رقم القضية ٤١٥/1/ق لعام ١٤١٨هـ
رقم الحكم الابتدائي ٣٠/د/إ/٥ لعام ١٤١٨ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٦٣ /ت /١ لعام ١٤١٩هـ
تاريخ الجلسة 6/3/١٤١٩هـ
الموضوعات
دعوى – شروط قبول الدعوى – فوات مدد التظلم- ربط زكوي وضريبي – المقصود بنهائية القرار الإداري – التفسير القضائي للأنظمة واللوائح.
مطالبة المدعية إلغاء قرارات الربط الزكوي والضريبي الصادرة بحقها من المدعى عليها – اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى باعتبارها من دعاوى الطعون في القرارات الإدارية – الإجراءات التي حددها وزير المالية بشأن الاعتراض على ربط وتحصيل الزكاة لا تعدو أن تكون من الإجراءات الإدارية التي لا تحجب حق ذوي الشأن عن اللجوء إلى القضاء المختص – وصف القرارات التي تصدر وفق الإجراءات المشار إليها بأنها نهائية يراد به كونها نهاية الطريق الإداري للتظلم منها – عدم تميد المدعية بالمواعيد المنصوص عليها نظاما وإقامتها الدعوى بعد فوات هذه المواعيد – أثر ذلك: عدم قبول الدعوى شكلا.
الأنظمة واللوائح
المذكرة الإيضاحية لنظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ 17/7/1403هـ.
المادة (١٩) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ 21/1/١٣٧٠هـ.
المادة (٥٠) من لائحة توظيف غير السعوديين المصادق عليها من المقام السامي برقم (٧/ د/٢٠٧٠1 ) وتاريخ9/9/1398هـ.
المادة (٣) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١١/١٦/١٤٠٩هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يظهر من الأوراق في أن مصفي الشركة المدعية تقدم للديوان باستدعاء ذكر فيه أنه يقوم بتصفية شركة (…) بموجب قرار هيئة حسم المنازعات التجارية بجدة رقم 194/١٤٠٦ هـ وتاريخ 10/5/1406هـ، وقد استند قرار الهيئة بتصفية الشركة المذكورة إلى انسحاب الشريك الأجنبي في الشركة ومغادرة ممثليه المملكة، وإلى تجاوز خسائر الشركة ضعف رأس مالها، وأضاف مصفي الشركة أن مصلحة الزكاة والدخل وبموجب خطابها رقم (٩٨٥١/2) في 14/10/1410هـ قامت بربط زكوي جزافي على الشريك السعودي عن السنوات من ١٩٨٦ م حتى ١٩٨٨ م وذلك على أساس أن نسبة الزكاة هي (٢.5%) في حين أن نسبة الزكاة التي كانت تطبق حتى 31/3/١٩٨٨ م هي (1.25%)، كما أن المصلحة لم تأخذ في الاعتبار عند الربط الجزافي حصة الشريك السعودي في الخسارة المرحلة من عام ١٩٨٥ م والبالغة (2.121.633) ريالا والمعلومة لدى المصلحة ضمن ربطها الوارد في الخطاب المشار إليه لعام ١٩٨٥ م، وكذلك لم تراع المصلحة ظروف تصفية الشركة الناتجة عن هروب الشريك الأجنبي الذي كان يتولى الإدارة وقد ترك مستندات الشركة ووثائقها مبعثرة ودون ترتيب أو نظام، الأمر الذي استلزم شهورا طويلة لتجميع تلك المستندات والوثائق وترتيبها ثم إعداد ميزانيات نظامية وتقديمها لمصلحة الزكاة والدخل مع الإقرارات الزكوية حسب ما هو مطلوب من كل مكلف، وقد أظهرت تلك الميزانيات والإقرارات الخسارة الكبيرة بالشركة والتي كان من نتائجها عدم وجود أي مستحقات زكوية على الشريك السعودي، ورغم ما سبق إيضاحه أصرت المصلحة في خطاباتها المتعددة على المطالبة بالزكاة الجزافية على الشريك السعودي، كما أضاف مصفي الشركة المدعية أن مصلحة الزكاة والدخل تصر على مطالبة الشركة بضرائب مستحقة على الشريك الأجنبي في شركة (…) عن أعمال تعاقد عليها وبدأ في تنفيذها خلال أعوام ١٩٧٧-١٩٧٨ م قبل دخوله كشريك في شركة (…) في 7/10/١٩٧٨ م والذي يفترض أن له ملفا ضريبيا مستقلا لدى مصلحة الزكاة والدخل حيث كان يعمل بموجب ترخيص خاص صادر من جهة الاختصاص في ذلك الوقت وله كيان مادي مستقل وشخصية اعتبارية مستقلة، وخلص مصفي الشركة المدعية إلى طلب الحكم بما يلي: ١- تصحيح الربط الزكوي على الشريك السعودي واحتساب الزكاة المستحقة عليه من واقع الميزانيات والحسابات الفعلية للشركة المختلطة – تحت التصفية – والتي سبق أن زودت المصلحة بها. ٢- تسجيل المطالبة الضريبية على الشركة الأجنبية في ملفها الخاص بها قبل دخولها كشريك في الشركة المختلطة – تحت التصفية- ؛ لأن لكل منهما شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الأخرى. وبناء على طلب الديوان أجابت مصلحة الزكاة والدخل – المدعى عليها – عن الدعوى بمذكرتين قدمتا في جلستي 28/5/١٤١٨هـ و24/8/1418هـ وتضمنتا ما يلي: أولا: وبصفة أصلية: تدفع المصلحة بعدم اختصاص ديوان المظالم في نظر الدعوى وذلك استنادا إلى أن ربط وتحصيل الزكاة ونظر اعترافات مكلفيها والفصل فيها بصفة نهائية، قد رسم له طريق خاص وبنص نظامي ممثلا بالإجراءات التي حددها قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣٩٣ في 6/8/١٣٧٠هـ وما لحقه من تعديلات والصادر باللائحة التنفيذية لنظام فريضة الزكاة، وبناء على المراسيم الملكية أرقام (٨٦٣٤) في 29/6/١٣٧٠هـ ورقم (٥٧٧) في 14/3/١٣٧٦ هـ ورقم (م/٧٦) في 30/10/١٣٧٦هـ ورقم (م/٤٠) في ٢/٧/١٤٠٥هـ، وقد سبق أن تأيد هذا التوجه بموجب حكم ديوان المظالم رقم (٨/ د /ف /٦) لعام 1٤١٧هـ في القضية رقم (155/1/ق) لعام 1٤١٧هـ، وكذلك الحكم رقم (٤/ د/ف / ٢١) لعام ١٤٠٦هـ الصادر بشأن القضية رقم (61/2/ق) لعام 1٤٠٦هـ، وكذلك الحكم رقم (١٢/ د /١/١) لعام ١٤٠٧هـ المؤيد من هيئة التدقيق بحكمها رقم (٩٦ /ت / ٣) لعام 1٤٠٨ هـ والحكم رقم (٢٣/ د /ف / ٧) لعام 1٤١٦ هـ المؤيد من هيئة التدقيق الثانية بقرارها رقم (٢٦) في 7/3/١٤١٧هـ. ثانيا: تدفع المصلحة بعدم قبول الدعوى شكلا عملا بالمادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي توجب رفع الدعوى أمام الديوان خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المصفي برفض الجهة الإدارية لتظلمه، وقد انتهت مهلة الستين يوما هذه في تاريخ سابق على رفع الدعوى في 30/3/1418هـ بفترة طويلة سواء بالنسبة للزكاة المستحقة على الشريك السعودي في الشركة أو مطالبة الشركة ممثلة بالمصفي بسداد الضريبة المستحقة على الشريك الأجنبي. ثالثا: وبصفة احتياطية فانه بالنسبة للزكاة المستحقة على حصة الشريك السعودي في الشركة فإن ربط المصلحة صحيح ولا تشوبه أية أخطاء، ذلك أن ربط الزكاة عن السنوات من ١٩٨٦ م حتى ١٩٩٤ م، قد تم بإخضاع حصة الجانب السعودي في رأس مال الشركة وتبلغ مليون ريال وباعتبارها عرضا من عروض التجارة تجب فيها الزكاة شرعا، وذلك لعدم تقديم المصفي حسابات الشركة عن تلك السنوات حتى تاريخ إخطاره بالربط الزكوي الذي تم برقم (٩٨٥١/2) في 14/10/١٤١٠هـ للسنوات من ١٩٨4/١٩٨8 م وبرقم (٣٣٧٩/ ٢) في 20/5/1416 هـ للسنوات ١٩٨٩/ ١٩٩٤ م، وباعتبار أن المكلف تبعا لذلك في حكم المكلف الذي ليس لديه حسابات عن تلك السنوات، ولم يعترض المصفي على ربطي المصلحة للزكاة المستحقة عن السنوات ١٩٨٦/ ١٩٩٤ م طبقا للقواعد المقررة للاعتراض بالمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام فريضة الزكاة وبما تصبح معه الزكاة المستحقة عن تلك السنوات نهائية. وأما الحسابات التي يستند إليها المصفي في مطالبته فقد قدمها دفعة واحدة رفق خطابه رقم (٤٦٤/ س/ ٤١٦) في 27/7/1416هـ ومن المعلوم أن الزكاة تستحق بحولان الحول، فمتى اكتمل الحول وانتهى الأجل المقرر نظاما والذي لا يجاوز ثمانية أشهر ونصف من انتهاء السنة المالية لتقديم المكلف لحساباته، يكون للمصلحة الحق نظاما في الربط على المكلف وباعتباره في حكم المكلف الذي ليس لديه حسابات، وهو ما تم في إطار ربط الزكاة عن السنوات ١٩٨٦/ ١٩٩٤ م. وأضافت المصلحة المدعى عليها أنه فيما يتعلق بربط الضريبة المستحقة على الشريك الأجنبي عن السنوات من ١/٥/ 19٧٧ م حتى ٣١/١٢/١٩٧٩ م فإن ذلك قد تم وفقا للقواعد النظامية الواجبة التطبيق في مثل حالة الشركة ولا يوجد أي خطأ في ربط الضريبة، واعتراض الشركة على هذا الربط قد تم بحثه من قبل لجنة الاعتراض الابتدائية ووفقا للإجراءات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، وصدر قراران الأول عن لجنة الاعتراض الابتدائية بخطابها رقم (١٣٩/١) في 22/10/1404هـ للفترة من ٣١/ ١٢/1٩٧٧ هـ وعام ١٩٨٧ م، والثاني عن لجنة الاعتراض الابتدائية الأولى برقم (٢) لعام ١٤١٠هـ عن عام ١٩٧٩ م، وأبلغ المصفي بنتيجته إضافة إلى المستحق عن الفترة المنتهية في 31/12/١٩٧٧ م وعام ١٩٧٨ م بخطاب المصلحة رقم (2134/2) في 3/3/1410هـ، وقد أصبحت الضريبة المستحقة عن تلك السنوات نهائية لعدم استئناف الشركة أو المصفي لأي من القرارين وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، وهذه الضريبة مستحقة عن أرباح العقود التي أبرمها الشريك الأجنبي باسمه قبل قيد الشركة المختلطة في السجل التجاري، إضافة إلى أرباحه في ذات العقود فيما بعد تسجيل الشركة المختلطة في السجل التجاري، وخلصت الجهة المدعى عليها إلى طلب الحكم وبصفة أصلية بعدم قبول الدعوى، وبصفة احتياطية رفض الدعوى موضوعا. كما قدم مصفي الشركة المدعية مذكرة إلحاقية جاء فيها أن نظام ديوان المظالم ومذكرته الإيضاحية قد حددت بدقة اختصاص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية، كما حددت المذكرة الإيضاحية لنظام ديوان المظالم أن من ضمن اختصاصات الديوان التي نص عليها النظام وجاءت من الشمول بحيث أصبح لديوان المظالم الاختصاص العام للفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها سواء كان مثارها قرارا أم عقدا أم واقعة (فقرات أ,ب,ج، د) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم. وفي جلسة26/11/1418هـ قررت الدائرة وقف المرافعة بشأن موضوع هذه الدعوى حتى يتم البت في دفع المصلحة – المدعى عليها- المتعلق بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر القضية ودفعها الأخر المتمثل فف طلبها عدم قبولها شكلا. وففي جلسة 2/12/1418 هـ قرر أطراف الدعوى أنه ليس لديهم ما يرغبون إضافته بشأن الدفع بعدم الاختصاص والدفع الشكلي، وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية لإصدار الحكم.
الأسباب
حيث إن مصفي الشركة المدعية يهدف من إقامة الدعوى الطعن في قرارات الربط الزكوي والضريبي الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل بحق الشركة المدعية. وحيث إن مصلحة الزكاة والدخل – المدعى عليها – قد أجابت عن الدعوى كما سلف بيانه، وحيث إن دعوى مصفي الشركة المدعية تعتبر من دعاوى الطعون في القرارات الإدارية، فإن ديوان المظالم يختص بنظرها والفصل فيها وفقا لنص المادة (8/1/ب) من نظامه الأساسي. ولا ينال من ذلك ما ذكرته الجهة المدعى عليها من أن ربط وتحصيل الزكاة ونظر اعترافات مكلفيها والفصل فيها بصفة نهائية قد رسم له طريق خاص وبنص نظامي ممثلا في الإجراءات التي حددها قرار وزير المالية رقم (٣٩٣) في 6/8/١٣٧٠ هـ وما لحقه من تعديلات، لا ينال ذلك مما انتهت إليه الدائرة؛ لأن الإجراءات التي حددها قرار وزير المالية في اللائحة المشار إليها لا تعدو أن تكون في جملتها من الإجراءات الإدارية البحتة، وهي بصورتها الراهنة لا تحجب حق ذوي الشأن عن اللجوء إلى القضاء المختص والتظلم أمامه من القرارات التي تصدر عن تلك اللجان؛ لأن قراراتها وإن وصفت في اللائحة بأنها نهائية إلا أن المراد بتلك النهائية هو نهاية الطريق الإداري للتظلم من هذه القرارات، أما التظلم إلى الجهات القضائية فإنه لا يزال مفتوحا- خلال المدة التي حددتها قواعد المرافعات-. لأن القرارات الوزارية التي صدرت بموجبها تلك اللائحة ليس من سلطتها حق التقاضى أمام القضاء المختص، وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية لنظام ديوان المظالم حيث جاء فيها)… ويجب التنبيه هنا إلى أن القرارات الإدارية التي تصدر في قضايا يتم نظرها من قبل لجان مشكلة بموجب نص نظامي أو قرار مجلس الوزراء أو أمر سام، وينص قرار تنظيمها على أن قراراتها نهائية تبقى نهائية إلا إذا عدلت بما يجعل النظر في التظلم منها من اختصاص ديوان المظالم…)، ومما لا شك فيه أن اللجان المشار إليها والتي تنظر في الاعتراضات على ربط وتحميل الزكاة لم يصدر بشأن تنظيمها وتشكيلها نص نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام كما لم يصدر من هذه الجهات نص يعتبر قرارات تلك اللجان نهائية، ومن ثم فلا يسوغ – والحالة هذه – القول بحسر ولاية ديوان المظالم القضائية عن نظر التظلمات الواردة إليه بشأن قرارات تلك اللجان. وأما بالنسبة لما ذكرته الجهة المدعى عليها من احتجاجها بالمادة (١٩) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ 21/1/١٣٧٠ هـ والتي نصت على أنه: (تعطى لوزير المالية السلطة الكافية لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتطبيق هذا النظام وجمع الضرائب المقررة بموجبه، ويشمل هذا بدون تحديد توظيف وتدريب الموظفين اللازمين وإصدار الاستمارات الرسمية والتعليمات والأوامر الضرورية وإنذار المكلفين بدفع الضرائب وما يتعلق بذلك، وإلزام الأفراد والشركات على اقتناء السجلات التي تسهل استيفاء هذه الضرائب)، فإنه يجاب عن ذلك من وجوه هي: ١- أن هذه المادة لم تتضمن ما يدل على إعطاء وزير المالية حق إنشاء لجان قضائية للفصل في الخلافات الناشئة عن فرض الضريبة، وأما ما أشارت إليه المادة من إعطاء وزير المالية السلطة الكافية لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتطبيق هذا النظام وجمع الضرائب فإن هذه السلطة الممنوحة للوزير خاصة بالإجراءات الإدارية التي يرى الوزير أنها ضرورية لتطبيق النظام ولكنها لا تمتد لتشمل الإجراءات القضائية. وهذا ما بينه عجز تلك المادة حيث أشار إلى أنه (ويشمل هذا بدون تحديد توظيف وتدريب الموظفين…)، وهذه الإجراءات التي ذكرتها المادة كمثال للسلطة الممنوحة لوزير المالية هي إجراءات إدارية بحتة. ٢- أنه مع التسليم بحق وزير المالية في تشكيل لجان إدارية للنظر في الاعترافات المتعلقة بالضرائب، فإن المادة (١٩) المشار إليها لم تتضمن ما يدل على أن قرارات اللجان التي يشكلها وزير المالية تكون نهائية بحيث لا تخضع لرقابة القضاء المختص، ومن المعلوم أن قرارات اللجان لا تكون نهائية أي- لا تخضع لرقابة القضاء – إلا بموجب نص نظامي أو قرار مجلس الوزراء أو أمر سام كما أوضحت ذلك المذكرة الإيضاحية لنظام ديوان المظالم، ومن ذلك يتضح أن قرارات هذه اللجان لا تعتبر نهائية من الناحية القضائية. ٣- أن المادة (١٩) التي تحتج بها المصلحة المدعى عليها هي نص في نظام ضريبة الدخل، ومن ثم فلا يصح للمدعى عليها الاحتجاج بهذا النص فيما يتعلق بالمطالبة المتعلقة بنظام فريضة الزكاة؛ لأن لكل نظام نصوصه الخاصة به والتي لا يصح تعميمها على غيره من الأنظمة ما لم ينص على ذلك في النظام. ومن جهة أخرى فإنه مما يحسن الإشارة إليه في هذا المقام التفسير الذي انتهى إليه قضاء ديوان المظالم في العديد من أحكامه بشأن نص المادة (٥٠) من لائحة توظيف غير السعوديين الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٤٥) في 1/8/١٣٩٨هـ والمصادق عليها من المقام السامي برقم (٧/ د / ٢٠٧٠١) في ٩/٩/١٣٩٨هـ، وحيث نصت هذه المادة على اعتبار قرار الديوان العام للخدمة المدنية بشأن تظلمات غير السعوديين التي ترفع إليه نهائيا، ومع ذلك استقر قضاء ديوان المظالم على اختصاصه بنظر تظلمات المتعاقدين غير السعوديين من القرارات التي تصدر عن ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، وذلك مع وجود هذا النص في اللائحة على اعتبار أن المراد بالنهائية هنا هي نهاية الطريق الإداري للتظلم من القرارات وأن ذلك النص لا يحجب حقهم في التقاضي أمام ديوان المظالم. وأما بالنسبة لما أشارت إليه الجهة المدعى عليها من أحكام سابقة صادرة عن دوائر الديوان تقضي بعدم اختصاصه بنظر مثل هذه القضايا، فإنه من المعلوم أن لكل قضية ظروفها وملابساتها الخاصة بها، كما أنه سبق وأن صدر حكم الديوان رقم (١٦/د/1/3) لعام ١٤١٦هـ المؤيد من هيئة التدقيق الإداري – الدائرة الثانية – بموجب حكمها رقم (٣٢/ت /٢) لعام 1٤١٧هـ في 12/2/1417هـ والذي انتهى إلى اختصاص الديوان بنظر الدعاوى المتعلقة بالتظلم من قرارات لجنة النظر في الاعتراضات الزكوية والفصل فيها. وحيث إنه ولما كانت دعوى مصفي الشركة المدعية من دعاوى الطعن في القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة (8/1/ب) من نظام الديوان الأساسي فإنه يطبق بشأن نظرها الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) لعام ١٤٠٩هـ، ونظرا إلى أن القرارات التي يطعن فيها مصفي الشركة المدعية قد صدرت في أوقات متفاوتة وذلك على النحو التالي: ١- بالنسبة لتظلم مصفي الشركة من مطالبة المصلحة بسداد ضرائب مستحقة على الشريك الأجنبي بالشركة عن أعمال تعاقد عليها وبدأ في تنفيذها خلال عامي ١٩٧٧ م – 1978مقبل دخوله شريكا في الشركة المختلطة – تحت التصفية- ، فقد سبق أن طولبت الشركة – المدعية – بسداد هذه المستحقات الضريبية بموجب خطاب المصلحة رقم (٤٥٦٤/2) في 21/6/١٤٠٥هـ إنفاذا لقرار لجنة الاعتراضات الابتدائية رقم (١٣٩/1) في 22/10/١٤٠٤ هـ الصادر بشأن تظلم الشركة المدعية من قرار ربط الضرائب على شريكتها- شركة (…)، كما أعيدت مطالبة الشركة بالسداد في مواجهة المصفي بموجب خطاب المصلحة رقم (٣٤٥٩/2) في 22/4/1407هـ. ٢ -أبلغت الشركة المدعية بقرار المصلحة بالربط التقديري للزكاة على حصة الشريك السعودي بالشركة عن السنوات من ١٩٨٤ م إلى ١٩٨٨ م بموجب خطاب المصلحة رقم (٩٨٥١/2) في 14/10/١٤١٠ هـ. ٣- وبالنسبة لقرار المصلحة بربط الزكاة عن السنوات من ١٩٨٩ م إلى ١٩٩٤ م فقد تم إخطار مصفي الشركة به بموجب خطاب المصلحة رقم (٣٣٧٩/2) في20/5/١٤١٦هـ. حيث إن المادة (الثالثة) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم تقضي بأن يتقدم المتظلم من القرار الإداري بدعواه إلى الديوان خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار رفض تظلمه أمام الجهة الإدارية أو مضي تسعين يوما على رفعه تظلمه للجهة الإدارية، ولما كان مصفي الشركة المدعية لم يتقدم بدعواه الماثلة إلى الديوان إلا بتاريخ30/3/1418هـ، الأمر الذي يتضح منه عدم تقيده بالمواعيد المقررة لرفع الدعوى مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا. ولا ينال من ذلك ما ذكره المصفي من أنه لم يستطع إعداد وتقديم حسابات الشركة إلا بتاريخ27/7/1416هـ؛ لأن ذلك لا يصلح أن يكون عذرا يبرر له تراخيه في رفع الدعوى لأن اعتراض المصفي على ربط الزكاة على حصة الشريك السعودي للأعوام من ١٩٨٦ م – وحتى ١٩٩٤ م ليس سببه الاختلاف في مقدار حساب الزكاة، ولكن سببه الاختلاف على أصل استحقاق ربط الزكاة عليه؛ لأن الشركة تحت التصفية ولا تقوم بأي نشاط تجاري وهذا الدفع من المصفي لا يحتاج إلى إعداد حسابات تؤخر رفع الدعوى، فضلا عن ذلك فإن المصفي تقدم بحساباته التي يرد فيها على طلب مصلحة الزكاة والدخل وذلك بتاريخ 27/7/1416هـ ورفض طلبه هذا من قبل المصلحة بموجب خطابها رقم (٦٥٠١/2) في 8/9/١٤١٦هـ، ومن ثم فإنه كان يتوجب عليه رفع تظلمه من هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه بهذا الخطاب، ولكن مصفي الشركة لم يتقدم بدعواه الماثلة إلا بتاريخ30/3/1418هـ أي بعد مضي المواعيد المحددة؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم القبول شكلا لدعوى مصفي شركة (…) – تحتالتصفية – المقامة ضد مصلحة الزكاة والدخل.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.