التوجيه بالإبعاد عن العمل الميداني

رقم القضية ٨٤٣/٥/ق لعام ١٤٢٧هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٢٣/د/ج/١٨ لعام ١٤٢٨هـ

رقم حكم التدقيق ٣٧٧/ت/٢ لعام ١٤٢٨ هـ

تاريخ الجلسة 12/8/١٤٢٨ هـ

الموضوعات

سوء الاستعمال الإداري , رجل أمن , الشهادة , التوجيه بالإبعاد عن العمل الميداني

الأنظمة واللوائح

المرسوم الملكي رقم ٤٣ الصادر بتاريخ 29/11/١٣٧٧ هـ.

الملخص

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين بصفتهما رجلي أمن حيث أساءا المعاملة باسم الوظيفة بالاعتداء على مواطن بضربه ودفع والدته على الأرض أثناء استيقافهما وساقت الهيئة أدلة الاتهام المتضمنة شهادة شاهد وتقريرين طبيين للمجني عليهما وطلبت معاقبتهما وأنكر المتهمان ما نسب إليهما أمام الدائرة غير أن الدائرة واستنادا لقوة أدلة الاتهام حكمت بإدانتهما بما نس إليهما ومعاقبتهما بتغريم كل منهما مبلغ ألف ريال.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة أقام دعواه الجنائية في قرار الاتهام رقم ٣٢٥/ج لعام 1٤٢٧هـ ضد المتهمين: 1- ……(45) سنة – متعلم – مطلق السراح ويعمل رقيبا….. ….. بالمدينة المنورة.

2-….. (٢٧) سنة – متعلم – مطلق السراح ويعمل جنديا أول….. ……. بالمدينة المنورة.

لأنهما وبدائرة المدينة المنورة: بصفتهما موظفين عاميين أساءا معاملة

المواطن….. ووالدته المدعوة….. بأن قاما بالاعتداء على….. بالضرب، وإركابه سيارة الدورية بالقوة، مما نتج عنه إحداث إصابات به، صدر بها تقرير طبي، كما قاما بدفع والدته….. على الأرض، مما أحدث بها إصابات صدر بها تقرير طبي، وبذلك تمت الجريمة.

أدلة الاتهام:

١ – ما جاء في دعوى….. ووالدته……

٢ – ما جاء في التقريرين الطبيين المرفقة صورتهما مع أوراق القضية.

٣ – ما جاء في شهادة المواطن….

وطلبت الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهمين وفقا للمرسوم الملكي رقم (43) لسنه 1377 الماددة الثانية فقرة (8)، والمادة الثالثة.

وفي سبيل نظر القضية حددت الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر المتهمان، وممثل الادعاء….. وبمواجهة المتهمين بالاتهام المنسوب إليهما أجابا قائلين: ما نسب إلينا هي هدا الاتهام غير صحيح. والحاصل انه اثناء قيامنا بالجولة  الميدانية في حي….. قمنا باستيقاف المواطن….. حيث كانت سيارته مظللة بالكامل، وهو محل شبهة، فتم إيقافه ونزل له….. فطلب منه إثباته فرفض، فتوجه إلى رئيس الدورية وأخبره بذلك، فنزل….. للمواطن، فطلب منه الإثبات، فبادره بالدفع ثم دفعه مرة أخرى وعضه في وجهه على خده الأيمن، بعد ذلك نزل زميله من أجل تهدئة الموقف، ثم نزلت والدة المواطن وقالت لابنها: يا بني ليست هذه طريقة للتعامل مع رجال الأمن، فدفع والدته وأركبها السيارة، واستمر في المقاومة، وطلبنا دوريات مساندة، وتم السيطرة على الشخص، ووضع الكلبشات على يديه، حينها جاءت الدورية المساندة وسلم المواطن لقسم شرطة….. وتم تحرير محضر بذلك، أما والدته فتم تسليمها لوالدها….. في نفس الموقع، وبمواجهة المتهمين بأدلة الاتهام أجابا قائلين: بأنه بالنسبة للتقرير الطبي الخاص بالمواطن فربما يكون من أثر المقاومة، وأما بالنسبة لوالدته فقد يكون من أثر إركاب ابنها أو من أثر مسك الجزمة لضربنا، وأما عن شهادة المواطن….. فإنه لم يحضر الحادثة في حينها، وشهادته غير صحيحة، وصادقا على أقوالهما في التحقيقات السابقة، وبسؤالهما إن كانا لديهما ما يقدمانه أو يضيفانه قدم المتهم الأول مذكرة لم تخرج عما ذكره أمام الدائرة، وقرر ممثل الادعاء الاكتفاء بقرار الاتهام.

الأسباب

بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وما أجري فيها من تحقيقات، وحيث أسند الادعاء إلى المتهمين تهمة إساءة المعاملة باسم الوظيفة، وذلك بقيامهما بضرب المواطن….. ودفع والدته، وحيث نفى المتهمان الاتهام المنسوب إليهما، فقد اطلعت الدائرة على التقريرين الطبيين الصادرين بشأن ما لحق بالمواطن ووالدته من إصابات جراء ما تعرضا له من المتهمين، كما تأملت التحقيقات التي أجريت بعد الواقعه مباشرة مع أطراف الدعوى، حيث تم ضبط أقوال المواطن المذكور بعد تسليمه لقسم شرطة…… ثم تم إحضار والدته وضبط أقوالها مباشرة بحضور ابنها الآخر….. حيث اتفقت أقوالهما على حيثيات الواقعة، وما حصل في أثنائها، وما تعرضا له من إساءة، مع زوال احتمال التواطؤ بينهما في سرد الوقائع، وحيث تأملت الدائرة في ذلك وفي بقية التحقيقات، وما ضبط من أقوال المتهمين، وما أدليا به في دفعهما لدى الدائرة، وبعد النظر في شهادة المواطن….. المدونة في محاضر التحقيق حيث قرر شهادته بأنه: شاهد المتهمين يقومان بضرب المواطن على ظهره وبطنه، وبعد تأمل ما دفع المتهمان به هذه الشهادة من كون الشاهد لم يحضر الحادثة من أولها فإن هذا لا يقدح في صحة شهادته فإن كونه حضر جزءا من الواقعة يمكنه من الشهادة بما رآه، ولم يحصل منه الشهادة على ما سبق حضوره، لا سيما وأن الشاهد إنما حضر في التحقيق بناء على طلب المتهم الأول، وحيث تبين كون التقرير الصادر في حق المواطن قد تم إصداره بعد ساعات معدودة من الواقعة، حيث تم بعث المواطن من قسم الشرطة للمستشفى، وحيث تبين ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إدانة المتهمين بما نسب إليهما من إساءة المعاملة باسم الوظيفة، وتقرر تعزيرهما عن ذلك بأحكام المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (٤٣) لسنة ١٣٧٧هـ. وتشير الدائرة إلى أن رجل الأمن موكل إليه حفظ الأمن والمحافظة على سلامة المواطنين وحفظ أنفسهم وأموالهم وممتلكاتهم لا التعرض لهم وضربهم والتنكيل بهم الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة الثقة في رجال الأمن والخوف منهم فرجل الأمن هو الملاذ الآمن بعد الله عز وجل يلجأ إليه الناس لدرء المخاطر والمفاسد والشرور فإذا اهتزت هذه الثقة لم يلجأ الناس إليهم ولم يكن لهم بد من أخذ حقوقهم بأيديهم وهو ما لا يرضاه شرع ولا عقل كما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه وعليه فإن الدائرة توصي بإبعاد المتهمين عن العمل الميداني.

لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإدانة المتهمين….. و….. بما نسب إليهما من إساءة المعاملة باسم الوظيفة العامة ومعاقبتهما عن ذلك بتغريم كل واحد منمما مبلغ ألف ريال . والله الموفق.

وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ١٢٣/ د/ ج / ٨ لعام ١٤٢٨هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.