسباب ذاتها التي أوردها التقرير في هذا الشأن، وصولاً إلى تلك النتيجة، وكذلك الأمر بالنسبة لما انتهى إليه التقرير بشأن دعوى المدعى عليها قِبَل المدعي وطلباتها فيها، هذا في الوقت الذي لا تأخذ فيه الدائرة بما انتهى إليه التقرير بشأن أحقية المدعي فيما يطالب به من تعويض عن الخسائر والمصاريف التي تحمَّلها لتأخير المدعى عليها في سير العمل وانتظامه، والذي انتهى التقرير في شأنها إلى تعويض المدعي بنسبة قدرها (10%) من المبلغ الذي يطالب به وقدره (475.621) ريالاً سنوياً استناداً إلى تحقق التأخير، وذلك لأن الأصل أن تحقق التأخير لا يمكن نسبة الخطأ فيه إلى المدعى عليها وحدها، بل إن التقرير نفسه ذهب إلى القول بأن هذا التأخير يرجع إلى عوامل عديدة، منها تباطؤ الأعمال الميكانيكية والكهربائية، وضع التنسيق بين طرفي الدعوى ومقاولي الباطن الآخرين، مما لا يمكن معه والحال كذلك القول بأن الخطأ يعود بالضرورة إلى المدعى عليها وحدها. هذا فضلاً عن أنه على فرض أنها تسببت وحدها في التأخير المدعى به، وتكون بذلك قد أحدثت خطأ عقدياً يلزمها التعويض، إلا أن ذلك مشروط بتحقق الضرر، وقيام علاقة السببية بينه وبين الخطأ، وإذ جاء التقرير ومن قبله دفاع المدعي وسنداته خالياً من تقديم دليل مقبول على وقوع ضرر محدد، وبيان عناصره، فضلاً عن إمكان رده إلى خطأ المدعى عليها، على فرض إمكان نسبة وقوع خطأ إليها في هذا الشأن، ومن ثَمَّ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم الأخذ بتقرير الخبـير في هذا الشأن، وبما انتهى إليه من نتيجة في شأنه، وتقضي برفض هذا الطلب، وبذلك تنتهي الدائرة إلى القضاء بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لصاحب مؤسسة المدعي مبلغ (4.518.640) ريالاً، والذي يمثل ما تبقى من قيمة الأعمال الأصلية، مضافاً إليه قيمة مقابل استعمال السقالات وإيجار المنشآت، ورفض الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات، كما تنتهي إلى القضاء برفض طلبات المدعى عليها، لذلك وبناءً عليه، وبعد الدراسة والتأمل حكمت الدائرة بالحكم التالي:
حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة ….. بأن تدفع لصاحب مؤسسة ….. مبلغاً وقدره أربعة ملايين وخمسمائة وثمانية عشر ألفاً وستمائة وأربعون ريالاً (4.518.640) حسبما هو موضح في الأسباب. ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات مقدمة من المدعي والمدعى عليها.
والله الموفِّق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (144 / د / تج / 15 لعام 1411هـ) الصادر في القضية رقم (1383 / 1 / ق لعام 1408هـ)، والقضية رقم (1418 / 1 / ق لعام 1408هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفِّق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.