التعويض لعقد توريد

القضية رقم: ٦٢٠/ ٣/ ق لعام 1424 هـ

الحكم الابتدائي رقم: ١٣٣ / د /تج /١٦ لعام ١٤٢٥ هـ

حكم التدقيق رقم: ٥٦٢ /ت / ٣ لعام ١٤٢٦ هـ

تاريخ الجلسة: ٢٣ /٨ /١٤٢٦ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد توريد , تكون العقد وشروطه , الإيجاب والقبول , التعويض بالتعامل , الطعن بالتزوير , الأصل عدم الالتزام

الملخص

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بتسديد مبلغ يمثل قيمة بضائع موردة- إنكار المدعى عليه للمطالبة ودفعه بعدم تفويضه من يتعامل مع المدعية- عدم تقديم المدعية ما يثبت صحة التعامل ونسبته للمدعى عليه- رفض المدعية يمين المدعى عليه – تقديم المدعية لإقرارات صادرة من المدعى عليه- إنكار المدعى عليه للمستندات – وجود مستندات سبق نسبتها للمدعى عليه وتبين عدم صحتها، بنظرها من جهات مختصة- رفض المدعية نظر تلك الجهات للمستندات المقدمة منها- مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

توجز وقائع الدعوى بتقدم المدعية شركة….. ممثلة بوكيلها….. بلائحة دعوى ضمنتها قيام المدعى عليه….. بصفته مالك مؤسسة….. للتبريد بالتعامل مع موكلته في مجال قطع الغيار، وقد توقف المذكور عن سداد ما بذمته لموكلته، والذي هو بمبلغ (998.917) تسعمائة وثمانية وتسعين ألفا وتسعمائة وسبعة عشر ريالا، وأنه يماطل بالسداد، وطلب في جلسة 27/12/١٤٢٤ هـ إلزامه بالسداد، وبذات الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الجواب بعد أن زود بمستندات المطالبة في 5/1/١٤٢٥ هـ؛ فطلب أجلا لمراجعة موكله، وبجلسة 15/2/1٤٢٥ هـ حضر المدعى عليه أصالة، وأجاب عن الدعوى بأنه لم يسبق له أن تعامل مع المدعية بالآجل -الدين-، وأن تعامله معها كان بالنقد، بأن يسلم المبالغ ويستلم البضاعة، وأنه لم يفوض أحدا من منسوبيه بالتعامل بالآجل، مطالبا بإلزامها بتقديم التفويض، وعن التواقيع المنسوبة له والأختام العائدة لمؤسسته أفاد بعدم صحة الأختام، وأنها لا تعود له، وأن التواقيع لا تخصه أو أي من منسوبيه، مطالبا بأصل المستندات للتأكد منها، وقد قدم وكيل المدعية أصول تلك المستندات بجلسة لاحقة؛ متمسكا بمطالبته، وأصر المدعى عليه على عدم صحة تلك المستندات، مطالبا بتقديم التفويض الممنوح منه لأحد منسوبيه بالتعامل مع المدعية، ومشيرا للمدعو….. والذي سبق وأن عمل لديه بوظيفة مسؤول مبيعات، مطالبا بتقديم تفويض له على وجه التحديد، وأنه يتحمل نتيجة ذلك؛ فطلب وكيل المدعية أجلا لبحث ذلك وتقديمه إن وجد، ثم حددت الدائرة عدة جلسات قدم فيها وكيل المدعية مذكرة أشار فيها إلى أن موكلته لا شأن لها بأحد، وإنما تعاملها كان مع مؤسسة المدعى عليه، وأن الموادتم استلامها من قبلها، ولم يسدد قيمتها، مطالبا بالحكم بإلزامه بالمبلغ الذي لم يسدد، وقد أشار المدعى عليه إلى أن المدعية سبق وأن تقدمت بدعوى شيكات ضده ثبت عدم صحتها أو التواقيع التي عليها، وتم الحكم فيها من قبل الجهات المختصة برفض المطالبة، وقدم صورة للحكم الصادر بهذا الشأن تم ضمه لملف الدعوى، وقد اكتفى أطراف الدعوى كل بما قدم؛ وعليه حجزت الدعوى للحكم.

الأسباب

حيث حصرت المدعية مطالبتها بمبلغ (998.917) تسعمائة وثمانية وتسعين ألفا وتسعمائة وسبعة عشرريالا، ذكرت أنها قيمة قطع غيار سحبتها مؤسسة المدعى عليه ولم تسدد قيمتها، ودفع المدعى عليه بعدم صحة هذه المطالبة، وعدم تفويضه لأحد بالتعامل مع المدعية بالطريقة التي ترتب عليه تلك المبالغ، وحيث إن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للديوان استنادا لنظام المحكمة التجارية في مواده الأولى والثانية والرابعة، عطفا على طبيعة أطراف الدعوى، والعلاقة التي تربطهما والسابقة لتلك المطالبة، وحيث إنه وفيما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعية وإن كانت تطالب بالمبلغ آنف الذكر قبل المدعى عليه إلا أنها لم تقدم مستندها على صحة ذلك التعامل، ونسبته للمدعى عليه مالك المؤسسة، برغم إعطاء الدائرة للمدعية مهلا لتقديم ذلك؛ مما يتعين معه والحالة هذه رفض مطالبتها قبل المدعى عليه: لعجز المدعية عن تقديم البينة على ما تطالب به؛ عطفا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر )) كما أنها لم تطلب يمين المدعى عليه على عدم تفويضه لأحد من منسوبيه بذلك، ولا يؤثر في ذلك ما قدمته من إقرار بتلك المديونية والاستعداد بسدادها، والمنسوب للمدعى عليه؛ إذ أنكر ذلك المدعى عليه، لا من حيث التوقيع أو الختم الممهور به ذلك الإقرار؛ ولوجود مستندات سابقة تم نسبتها للمدعى عليه ثبت للجهات التي نظرتها عدم صحتها، ولم ترغب المدعية في التحقق من المستندين الذين قدمتهما للدائرة عن طريق تلك الجهات؛ لذلك وبعد التأمل والمداولة حكمت الدائرة بالحكم التالي: رفض الدعوى المقامة من المدعية شركة….. ضد المدعى عليه….. صاحب مؤسسة….. للتبريد؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (١٣٣ / د/ تج /١٦ لعام ١٤٢٥هـ) والصادر في القضية رقم (٦٢٠/3/ق لعام ١٤٢٤هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.