القضاء التجاري / اختصاص اداري
رقم القضية ٣٦٠/1/ ق لعام ١٤٢١هـ
رقم الحكم الابتدائي ١١/د/ف/١ لعام ١٤٢١ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٨٧ /ت /١ لعام ١٤٢١هـ
تاريخ الجلسة 21/9/١٤٢١هـ
الموضوعات
اختصاص ولائي – رياضية – منازعات العقود التي تبرمها الأندية الرياضية – التكييف النظامي للأندية الرياضية.
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بتعويضه عن الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد المبرم بينهما – جرى العمل في المملكة على أن يكون إنشاء المؤسسات والمصالح العامة بنظام يصدر به مرسوم ملكي يكون مبينا على قرار من مجلس الوزراء، والأندية الرياضية لم يصدر بإنشائها نظام أو قرار من مجلس الوزراء، ومن ثم فلا تعتبر من قبيل الهيئات أو المؤسسات العامة ولا تتوافر لها بالتالي صفة الشخص المعنوي العام، وإنما هي مؤسسات خاصة كالجمعيات الخيرية – اقتصار الديوان بهيئة قضاء إدارية على نظر الدعاوى التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة طرفا فيها، وهو ما لا يتوافر في شأن النادي المدعى عليه – أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى.
الأنظمة واللوائح
المواد (٢- ٣ – ٥-٨- ١٠ – ٢٤ – ٤٧ – ٤٩ -٥١ -٥٣ – ٥٤) من اللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية الصادرة بموجب قرار سمو الرئيس العام لرعاية الشباب رقم (٢٤٠٩) وتاريخ ١٦/٢/14١٢هـ.
الوقائع
توجز الوقائع حسبما تفصح عنه الأوراق في أن المدعي أبرم مع النادي المدعى عليه عقد إيجار مسبح النادي لمدة ثلاث سنوات بأجرة سنوية قدرها سبعة وعشرون ألف ريال، وكان من ضمن بنود العقد إلزام المستأجر بتركيب فلاتر للمسبح وبعد تشغيله تبين وجود أعطال تتمثل في الشبكة الخاصة بالفلاتر والتي تم تركيبها عن طريق إدارة النادي بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة بأعمال المسابح، وقد طلب المستأجر (المدعي) من المؤجر (المدعى عليه) إصلاح تلك الأعطال إلا أن النادي اعتذر بعدم الاستطاعة وعرض عليه القيام بإصلاحها على أن يتم تعويضه عن الخسائر المادية والزمنية بعد إحضار فواتير الإصلاح، كما أن النادي سيمنحه ستين يوما بعد نهاية العقد مجانية كتعويض زمني، وبعد الانتهاء من إصلاح تلك الأعطال قام بمطالبة إدارة الناي بالتعويض المادي والزمني ولكن دون جدوى، وعند حلول إيجار السنة التالية قام بحسم مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة ريال مقابل التعويض المادي وقد وافقته إدارة النادي على ذلك، وعند تكرار مطالبته بالتعويض الزمني انتهج النادي معه أسلوب سحب مرتادي المسبح وتسجيلهم في النادي وتوزيع منشورات تفيد بأن إدارة النادي قد قامت بوضع مبيدات حشرية سامة في البئر التي تمد المسبح بالمياه بحجة القضاء على الحشرات الموجودة في الملعب وأن إدارة النادي غير مسؤولة عن أي شخص يصاب بأي مرض داخل المسبح، كما قامت إدارة النادي بقطع التيار الكهربائي تارة وقطع المياه تارة أخرى وطلب المدعي في ختام استدعائه الحكم بتعويضه عن دخل المركز لمدة شهرين وقدر دخل المسبح شهريا ما بين (7000-9000) ريال، والصالة بأربعة آلاف والبوفيه بثلاثة آلاف ريال، بالإضافة إلى مبلغ التأمين وقدره عشرة آلاف ريال. وكان المدعي قد تقدم بدعواه إلى محكمة (…) التي أحالتها إلى الديوان بخطابها رقم (٢٨٢) في 27/2/1421هـ بحجة عدم الاختصاص واختصاص ديوان المظالم بالفصل فيها استنادا إلى مقتضى الفقرتين (ج،د) من المادة (8/1) من نظامه.
الأسباب
حيث إن الدعوى تنحصر في طلب المدعي (…) إلزام نادي (…) الرياضي بتعويضه عن خسائره الناشئة عن تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين. وحيث إن مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها باعتبارها من النظام العام. وحيث إن العمل في المملكة جرى أن يكون إنشاء المؤسسات والمصالح العامة بنظام يصدر به مرسوما ملكيا ويكون مبنيا على قرار من مجلس الوزراء، كما جرى العمل بالمملكة – أيضا- على أن ينص نظام إنشاء المؤسسات العامة على منحها الشخصية المعنوية أو الشخصية الاعتبارية وعلى ذلك فإن منح الشخصية المعنوية العامة لا يكون إلا بمقتضى نص في نظام إنشاء المؤسسة العامة وإذا كان نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣ في 2/3)١٤١٤هـ قد نص في المادة (24/1) على اختصاصاته بإحداث وترتيب المصالح العامة ويدخل في ذلك بطبيعة الحال منح الشخصية الاعتبارية للمصالح التي يجرى إحداثها أو ترتيبها، إلا أن العمل قد جرى بالنسبة لكافة المؤسسات العامة بالمملكة على أن يتم إنشاؤها بنظام يصدر به مرسوما ملكيا بناء على قرار يعده ويتقدم به مجلس الوزراء. وبتطبيق ذلك على الأندية الرياضية يتبين أنه لم يصدر بإنشائها نظام أو قرار من مجلس الوزراء، ومن ثم فلا تعتبر من قبيل الهيئات أو المؤسسات العامة ومن ثم فلا تتوافر لها صفة الشخص المعنوي العام. كما أنه بالاطلاع على اختصاص ديوان المظالم المنصوص عليه في المادة الثامنة من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) وتاريخ 17/7/١٤٠٢ هـ يبين أن الديوان بصفته قضاء إداريا مختص بنظر الدعاوى التي تكون الحكومة أو حد الأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة طرفا فيها، ويقصد بالأشخاص المعنوية العامة الهيئات والمؤسسات العامة التي تعتبر أموالها عامة وقراراتها إدارية وعمالها موظفون عموميون ومنازعاتها إدارية. ومن ناحية أخرى فإنه بمراجعة نصوص اللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية الصادرة بموجب قرار سمو الرئيس العام لرعاية الشباب رقم (٢٤٠٩) وتاريخ 12/2/١٤١٦ هـ يتبين أنها قد نصت فف المادة (الثانية) على أن “النادي مؤسسة تربوية رياضية ثقافية اجتماعية ذات شخصية اعتبارية ترعاها الرئاسة العامة لرعاية الشباب… إلخ المادة” وحددت المادة (٣) أهداف الأندية الرياضية بالمساهمة في إعداد المواطن الصالح ونشر الألعاب الرياضية واستثمارها، واستثمار إمكانات النادي بالطرق المشروعة بما يكفل تحقيق دخل ثابت ودائم للنادي، والمساهمة في المناسبات العامة، وقسمت المادة (٥) من ذات اللائحة عضوية النادي إلى عضوية شرف وعضوية رياضة وعضوية عاملة وعضوية منتسبة، ونصت المادة (٨) على تكوين النادي من الجمعية العمومية وهي الجهة المسؤولة عن السياسة العامة للنادي، ومجلس الإدارة وهو الجهة التنفيذية للنادي، والمكتب التنفيذي، والأمانة العامة وهي الجهة الإدارية للنادي، واللجان الدائمة المعاونة، وحددت المادة (١٠) اختصاصات الجمعية العمومية ومنها: مناقشة التقرير الفني والمالي والإداري للمجلس واتخاذ القرارات المناسبة حيال ماورد به، ومناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والتصديق عليه، مناقشة واعتماد خطة العمل ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة، وانتخاب الرئيس وأعضاء المجلس أو شغل المناصب الشاغرة فيه، واعتماد اللوائح الداخلية للنادي والمصادقة على تعيين مراقب للحسابات، والمصادقة على تشكيل هيئة أعضاء الشرف. كما حددت المادة (٢٤) اختصاصات مجلس الإدارة ومنها على سبيل المثال: الفصل في شكاوى الأعضاء والعاملين الفنيين والإداريين، واتخاذ القرارات اللازمة حيال إبرام العقود والاتفاقيات والتقاضي والمصالحة باسم النادي، تعيين مراقب الحسابات – محاسب قانوني – وطرحه على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها للمصادقة، وتعيين العاملين والفنيين والإداريين لتسيير أعمال النادي وتحديد مكافآتهم وأجورهم وفق لوائح الجهة المختصة، ووضع اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال النادي ولوائح اللجان المعاونة الدائمة وعرضها على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لاعتمادها، وقبول الهبات والتبرعات من الهيئات والأفراد بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعتمدة من الجهات المختصة، ودراسة تقرير مراقب الحسابات – المحاسب القانوني – تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية، واختيار البنك الذي تودع فيه أموال النادي، وتحديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك للأعضاء، وصرف سلفة مستديمة لأمين الصندوق للصرف منها على الأمور المستعجلة أو سلفة مؤقتة في الحالات التي تقتضي ذلك، وحددت المادة العامة، وإعداد التقرير المالي والحساب الختامي للسنة المنتهية وعرضه على المجلس، وإعداد تقرير نصف سنوي عن الوضع المالي للنادي وعرضه على المجلس، والتوقيع مع رئيس المجلس على أذونات الصرف والشيكات، واستلام ايرادات النادي وإيداعها في المصرف الذي يقره المجلس، ومراجعة وتدقيق حسابات النادي وحفظ مستندات الإيرادات والنفقات في مقر النادي وتحت مسؤوليته، وتسجيل ممتلكات النادي في سجلات خاصة يحفظها بمقر النادي وطبقا للأصول المرعية وتحت مسؤوليته، وعددت المادة (٤٧) موارد النادي فيما يلي: إعانة الجهة المختصة، ورسوم الانتساب والاشتراكات، ودخل المباريات والمناسبات، واستثمار الممتلكات كالمنشآت الرياضية والصالات، والتبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس، وعوائد الإعلان والتسويق والنقل الإذاعي والتلفزيوني، وإيرادات المطاعم، وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس، ونصت المادة (٤٩) من ذات اللائحة على أن تودع أموال النادي في أحد مصارف المدينة التي يوجد بها مقر النادي بعد اعتماده من المجلس، ونصت المادة (51/4) على عدم جواز حل النادي أو دمجه إلا بقرار من الجهة المختصة أو بناء على اقتراح من الجمعية العمومية إلى الجهة المختصة (الرئاسة العامة لرعاية الشاب) وأعطت المادتان (53,54) حق تفسير أحكام هذه اللائحة وإلغائها أو تعديلها للرئاسة العامة لرعاية الشباب. وجامع هذه النصوص أن المنظم قد استهدف بها إنشاء مؤسسة خاصة سواء في هيكلها التنظيمي أو في أغراضها أو في أسلوب إدارتها وممارسة نشاطها مباعدا بينها وبين أسلوب الإدارة الحكومية ممسكا عن منحها أي قدر من امتياز السلطة العامة. ومجمل القول إن الأندية الرياضية لا ترتبط بأي جهة حكومية إداريا ولا ماليا وميزانيتها تعتمد على إيراداتها ورسوم الانتساب والاشتراك والتبرعات والهبات وأموالها أموالا خاصة لا تدخل خزينة الدولة ولا تخضع لرقابة ديوان المراقبة العامة وموظفوها بموجب عقود خاصة لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية تحدد رواتبهم من قبل مجالس إدارتها. وخلاصة القول إن الأندية الرياضية مؤسسات خاصة كالجمعيات الخيرية والمؤسسات الصحفية وغيرها من الشركات والمؤسسات الخاصة، ولا يغير من ذلك كونها ذات نفع عام أو إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب عليها ولارقابتها على أعمالها ولا وصف المادة (الثانية) ومن لائحتها بأنها ذات شخصية اعتبارية لأنها لم تنشأ بنظام يصدر به مرسوم ملكي ولم تمنح الشخصية الاعتبارية العامة بنظام أو بقرار من مجلس الوزراء ولم تخرج أنظمتها ولوائحها الصادرة بقرار الرئيس العام لرعاية الشباب رقم (٢٤٠٩) وتاريخ ١٦/٢/14١٢ هـ عن هذا المبدأ حيث لم يتضمن أي منهما منحها الشخصية المعنوية العامة. ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكانت صفة الشخص المعنوي العام قد تخلفت في حق الأندية الرياضية فإن منازعة المدعي لا تدخل في اختصاص ديوان المظالم بالتطبيق السليم لنصوص نظامه.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى رقم (360/1/ق) لعام ١٤٢١ هـ المقامة من (…) ضد نادي (…) الرياضي.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.