القضاء التجاري / عقود مقاولات
القضية رقم: ٢٤١٨ /١/ ق لعام 14٢٤ هـ
الحكم الابتدائي رقم: ٣١٦/ د /تج /١ لعام ١٤٢٥ هـ
حكم التدقيق رقم: ٨٣ /ت / ٣ لعام ١٤٢٦ هـ
تاريخ الجلسة: ١٣ /٢ /١٤٢٦ هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد مقاولة , التزامات عقدية , التفويض بالاستلام , يمين الاستظهار
الملخص
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع باقي مستحقاته عن الأعمال التي نفذها – أقرت المدعى عليها بمطالبة المدعي – دفعت بأن المدعي له علاقة بصاحب مؤسسة….. والتي نفذت أيضا أعمالا للمدعى عليها وتم الاتفاق على تنازل صاحب المؤسسة….. عن باقي مستحقاته بسبب إخلاله بالعقد مقابل صرف باقي مستحقات المدعي – أخل صاحب المؤسسة….. بالاتفاق – من الثابت أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعي وصاحب المؤسسة بعقدين مستقلين – عدم وجود تفويض من المدعي لصاحب المؤسسة باستلام مستحقاته – توجيه يمين الاستظهار للمدعي بأنه لم يستلم أيا من مستحقاته – أثره ثبوت أحقية المدعي بمبلغ المطالبة – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها دفع باقي مستحقات المدعي
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي….. تقدم للديوان بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة….. للمقاولات المحدودة ذكر فيها أنه تم الاتفاق بينه وبين المدعى عليها بموجب عقد مؤرخ في 29/4/1٤٢١ هـ على قيام المدعي بشفط مياه الصرف الصحي لسكن عمال المدعى عليها الواقع في حي….. بالرياض، وقد تبقى له من مستحقاته مبلغ قدره (٦٥٢٠٠) خمسة وستون ألفا ومائتا ريال، طلب إلزام المدعى عليها بدفعه، وقد نم قيد هذه اللائحة قضية، وأحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها وحددت لها عدة جلسات، حضرها المدعى أصالة، وحضر عن الشركة المدعى عليها وكيلها، وتلخصت دعوى المدعي فيما ذكره في لائحة دعواه، وأجاب وكيل المدعى عليها بأن المدعى عليها تعاقدت مع المدعي على شفط مياه المجاري لسكن العمال الواقع في حي….. كما تعاقدت مع مؤسسة….. للمقاولات على شفط مياه المجاري لمدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الانسانية، ولم تف المؤسسة الأخرى بالاتفاقية المبرمة معها، وذلك بسبب رمي النفايات خلف المشروع في المدينة؛ فتمت مراسلات بين الطرفين، وأوقفت مستحقاتها البالغة (81.720) ريالا بسبب الأضرار التي أصابت المدعى عليها من جراء ذلك، وقد أرسل المدعي…. ، خطابا يطالب الشركة المدعى عليها بدفع مستحقاته البالغة (65.200) ريال، إضافة إلى مستحقات ….. فأفادته الشركة بأن هناك مشكلة في مشروع مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الانسانية، والخاص بمؤسسة….. وأن مؤسسة….. أخلت بالعقد؛ مما ترتب عليه إيقاف تلك المستحقات حتى يتم إنهاء هذه المشكلة، وقام صاحب المؤسسة بالرد على الخطاب المذكور الموجه للمدعي يطالب به بالمبلغ المتبقي من مستحقاته وقدره (81.720) ريالا؛ مما يدل على أن هناك علاقة بين الطرفين: فردت الشركة على خطاب صاحب المؤسسة بأن الشركة تطالبه بمبالغ بسبب الأضرار التي أصابتها من جراء عدم التزامه بالعقد، وحضر للشركة المدعي….. وصاحب المؤسسة، وتم الاتفاق معهما على أن يتنازل صاحب المؤسسة عن مبلغ (81.720) ريالا مقابل أن تقوم الشركة بصرف مستحقات المدعي والبالغة قدرها (65.200) ريالا، وطلبت منهما تقديم تنازل صاحب المؤسسة عن مستحقاته، وقام صاح المؤسسة بمراجعة مقر الشركة في مدينة الخبر بدون علم فرع الشركة بالرياض، واستلم من مستحقاته مبلغ (75.204) ريالا، وحرر تنازلا عن باقي مستحقاته، وبعد مدة راجع صاحب المؤسسة فرع الشركة بالرياض وقدم تنازلا عن باقي مستحقاته حسبما تم الاتفاق عليه، وبعد الاتصال بمقر الشركة بالخبر اتضح للفرع أن صاحب المؤسسة سبق أن استلم مبلغ (75.204) ريالا، وكان المفروض – على حد قول وكيل المدعى عليها – أن يصرف هذا المبلغ للمدعي، إلا أن الشركة أخطأت في صرف هذا المبلغ لصاحب المؤسسة؛ لأنه سبق الاتفاق معه على تنازله عن جميع مستحقاته مقابل أن تقوم الشركة بصرف مستحقات المدعي البالغة (65.200) ريالا، وأكد وكيل المدعى عليها بأنه يظهر مما سبق أن هناك علاقة واتفاق بين المدعي وصاحب مؤسسة…..، وقد عقب المدعي بأنه ليس له علاقة بمؤسسة…..، وسبق أن أرسل خطابا للمدعى عليها أشار فيه إلى أنه ليس له علاقة بالخلاف الحاصل بين مؤسسة….. والمدعى عليها، ثم ختم الطرفان أقوالهما.
الأسباب
وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلب إلزام المدعى عليها بدفع باقي مستحقاته البالغة (65.200) خمسة وستين ألفا ومائتي ريال، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بأن باقي مستحقات المدعي هي مبلغ (65.200) ريال، إلا أنه بسبب علاقة المدعي حب مؤسسة….. الذي تم الاتفاق معه على تنازله عن باقي مستحقاته بسبب إخلاله بالعقد، مقابل قيام المدعى عليها بصرف مستحقات المدعي، وأن صاحب المؤسسة أخل أيضا بذلك الاتفاق، وقام باستلام مبلغ (75.204) ريالات من مستحقاته من مقر الشركة بالخبر دون علم فرع الشركة الذي تم معه الاتفاق؛ فقد امتنعت المدعى عليها من صرف مستحقات المدعي، وحيث إنه باطلاع الدائرة على مستندات هذه الدعوى اتضح أن الشركة المدعى عليها تعاقدت مع المدعي وصاحب مؤسسة….. بعقدين مستقلين، ولم تكن هنالك أي علاقة أو تضامن بينهما أو تفويض من أحدهما للأخر باستلام مستحقاته، وتنازل صاحب مؤسسة….. عن مستحقاته، والذي قدم صورة منه بتوقيع صاحبها لوحده دون الإشارة فيه إلى مستحقات المدعي أو ربطها بالتنازل، وقد أكد وكيل المدعى عليها في محضر جلسة ٢٢/ ١٠/ 1٤٢٥هـ بأنه لا يوجد تفويض من المدعي لصاحب مؤسسته باستلام مستحقاته؛ مما ترى معه الدائرة أحقية المدعي بباقي مستحقاته البالغة (65.200) خمسة وستين الما ومائتي ريال، وأن على المدعى عليها دفعها، وحيث رأت الدائرة أخذ يمين المدعي زيادة في الاستيثاق من أن المبلغ الذي صرف لصاحب المؤسسة وقدره (75.204) ريالات لم يستلم منه أي مبلغ عن مستحقاته لدى المدعى عليها، ولم يدخل حسابه أو حساب مؤسسته فأقسم: (أقسم بالله العظيم بأن المبلغ الذي صرف لمؤسسة….. وقدره (75.204) ريالات لم أستلم منه أي مبلغ، ولم يدخل حساباتي أو حسابات مؤسستي مقابل مستحقاتي لدى المدعى عليها)، لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة….. بأن تدفع للمدعى….. صاحب مؤسسة….. مبلغا قدره (65.200) خمسة وستون ألفا ومائتا ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٣١٦/ د / تج /١ لعام ١٤٢٥هـ) والصادر في القضية رقم (٢٤١٨ /١ /ق لعام ١٤٢٤هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.