التوقيف دون سند نظامي

رقم القضية 4٢٧/٥/ق لعام ١٤٢٧هـ

رقم الحكم الابتدائي ٤١/د/ج /١٧ /٢٨ ٤ ١ هـ

رقم حكم التدقيق ٤٩٣ /ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ

تاريخ الجلسة 13/11/١٤٢٨هـ

الموضوعات

سوء الاستعمال الإداري , رجل أمن , تجاوز الاختصاص, التوقيف دون سند نظامي

الأنظمة واللوائح

المرسوم الملك رقم (٤٣) الصادر بتاريخ 29/11/١٣٧٧ هـ.

نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ 28/7/1422 هـ

الملخص

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم بصفته مديرا لأحد أقسام الشرطة أمر بإيقاف أحد المواطنين لمدة ثمانية أيام بدون مبرر نظامي وساقت الهيئة أدلة الاتهام المتضمنة شهادة عدد من رجال الأمن وطلبت معاقبة المتهم لكونه أساء المعاملة باسم الوظيفة وأنكر المتهم ما نسب إليه؛ ولثبوت الواقعة انتهت الدائرة إلى إدانته ومعاقبته بتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال لما جاء في أدلة الاتهام.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة….. أقام دعواه الجنائية في قرار الاتهام رقم ٤١/ج لعام 1٤٢٧هـ ضد المتهم….. يبلغ من العمر ٤٥ سنة يعمل مدير شرطة مدينة….. برتبة عقيد لأنه بدائرة مدينة….. خلال عام 1٤٢٥هـ وبصفته الوظيفية أساء المعاملة باسم الوظيفة وذلك عندما أمر بإيقاف المدعو….. لمدة ثمانية أيام بدون مبرر نظامي كما استجاب لرجاء ووساطة المدعو….. في الإخلال بواجبات وظيفته وذلك بأن أمر بإيقاف خصم الأخير لمدة ثمانية أيام بمركز شرطة….. وكذا أساء استعمال إدارته عندما وجه مركز شرطة….. بالنظر في قضية التعدي على الأرض التي تقدم بها المدعو….. واحضار خصمه وايقافه رغم أن القضية غير داخلة في اختصاص، الشرطة وأن المدعو ……. لا يملك أي مستند يفيد تملكه لهذه الأرض المتنازع عليها بل إن الثابت من الأوراق أن ………المذكور أخذ تعهد عليه بعدم الاحداث في هذه الأرض .

أدلة الاتهام:

١- ما جاء بأقوال الملازم….. بأن المتهم المذكور هو من أمر بإيقاف المدعو….. بعد أن أرسل لهم المدعو….. للنظر في شكواه ضد الأول في الأرض المتنازع عليها بينهما.

٢ – ما جاء في إقرار النقيب….. والمشهد المقدم من عضو هيئة التحقيق ورئيس دائرة الرقابة المتضمنين بأن المتهم المذكور هو من أمر بإيقاف… المذكور.

٣- ما جاء بخطاب مدير مركز شرطة….. رقم ١٨٣/ ٢٧ س في 23/4/1٤٢٦هـ المتضمن بأن إيقاف المذكور كان بتوجيه من المتهم.

٤ – ما جاء بنتيجة تحقيق اللجنة السابقة المكونة من الإمارة وهيئة التحقيق والشرطة وخطاب هيئة التحقيق رقم (٩٧٠٤) في 14/11/1٤٢٥ هـ المتضمنين بأن توقيف المدعو….. غير نظامي وذلك بعد دراسة القضية والتحقيق فيها.

٥- إنكار المتهم بأنه لم يرسل المدعو….. لمركز شرطة….. ويأمر النظر في شكواه وإحضار خصمه وإيقافه ما هو إلا محاولة منه للتنصل من المسؤولية وإبعاد التهمة عن نفسه لا سيما وقد جاء بخطاب مدير مركز….. برقم (٦٢٥٨) في 15/9/1٤٢٧ هـ أن المدعي….. أرسل لهم من قبل المتهم وطلب منهم إحضار خصمه ومن ثم توقيفه.

٦ – حضور المتهم للمركز الذي كان متزامنا مع القضية دليل على استجابته لرجاء المدعو….. وأنه هو من آمر بإيقاف المدعو….. .

٧ – ما تضمنه خطاب مدير مركز شرطة….. المشار إليه بالدليل الخامس من أن هذه القضية ليست من اختصاص الشرطة وإنما من اختصاص لجنة التعديات بالإمارة يؤكد الاتهام المنسوب للمتهم بإساءة استعمال إدارته.

٨ – أن إيقاف المدعو….. وترك خصمه (مطلق السراح) مع أن الأخير لا يملك ما يثبت تملكه للأرض سوى صورة الصك الشرعي رقم (٣١٥) في  5/9/١٢٧٣ هـ وهذا قد تم تهميشه من قبل محكمة التمييز. بقرار النقض رقم ٤٤/5/7 في ٣/١٢/ 1٤٢٧ هـ وأخذ إقرار على المدعى….. بعدم الإحداث في الأرض أو البيع فيها بموجب إقراره المؤرخ في 14/4/1425 هـ دليل على استجابه المتهم لرجاء المدعي….. والإخلال بواجباته.

٩ – إن ما برر به المتهم من أن إيقاف المدعو….. كان نتيجة خشية وقوع ما لا تحمد عقباه لا يمكن التسليم به، إذ إن إيقاف أحد المتنازعين وإطلاق سراح آخر قد يؤزم الموقف ويثير غضب ذوي الموقوف لا سيما وأن خصمه المطلق لم دثب تملكه للأرض.

١٠ – ما جاء في أقوال المتهم لدى الهيئة من أنه في مثل هذه القضايا يتم التأكد من صورة الصك الذي تقدم به المدعي عن طريق المحكمة للتأكد من صحة دعواه ثم يتم السير في إجراءات القضية بعد التأكد من صحة صورة الصك وهو ما لم يحدث في هذه القضية مما يؤكد الاتهام المنسوب له.

١١ – أن ما ذكره المتهم من أن ايقاف المذكور كان لعدم تجاوبه في إزالة الصندقة التي أحدثها سبب غير كاف لايقافه لأنه في حالة رفض المذكور الازالة تكلف لجنة الازالة بالإمارة بإزالة التعدي المحدث.

١٢ – ما جاء بأقوال المتهم من أنه يعرف….. كونه كان يعمل عمدة سابقا بشرطة المنطقة وهذا مما يؤكد الاتهام المنسوب للمتهم.

١٤ – تدخله في القضية بصفة شخصية قبل الرفع له عنها ومتابعتها بعد رفض مركز الشرطة قبولها يؤكد الاتهام المنسوب له.

وطلب فرع الهيئة بمنطقة….. من ديوان المظالم معاقبة المتهم المذكور وفق المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (٤٣) فقرة (5-8) والمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة.

وبمثول المتهم أمام الدائرة ومواجهته بالاتهام المنسوب إليه بحضور ممثل الادعاء….. أجاب المتهم أنه يعمل بشرطة منطقة….. ومكلف بعمل مدير شرطة مدينة….. وأن من ضمن مهام عمله الإشراف على مراكز الشرطة في….. ومتابعة القضايا الورادة إليها وكذا التعقيب على ضباط الخفر وعن الاتهام أوضح المتهم أنه لا صحة لما نسب اليه في الاتمام فلم يحصل منه اساءة المعاملة باسم وظيفته فيما يتعلق بإيقاف المواطن …..لمدة ثمانية أيام كما أضاف أنه لم يستجب لرجاء ووساطة المواطن……….للإخلال بواجبات وظيفته وأجاب أيضا أنه لم يحصل منه إساءة استعمال إدارته كما ورد في الاتهام موضحا أن المواطن…. تقدم باخباريته لمركز شرطة….. مخبرا عن وجود تعد على أرضه المملوكة له بصك شرعي قدم صورته للمحقق وأنه بناء على ذلك تم قبول إخباريته وضبطها واستدعاء….. من قبل ضابط القضية….. الذي قام بالتحقيق مع….. فيما نسب إليه من التعدي على الأرض وأضاف المتهم أنه بعد وقوف المحقق على الطبيعة تبين له وجود صندقة قائمة وآثار شيول وأنه بعد التحقيق مع المواطن….. رفض الاستجابة لمطالب التحقيق المتمثلة في رفض التوقيع والتعهد وإحضار كفيل وعدم إبراز ما يثبت ملكيته على الأرض وأنه بناء على ذلك قام ضابط القضية بإيقاف المواطن….. وأوضح المتهم أمام الدائرة انه قبل توقيف المواطن ورده اتصال هاتفي يطلب التوجيه من ضابط القضية أو من مدير مركز شرطة….. فصدر توجيهه بتطبيق التعليمات التي يقتضيها الموقف والمصلحة العامة وأكد أنه لم يوجه بإيقاف المواطن وأضاف أن مركز شرطة….. قام بإعداد خطاب لإمارة منطقة….. لأخذ التوجيه وأنه تم تأشير خطاب العرض من مدير مركز شرطة….. وذكر المتهم انه أشر خطاب العرض المذكور ثم تم توقيعه من مدير شرطة المنطقة وإرساله إلى وكيل إمارة منطقة….. وأوضح المتهم أن دوره انتهى عند هذا الحد وأضاف إلى إجابته أنه بعد حوالي ستة أيام ورده توجيه من الإمارة بخطابهم رقم (٢٨٥٨) في 28/8/1٤٢٥ هـ الموضح فيه توجيه سمو أمير المنطقة بآن يتم إزالة ما هو موجود وتطبيق التعليمات بكاملها وذكر المتهم أن مدير شرطة منطقة….. أحال الخطاب إلى مركز شرطة….. بدون أن يمر عليه وأوضح أن توقيف المواطن كان موافقا للنظام ولم يكن هنالك مخالفة للتعليمات بهذا الشأن حيث إن من اختصاص الشرطة قبول هذه الإخباريات إذا قدم المشتكي ما يثبت تملكه للأرض وذكر المتهم أن المادة (٢٧) و (١٠١) من نظام الإجراءات الجزائية تؤيد ما ذكره للدائرة، وبمواجهته بأدلة الاتهام أفاد المتهم أنه لم يوجه الملازم….. بايقاف….. وإنما وجهه بتطبيق التعليمات وأكد أنه لم يرسل لهم المشتكي….. بل هو الذي حضر إلى مركز شرطة….. مخبرا بالإحداث الذي وقع في أرضه وأجاب المتهم عن الدليل الثاني فيما يتعلق بإقرار النقيب….. وبعد سماعه للإقرار من الدائرة  أن ما ورد فيه غير صحيح وأجاب عن خطاب شرطة….. رقم ١٨٣/ ٢٧ س في 23/4/ 1٤26 هـ المشار فيه على أن إيقاف المواطن….. كان بتوجيه منه أوضح المتهم أن ما ورد فيه فير صحيح وعن الدليل الرابع أكد المتهم على أن إيقاف المتهم كان نظاميا وأجاب عن الدليل الخامس أنه لم يرسل…..، وبالنسبة للدليل السادس أوضح المتهم أنه لم يحضر إلى مركز شرطة….. على الإطلاق، وأجاب عن الدليل السابع أن ما ذكره مدير شرطة….. في خطابه رقم (٦٢٥٨) في 15/9/1٤٢٧ هـ من عدم اختصاص الشرطة بنظر مثل هذه القضايا غير صحيح مؤكدا وأن ذلك من صميم عمل الشرطة وإن لقضية الإحداث وقوعات سابقة برقم (٨) سبق رفعها للإمارة برقم 28/١٦٤/27 في 16/6/1٤٢٥هـ، وأجاب المتهم عن الدليل الثامن أن المواطن…. قدم لشرطة….. صورة صك شرعي بينما….. لم يقدم ما يثبت تملكه للأرض محل النزاع – وعن الدليل التاسع أفاد المتهم آن ما تم من إجراء بشأن إيقاف….. كان موافقا للنظام بسبب عدم تقديمه ما يثبت ملكيته للأرض إضافة إلى رفضه لمطالب التحقيق وأن ذلك مما استوجب توقيفه بمعرفة المحقق وأضاف إلى أقواله أنه لم يقم برفع خطاب للمحكمة للتأكد من صورة الصك، وأجاب عن الدليل الحادي عشر بمثل إجابته السابقة من امتناع….. إزالة إحداثه وعدم استجابته لمطالب التحقيق، كما أجاب عن الدليل الثاني عشر أن معرفته بالمواطن….. علاقة عمل وقد كان سابقا يعمل على وظيفة عمدة، وأجاب عن الدليل الثالث عشر أنه لم يتدخل في القضية بصفته الشخصية قبل رفعها، وفي الجلسة قدم المتهم مذكرته الدفاعية مرفق بها صور من خطابات ملاحظات على مركز شرطة….. وبعرضها على ممثل الادعاء اكتفى بما ورد في قرار الاتهام مضيفا أن أغلب تلك الخطابات صدرت بعد إثارة هذه القضية أما المتهم فاكتفى بما قدم.

الأسباب

بعد الاطلاع علي القضية وأوراقها ومحاضر التحقيق وأقوال المتهم فيها وعلى تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق المنتهي إلى عدم نظامية إيقاف المواطن….. . وبعد الاطلاع على الأوراق المقدمة من المثهم المتمثلة في مذكرته الدفاعية المدونة في مطبوعات رسمية لشرطة منطقة….. المؤرخة في 29/1/1٤٢٨هـ وعلى خطاب الوقوعات رقم 28/١٦٤/27 في 16/6/1٤٢٥ هـ الموجه لمساعد مدير الشرطة للأمن الجنائي الذي أعده مدير مركز شرطة….. المشار فيه إلى أنه بتاريخ ١٥/6/1٤٢٥هـ وردهم محضر الدورية الأمنية المتضمن ادعاء كل من….. و….. ضد….. بشأن خلافات على الأرض وما حصل فيها من هدم وإطلاق نار وبيان بأسماء الموقوفين بمركز شرطة….. ليوم الثلاثاء الموافق ٢١/ ٨/ ٤٢٥ ١هـ ومن ضمنهم….. بتهمة تعدي على أملاك الغير كما اطلعت الدائرة على عدة صور لخطابات صادرة من المتهم بصفته مدير شرطة مدينة… موجهة لمدير مركز شرطة….. تضمنت في مجملها ملاحظات بخصوص العمل وقد لاحظت الدائرة أن تاريخ صدورها بعد إثارة هذه القضية والتحقيق فيها، كما اطلعت الدائرة على خطاب المتهم رقم 28/٦٥٨/27 وتاريخ 4/2/1٤٢٦ هـ الموجه لرئيس دائرة الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام بمنطقة….. المشار فيه إلى تلقيه إخبارية من المواطن….. عن وجود إحداث على أرضه المملوكة له بموجب الصك رقم (٣١٥) في 5/9/١٣٧٣ هـ وتضمن خطاب المتهم أنه جرى استدعاء….. والتحقيق معه إلا أنه رفض إزالة إحداثه والتوقيع على محضر التحقيق وإحضار كفيل كما أشار المتهم في خطابه المذكور إلى أن الأرض محل نزاع وسبق أن تم أخذ التعهد أكثر من مرة بعدم الإحداث في الأرض حتى النظر في القضية لدى المحكمة العامة إلا أن….. لم يلتزم بالتعهد ولعدم وجود ما يثبت تملكه للأرض وخشية من تطور الموقف بين الطرفين فقد جرى إيقاف….. وجرى العرض عنه بخطاب الشرطة رقم (٤٢١٩) في 22/8/1٤٢٥ هـ الموجه للإمارة كما اطلعت الدائرة على صورة خطاب إمارة منطقة….. برقم ٢٨٥٨/ب في ٢٨/٨/1٤٢٥ هـ الموجه لمدير شرطة منطقة….. المشار فيه إلى توجيه سمو أمير المنطقة السابق الإشارة إليه وتأسيسا على ما تقدم إيضاحه ومن حيث إن الادعاء أسند الي المتهم جرائم إساءة المعاملة والاستجابة لرجاء ووساطة….. للإخلال بواجبات وظيفته وإساءة إستعمال إدارته على النحو المفصل بالاتهام وحيث إن الثابت من أوراق القضية أن مدير مركز شرطة….. قد تضمن خطابه رقم (٦٢٥٨) وتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٢٧هـ بأن المتهم هو من أرسل إليهم المواطن…….. لتلقي إخباريته وتأكد ذلك بأقوال الملازم…. الدي دتمر أن المتهم هو من ارسل إليهم المواطن المذكور وحيث تأيد ذلك بأقوال المتهم أمام الدائرة بأن من مهام عمله المكلف بها الإشراف على مراكز الشرطة ومتابعة قضاياها وما يستجد فيها وإصدار التوجيهات اللازمة وحيث إن مؤدى ذلك أن المتهم هو من وجه بايقاف المواطن….. وقد تأيد ذلك بخطابه رقم 28/٦٥٨/27 وتاريخ ٤/٢/14٢٦ هـ الصادر منه الموجه لرئيس دائرة الرقابة على السجون بـ….. المشار إليه المتضمن إيقاف المواطن….. وتأيد ذلك بأقوال النقيب….. من أن المتهم هو من أوقف….. إضافة إلى إفادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام. من أن المتهم أبلغه هاتفيا بأنه الذي وجه بإيقاف….. لكونه رفض التوقيع على محاضر التحقيق وحيث ثبت ذلك وتبين للدائرة من خلال أقوال المتهم في مراحل التحقيق وأمام الدائرة أن سبب إيقاف المواطن هو عدم إزالة الإحداث ورفض….. التوقيع على محاضر التحقيق والتعهد وعدم إحضار كفيل وحيث إن المادة (٢٧) من نظام الإجراءات الجزائية قد نصت على أن لرجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه ان يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم وحيث إن الثابت من ذلك النص أن اختصاص رجال الضبط الجنائي ومنهم المتهم بصفته الوظيفية قبول البلاغات الواردة في جميع الجرائم ومعلوم أن إخبارية….. كانت في الإبلاغ عن إحداث وليس عن جريمة وبالتالي فإنه ليس من اختصاص الشرطة النظر في القضايا الحقوقية ومنها قضايا الإحداثات إذ إن الجهة المختصة بذلك هي لجنة التعديات بإمارة المنطقة التي أناط النظام إليها النظر في الإحداثات واتخاذ اللازم بحكم صلاحياتها وإذ ثبت ذلك فإن المتهم أساء المعاملة باسم الوظيفة عندما وجه بإيقاف المواطن….. وأساء استعمال إدارته عندما قبل الإخبارية ووجه بالتحقيق فيها وهو غير مختص بالنظر فيها، وحيث ثبت ذلك فإن إدانته تكون ثابتة في حقه وكافية لتعزيره بالفقرتين الخامسة والثامنة من المادة الثانية. المرسوم الملكي رقم (43) لعام 1377هـ. ولا يؤثر في ثبوت ذلك إنكار المتهم لما نسب اليه واصراره على أن توقيف….. كان موافقا للنظام وأن من اختصاص الشرطة قبول مثل تلك الاخباريات وتوضح الدائرة إلى أن إنكار المتهم ورد مرسلا إضافة إلى أن لجنه التحقيق المشكلة قدانتهت في نتائجها إلى أن توقيف….. غير نظامي وقد أوضحت المادة (٢٧) من نظام الإجراءات الجزائية أن اختصاص الشرطة ينحصر في قبول الاخباريات عن الجرائم وليس عن الإحداثات كما ثبت أن توجيه المتهم بإيقاف….. مخالف للنظام هذا ومن جانب من جانب آخر فإن الإحداث المدعى به أمام الشرطة لا يستوجب التوقيف بل حتى التحقيق بشأنه إذ أوضح قرار وزارة الداخلية رقم (١٢٤٥) وتاريخ 23/7/1٤٢٣ هـ الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف وليس منها قبول إخباريات إحداثات الأراضي مما يتعين والحال كذلك عدم الأخذ بإنكاره، وحيث بالنسبة لما أسند إليه من جريمة الاستجابة لرجاء ووساطة المواطن….. فإن الدائرة بعد تأملها لأدلة الاتهام فلم تجد الدائرة ما يسند الإدعاء المقول به فلم تتضمن الأدلة ما يشير إلى أن المواطن….. طلب رجاء ووساطة المتهم وأما دليل الادعاء بوجود معرفة بين المتهم والمواطن….. فقد أوضح ذلك دليل الإدعاء نفسه من أن….. كان يعمل على وظيفة عمدة سابقا، ووجود معرفة سابقة بحكم العمل ليس بدليل على قيام الجريمة فضلا عن ثبوتها وبالتالي فإن الأدلة المقدمة في هذه الجريمة غير كافية.

فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإدانة المتهم….. بما نسب إليه من إساءة المعاملة باسم الوظيفة وإساءة استعمال إدارته وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال وعدم إدانته بما نسب إليه من جريمة الاستجابة للرجاء والوساطة للإخلال بواجبات وظيفته لعدم كفاية الأدلة، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهئئة: بتأييد الحكم رقم ٤١/د/ج/١٧ لعام 1٤٢٨هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق .

وصلي الله وسلم على ببينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين.