القضاء التجاري / دعوى
رقم القضية ١٨٩٦ /١ /ق لعام ١٤٢٤هـ
رقم الحكم الابتدائي ٥٩ / د/ف / ١٣ لعام ١٤٢٤هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٠٠ /ت /٥ لعام ١٤٢٥ هـ
تاريخ الجلسة 2/3/١٤٢٥ هـ
الموضوعات
دعوى – شروط قبول الدعوى – فوات مدد التظلم – التقادم يسقط المطالبة قضاء لا ديانة.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتخصيص معاش تقاعدي عن خدمته العسكرية -تعلق الدعوى بحق من الحقوق المقررة في نظم التقاعد، والتي حدد للمطالبة بها أن تكون خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به – تقدم المدعي بدعواه بعد الميعاد النظامي لرفع الدعوى – أثر ذلك: عدم قبول الدعوى شكلا.
الأنظمة واللوائح
المادة (٢) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/1409هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد قيدت بوارد الديوان برقم (٨٠٦٤/ ٢) في ٦/١٨/1٤٢٤ هـ ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ ٢٨/6/1424 هـ حيث باشرت الدائرة نظرها بتحديد جلسة وفيها حضر (…) سجل مدني رقم (…) وكيلا عن (…) سجل مدني رقم (…) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الطائف الثانية برقم (٩٨١٧٩) وتاريخ21/5/1424هـ كما حضر ممثل المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد (…) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بأنه يكتفي بلائحة الدعوى والتي تضمنت أن المدعي التحق بالخدمة العسكرية في21/11/1386 هـ وانتهت في1/11/1404هـ وقد قامت المدعى عليها بتقرير مكافأة تقاعدية عنها دون تخصيص معاش تقاعدي ويطلب إلزام المدعى عليها بتخصيص معاش تقاعدي عن تلك الخدمة وقد أجابت المدعى عليها عن الدعوى بخطابها رقم (٣٢٨٠١) في 3/8/1424هـ المتضمن طلب رفض الدعوى؛ لعدم قيامها على سند صحيح من النظام، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب تأخر موكله في المطالبة خلال المهلة المحددة في نظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم فأجاب بأنه يكتفي بما ورد في الفقرة الرابعة من لائحة الدعوى التي جاء فيها ما نصه: – (لا يمكن القول أنه قد نشأ لموكلي حق نظامي يمكن له المطالبة به، طالما أن المدعى عليها قد حالت بينه وبين حقه منذ ترك الخدمة العسكرية، فالمدعى عليها بخطئها في وصف مستحقات المدعي فوتت عليه العلم بحقيقة حقه النظامي، بوصفها الخاطئ مما جعله مسترسلا في التعاطي معها ولم يدر بخلده أنها ربما تخطئ – من غير قصد – في تفسير النظام في أسوأ الأحوال، بل إنه تعامل معها بكل حسن النية الذي يقتضيه المقام باعتبارها جهة حكومية يفترض في قراراتها الصحة والتوافق مع النظام، وفي خصومتها العدل والحيدة، ومن المعلوم أيضا أن تاريخ نشوء الحق الذي يتمكن بموجبه موكلي من المطالبة هو التاريخ الذي تفصح المدعى عليها عن الوصف النظامي الصحيح لمستحقاته، وما قبل ذلك فهو والعدم سواء إذ كيف يمكن تكليف موكلي بمستحيل، وأنى له بمعرفة الوصف النظامى الصحيح طالما المدعى عليها – وهي المختصة بأحوال التقاعد – لم تصل إلى الوصف الصحيح، وهذا ما يثبت أن نشوء الحق الذي يطالب به المدعي لم يمكن إلا بعد تعديل المدعى عليها، لتوصيفها لمستحقات المدعي، وله من ذلك التاريخ الحق في المطالبة، ومن ذلك التاريخ تسري المدد المحددة لرفع الدعوى).
الأسباب
حيث إن المدعي يهدف من دعواه طلب إلزام المدعى عليها بتخصيص معاش تقاعدي عن خدمته العسكرية. وحيث إن المدعى عليها أجابت عن الدعوى كما سلف بيانه. وحيث إن المادة (٨/ ١/ أ) من نظام ديوان المظالم تنص على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية أو التقاعد فإن الديوان يكون مختصا بنظر هذه الدعوى. وحيث إن المادة (الثانية) من نظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم نصت على أن تكون المطالبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به وإذا كان الحق نشأ قبل نفاذ العمل بنظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم في عام ١٤١٠هـ فتبدأ مدة الخمس سنوات من تاريخ نفاذها، والمدعي أنهيت خدمته في1/11/1404هـ ولم يتقدم للديوان إلا بعد الخمس سنوات المشار لها آنفا حيث تقدم في 18/6/١٤٢٤هـ الأمر الذي تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلا وبالتالي لا يسوغ للدائرة نظرها موضوعا.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول دعوى المدعي (…) ضد المدعى عليها (مصلحة معاشات التقاعد) شكلا.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وناقشت ما ورد في لائحة الاعتراض المقدمة من المدعي حول موضوع سقوط الحق بالتقادم، مع الإيصاء بضم ذلك للحكم وملخص ذلك فيما يلي: أولا: سقوط الدعوى بالتقادم له أصل في الشريعة الاسلامية في مسائل الحيازة والتقادم وف أبواب الدعاوى والبينات وسقوط الدين بالتقادم ونحو ذلك، وهي منتشرة في كتب فقه المذاهب الأربعة. ثانيا: أن مرور الزمن وتقادم العهد يؤثران في الحقوق قضاء وليس ديانة فلا تسمع الدعوى بهذه الحقوق بعد مضي المدة المحددة لسماعها من ولي الأمر إذ يصبح القضاء ممنوعا من ذلك، ولكن يجب ديانة على من عليه الحق أن يؤديه إلى صاحبه، بالإضافة إلى أن محل مطالبة المدعي ليس حقا ثابتا بل هو محل منازعة بينه وبين المدعى عليها. خائثا: بداية ميعاد المطالبة بالحقوق تجاه الخزانة كان محلا للخلاف بين دوائر الديوان حتى صدر قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (٧) لعام ١٤٢٤هـ الذي قررت فيه شمول المادتين (الثانية والرابعة) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان جميع الحقوق المتنازع فيها على أي حال كانت ف جميع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (أ، ج، د) من المادة (الثامنة) من نظام الديوان والعدول عما يخالف ذلك من اجتهاد.