رقم القضية 3179/2/ق لعام 1426هـ
رقم الحكم الابتدائي 199/د/ج/9 لعام 1428هـ
رقم حكم التدقيق 374/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 12/8/1428هـ
الموضوعات
رشوة , موظف عام , طلب وأخذ مبلغ من المال , توسط ,عرض رشوة , مصادرة مبلغ الرشوة , تداخل عقوبات
الأنظمة واللوائح
و نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 لعام 1412هـ.
و نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) لعام 1399هـ.
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين العشرة لأن الأول بصفته موظفة عامة طلب وأخذ لنفسه مبلغا من المال على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات عمله والثاني توسط في جرائم رشوة لدى موظفين عامين للإخلال بواجباتهم الوظيفية، أما المتهمان الثالث والرابع قدما مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول، والمتهمان الخامس والثامن توسطا في جرائم رشوة بأن تحصلا على مبالغ من المتهمين السادس والسابع وقدماها للمتهمين التاسع والعاشر لحملهما على الإخلال بواجبهما الوظيفي، والمتهمان السادس والسابع قدما مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمين الخامس والثامن، والمتهمان التاسع والعاشر قبلا وأخذا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الخامس والثامن للإخلال بواجبهما الوظيفي، وطلبت الهيئة معاقبتهم وفقا لنص المواد (۱۵٫۱۰٫3٫۱) من نظام مكافحة الرشوة . ولاعترافاتهم في التحقيقات ومصادقتهم عليها حكمت الدائرة بإدانتهم بجريمة الرشوة وتعزير بعضهم بالسجن والبعض الآخر بالغرامة ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وباعتراض بعض المتهمين على الحكم نظرته هيئة التدقيق فأيدت الحكم وأضافت في منطوقة بأن للمتهم الرابع حق الاعتراض على الحكم متى تبلغ به.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة ممثلا في مندوبة الحاضر جلسة المحاكمة….. سبق أن أقام دعواه
الجنائية في قرار الاتهام رقم ۸۸۷ لعام 436اه ضد كل من:
1-….. (۳۲) سنة وكيل رقيب بجوازات ميناء جدة الإسلامي.
۲-….. (47)سنة سمكري سيارات.
3- …….(40) سنة معقب.
4- ….. (48) سنة عامل.
5- ….. (43) سنة ميكانيكي.
6-….. (۲۰) سنة راعي.
.7- ….. (۲۸) سنة عامل.
8- ……(۲۸) سنة عامل.
9- …….(۲۹) سنة جندي بجوازات ميناء جدة الإسلامي.
۱۰-……. (۳۰) سنة وكيل رقيب بجوازات ميناء جدة الإسلامي.
يقيم الخامس والسادس والسابع في البلاد بطريقة غير نظامية – موقوفون بسجون محافظة جدة الإصلاحية 2/7/1425هـ بتهمة الرشوة والتزوير – لأنهم وقبل ذلك التاريخ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة:
المتهم الأول :
1- حال كونه موظفة عامة – وبصفته الوظيفية – سالفة الذكر – طلب وأخذ لنفسه مبالغ رشوة تتراوح ما بين (۱۰۰) ريالا إلى (500) ريال وبطاقات اتصال مسبوقة الدفع (سوا) بمبالغ خمسمائة ريال وماكينة خياطة نسائية بمبلغ أربعمائة ريال وتسديد فواتير جواله وهدايا نقدية لأولاده – ذكرت إجمالا – من كل من المتهم الثالث والخامس آخرين من الجنسية……. ….. لقاء إخلاله بواجبات وظيفته بمنح المذكورين تأشيرات خروج عن طريق ميناء جدة الإسلامي دون إحالتهم لإدارة مراقبة ومتابعة الوافدين بجدة لتطبيق التعليمات بحقهم فتمت جرائم الرشوة بناء على ذلك.
۲- طلب وأخذ لنفسه مبلغا من المال قدره ألف ريال رشوة من المتهم الرابع لقاء إخلاله بواجبات وظيفته وارجاع رخصة إقامته التي سحبت منه عند محاولة المذكور تسفير أشخاص مخالفين لنظام الإقامة فتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك.
المتهم الثاني ….. قام بالتوسط في جرائم رشوة بأن تحصل على مجموعة كبيرة من صور جوازات سفر مجهولين ومخالفين لنظام الاقامة ومبالغ تقدر بحوالي اثني عشر ألف ريال وتمكن من الحصول على تأشيرات وأختام خروج الهم عن طريق موظفين بجوازات ميناء جدة الإسلامي مما مكن أولئك المجهولين من السفر إلى بلادهم دون إحالتهم لإدارة مراقبة ومتابعة الوافدين بجدة فتمت جرائم الرشوة بناء على ذلك.
المتهم الثالث ….. قدم مبالغ مالية رشوة (مبلغ قدره أربعمائة وعشرون ألف ریال) للمتهم الأول لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته بأن أمده بصور جوازات سفر أشخاص مجهولين ومخالفين لنظام الإقامة والمبلغ المالي لكل جواز سفر وقام الأول يوضع أختام الخروج على كل جواز سفر دون إحالة أصحاب تلك الجوازات لإدارة مراقبة ومتابعة الوافدين التطبيق التعليمات بحقهم فتمت جرائم الرشوة بناء على ذلك.
المتهم الرابع، …. قدم مبلغ من المال قدره ألف ريال رشوة للمتهم الأول لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته عند القبض عليه محاولا تسفير أشخاص مخالفين النظام الإقامة ومصادرة رخصة إقامته وتحصله عليها مقابل المبلغ المالي – سالف الذكر – الذي قبل منه فتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك.
المتهم الخامس….. والمتهم الثامن ….. قاما بالتوسط في جرائم رشوة بأن حصلا على مبلغ قدره ستمائة ريال رشوة من المتهمين السادس والسابع ومبالغ مالية أخرى – ذكرت إجمالا – وتقديمها للمتهمين التاسع والعاشر لحملهما على الإخلال بواجبات وظيفتهما والختم على صور جوازات سفرهم لتمكينهم من مغادرة البلاد دون إحالتهم الإدارة مراقبة ومتابعة الوافدين بجدة لتطبيق التعليمات بحقهم فتمت جرائم الرشوة بناء على ذلك، المتهم السادس …… والمتهم السابع ….. و قدما مبلغا مالية قدره ستمائة ريال(600) ریال رشوة بواسطة المتهمين الخامس والثامن للمتهمين التاسع والعاشر لحملهما على الإخلال بواجبات وظيفتهما بأن أمد المتهمين السادس والسابع المتهم الخامس بالمبلغ المالي وصورتي جواز السفر الذي يخص كل واحد متهما وقيام الخامس بدوره بتسليم المبالغ وصور الجوازات للمتهم الثامن الذي بدوره سلمها للمتهمين التاسع والعاشر فتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك.
المتهم التاسع …… والمتهم العاشر قبلا وأخذا مبالغ مالية ذكرت إجمالاً – على سبيل الرشوة – من المتهمين الخامس والثامن لحملهما على الإخلال بواجبات وظيفتهما بأن أحد المتهم الخامس والمتهم الثامن بصور جوازات السفر والمبالغ المالية المتفق عليها وقيام الثامن بدوره بتسليمها للمتهمين التاسع والعاشر لوضع أختام الخروج عليها وتسهيل إجراءات سفر أشخاص متخلفين في البلاد دون احالتهم الإدارة مراقبة ومتابعة الوافدين بجدة التطبيق التعليمات بحقهم – بالمخالفة للنظام – فتمت جرائم الرشوة بناء على ذلك المتهم الخامس أيضاً:
ساهم مع موظفي جهات القدوم بميناء جدة الإسلامي – حسني النية – بالتزوير في محررات رسمية بإثبات بیانات مخالفة للحقيقة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أدلى عند قدومه من بلاده باسم ،،،،، المخالف لأسمه بموجب جواز سفر مزور ادعى فقدانه مما حدا بموظفي تلك الجهات إلى إثبات ذلك في محرراتهم وسجلاتهم الرسمية بالمخالفة للحقيقة فتمت جريمة التزوير بناء على ذلك.
ودلل على ذلك بما يلي
1- اعتراف المتهمين المذكورين بكافة مراحل التحقيق المصدق شرعا بما هو منسوب إليهم في هذه القضية.
۲- اعتراف المتهم الأول بكافة مراحل التحقيق المصدق شرعأ بتحصله على مبالغ مالية وعينية مقابل مساعدة مجموعة من المتخلفين بتسفيرهم خارج البلاد دون تطبيق التعليمات بحقهم.
٣- اعتراف المتهم الثاني بكافة مراحل التحقيق المصدق شرعاً بتحصله على مبالغ مالية نظير تسهيل إجراءات سفر أشخاص متخلفين عن طريق أفراد بجوازات ميناء جدة الإسلامي
4- اعتراف المتهم الثالث بكافة مراحل التحقيق المصدق شرعا ولدى الهيئة بتحصله والمتهم الأول على مبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات سفر أشخاص متخلفين في البلاد .
5- اعتراف المتهم الرابع بكافة مراحل التحقيق المصدق شرعة بالسعي في إنهاء إجراءات شخصين من المتخلفين من بني جنسه وقيامه بدفع مبلغ قدره
ألف ريال للمتهم الأول على سبيل الرشوة .
6- اعتراف المتهم الخامس بكافة مراحل التحقيق المصدق شرعا بتعامله مع المتهم الثامن في إنهاء إجراءات سفر أشخاص متخلفين بطريقة غير نظامية عن طريق المتهمين التاسع والعاشر في هذه القضية مقابل مبالغ مالية.
7- اعتراف المتهم الخامس بانتحاله لاسم مخالف لأسمه عند قدومه للبلاد بجواز سفر مزوره
8- اعتراف المتهمين السادس والسابع بكافة مراحل التحقيق المصدق شرعة بقدومهما إلى البلاد بتأشيرتي عمرة وظلا متخلفين في البلاد عند انتهاء تأشيرتيهما دون مغادرتهما البلاد ،
۹- اعتراف المتهمين السادس والسابع المصدقين شرعا بتقديم مبلغ قدره ثلاثمائة ريال لكل واحد منهما وصورة جوازي سفرهما للمتهم الخامس الذي استعد بإنهاء إجراءات سفرهما عن طريق المتهمين الثامن والتاسع والعاشر.
۱۰- اعتراف المتهمين التاسع والعاشر بكافة مراحل التحقيق المصدق شرعا بمجاملتهما الكثير من الأشخاص المتخلفين ووضع أختام خروج على صور جوازات سفرهم من أجل تسفيرهم لبلادهم – بالمخالفة للأنظمة والتعليمات .
11- ما ورد باعتراف المتهم الثامن بتحصله على أختام الخروج على صورة جوازات أشخاص متخلفين عن طريق المتهمين التاسع والعاشر مقابل مبالغ مالية.
وطلب ممثل الهيئة من ديوان المظالم محاكمة المتهمين المذكورين طبقاً لأحكام المواد (1,3,10,15) من نظام مكافحة الرشوة والمادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (223) لعام 1399هـ.
وبمواجهة المتهم الأول ،،،،، بالاتهام بالمنسوب إليه في هذه الدعوى وسؤاله الجواب: طلب وكيل المتهم ….. أجة للاطلاع والاجابة وبمواجهة المتهم الثاني ….. بالاتهام وسؤاله، الجواب: ذكر أنه يعمل سمكري سيارات وعند سفر أخيه إلى القاهرة طلب منه أن يبقى في محله وذكر له أنه إذا كان أحد لديه مخالفة ويرغب تصحيحها فعليه أن يذهب إلى قلة العقيد وسألته الدائرة هل أخذ مقابل عمله شيئا؟ فذكر أن من يرغب السفر يأخذ منه مائة أو مائة وخمسين وبسؤاله عن أقواله السابقة ذكر أنه يصادق عليها ثم قرر الاكتفاء بما ذكر.
وبمواجهة المتهم الثالث ….. بالاتهام وسؤاله الجواب: أنكر ما جاء بقرار الاتهام، وبسؤاله عن أقواله السابقة ذكر أنها أخذت منه بالإكراه ولا يصادق عليها. وبمواجهة المتهم الرابع .. و بالاتهام وسؤال الجواب: ذكر أنه لم يسلم المبلغ إلى المتهم الأول وإنما ….. هو الذي يعمل في فلة العقيد طلب من المبلغ حلاوة وقد أتي لي بالأوراق مختومة وبسؤاله عن أقواله السابقة إن كان يصادق عليها فذكر أنها أخذت منه تحت الضغط والإكراه .
وبمواجهة المتهم الخامس …… و بالاتهام وسؤاله الجواب: أنكر ما جاء بقرار الاتهام وبسؤاله عن أقواله السابقة إن كان يصادق عليها ذكر أنه يصادق على أقواله السابقة ما عدا أقواله في المباحث وبسؤاله عن واقعة التزوير ذكر أنه يعترف بها.
وبمواجهة المتهم السادس ،،،،، بالاتهام وسؤاله الجواب: أنكر ما جاء بقرار الاتهام، وبسؤاله عن أقواله السابقة ذكر أنه يصادق عليها ما عدا أقواله لدي إدارة المباحث.
وبمواجهة المتهم السابع ….. بالاتهام وسؤاله الجواب أنكر ما جاء بقرار الاتهام وبسؤاله عن أقواله السابقة ذكر أنه يصادق عليها عدا أقواله في المباحث. وبمواجهة المتهم الثامن….. بالاتهام وسؤاله الجواب: أنكر ما جاء بقرار الاتهام، وبسؤاله عن أقواله السابقة ذكر أنه يصادق عليها إلا أقواله في المباحث وبمواجهة المتهم التاسع ….. بالاتهام وسؤاله الجواب: أنكر ما جاء بقرار الاتهام وبسؤاله عن أقواله السابقة ذكر أنه يصادق عليها ما عدا أقواله في المباحث.
وبالنداء على المتهم العاشر….. تبين عدم حضوره وفي جلسة لاحقة حضر أطراف الدعوى سوى المتهم الخامس والسادس والسابع والثامن وقدم فيها وكيل المتهم الأول. . مذكرة مكونة من ست صفحات تتضمن ما يلي:
أنه يتضح من المادة الأولى المذكورة أن هناك شروطأ جوهرية لا بد من توافرها في المتهم حتى يمكن معاقبته وفقا لنظام الرشوة وهي:
1- أن يكون المتهم موظفة عامة (الصفة).
٢- الطلب أو القبول أو الأخذ لنفسه أو للغير لمال أو عطية لأداء عمل (الركن المادي).
3- أن يكون القصد الحصول على مكسب شخصي (الركن المعنوي).
وبتطبيق أركان هذه الجريمة على وقائع الدعوى يتضح الآتي:
أولا : أنه لا جدال في انطباق الشرط الأول المتعلق بالصفة بحق موكلنا المدعي عليه الأول وهو أنه موظف عام يقوم بأداء خدمة عامة.
أما ما يتعلق بالاعتراف الصادر من المدعي عليه الأول الوارد ذكره في قرار الاتهام والمصدق عليه شرعاً:
أ- فإنه لم يتم القبض على موكلنا متلبسا بالجريمة المنسوبة إليه رغم قيام المباحث الإدارية بعمل كمين له للقبض عليه حال تلبسه بالجريمة.
ب – تم إيقاف موكلنا المدعى عليه الأول بواسطة المباحث الإدارية ومنعت عنه الزيارة ومورست معه كل ضروب وصنوف الأذى والتعذيب لانتزاع الإقرار منه بحصول واقعة الرشوة وبناء على ذلك أقر موكلنا مكرهاً بحصول واقعة الرشوة، وذلك لدفع الضرر عنه
وبناءً على ذلك فإننا نوافق بحصول اعتراف من موكلنا وبحصول واقعة الرشوة المشار إليها، إلا أن موكلنا يطعن في صحة الإقرار المشار إليه لأنه لم يصدر عن طواعية واختيار وإنما جاء نتيجة للتعذيب النفسي والجسدي الذي وقع على موكلنا وعليه فهو يتعارض مع نص المادة الرابعة بعد المائة والمادة الخامسة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية التي أبانت شروط صحة الإقرار وبالتالي فليس له أي قيمة . ومن ناحية أخرى، فإن موكلنا يتراجع عن اعترافه المصدق وطلب وكيل المتهم من الدائرة عدم الأخذ بالاعترافات السابقة باعتباره اعتراف غير شرعي أما اعتراف المدعى عليه الثالث بحصول المدعى عليه الأول على مبالغ مالية نظیر تسفير أشخاص مخالفين وكذلك اعتراف المدعى عليه الرابع بدفع مبلغ (۱۰۰۰) ألف ريال للمدعى عليه الأول لتسفير متخلفين من بني جلدته فهو قول متهم ضد متهم ويجب أن يكون الإقرار على المتهم نفسه دون غيره ولا يتعداه إلى غيره ولا يمكن الركون إلى إفادات بعض المتهمين في مواجهة البعض الآخر، لأن بها شبهات قوية والغرض منها واضح، وبذلك تنهار البينة الثانية المقدمة في مواجهة موكلنا وتنهار معها أركان جريمة الرشوة لذلك فإننا نلتمس من مقام الدائرة الموقرة الالتفات عن قبول الاعترافات الصادرة من المدعى عليهما الثالث والرابع في مواجهة موكلتا المدعى عليه الأول بناء على ما تمت الإشارة إليه، وأما ما يتعلق بالاتهام تحت المادة الثالثة من نظام مكافحة الرشوة فإن الاتهام يستند في إسناد هذه التهمة لموكلنا في الإقرار الصادر منه وإقرار بعض المدعى عليهم الآخرين معه وحيث سبق مناقشة هذه الإقرارات مع بيان ما اعتراها من مؤثرات جردتها من كل مضمون، وحيث إن تلك الإقرارات قد سحبت أثناء مرحلة المحاكمة وليست هناك بيانات إضافية أخرى تعضد ارتكاب المدعى عليه الأول للفعل الموصوف تحت هذه المادة لذلك ينهار الاتهام في مواجهة المدعى عليه الأول تحت المادة الثالثة من نظام مكافحة الرشوة وأما ما يتعلق بالاتهام تحت المادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة فإن موكلنا المدعى عليه الأول ينفي قيامه بأي منها ولم يقدم الاتهام أي أدلة تؤكد اشتراك المدعى عليه مع باقي المدعى عليهم في ارتكاب الجريمة محل الدعوى، وأما اتهام موكلنا بالمادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة وطلب معاقبته عليها فإن موكلنا ينفي ارتكابه الجريمة من أساسها ولم تقدم جهة الاتهام أي دليل على تحصل موكلنا لأي عائد مالي أو فائدة وبالتالي فلا وجه لتوجيه الاتهام لموكلنا تحت هذه المادة وطلب وكيل المتهم الأول بشطب الاتهام الموجه لموكله في قرار الاتهام. وأضاف أن موكله المدعى عليه الأول كان يعمل (مراسلاً) لدى مدير الجوازات بميناء جدة الإسلامي وليست له صلاحيات الحصول على أختام ولا يحتفظ بأي أختام، مما جاءت الإشارة إليه بلائحة الاتهام وليست من صلاحياته منح الآخرين إذنا بالسفر أو ختم جوازات بما يفيد خروجهم من الدولة ووظيفته بعيدة كل البعد عن الواقع مدار الاتهام، وأن موكله لم يمارس هذا العمل ولا يقر به إطلاقا، ولم يأخذ لنفسه أو لغيره مالا أو فائدة أو عطية تجعله يقوم بما يخالف النظام، وإنما جاء اعترافه تحت التهديد والتعذيب كما سيق، كما أنكر المتهمين الآخرين خاصة الثالث والرابع تعاملهم مع موكله المدعى عليه الأول أمام الدائرة، وبالتالي تنهار كل أركان الدعوى المقامة في مواجهة موكلنا.
و باطلاع ممثل الادعاء على تلك المذكرة ذكر أنه يطلب أجلاً للرد عليها .
وبسؤال المتهم الثاني إن كان لديه ما يرغب في إضافته أو قوله أو تقديمه ذکر أنه يكتفي بما ذكره.
وبالنداء على المتهم العاشر….. ومواجهته بالاتهام الذي تلي عليه من ممثل الادعاء أجاب: أنكر ما جاء في قرار الاتهام، وبسؤاله عن أقواله السابقة: ذكر أنه يصادق على أقواله السابقة، وفي جلسة لاحقة بيوم الأحد 20/9/1426هـ قدم المتهم الثالث ….. لائحة اعتراضية جاء فيها أن الاتهام الوارد في قرار الهيئة غير صحيح وليس له أساس من الصحة وانه ليس لديه أي تعامل مع المدعو….. أو غيره تسأل ما هي أسباب الرشوة أساساً وأنه يعترض على محتويات لائحة الدعوى رقم (245) الصادرة من هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة بتاريخ 29/5/1426هـ حيث إنه لا أساس لها من الصحة وطلب برد الاعتبار عن هذا الاتهام كما قدم المتهم التاسع ….. في يوم الثلاثاء 4/11/1426هـ مذكرة مكونة من صفحة واحدة تتضمن نفيه لهذا الاتهام الوارد في لائحة هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة في 29/5/1426هـ وأنه ليس له أساس من الصحة وليس لديه أي تعامل مع المدعو،،،،، كما تساءل بأنه ما هي الأسباب المفضية الدفع الرشوة أساساً لأنه يوجد أوامر يتسهيل سفر المتخلفين وطلب رد الاعتبار عن هذا الاتهام، كما قدم المتهم الثامن….. مذكرة من صفحة واحدة تتلخص فيما يلي أنه لا يعرف المتهم الخامس،،،،، الوارد ذكره في قرار الاتهام السابق من هيئة الرقابة والتحقيق وأنه ليس لديه أي معرفة سابقة ونفي كونه أعطى موظفي الجوازات الرشوة وما حصل من اعتراف بهذا فهو تحت التهديد من ضابط التحقيق لترحيل أهله وذكر أنه لم يتهم أحدة ولم يرش أحدة ولم يتوسط الأحد في عمليات الرشوة، لأنه لا أساس له من الصحة ولا يوجد أي موضوع من هذا القبيل وإنما هو إملاء ضباط التحقيق وطلب الإنصاف في هذه الواقعة والقضية.
وبسؤال ممثل الادعاء إن كان لديه ما يرغب في إضافته أو تقديمه قرر أن يكتفي بما ورد في قرار الاتهام وأدلته.
وبجلسة 24/12/1426هـ أصدرت الدائرة حكمها رقم (547/د/ج/9) لعام 1426هـ القاضي بما يلي :
أولا: إدانة كل من المتهم الأول ….. والثاني ….. والثالث …. والرابع….. والثامن ….. والتاسع ….. والعاشر بجريمة الرشوة المنسوبة إليهم في
هذه الدعوى وتعزيرهم عن ذلك بتغريم كل واحد منهم بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال.
ثانيا: إدانة كل من السادس …… والسابع ….. بجريمة الرشوة المنسوبة إليهما في هذه الدعوى وتعزيرهما عن ذلك بسجن كل واحد منهما سنة واحدة تحسب من تاريخ توقيفهما على ذمة هذه القضية
ثالثا : إدانة الخامس…….. بجرائم الرشوة والتزوير المنسوبة إليه في هذه الدعوى وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة تحسب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وتغريمه ألف ريال.
رابعا: مصادرة مبلغ الرشوة وقدره ألفي ريال والمحفوظ لدى إدارة الأمانات بالمباحث الإدارية بمنطقة مكة المكرمة. تأسيسا على أن المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن اعترفوا بما نسب إليهم وصدق اعترافهم شرعاً وبعد إعلان الحكم وتسليمه ورد اعتراض من كل من المتهمين الأول ….. والثاني ……والثالث ….. والثامن ….. والتاسع ،،،،، والعاشر….. طلبوا في اعتراضاتهم تدقيق الحكم والقضاء مجدداً بعدم إدانتهم بما نسب إليهم في هذا الاتهام وقد تم رفع کامل أوراق القضية وإحالتها إلى هيئة التدقيق فقامت بنظرها وأصدرت بشأنها الحكم رقم (102/ت/2) لعام 1427هـ بإعادة القضية إلى الدائرة لإعادة نظرها بسبب أن المحكوم عليه الرابع لم يتبلغ بموعد تسليم نسخة إعلام الحكم وأن المحكوم عليهما التاسع والعاشر قد اعترفا بتختيمهما جوازات سفر لأشخاص متخلفين دون إحالتهم لإدارة الوافدين للمجاملة وللأوامر الواردة إليهما من رؤسائهما وقد نفيا أخذهما أية مبالغ مالية من جراء ذلك ولا يوجد في الأوراق رجاء أو توصية أو وساطة من قبلهما، وأنه لا يوجد اتجاههما سوى هذه الأدلة. لذلك حكمت هيئة التدقيق بنقض حكم الدائرة جزئية وإعادة القضية إلى الدائرة والفصل فيها على ضوء ما تقدم .
وفي سبيل ذلك حددت الدائرة جلسة يوم الأحد الموافق 13/6/1427هـ وفيها حضر ممثل الادعاء ….. كما حضر المتهم العاشر…… وتبين عدم حضور المتهم التاسع والمتهم الرابع وفي هذه الجلسة تم إفهام الحاضرين بنقض الحكم جزئية وإعادة المرافعة من جديد، حيث أفاد المتهم العاشر إضافة إلى أقواله السابقة أن ما نسب إليه صحيح وأنه قام بالتختيم بناء على الأوامر التي تلقاها من رؤسائه وأنه لم يأخذ مقابل ذلك أية مبالغ وأن هناك توجيها من مدير عام الجوازات بتسهيل تسفير كل المتخلفين في الأعوام السابقة.
وبسؤال ممثل الادعاء عما لديه أوضح أنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته وبجلسة لاحقة بتاريخ 10/8/1427هـ حضر المتهم التاسع ….. وأفاد أنه ليس لديه ما يضيفه عما ذكره سابقا.
وبجلسة لاحقة أفاد باقي المتهمين أنه بالنسبة للمتهم الرابع …. فإنه قد سافر إلى خارج البلاد وأنهم يكتفون بأقوالهم السابقة وليس لديهم ما يضيفونه.
الأسباب
حيث إن الدائرة بعد استعراضها لوقائع الدعوى مرة أخرى وسماع أقوال المتهمين فيها وبعد تأمل حكم هيئة التدقيق المشار إليه سابقا وعلى ضوء الثابت من ملف القضية. وتأسيسا على ما تقدم وحيث أسندت جهة الادعاء للمتهم الأول – قيامه بطلب وأخذ مبالغ مالية رشوة تتراوح ما بين (۱۵۰) ريالا إلى (۵۰۰) ريال وبطاقات اتصال مسبوقة الدفع (سوا) بمبلغ خمسمائة ريال ومكينة خياطة نسائية بمبلغ أربعمائة ريال وتسديد فواتير جواله وهدايا نقدية لأولاده ذكرت إجمالا في قرار الاتهام من المتهم الثالث والخامس وآخرين من الجنسية المصرية والسودانية لقاء إخلاله بواجبات وظيفته بمنح المذكورين تأشيرات خروج عن طريق ميناء جدة الإسلامي دون إحالتهم لإدارة مراقبة ومتابعة الوافدين بجدة لتطبيق التعليمات بحقهم وحيث إن ما نسب إلى المتهم ثابت في حقه وذلك من خلال اعترافه في جميع مراحل التحقيق بما نسب إليه وأنه قام بأخذ المبالغ المذكورة مقابل منح المخالفين تأشيرات خروج مع علمه بمخالفة النظام وهو ما أكده المتهمين الثالث والخامس في اعترافاتهما المصدقة شرعاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى إدانته بما نسب إليه في قرار الاتهام ومعاقبته عن ذلك طبقا لأحكام المادتين (3-1) من نظام مكافحة الرشوة ولا تلتفت الدائرة بعد ذلك إلى ما قدمه وکیل المتهم من جواب ينفي به التهمة عن موكله لكون ذلك يتعارض مع اعتراف موكله الصريح كما يتعارض ذلك مع توفر دواعي قيامه بهذا العمل وهو حصوله على المال.
أما بالنسبة للمتهم الثاني ….. فقد تبين للدائرة أن المنسوب إليه هو قيامه بالتوسط في جرائم الرشوة بأن تحصل على مجموعة كبيرة من صور جوازات سفر مجهولين ومخالفين لنظام الإقامة ومبالغ مالية تقدر بحوالي اثني عشر ألف ريال وتمكن من الحصول على تأشيرات أختام خروج الهم عن طريق موظفين بجوازات ميناء جدة الإسلامي مما مكن أولئك المجهولين من السفر إلى بلادهم دون إحالتهم لإدارة مراقبة ومتابعة الوافدين وحيث إن ما نسب للمتهم المذكور ثابت في حقه من خلال اعترافه المصدق شرعا بقيامه بتقديم مبالغ مالية تتراوح ما بين مائة وخمسين ريالا إلى ثلاثمائة ريال للعقيد ، …… مقابل الشرح على جوازات سفر متخلفين يرغبون السفر إلى بلادهم واعترافه المصدق شرعا بأنه عمل مع أخيه المدعو….. و والملقب …… في مقاولة فيلا العقيد المذكور مقابل تسهيلات يمنحها العقيد له بجوازات ميناء جدة الإسلامي ومما يؤيد ذلك ما جاء في اعترافات وكيل الرقيب….. التي تؤكد صحة ما نسب للمذکور، مما تنتهي معه الدائرة إلى إدانة المتهم المذكور بما نسب إليه شرعا في هذه الدعوى ومعاقبته عن ذلك وفق المادتين (۱۰-۱) من نظام مكافحة الرشوة وأما بالنسبة للمتهم الثالث، ،،،، فقد نسب إليه قيامه بتقديم مبالغ مالية رشوة أربعة وعشرون ألف ريال للمتهم الأول لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته وذلك بأن أمده بصورة جوازات سفر أشخاص مجهولين ومخالفين لنظام الإقامة والمبلغ المالي لكل جواز سفر وقيام الأول يوضع أختام الخروج على كل جواز سفر دون إحالة أصحاب تلك الجوازات لإدارة مراقبة ومتابعة الوافدين لتطبيق التعليمات بحقهم.
وحيث إن ما نسب للمتهم المذكور ثابت في حقه من خلال اعترافه المصدق عليه شرعاً بتحصيله هو والمتهم الأول على مبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات سفر أشخاص متخلفين في البلاد وقيامه بتسديد قيمة أول دفعة لتركيب البوابة الأوتوماتيكية والمقدرة بخمسة آلاف ريال بفيلا العقيد ….. بعد أخذ الشرح منه على صور جوازات متخلفين بالخروج لترحيلهم عن طريق الميناء، ومما يؤيد صحة هذا الاعتراف قيامه بتسديد فاتورة جوال العقيد ….. والبالغ قيمتها (۹۰۰) ريال وكذلك شراء جوالين على حسابه للعقيد المذكور بمبلغ ثلاثة آلاف ريال إضافة إلى احضار عدد خمسين بطاقة اتصال مسبوقة الدفع (سوا) للعقيد المذكور من أجل الشرح على جواز المخالف لترحيله من الميناء كما يؤيد اعترافه هذا ما ورد في اعترافات المتهم الأول السابق ذكرها وما ورد في إفادة المدعو…… التي تؤكد صحة ما نسب للمذكور مما تنتهي معه الدائرة إلى إدانته بما نسب إليه ومعاقبته طبقا للمادتين (۱-۱۰) من نظام مكافحة الرشوة، ولا تلتفت الدائرة الإنكار المتهم وما قدمه من إجابة حيال ما نسب إليه، فهو قول مرسل لا دليل عليه قصد منه التنصل من المسئولية والخروج منها لكون ذلك يتعارض مع اعترافه المصادق عليه شرعاً والأدلة الاتهام التي لم يستطع الإجابة عنها ولكونه من أرباب السوابق، وأما بالنسبة للمتهم الرابع ….. فقد نسب إليه قيامه بتقديم مبلغ مالي قدره ألف ريال وذلك على سبيل الرشوة للمتهم الأول لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته عند القبض عليه محاولة تسفير أشخاص مخالفين لنظام الإقامة ومصادرة رخصة إقامته وتحصله عليها مقابل المبلغ المالي – سالف الذكر – الذي قبل منه وحيث إن ما نسب للمتهم المذكور ثابت قبله من خلال اعترافه المصدق شرعا بقيامه وسعيه في إنهاء إجراءات شخصين من المتخلفين من بني جنسه (مصريين) قيامه بدفع مبلغ قدره ألف ريال للمتهم الأول على سبيل الرشوة ومما يؤيد ذلك ما ورد بإفادة وكيل الرقيب….. أن العقيد ….. طلب منه إبلاغ المدعو….. (مصري الجنسية) بالقيام بالبحث عن ….. المذكور لعدم إحضاره مبلغ ألف ريال والذي وعد بإعطائه للعقيد المذكور مقابل إخلاء سبيله عندما تم القبض عليه وبرفقته شخصين يسعى لتمكينهما من السفر عن البلاد مما تنتهي معه الدائرة إلى إدانة المذكور بما نسب إليه شرعا في هذه الدعوى ومعاقبته وفقا للمادتين (1-10) من نظام مكافحة الرشوة ولا تلتفت الدائرة إلى ما ذكره المتهم في جوابه على الاتهام فهو دفاع واه ولا يسنده دليل، قصد به التنصل من المسئولية ويرده ما جاء في قرار الاتهام وأدلته التي لم يستطع الرد عليها .
وأما بالنسبة للمتهم الخامس ….. فقد نسب إليه قيامه بالتوسط في جرائم رشوة بأن تحصل والمتهم الثامن على مبلغ وقدره ستمائة ريال رشوة من المتهمين السادس والسابع وتقديمها للمتهمين التاسع والعاشر لحملهما على الإخلال واجبات وظيفتهما والختم على صور جوازات سفرهما لتمكينهما من مغادرة البلاد دون إحالتهما لإدارة مراقبة ومتابعة الوافدين بجدة لتطبيق النظام بحقهما. وحيث إن ما نسب للمتهم المذكور ثابت قبله من خلال اعترافه المصدق شرعاً بقيامه بالتعامل مع المدعو….. في إنهاء إجراءات سفر أشخاص متخلفين بطريقة غير نظامية عن طريق بعض الأفراد العاملين بجوازات الميناء مقابل مبلغ ثلاثمائة ريال عن كل شخص واعترافه المصدق شرعا بأنه ينهي بعض المعاملات عن طريق العريف….. وذلك بوضع ختم الخروج الخاص بالعريف المذكور على جوازات سفر الأشخاص المتخلفين مقابل ثلاثمائة ريال عن كل جواز وقيامه بالاتفاق مع بعض المتخلفين وأخذ مبلغ قدره ثلاثمائة ريال عن كل شخص وإفادته بأن المدعو…… يقوم بإحضار جوازات سفر المتخلفين له وأخذ مبلغ خمسين ريالاً عن كل جواز سفر ومما يؤيد اعترافه ويقويه ما ورد في إفادة المدعو….. المصدق شرعاً وما ورد في إفادة المدعو…….. المصدق شرعاً وما جاء في إفادة المدعو…….. المصدق شرعا، وقد تبين للدائرة أنه من أرباب السوابق الجنائية مما يدل على سلوكه غير السوي، مما تنتهي معه الدائرة إلى إدانته بما نسب إليه في هذه الدعوى ومعاقبته وفقا للمادتين (۱۰-۱) من نظام مكافحة الرشوة ولا تلتفت الدائرة إلى إنكاره لما نسب إليه أمامها فقد خلت أوراق القضية مما يؤيد هذا الإنكار، وقد جاء في اعترافه وإفادة بعض المتهمين ما يدفع هذا لإنكاره وأما ما يتعلق بتهمة التزوير المنسوبة للمتهم المذكور في هذه الدعوى فقد ثبت للدائرة مساهمته مع موظفي جهات القدوم بميناء جدة الإسلامي حسني النية بالتزوير في محررات رسمية بإثبات بیانات مخالفة للحقيقة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أدلى عند قدومه من بلاده باسم ….. المخالف بموجب جواز سفر مزور ادعي فقدانه .
وحيث اعترف المتهم بما نسب إليه بواقعة التزوير في التحقيقات السابقة وأمام الدائرة فإن الدائرة تنتهي إلى إدانة المذكور بما نسب إليه في هذه الدعوى ومعاقبته عن ذلك وفقا لنص المادتين (5-6) من نظام مكافحة التزوير وحيث إن جريمتي الرشوة والتزوير المنسوبة إليه في هذه الدعوى ثابتتين في حقه ولذلك فإن الدائرة تقضي بمعاقبته بالجريمة الأشد وهي جريمة الرشوة عملا بمبدأ تداخل العقوبات في الشريعة الإسلامية. أما بالنسبة للمتهمين السادس ….. والسابع ….. فقد نسب إليهما قيامهما بتقديم مبلغ مالي قدره (600) ریال رشوة بواسطة المتهمين الخامس والثامن للمتهمين التاسع والعاشر لحملهما على الإخلال بواجبات وظيفتهما بأن أمد المتهمين السادس والسابع المتهم الخامس بالمبلغ المالي وصورتي جواز السفر الذي يخص كل واحد منهما وقيام الخامس بتسليم المبالغ وصورة الجوازات للمتهم الثامن الذي بدوره سلمهما للمتهمين التاسع والعاشر.
وحيث إن ما نسب للمتهمين المذكورين ثابت في حقهما من خلال اعترافهما المصدق شرعة بتقديم مبلغ قدره (۳۰۰) ريال لكل واحد منهما وصورة جواز سفرهما للمتهم الخامس الذي بدوره استعد بإنهاء إجراءات سفرهما عن طريق المتهمين الثامن والتاسع والعاشر ويؤيد هذا الاعتراف ما أورده المتهم الخامس….. في اعترافاته المصدقة شرعا من أنه اتفق مع المتهمين المذكورين على تسفيرهما عن طريق المتهم الثامن …… بميناء جدة الإسلامي وأخذ منهما مبلغ قدره (۳۰۰) ريال عن كل شخص بعدما التقى معهما بحوش البواخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إدانة المتهمين المذكورين بما نسب إليهما في هذه الدعوى ومعاقبتهما عن ذلك بمقتضى المادة (۱-۱۰) من نظام مكافحة الرشوة ولا تلتفت الدائرة الإنكار المتهمين المذكورين ما نسب إليهما في هذه الدعوى الكون ذلك يتعارض مع اعترافهما الصريح وما يؤيده من قرائن قوية، ولأدلة الاتهام التي لم يستطيعا الرد عليها وبالنسبة للمتهم الثامن….. فقد نسب إليه قيامه بالتوسط في جرائم رشوة بأن تحصل هو والمتهم الخامس على مبلغ قدره (600) ريال رشوة من المتهمين السادس والسابع ومبالغ مالية أخرى وقام بتقديمها للمتهمين التاسع والعاشر…… لحملهما على الإخلال بواجبات وظيفتهما والختم على صور جوازات سفرهما لتمكينهما من مغادرة البلاد دون إحالتهما لإدارة مراقبة ومتابعة الوافدين بجدة. وحيث إن ما نسب للمتهم المذكور ثابت قبله من خلال اعترافه المصدق شرعة بتحصله على أختام الخروج على صور جوازات أشخاص متخلفين عن طريق المتهمين التاسع والعاشر مقابل مبالغ مالية، ومما يؤيد صحة اعترافه هذا ما ورد في إفادة كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع باعترافاتهم المصدقة شرعاً.
مما تنتهي معه الدائرة إلى ما انتهت إليه في حكمها السابق من إدانة المذكور بما نسب إليه في هذه الدعوى ومعاقبته عن ذلك بمقتضى المادتين (۱-۱۰) من نظام مكافحة الرشوة ولا تلتفت الدائرة إلى إنكار المذكور ما نسب إليه في هذه الدعوى لكون ذلك يتعارض مع اعترافه الصريح والمصدق شرعاً والأدلة الاتهام التي لم يستطع الرد عليها وأما بالنسبة للمتهمين التاسع والعاشر …… فقد نسب إليهما قيامهما بقبول وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الخامس والثامن لحملهما على الإخلال بواجبات وظيفتهما وحيث اعترف المدعى عليهما بمخالفتهما لأداء عملهما الوظيفي وتمكين أشخاص متخلفين بالسفر لبلادهم دون إحالتهم لإدارة الوافدين حسب الأوامر المبلغة لهما ورضوخهما للمجاملة لمخالفة الأنظمة ويعزز ذلك: اعترافهما المصدق شرعاُ بقيامهما بالتختيم على جوازات سفر أشخاص متخلفين وتمكينهم من السفر بالمخالفة للنظام، وما جاء في إفادة كل من المتهمين الخامس والثامن مما تنتهي معه الدائرة إلى ما انتهت إليه في حكمها السابق من إدانتهما بما نسب إليهما، إذ لم يظهر لها ما يستوجب العدول عنه ولذلك فإن الدائرة تتمسك بحكمها السابق وتقضي مجددة بإدانتهما بما نسب إليهما ومعاقبتهما عن ذلك طبقا للمادتين (1-3) من نظام مكافحة الرشوة . ولا تلتفت الدائرة الإنكار المتهمين ما نسب إليهما لعلمهما التام بمخالفة الأنظمة وأن عملية خروج المخالفين لا تتم إلا وفق إجراءات نظامية معينة لا يمكن تجاوزها ولكون ذلك أيضا يتعارض مع توفر دواعي قيامهما بهذا العمل وحصولهما على المال بطريق غير مشروع وأن إنكارهما أخذ أية مبالغ مالية إنما هوه ضروب الدفاع يتنافى مع أدلة الثبوت ولا دليل عليه في الأوراق والأدلة الاتهام التي لم يستطيع الرد عليها وتشير الدائرة إلى أنها قد حكمت على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والثامن والتاسع والعاشر بالغرامة، بينما حكمت على المتهمين الخامس والسادس والسابع بالسجن سنة لكل واحد منهم وذلك أن المتهمين الخامس والسادس والسابع موقوفين على ذمة هذه القضية الأكثر من خمسة عشر شهرة وقد سبق للدائرة أن أصدرت القرار رقم (6661/2) في 22/9/1426هـ المتضمن إطلاق سراحهم إلا أنه لم يتم ذلك ولهذا رأت الدائرة الاكتفاء بما مضى عليهم من سجن تقديرا لظروفهم خاصة أن المتهم الخامس ….. مصاب بفشل كلوي ويحتاج إلى عناية خاصة لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة بما يلي:
أولا: إدانة كل من الأول ،،،،، والثاني .. والثالث ، ، ، ، ، والرابع ،،،،، والثامن،، والتاسع. والعاشر….. بجريمة الرشوة المنسوبة إليهم في هذه الدعوى وتعزيرهم عن ذلك بتغريم كل واحد منهم بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال.
ثانيا: إدانة كل من السادس ….. والسابع ….. بجريمة الرشوة المنسوبة إليهما في هذه الدعوى وتعزيرهما عن ذلك بسجن كل واحد منهما سنة واحدة تحسب من تاريخ توقيفهما على ذمة هذه القضية.
ثالثا: إدانة الخامس….. بجرائم الرشوة والتزوير المنسوبة إليه في هذه الدعوى وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة تحسب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وتغريمه ألف ريال.
رابعا: مصادرة مبلغ الرشوة وقدره ألفا ريال والمحفوظ لدى إدارة الأمانات بالمباحث الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بقبول الاعتراضات شکلاً، والمقدمة من المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والثامن والتاسع والعاشر، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة رقم 199/د/ج/9 لعام 1428هـ فيما قضى به من إدانة الأول….. والثاني….. والثالث ….. والثامن….. والتاسع ،،،،، والعاشر….. بجريمة الرشوة المنسوبة إليهم في هذه الدعوى وتعزيرهم عن ذلك بتغريم كل واحد منهم بمبلغ وقدره خمسة آلاف (۵,۰۰۰ ریال) وللمحكوم عليه الرابع حق الاعتراض على الحكم متى ما تبلغ به واعتبار الحكم فيما عدا ذلك نهائية واجب النفاذ لعدم الاعتراض عليه، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.