التهديد بإرسال رسائل نصية

المفاتيح

لائحة اعتراضية 600 ريال

تهديد،التهديد بإرسال رسائل نصية عن طريق الجوال، الإقرار بالتهديد، التعزير للحق العام والخاص بالسجن والجلد، وتمكن المدعي بالحق الخاص من حضور الجلد المرتبط بحقه

السند

– قول الله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
– قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

الملخص

توجيه الاتهام للمدعى عليه بإرسال رسائل تهديد وتلفظ للمدعي بالحق الخاص عن طريق الجوال – بالبحث عن سوابقه لم يعثر له على أي سوابق جنائية – طلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية – بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه صادق عليها جملة وتفصيلا وأنه فعل ذلك بسبب خاف مالي على أجرة الشقة التي استأجرها منه المدعي بالحق الخاص- حضر المدعي بالحق الخاص وأضاف أن المدعى عليه يرسل رسائل على جواله ينعته فيها أنه ليس برجل وأنه لا خير فيه وطلب عقابه بالوجه الشرعي- نظراً لأن المدعى عليه صادق على قيامه بإرسال الرسالة من جواله لذا ثبت قيام المدعى عليه بإرسال رسائل من جواله تتضمن تهديد للمدعي وتم الحكم عليه لأجل الحق العام بسجنه خمسة أيام وجلده عشر جلدات دفعة واحدة ولأجل الحق الخاص بسجنه خمسة أيام وجلده عشر جلدات دفعة واحدة ويمكن المدعي في الحق الخاص من حضور الجلد المرتبط بحقه – بعرض الحكم عليهما قرر المدعى عليه والمدعي بالحق الخاص عدم القناعة بالحكم واستعدا بتقديم لائحة اعتراضية ولم يبد المدعي العام اعتراضا على الحكم، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة/المساعد برقم 3360241 وتاريخ 23 / 1/ 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33155087 وتاريخ1433/01/23 ه ففي يوم الاثنين الموافق 15 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر وفيها حضر المدعي العام …… وبصفتي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام …… ،  42  عاماً ، سعودي الجنسية ، بموجب سجل مدني رقم …… ، موقوف لدى شعبة تنفيذ الاحكام الحقوقية شمال جدة بناء على برقية صاحب السمو الملكي محافظ جدة رقم…… وتاريخ 11 / 11 / 1432 ه على ذمة قضية أخرى .حيث أنه بتاريخ 23 / 12 / 1432 ه تقدم المدعي…… ، سعودي الجنسية بشكوى لدى شرطة …… بقيام المدعى عليه بتهديده عن طريق ارسال رسالتين نصيتن الاولى تتضمن والله ثم والله حا تندم ولا أنا ماني رجل ، حيجيك الخير يارمة، والثانية تتضمن رحت تشتك يارمة، اصلا ما فيك خير يا حرمة . وبسماع أقوال المدعى عليه: اعترف بقيامه بإرسال هذه الرسالتين للمدعى وذلك لكون المدعي لم يوفي بالاتفاق الذي تم بينهما عن طريق الجوال .وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بإرسال رسائل تهديد وتلفظ للمدعي عن طريق الجوال. وذلك للأدلة والقرائن التالية :-
1 اعترافه المنوه عنه المدون على ص 11 – 12 من دفتر الاستدلال المرفق لفة 1
2 محضر الاطلاع على جوال المدعي المدون على ص 10 من دفتر الاستدلال لفة رقم 1 وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على أي سوابق جنائية وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب من المحكمة الجزئية بمحافظة جدة إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء فعله علماً بأن الحق الخاص مازال قائماً. وقد حضر المدعى بالحق الخاص …… سعودي الجنسية سجل مدني …… وبعرض دعوى المدعى العام على المدعى عليه أجاب قائلاً : ما ذكره المدعى العام في دعواه صحيح جملة وتفصيلا فقد قمت بإرسال رسالتين على جوال المدعي بسبب خاف مالي بيني وبينه على اجرة الشقة التي استأجرها منه هكذا أجاب ثم اضاف المدعي بالحق الخاص إن المدعى عليه قام بإرسال رسائل على جوالي ينعتني فيها باني لست رجل وإني ما فيني خير وانني حرمة واطلب منكم عقابه بالوجه الشرعي هذه دعواه ثم جرى مني رفع الجلسة للدراسة والتأمل واصدار الحكم وفي يوم الاثنين الموافق 29 / 11 / 1433 ه – افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وخمسون دقيقة وفيها حضر المدعي العام والمدعي في الحق الخاص والمدعى عليه وكانت الجلسة السابقة رفعت للدراسة والتأمل لذا قررت مواصلة النظر في هذه القضية فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وحيث صادق المدعى عليه على قيامه بإرسال الرسالة من جواله ولقوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لذلك كله فقد ثبت لدي قيام المدعى عليه بإرسال رسائل من جواله تتضمن تهديد للمدعي وحكمت عليه لأجل الحق العام بسجنه خمسة ايام وجلدة عشر جلدات دفعة واحدة وحكمت عليه ايضا لأجل الحق الخاص بسجنه خمسة ايام وجلدة عشر جلدات دفعة واحدة ويمكن المدعي في الحق الخاص من حضور الجلد المرتبط بحقه وبعرضه عليهما قرر المدعى عليه عدم القناعة بالحكم وقرر المدعي في الحق الخاص عدم القناعة بالحكم واستعدا بتقديم لائحة اعتراضية وافهمتهما ان مدة تقديم الاعتراض هي ثلاثين يوما من تاريخ استلامهما لصورة الحكم وإذا انقضيت المدة المذكورة ولم يتقدما باعتراضهما خال المدة النظامية فسيتم رفع الحكم الى محكمة الاستئناف ولم يبد المدعي العام اعتراضا على الحكم جرى النطق بالحكم في تاريخ الاثنين الموافق1433/11/29 ه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 29 / 11 / 1433 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 7/ 1/ 1434 ه وإثباتاً للواقع فقد مضت مدة الاعتراض ثلاثون يوما المقررة نظاما وفقاً للمادتين  176  و 178  ولم يقدم المدعى عليه أو من ينوب عنه ولا المدعي بالحق الخاص ولا من ينوب عنه اعتراضهما خلالها وبناءً عليه فقد سقط حقهما في طلب الاستئناف وقررت رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 7/ 1/ 1434 ه الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد :- فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم  33155087  وتاريخ 2/ 8/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ …… القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم  33471937  وتاريخ 4/ 12 / 1433 ه المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ …… سعودي الجنسية المتهم بتهديد شخص عن طريق إرسال رسائل بالجوال ، المحكوم فيه بما دون بباطن القرار ، وبدراسة القرار وصورة ضبطه قررنا بالأكثرية الموافقة على الحكم ، والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

فسخ النكاح 300 ريال