التكييف الصحيح للطلبات تعديل التكييف من هيئة التدقيق

رقم القضية ٤٥٥/1/ق لعام ١٤١٧هـ

رقم الحكم الابتدائي ١/د/ف/٤ لعام ١٤١٨ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١٧٣ /ت / ١ لعام ١٤١٨ هـ

تاريخ الجلسة 19/5/1418هـ

الموضوعات

دعوى- شروط قبول الدعوى- فوات مدد التظلم- التكييف الصحيح للطلبات تعديل التكييف من هيئة التدقيق دون النقض؛ لانتهاء كلا التكييفين لذات النتيجة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن إجازاته خلال الفترة التي عمل فيها بوظيفة معيد على أساس راتبه الجديد – تكييف الدائرة لطلبات المدعي على أنها طلب إلغاء قرار الجهة فيما تضمنه من قصر التعويض على الفترة من 15/11/١٣٨١هـ إلى 19/6/١٣٨٢ هـ والفترة من ١٧/ ٤/ ١٣٨٥هـ إلى 1/4/١٣٨٧ هـ، دون أن يشمل التعويض الفترة الواقعة بين تلك الفترتين، وهي المدة من 20/6/١٣٨٢هـ إلى ١٦/ ٤/ ١٣٨٥هـ التي عمل فيها بوظيفة معيد…، ومن ثم تندرج المطالبة ضمن اختصاص الديوان طبقا للمادة (٨/1/ب) من نظامه وتسري بشأنها أحكام المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان – عدم التزام المدعي بالمواعيد المقررة نظاما لرفع الدعوى – تعديل هيئة التدقيق للتكييف ليكون حقيقته إلزام الجهة بتعويضه ما تبقى له من مدة لم يعوض عنها، وبالتالي فإن الدعوى تندرج تحت دعاوى التعويض المنصوص عليها في المادة (٨/ج) من نظام الديوان – أثر ذلك: عدم قبول الدعوى شكلا.

الأنظمة واللوائح

المادة (٣) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/١٤٠٩هـ

الوقائع

تتلخص في أن المدعي تقدم باستدعاء قيد قضية بالرقم السالف ذكره طلب فيه الحكم له بضم ماله من إجازات لدى جامعة الملك سعود عندما كان يعمل بها إلى رصيده بوزارة المعارف التي انتقل لها، وذكر شرحا لدعواه: أنه عمل موظفا (مسجل لكلية الآداب) بجامعة الملك سعود بالرياض من 15/11/١٣٨١هـ إلى 30/3/1487هـ ورفع على وظيفة (معيد) في 21/6/١٣٨٢هـ دون أن يمارس واجباتها أو يتمتع بإجازاتها منذ أن رفع حتى تاريخ ١٧/٤/١٣٨٥ هـ وذكر أنه منذ تاريخ 15/11/١٣٨١هـ إلى ٣٠/٣/١٣٨٧ هـ لم يتمتع بأي اجازة عادية، وبناء عليه فإن له من الإجازات لدى الجامعة أكثر من ستة أشهر وذكر أنه انتقل إلى وزارة المعارف وباشر عمله في ١/٤/١٣٨٧ هـ وتقدم للوزارة بطلب نقل رصيده من الإجازات السابقة بالجامعة إلى الوزارة فكتبت الوزارة إلى الجامعة فأجابتها بأنه لم يتمتع بأي إجازة بالخطاب رقم (٩٣٩٦٩/9ت) في 25/7/١٤٠٢هـ ومع ذلك لم تحتسب له الوزارة تلك الإجازات باعتبار أن الجامعة مؤسسة، وقامت الجامعة بتعويضه ماليا عن الفترة التي اعتبرتها – محتسبة التعويض على أساس الرواتب القديمة – ولم تحتسب المدة التي كان فيها على وظيفة معيد، فكتب لها مطالبا بحقوقه لأنه لم يمارس أعمال وواجبات وظيفة معيد) وكان ذلك بتاريخ ٢٠/٨/14١٠ هـ، وذكر أنه كرر الاتصالات شخصيا وكتابيا وهاتفيا مدة ثلاث سنوات يعطي في كل مرة المواعيد المتعددة، ولما رأى ذلك رفع شكوى إلى ديوان الخدمة المدنية الذي رد عليه بالخطاب رقم (٤٤٣٨٤) في 27/12/1416هـ بأنه لا يستحق إجازة عادية عن الفترة من 20/6/١٣٨٢هـ إلى ١٦/٤/١٣٨٥هـ لأنه خلالها يشغل وظيفة معيد، فلا يستحق عنها إجازة عادية؛ لأن الإجازة الصيفية لأعضاء هيئة التدريس ومن ضمنهم المعيدين تعتبر بمثابة الإجازة العادية فكتب مرة أخرى إلى ديوان الخدمة المدنية الذي رد عليه بمثل الرد الأول وذلك في 15/3/١٤١٧ هـ مما اضطره إلى رفع الدعوى أمام ديوان المظالم. وبجلسة يوم 24/6/١٤١٧ هـ حضر ممثل المدعى عليها وقدم رد الجامعة على الدعوى بمذكرة جاء فيها: أن الجامعة تدفع أولا بعدم قبول الدعوى؛ لأنها رفعت في غير المواعيد المقررة نظاما؛ لأن المدعي قد نقل إلى العمل في الجامعة على وظيفة مسجل بكلية الآداب اعتبارا من 15/11/١٣٨١هـ ثم نقل إلى وظيفة معيد بتاريخ 20/6/١٣٨٢هـ ثم نقل إلى وظيفة مسجل بتاريخ 17/4/١٣٨٥هـ حتى نقلت خدماته إلى وزارة المعارف في ١/٤/١٣٨٧ هـ وأنه تقدم بتاريخ 2/9/١٤٠٢هـ بطلب تعويضه عن إجازاته التي لم يتمتع بها وتم تعويضه عن الإجازة المستحقة في الفترة من 15/11/١٣٨١هـ حتى 19/6/١٣٨٢هـ بواقع راتب (سبعة عشر يوما وخمسة أسداس) اليوم، كما تم تعويضه عن الإجازة المستحقة في الفترة من 17/4/١٣٨٥هـ حتى 1/4/١٣٨٧هـ بواقع راتب شهر( وثمانية وعشرين يوما وسبعة على اثني عشر من اليوم) وبالتالي تكون الجامعة قد قررت عدم تعويضه عن أي إجازة خلال مدة تعيينه معيدا (المدة من 20/6/١٣٨٢ حتى 17/4/١٣٨٥ هـ) فتظلم من هذا القرار بموجب خطابه المؤرخ في 24/8/1410هـ فأبلغته الجامعة بموجب خطابها رقم (٩٥٥٨٢) وتاريخ 8/9/١٤١٠ هـ برفض تظلمه ولم يتقدم المدعي للتظلم من ذلك إلى الديوان العام للخدمة المدنية سوى بتاريخ ١٠/٩/١٤١٦ هـ فتم إشعاره بموجب خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم (٤٤٣٨٤) وتاريخ 17/12/١٤١٦هـ بعدم استحقاقه إجازة عادية خلال هذه الفترة باعتباره معين كمعيد بالجامعة؛ لأن الإجازة الصيفية لأعضاء هيئة التدريس ومن ضمنهم (المعيدين) تعتبر بمثاب الإجازة العادية وفق كادر أعضاء هيئة التدريس فأقام المدعي هذه الدعوى أمام ديوان المظالم وفق الثابت من ختم الديوان بتاريخ ٢٤/٤/14١٧ هـ وبذلك يكون المدعي قد تظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية ورفع الدعوى بعد المواعيد المقررة نظاما تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلا، مع ملاحظة أن القرار المطعون عليه يعد من القرارات الصادرة قبل نفاذ قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم التي أصبحت نافذة اعتبارا من 6/1/١٤١٠ هـ وبالتالي فإن مواعيد التظلم للجامعة والديوان العام للخدمة المدنية ثم إقامة الدعوى تحتسب من تاريخ سريان قواعد المرافعات والإجراءات المشار إليها، مع ملاحظة أن قبول الدعوى أو عدم قبولها أمر يتعلق بالنظام العام، كما أن أحكام ديوان المظالم قد استقرت على عدم قبول الدعوى إذا لم تراع الإجراءات والمواعيد المقررة للتظلم ورفع الدعوى المنصوص عليها في المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ومن ذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم (634/1/ق) لعام ١٤١١هـ حيث انتهى إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة ضد الجامعة للتأخر عن رفعها خلال المدة المحددة بالمادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم وقد أصبح هذا الحكم نهائيا واجب النفاذ. أما بالنسبة لموضوع الدعوى فإن صحيفة الدعوى انتهت إلى طلب الحكم بضم ما تبقى من إجازات المدعي بالجامعة إلى رصيده من الإجازات بوزارة المعارف وما ورد بصحيفة الدعوى ليس له سند نظامي إذ إنه وفقا للتعميم السامي رقم (١٥٧٥٢/3/س) وتاريخ ٢/٥/١٣٩٤ هـ أنه عند نقل الموظف من مؤسسة عامة إلى وزارة تلتزم المؤسسة العامة المنقول منها الموظف بدفع التعويض عن إجازته كما يقرره نظام المؤسسة ولوائحها وذلك ما أكده أيضا تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم (12/٣٨) في ٢٥/١٠/ ١٣٩٧ هـ وعلى ذلك فلا يجوز ضم ما قد يوجد من إجازات عند نقل الموظف من مؤسسة عامة كالجامعة إلى جهاز يخضع موظفيه لنظام الخدمة المدنية (كوزارة المعارف) والفترة المطلوب ضم الإجازة عنها هي فترة تعيين المدعي كمعيد في الجامعة ومن المعروف أن أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعة يخضعون لكادر أعضاء هيئة التدريس وبالتالي فهم لا يخضعون أصلا لنظام الخدمة المدنية وعلى ذلك فلا يجوز ضم ما قد يوجد من إجازات للمدعي أثناء فترة تعيينه معيدا بالجامعة. أيضا من المقرر وفقا لكادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومن في حكمهم من المعيدين والمحاضرين أن العطلة الصيفية تعتبر بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بمثابة الإجازة العادية ولا يتم تعويض أي منهم عن إجازاتهم إلا لمن يتم تكليفه بالتدريس أثناء الإجازة الصيفية ولم يتم تكليف المدعي بأي أعباء تدريسية خلال مدة العطلة الصيفية وبناء على ذلك يعتبر المدعي قد تمتع بالإجازات المقررة له أثناء مدة تعيينه كمعيد خلال العطلات الصيفية وذلك ما تضمنه خطابي الجامعة رقم (٩٥٥٨٢) وتاريخ8/9/1410هـ ورقم (٩٠٧٦٤) وتاريخ 2/2/١٤١٧هـ وخطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم (٤٤٣٨٤) وتاريخ 27/12/1416هـ أما خطاب الجامعة رقم (٩٣٩٦٩/9/ت) وتاريخ25/2/1402هـ فيما تضمنه من عدم تمتع المعيد بأي إجازة عادية خلال وجوده في الجامعة فينصرف إلى الفترات التي كان معينا فيها على وظيفة مسجل وينبغي تحديد مجاله في ضوء خطابي الجامعة المؤرخين في 8/9/1410هـ و2/2/1417هـ المشار إليها أعلاه. وبناء على ما سلف فإن الدعوى تكون على غير سند من النظام والواقع جديرة بالرفض وفي ختام المذكرة طلبت المدعى عليها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد المواعيد المقررة نظاما كما طلبت طلبا احتياطيا وهو رفض الدعوى. وبجلسة يوم ١٥/٧/14١٧هـ قدم المدعي مذكرة أجاب فيها أولا على الدفع الشكلي الذي ذكره ممثل المدعى عليها حيث ذكر أنه رفع دعواه بتاريخ ٢٤/٤/14١٧ هـ بعد وصول خطاب إدارة علاقات الموظف بالديوان العام للخدمة المدنية رقم (١٧٥١) في 15/3/١٤١٧ هـ وطبقا لنصوص قواعد المرافعات فإن له الحق فف رفع الدعوى حتى ١٥/٥/14١٧هـ باعتبار أن المواعيد تحسب من اخر إجراء تم فيها، والدعوى تم رفعها في ٢٤/٤/14١٧ هـ وبهذا لا صحة للدفع الشكلي الذي دفعت به المدعى عليها أما عن العمل الذي كان يمارسه فذكر أنه خلال الفترة من 15/11/١٣٨١هـ إلى نهاية ٣٠/٣/١٣٨٧ هـ كان يشغل وظيفة مسجل بكلية الآداب التابعة للجامعة ثم رفع من قبل الجامعة على وظيفة معيد بالكلية وذلك في 21/1/١٣٨٢هـ ولم يمارس عمله كمعيد منذ أن رفع في 21/6/١٣٨٢هـ حتى ١٦/٤/١٣٨٥هـ بل بقي على وظيفته السابقة الإدارية مسجل بالكلية وذكر أنه يستند في دعواه إلى دفتر الحضور والانصراف الذي يوضح أنه كان على رأس العمل بصفة مستمرة خلال العطلات الصيفية كذلك الخطاب الصادر من الجامعة برقم (١٣٩٦٩/9/ت) في 25/7/1402هـ الموضح فيه عدم تمتعه بأي إجازة خلال وجوده بالجامعة، كذلك بيان الخدمة الذي يتضح منه أنه نقل إلى عمله الأساسي الذي كان يزاوله فعلا مسجل خلال الفترة التي كان فيها على وظيفة معيد وإلا فعلى أي أساس نقل إلى وظيفة مسجل إن لم يكن يمارسها فعلا وذكر أنه طوال عمله بالجامعة لم يحصل على أي نوع من الإجازات، وفي ختام مذكرته عدل طلباته السابقة فطلب الحكم له بإلزام الجامعة بتعويضه عن الفترة المدعى بها كما طلب تعويضه عن كل المدة التي عوض عنها سابقا ولاحقا – المدعى بها- على أساس راتبه الجديد وقت صدور قرار التعويض في كل حالة من الحالتين وطلب من الدائرة التماس العذر له في التأخر في رفع الدعوى؛ نظرا للإجراءات الإدارية التي حدثت واستنادا إلى أن الحق لا يسقط حتى لو كان قديما وذكر أنه لا توجد لديه مستندات تؤيد دعواه؛ لأنه موظف عام لا يحق له الاحتفاظ بصورة من المستندات الرسمية التي كانت تحت يده في ذلك الوقت بسبب أعمال وظيفته وطلب من المدعى عليها تقديم صورة من دفتر الدوام الرسمي، وصورة من الخطابات الرسمية التي كان يوقعها بشأن الطلب، وصورة من صور الشهادات الدراسية الخاصة بالبكالوريوس الموقعة منه. وبجلسة يوم 28/8/١٤١٧هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أن المدعي لا ينازع في أن المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان تنطبق على دعواه، وبالتالي يتعين أعمال ما تضمنه نص تلك المادة، وإنه لا صحة لما ذكره المدعي أنه يحق له رفع الدعوى حتى تاريخ ١٥/٥/14١٧ هـ وذلك لأن التظلم من القرارات الصادرة قبل نفاذ اللائحة يكون من تاريخ نفاذها، وهو6/1/1410هـ ولا اجتهاد مع صريح النظام، أما ما ذكره المدعي حول تعويضه على أساس راتبه القديم وليس الجديد فإن الجامعة تؤكد كلامها السابق أنه عند نقل الموظف من مؤسسة عامة إلى وزارة تلتزم المؤسسة العامة المنقول منها الموظف بدفع تعويض عن إجازته وفقا لما يقرره نظام المؤسسة ولوائحها وهذا ما اكده تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (12/38) في 25/10/١٣٩٧ هـ ومعنى ذلك أن التعويض يكون على أساس الراتب عند النقل. وقد قدم بعد ذلك الطرفان مذكرتين أكدا فيهما على ما جاء في مذكراتها السابقة وبناء عليه حجزت الدائرة القضية للدراسة ثم أصدرت حكمها بحضور الطرفين.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب الحكم له بإلزام جامعة الملك سعود بتعويضه عن الفترة من 20/6/1482 ه حتى ١٧/٤/١٣٨٥هـ كذلك تعويضه على أساس راتبه الجديد عن هذه الفترة وعن الفترة التي قامت الجامعة بتعويضه عنها. أما عن موضوع الدعوى فيوجز بأن الجامعة المدعى عليها عوضت المدعي عن مدة عمله لديها عن الفترة من15/11/١٣٨١هـ إلى 19/6/١٣٨٢ هـ والفترة من 17/4/1485هـ إلى ١/٤/ ١٣٨٧هـ، دون أن يشمل التعويض الفترة الواقعة بين تلك الفترتين، وهي المدة من 20/6/١٣٨٢هـ إلى ١٦/٤/١٣٨٥هـ، وكان التعويض على أساس راتبه السابق حينما كان يعمل في الجامعة، وتستند الجامعة في ذلك إلى أن المدعي كان خلال الفترة التي لم يعوض عنها على وظيفة معيد بالجامعة، وبالتالي لا يستحق إجازة عادية، لأن الإجازة الصيفية لأعضاء هيئة التدريس ومن ضمنهم المعيدين تعتبر بمثابة الإجازة العادية، أما التعويض على أساس الراتب القديم فتستند الجامعة إلى التعميم السامي رقم (٥٧٥٢/2س) وتاريخ ٢/٥/١٣٩٤هـ المتضمن أنه عند نقل الموظف من مؤسسة عامة إلى وزارة تلتزم المؤسسة العامة المنقول منها الموظف بدفع التعويض، بمعنى أن التعويض يكون على أساس الراتب عند النقل. أما المدعي فيطلب أن يشمل التعويض جميع المدة التي عمل بها، وأن يكون التعويض على أساس راتبه الجديد وقت صدور قرار التعويض في كل حالة من الحالتين. ومن ثم فإن حقيقة طلبات المدعي هي طلب إلغاء قرار جامعة الملك سعود فيما تضمنه من قصر التعويض على الفترة من 15/11/١٣٨١هـ إلى ١٩/٦/١٣٨٢هـ، والفترة من17/4/1385هـ إلى ١/٤/١٣٨١ هـ وعن الفترة الواقعة بينهما وهي من 20/6/١٣٨٢ هـ وما ترتب على ذلك من كون التعويض على أساس راتبه السابق وليس على أساس راتبه وقت صدور قرار التعويض. ومن ثم تتدرج المطالبة ضمن اختصاصات الديوان طبقا لحكم المادة (8/1/ب) من نظامه وتسري بشأنها أحكام المادة (الثالثة) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم التي نصت على أنه فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثامنة) من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشرة في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم منها من تاريخ نفاذها. وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي تسعين يوما على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه. أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوما المحددة للجهة الإدارية دون أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم….). فهذه المادة تلزم صاحب الشأن بالتظلم من القرار الإداري المستهدف بالإلغاء بأن يتقدم بتظلمه أولا لجهة الإدارة ثم إلى الديوان العام للخدمة المدنية ما دام متعلقا بشؤون الخدمة المدنية – ثم إلى ديوان المظالم في مواعيد محددة وهذا الإلزام يقتضي ترتيب جزاء عدم القبول في حالة التحلل من تلك المواعيد. وبتطبيق ذلك على دعوى المدعي يتضح أنه تقدم بتاريخ 2/9/١٤٠٢هـ بطلب تعويضه عن إجازاته التي لم يتمتع بها وتم تعويضه عن الإجازة المستحقة في الفترة من 15/11/١٣٨١هـ حتى 19/6/1382هـ، وكذلك عن الفترة من 17/4/١٣٨٥هـ حتى 1/4/١٣٨٧هـ وبالتالي تكون الجامعة قد قررت عدم تعويضه عن أي إجازة أخرى فتظلم من هذا القرار بموجب خطابه المؤرخ في 24/8/1410هـ فأبلغته الجامعة بموجب خطابها رقم (٩٥٥٨٢) وتاريخ 8/9/1410هـ برفض تظلمه ولم يتقدم المدعي للتظلم من ذلك إلى الديوان العام للخدمة المدنية سوى بتاريخ 10/9/١٤١٦ هـ، فأفاده ديوان الخدمة المدنية بخطانه رقم (٤٤٣٨٤) في 17/12/١٤١٦هـ بعدم استحقاقه إجازة عادية خلال الفترة التي يطالب بها فأقام المدعي دعواه أمام الديوان بتاريخ 24/4/1417هـ فبالتالي يكون المدعي قد تظلم إلى ديوان الخدمة المدنية ورفع دعواه أمام ديوان المظالم بعد المواعيد المقررة نظاما لاسيما وأن القرار المطعون عليه يعد من القرارات الصادرة قبل نفاذ قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم التي أصبحت نافذة اعتبارا من 6/1/1410هـ وبناء عليه تحتسب مواعيد التظلم من تاريخ نفاذها. وحيث إن المدعي لم يلتزم في رفع دعواه بالمواعيد المقررة نظاما مما يقتضي عدم قبول دعواه شكلا.

لذلك حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى المقامة من (…) ضد جامعة الملك سعود بالرياض شكلا لما هو موضح بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها ما ملخصه: أن المدعي يهدف في حقيقه طلباته إلى إلزام الجهة بتعويضه ما تبقى له من مدة لم يعوض عنها، وبالتالي فإن الدعوى تندرج تحت دعاوى التعويض المنصوص عليها في المادة (٨/ج) من نظام الديوان – تصحيح التكييف ليس من شأنه تعديل نتيجة الحكم المعني بالتدقيق باعتبار أن مواعيد إقامة الدعوى قد انتهت على أي من التكييفين، وتوصي بضم حكمها مع الحكم باعتباره معدلا لأسبابه.