القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح
المفاتيح
انقياد , مطالبة الزوج زوجته الانقياد لبيت الزوجية, مطالبة الزوجة الطلاق أو فسخ النكاح مقابل دفع العوض والتنازل عن المؤخر, تعذر الصلح بن الزوجين, طول مدة انفصال الزوجين وأثره, رأى الحكمان التفريق دون عوض, صرف النظر عن دعوى الزوج بطلب انقياد الزوجة لبيت الزوجية, فسخ نكاح الزوجة من زوجها ورجوع المهر المستلم والتنازل عن المؤخر
السند
1-قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
2-قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيرا.
3-قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة .
4- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقه رواه البخاري.
5-قال ابن مفلح في الفروع في أول باب الخلع: وقد اختلف كلام شيخنا يقصد ابن تيمية في وجوبه يعني الخلع وقد ألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضاء
6-قال الشيخ محمد بن إبراهيم لعل اختلاف قول ابن تيمية في وجوبه منزل على اختلاف الأحوال وأن قوله بالوجوب هو في الحالة التي ييأس فيها من طاعتها لزوجها وانقيادها له السنين العديدة التي تربوا فيها مفسدة إلزامها بحيث لا يحصل منه المقصود بحال على مفسدة إلزام الزوج بالمخالعة الفتوى رقم 2945 المجلد 204/10
7-قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار .
8-قاعدة الضرر يزال.
9-المادة 55 / 1 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية
الملخص
ادعى المدعي أن المدعى عليها زوجته، وأنه دخل بها وأنجبت منه على فراش الزوجية ثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأنها كانت تخرج من البيت دون إذنه، فنهاها عن ذلك لكنها لم تنته بل كررت ذلك، كما ألحت عليه بالعمل فرفض، ثم ذهبت إلى أهلها قبل شهرين من تقديم الدعوى وهي لا تزال عندهم، وطلب إلزامها بالانقياد لبيت الزوجية، بعرض دعوى المدعي على المدعى عليها المعرف بها من قبل أخيها الشقيق صادقت على الزواج والأولاد، وأنكرت خروجها بغير إذنه، وبسؤال المدعى عليها عن مدة مكوثها في منزل أهلها وعن المهر، قررت أنها خرجت منذ ثلاث سنوات وأن المهر 5. ثلاثون ألف ريال استلمت منه عشرين ألف ريال وعشرة آلاف ريال مؤخر وأنها مستعدة بافتداء نفسها بما استلمته وتتنازل عن المؤخر، الزوج يطالب بالانقياد والزوجة تطلب الطلاق أو فسخ نكاحها، تعذر الإصلاح بن الزوجين، والزوجة ترفض رفضاً تاماً الرجوع إلى زوجها وتكرهه، طول مدة انفصال الزوجين وفي ذلك ضرر على الزوجين وخاصة الزوجة، والقاعدة أن الضرر يزال، استعداد الزوجة ببذل المهر المستلم والتنازل عن المؤخر، المقصود من الحياة الزوجية هو المودة والسكن والرحمة وكل هذه من أعمال القلوب التي لا يمكن فيها الإجبار والقوة، لذا تم الحكم بصرف النظر عن طلب المدعي انقياد الزوجة لبيت الزوجية، والحكم بفسخ نكاح الزوجة من زوجها المدعى عليه على أن ترجع المهر المستلم لزوجها وقدره عشرون ألف ريال وتنازلها عن مؤخر الصداق وقدره عشرة آلاف ريال، جرى إفهام الزوجة ووليها الحاضر معها ألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية بعد أن تعتد ثلاث حيض من تاريخ الفسخ، يعتبر هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لوحظ أن فضيلة القاضي لم يطلب من المدعى عليها إحضار العوض المحكوم به للزوج عوضاً عن الفسخ وإيداعه في بيت المال احترازاً من المماطلة في إحضاره، بعرض ذلك على المدعى عليها أبرزت الشيك المصرفي برقم ….. في…. بمبلغ عشرين ألف ريال لأمر المدعي، استلم المدعي الشيك المذكور، بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا ………………. بناء على المعاملة المحالة برقم 3582 في 1430/5/21 ه والمقيدة برقم 3013892 في 21 / 5/ 1430 ه ففي يوم الثلاثاء 5/ 7/ 1432 ه حضر المدعي ……….. فلسطيني الجنسية بموجب الإقامة رقم…………. وزوجته …………. أردنية الجنسية بموجب الإقامة رقم…………… والمعرف بها من قبل أخيها الشقيق …………… أردني الجنسية بموجب الإقامة رقم …………… فجرى سؤال المدعي …….. عن دعواه فقال إن هذه الحاضرة زوجتي عقدت عليها بتاريخ 4/ 12 / 1403 ه ودخلت بها وأنجبت مني على فراش الزوجية ثلاثة أبناء وثلاث بنات وقبل تقديم الدعوى لدى المحكمة بسنة كانت تخرج بدون إذني فنهيتها عن ذلك لكنها لم تنته بل كررت ذلك كما ألحت علي بالعمل فرفضت ذلك ثم ذهبت إلى أهلها قبل شهرين من تقديم الدعوى وإلى الآن هي عند أهلها لذا أطلب إلزامها بالانقياد لبيت الزوجية هذه دعواي ، وبسؤال المدعية عما جاء في دعوى المدعي أجابت قائلة ما ذكره المدعي من الزواج والأولاد هذا صحيح وأما خروجي بدون إذنه فهو غير صحيح وأما طلب العمل فقد عملت بإذنه وموافقته الخطية في الندوة العالمية للشباب الإسلام ي لمدة سنة ثم قدم المدعي استقالتي بنفسه وأما ذهابي إلى منزل أهلي فإنني قبل أربع سنوات بدأت أكرهه حتى أصبحت أكرهه كرهاً شديداً لا أستطيع أداء حقه علي لذا أطلب رد دعواه وإلزامه بخلعي وأنا مستعدة بدفع العوض هكذا أجابت فجرى نصح الزوجين وتذكيرهما بحقوقهما ومعروفهما والعشرة التي بينهما ووجود الأولاد الستة وتذكير الزوجة بقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فأصرت الزوجة على رأيها وقالت إنني لا أستطيع العودة إليه وقد حاولت عدة مرات لكنني لا أستطيع العيش معه ثم جرى نصح الزوج وتذكيره بقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فقال إنني لا أرى سبباً للطاق وأخشى من الإثم في ذلك ورفض الطلاق فجرى سؤال المدعي عما جاء في جواب المدعية فقال إنه غير صحيح وأنا أرفض خلعها والصحيح أنني أذنت لها بالعمل في الندوة العالمية وكذلك لجنة التنمية في حي الروضة فأصبحت تداوم دوامين صباحي ومسائي مما ترتب عليه ضياع المنزل والأولاد فطلبت منها ترك العمل فرفضت فقدمت استقالتها بنفسي لكنها أصبحت تذهب للعمل وتخرج بدون إذني هكذا أجاب ولقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيرا طلبت منهما اختيار حكمن فاختارت الزوجة هيئة النظر في المحكمة أما الزوج فقال أطلب مهله إلى يوم الأربعاء 13 / 7/ 1432 ه للبحث عن حكم ، وفي هذا اليوم الثلاثاء 1432/8/25 ه حضر الطرفان والمعرف هذا وقد وردنا جواب هيئة النظر بالقرار رقم 268 في 16 / 8/ 1432 ه وقد وقع عليه عضو هيئة النظر سليمان الشريم وأما حكم الزوج …………فقرر بما نصه تنازلت رسمياً عن التحكيم وسلمت التنازل بيد ناظر القضية وقد حضر لدينا قبل الجلسة هذا الحكم وهو موظف بالمحكمة وقدم اعتذاره المتضمن أن عضو الهيئة لم يأخذ برأيه أ.ه وقد تضمن القرار المذكور ما نصه لذا ترى الهيئة أن الانفصال من الزوجين هو الأولى بدون عوض حيث أن عمر الزواج أكثر من خمس وعشرين سنة ومقدار الصداق ثلاثون ألف ريال ولم يتم دفع سوى عشرين ألف ريال ، ولأنه لم يردنا جواب من حكم الزوج فقد طلبت من الطرفين الحضور جميعاً عند حكم الزوج الأول ……….. فاستعدا بذلك ، وفي يوم الثلاثاء 29 / 10 / 1432 ه حضرت المدعية والمعرف بها ولم يحضر زوجها خصمها فجرى سؤالها هل حضرت لدى حكم الزوج فقالت لا لم أحضر ولم يتصل بي خصمي ليحدد لي الموعد هكذا أجابت فسألتها كم كان المهر بينكما فقالت عشرون ألف ريال وأضافت لا ما نع لدي من إرجاع هذا المبلغ لأجل أن أفتدي نفسي منه ويفسخ نكاحي منه هكذا قررت فسألتها منذ متى وأنت في منزل أهلك فقالت منذ ثلاث سنوات هكذا أجابت ، وفي هذا اليوم الثلاثاء 26 / 12 / 1432 ه حضرت المدعية برفقة والدها المعرف بها ………….. أردني الجنسية بموجب الإقامة رقم ………. ولم يحضر المدعى عليه وجرى سؤال الزوجة هل اتصل عليها زوجها للحضور إلى حكم الزوج فقالت لا هكذا أجابت كما قررت المدعية أنها مستعدة ببذل العوض لتفتدي نفسها هكذا قررت وأضافت إنني أطالب بفسخ نكاحي لأني أخشى ألا أقوم بحقه وأكرهه فسألتها كم المهر قالت ثلاثون ألف ريال عشرون ألف ريال استلمتها وعشرة آلاف ريال مؤخر صداق وإنني أتنازل عنه إذا فسخ نكاحي ، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن الزوج يطالب بالانقياد والزوجة تطلب الطلاق أو فسخ نكاحها ولأنه تعذر الإصلاح بن الزوجين خاصة أنه تم اختيار أكثر من حكم ولأن الزوجين منفصلان قبل أكثر من أربع سنوات حسب ما جاء في الدعوى والإجابة ولأن الزوجة ترفض رفضاً تاماً الرجوع إلى زوجها وتكرهه وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقه وقد ذكر أهل العلم أن قول امرأة ثابت أكره الكفر في الإسلام خشية من كفران العشير إذا جلست معه أو أن يحملها بغضها إلى الكفر حتى ينفسخ نكاحها منه وقد قال ابن مفلح في الفروع في أول باب الخلع وقد اختلف كلام شيخنا يقصد ابن تيميه في وجوبه يعني الخلع وقد ألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضاء قال الشيخ محمد بن إبراهيم لعل اختلاف قول ابن تيميه في وجوبه منزل على اختلاف الأحوال وأن قوله بالوجوب هو في الحالة التي ييأس فيها من طاعته لزوجها وانقيادها له السنين العديدة التي تربوا فيها مفسدة إلزامها بحيث لا يحصل منه المقصود بحال على مفسدة إلزام الزوج بالمخالعة الفتوى رقم 2945 المجلد 10 / 04 ، ونظراً لطول مدة انفصال الزوجين وفي ذلك ضرر على الزوجين وخاصة الزوجة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولأن القاعدة أن الضرر يزال ولأن الزوجة استعدت ببذل المهر المستلم والتنازل عن المؤخر ولأن الزوج وافق على مبدأ الخلع مقابل دفع أربعمائة وخمسن ألف ريال كما في جلسة يوم الثلاثاء 26 / 12 / 1432 ه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت إليه امرأة ثابت لم يرددها بل أمره بالطلاق لما وافقت على إرجاع الحديقة ولأن المقصود من الحياة الزوجية هو المودة والسكن والرحمة وكل هذه من أعمال القلوب التي لا يمكن فيها الإجبار والقوة وبناءً على المادة 55 / 1 من نظام المرافعات الشرعية لجميع ما سبق فقد صرفت أولاً النظر عن دعوى الزوج بطلبه انقياد الزوجة لبيت الزوجية ، ثانياً فسخت نكاح الزوجة ………………… من زوجها ………………. بتاريخ 26 / 12 / 1432 ه على أن ترجع المهر المستلم لزوجها قدره عشرون ألف ريال وتنازلها عن مؤخر الصداق وقدره عشرة آلاف ريال وبه حكمت وأفهمت الزوجة ووليها الحاضر ألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية بعد أن تعتد ثلاث حيض من تاريخ الفسخ وهذا الحكم حضوري في حق المدعى عليه خاضع لتعليمات الاستئناف وكانت ساعة النطق بالحكم الساعة الواحدة والربع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، حرر في 1433/11/10
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 33/2101460 وتاريخ 26 / 1/ 1434 ه المرفق بها قرار دائرة الأحوال الشخصية الأولى رقم 349667 وتاريخ 12 / 1/ 1434 ه المتضمن وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي لم نجد أن فضيلة القاضي حال توجه الحكم بالفسخ طلب من المدعى عليها إحضار العوض المحكوم به للزوج عوضاً عن الفسخ وأجرى ما تقتضيه التعليمات من إيداعه في بيت المال تحت الإيجاب الشرعي احترازاً من المماطلة في إحضاره مع صدور الحكم بالفسخ فعلى فضيلته ملاحظة ما أشير إليه وإلحاق ما يجد في الصك وضبطه وسجله ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها والله الموفق أعضاء الدائرة قاضي استئناف ………….. توقيعه وختمه قاضي استئناف ……………. توقيعه وختمه رئيس الدائرة ………………. توقيعه وختمه ومع تقديري لمشايخي الفضاء فقد حضر الطرفان في هذا اليوم الأحد 3/ 2/ 1434 ه الساعة الواحدة والربع ومعهما ابنهما المعرف ………… فلسطيني الجنسية بالإقامة رقم ………… وجرى عرض الملاحظة عليهما فقالت الزوجة إنني مستعدة بذلك وأبرزت الشيك المصرفي المسحوب على البنك الفرنسي برقم 849608 في 3/ 2/ 1434 ه بمبلغ عشرين ألف ريال لأمر ………… وأما الزوج فقال إنني لم أقنع بالحكم أصا فأفهمت الزوج بأنه إذا اكتسب الحكم القطعية ولم يستلم مبلغه فسيتم إيداعه في بيت مال المحكمة وله المطالبة به متى شاء ولن يتوقف فسخها على استلامه أما المؤخر وقدره عشرة آلاف ريال فقد تنازلت عنه الزوجة وبالله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا ………….. القاضي القائم بعمل المكتب القضائي العاشر وفي يوم السبت حضر ……………. فلسطيني الجنسية بموجب الإقامة رقم ……………… وقد طلب استلام الشيك المصرفي رقم 849608 / 1 في 1434/2/3 ه المسحوب على البنك السعودي ……. باسمه وقد جرى تسليمه الشيك المذكور أعاه بحضور وشهادة كلاً من …………….. و……………….. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 6/ 4/ 1434 الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم 337549 / 34 /ش 1 وتاريخ 1434/2/10 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام برقم 34225855 وتاريخ 5/ 2/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بها الشيخ ………………… المسجل برقم 33450534 وتاريخ 10 / 11 / 1433 ه الخاص بدعوى/…………………… فلسطيني الجنسية ضد/……………………. أردنية الجنسية في قضية خلاف زوجي. الملاحظ عليه بقرارات الدائرة رقم 489 /ش 1/ب وتاريخ 1433/6/3 ه ورقم 33410676 وتاريخ 13 / 9/ 1433 ه ورقم 349667 وتاريخ 12 / 1/ 1434 ه وبالإطلاع على ما أجراه فضيلة القاضي جواباً على قرار الدائرة الأخير قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . حرر في 25 / 2/ 1434