القضاء التجاري / إخلال بالأمن الوطني الجرائم الالكترونية
المفاتيح
إخلال بالأمن الوطني- الجرائم الالكترونية – تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام- العبرة بالإقرار الحاصل أمام القضاء – متابعة مواقع الكترونية تسعى لهدم نظام الحكم – تقرير فني – إخلاء سبيل – بينة غير موصلة – رد دعوى – حفظ حق المدعى عليه في التعويض – عجز المدعي العام عن إثبات دعواه.
السند
-1 الأصل براءة الذمة.
-2 الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
-3 الاعتراف لا يتجزأ على صاحبه.
-4 المادتان 194 – 195 من نظام الاجراءات الجزائية.
الملخص
أقام المدعي العام دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إدانته بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية الإنترنت، ومتابعة مواقع الكترونية تسعى لهدم نظام الحكم، وطلب الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 6 من نظام مكافحة الجرائم الالكترونية، وبمصادرة جهازي الحاسب الآلي المضبوطين لدى المدعى عليه وبعقوبة تعزيرية وبمنعه من السفر، حيث قبض على المدعى عليه إثر توافر معلومات مفادها قيامه بدعم الجماعات المسلحة في دولة مجاورة وبتفتيش منزله ضُبِطَ لديه جهازا حاسب آلي محمول وبفحصهما تبين احتواؤهما على مقاطع فيديو تمس النظام العام وكذلك زيارات لمواقع الكترونية معادية ،وبمواجهته بالدعوى أمام المحكمة أنكر ما جاء في الدعوى جملة وتفصيلا ،ولم يقدم المدعي العام دليلاً مستقيماً على أن المدعى عليه هو الذي قام بتخزين المواد المشار إليها في تقرير فحص المضبوطات أو قام بالدخول على مواقع محجوبة، ولما كان مقررا أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وأن الأصل براءة الذمة لذلك قضت المحكمة بعدم ثبوت إدانة المدعى عليه بما أسند إليه في الدعوى وأخلت سبيله منها لعدم كفاية الدليل وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي العام وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد : فلدي أنا القاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة بناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة المكلف برقم 768 وتاريخ 28 / 10 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 10953 / 33 وتاريخ 28 / 10 / 1433 ه وفي يوم الاثنين 26 / 1/ 1434 ه الساعة الواحدة والربع افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام ولم يحضر المدعى عليه رغم طلب حضوره بموجب خطابنا رقم 350 / 34 وتاريخ 6/ 1/ 1434 وقدم المدعي العام لائحة الدعوى ونصها ما يلي : بصفتي مدعياً عاماً بهيئة التحقيق والادعاء العام أدعي على / ، تاريخ المياد : 1385 ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …… ، المؤهل شهادة الثانوية ، الموقوف سابقا وأطلق سراحه بتاريخ 26 / 9/ 1432 . بارتكاب الجرائم التالية :- تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية الإنترنت ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك من خال قيامه بتخزين مقاطع فيديو للهالكين/………….و…….. يحثان فيها على القتال المجرم بموجب المادة السادسة الفقرة 1 من نظام الجرائم الالكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428 متابعة ما يسمى …. التابع للمارق/…. – الذي أعلن الحرب والعداء ويسعى لهدم نظام الحكم وتدمير مقومات المجتمع والنيل من أمنه واستقراره – مما يشير إلى تأثره بأفكاره المنحرفة . حيث تم القبض على المذكور بالتاريخ المنوه عنه أعلاه إثر توافر معلومات مفادها قيامه بدعم الجماعات المسلحة في دولة ………… وبتفتيش منزله ضبط لديه جهازي حاسب آلي محمول وبفحصهما تبين احتواؤهما على مقاطع فيديو للهالكين/…………….و………… يحثان فيها على القتال ومقاطع فيديو لعمليات عسكرية في …. وكذلك زيارات ل …. التابع للمارق/…….. . وباستجوابه أقر تحقيقاً بأنه تعرف على موقع …. على الشبكة المعلوماتية الإنترنت بإجازة عيد الفطر 1430 وقد فتحه وشاهد فيه مناظرات ومنها مقاطع فيديو لعمليات عسكرية …………. ومقاطع ……. و……… علماً بأنه لا يذكرها موضحاً أنه كان يشاهد مقاطع فقط إما بنهاية الأسبوع أو بالإجازات ولم يكن يشاهدها كاملة لطول مدتها كما كان يزور بعض المواقع مثل …. وجميعها كان يشاهدها لحب الاستطلاع – حسب تعبيره – فقط. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام له بما أسند إليه للأدلة والقرائن التالية :- ما جاء بأقواله تحقيقاً المدون على دفتر التحقيق المرفق . ما جاء بنتائج فحص أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة لديه . وحيث إن ما أقدم عليه المذكور هو فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً وموجب من موجبات التعازير لذا أطلب ما يلي :- إدانته بما أسند إليه شرعاً . تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه بحدها الأعلى. الحكم بمصادرة جهازي الحاسب الآلي المضبوطين لدى المدعى عليه وفقاً للمادة 13 من النظام ذاته. الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة تزجره وتردع غيره الحكم بمنعه من السفر استناداً للمادة السادسة الفقرة الثانية من نظام وثائق السفر انتهى هكذا ادعى ورفعت الجلسة لطلب حضور المدعى عليه لتلاوة الدعوى عليه في الجلسة المحددة في يوم الاثنين 22 / 4/ 1434 ه . وأقفلت الساعة الواحدة والنصف وصلى الله على نبينا محمد وحرر في 26 / 1/ 1434 ه . الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الاثنين 22 / 4/ 1434 ه فتحت الجلسة الساعة الواحدة وخمس وثلاثين دقيقة وفيها حضر المدعي العام …….. ولم يحضر المدعى عليه/………….. رغم طلب حضوره بخطابنا رقم 7266 / 34 وتاريخ 10 / 4/ 1434 ه وأقفلت الجلسة الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة وتأجلت الجلسة إلى يوم الثلاثاء 6/ 6/ 143 ه وصلى الله على نبينا محمد وحرر في 22 / 4/ 1434 ه . الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الثلاثاء 6/ 6/ 1434 ه فتحت الجلسة الساعة العاشرة والربع وفيها حضر المدعي العام/ …. وحضر لحضور المدعى عليه/ ………….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم………. وبتلاوة الدعوى عليه، وإفهامه بحقه في استلام نسخة من لائحة الدعوى، وتوكيل محام أو وكيل شرعي للترافع عنه في هذه القضية قرر قائلاً: أطلب تسليمي نسخة من لائحة الدعوى للإجابة عنها في الجلسة القادمة هكذا قرر، وأضاف قائلاً: وكلت المحامي/……….. بالمدافعة والمرافعة عني في هذه القضية وله حق إثبات الوكالة بالصفة الواردة أعلاه، ورفعت الجلسة لتمكن المدعى عليه من تقديم جوابه في الجلسة القادمة، وتأجلت إلى يوم السبت 29 / 7/ 1434 ه وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة وأربعين دقيقة وصلى الله على نبينا محمد وحرر في 6/ 6/ 1434 ه . الحمد لله وحده و في يوم السبت 29 / 7/ 1434 ه الساعة الواحدة وفيها حضر المدعي العام/ ………….. ولم يحضر المدعى عليه / ………………. رغم طلب حضوره بموجب خطابنا رقم 14113 / 34 وتاريخ 15 / 7/ 1434 ه لذا رفعت الجلسة لطلب حضوره وتأجلت إلى يوم الأحد 16 / 8/ 1434 ه وأقفلت الجلسة الساعة الواحدة وخمس دقائق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 29 / 7/ 1434 ه الحمد لله وحده و في يوم الثلاثاء 16 / 8/ 1434 ه الساعة الثانية عشرة وفيها حضر المدعي العام/ …. ولم يحضر المدعى عليه / …. رغم طلب حضوره بموجب خطابنا رقم 15278 / 34 وتاريخ1434/8/1 ه لذا رفعت الجلسة لطلب حضوره وتأجلت إلى يوم الاثنين 12 / 10 / 1434 ه وأقفلت الجلسة الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 16 / 8/ 1434 ه232 الحمد لله وحده، وبعد وفي يوم الاثنين 12 / 10 / 1434 ه الساعة الحادية عشرة والنصف افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام/……….. وحضر لحضوره المدعى عليه /………..، وبسؤال المدعى عليه الحاضر عن إجابته التي استمهل من أجلها قدم مذكرة جوابية مكونة من خمس صفحات ونصها حرفياً ما يلي: أقدم لكم لائحة جوابية مقدمة مني أنا المدعى عليه / ……. رداً مني على الدعوى المقامة ضدي من هيئة التحقيق والادعاء العام – فأقول وبالله التوفيق : بعد قراءتي للائحة الدعوى العامة المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام برقم بدون وتاريخ بدون !!! فأنى أجيب عليها بما يلي :- أولاَ :- لم تتضمن لائحة الدعوى العامة رقم ولا تاريخ القضية لدى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام قبل إحالتها للمحكمة الجزائية المتخصصة ، فأطلب من فضيلتكم رصد رقمها وتاريخها بالضبط لما في ذلك من الاستدلال في صحة توجيه الاتهام لي بهذه القضية من عدمه وذلك لمعرفة هل هذه الدعوى العامة كانت قبل أو بعد دعواي برد الاعتبار والتي قدمتها لديوان المظالم عما حصل لي من سجن بلا تهمة أو حكم وكذلك ضبط جميع ما جاء بدعوى المدعي كاملة بالنص وهو مالم يتم ضبطه بالجلسة الأولى . ثانياَ :- مخالفة إجراءات القبض والتحقيق والسجن لأحكام الشرع والنظام :-حيث تنص المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية أن كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً . وبتدقيق النظر في الدعوى المقدمة بن أيديكم يتبين لنا جميعا أن الاتهامات الصادرة ضدي جملة تخالف في ظاهرها وباطنها للشريعة الإسلامية ويتمثل ذلك في محاولة الوصول إلى إجراءات إثبات غير مشروعة ، وهو مخالف لأحكام الشرع ، ولمواد النظام رقم ، 40، 35 ، 46 ،، 141 ، 52 من نظام الإجراءات الجزائية .ثالثاً :- أنفي نفيا قاطعا ما نسب لي من جرم وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق شبكة الانترنت ومن جرم متابعة ما يسمى بمنتدى …. وتأثري بأفكاره فأنا لم أخزن بأي من جهاز لي ما يمس النظام العام ولم أتابع أي منتدى .أما ما أستدل به المدعي العام مما جاء بأقوالي المدونة في دفتر التحقيق وما جاء بنتائج فحص أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة لديهم فأقول لم يسمح لي بالاطلاع على دفتر التحقيق ولكن إن كان مضمونه ما ذكره المدعي العام في لائحته عما أقررت به تحقيقا باستجوابي فذلك لا يثبت إطلاقا صحة ما نسب لي من قول فلا يوجد دليل شرعي أو نظامي يجرم مشاهدة مقاطع فيديو بنهاية الأسبوع أو بالإجازات لحب الاستطلاع المتضمنة أفلام مناظرات ومقاطع عسكرية لا أذكرها ،علماَ بأن جهاز الحاسب المذكور هو خاص بابني …… وقد نسبته إلي خوفاً على ابني أن يصاب بالجنون بمجرد إحضاره إليهم حيث كان يبلغ الرابعة عشرة من عمره – وقد هددوني بإحضاره والتحقيق معه فاعترفت بما يريدون كي لا يمس ابني بسوءاً ثم لماذا لا يعاقب من يشاهدون مثل هذا بالقنوات الرسمية والدولية والتي تبث بن فترة وأخرى مثل هذه المقاطع العسكرية وأشد من ذلك بل قد يعرضون برنامجاً كاملاً عن العمليات العسكرية وأمام مرأى من ملايين المشاهدين فهل سَيُدَانُ جميع المشاهدين بأن لهم توجه يمس بالنظام العام ؟ أم تدان تلك القنوات ببثها والتي لم تبث إلا بإذن من الحكومة ؟ فلا يصح قضاءَ الانتقاء في الاستدلال فلماذا مثلا لم يتهمني المدعي العام بأنني …. . إضافة إلى أنه لا يصح اتهام أي شخص بالمملكة بتهمة اطلاعه على مواقع لأن كل المواقع مسموحا بالاطلاع عليها من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلا ما كان محظوراً فلا تستطيع فتحه وإن كانت هذه هي التهمة الحقيقية فهي تصنف ضمن الجرائم المعلوماتية التي تنظرها المحكمة الجزائية وليست المحكمة الجزائية المتخصصة فأطلب إحالتها إلى جهة الاختصاص . رابعاَ :- الفساد في الاستدلال ويتمثل في النقاط التالية :- الاعتماد في الإدانة على الإقرار المنسوب إلي حيث أدعى المدعي العام أنى ارتكبت العديد من الجرائم وأني قد أقررت عليها وأنا في كامل إدراكي ووعيي ومنها متابعتي لمنتديات…….. وتخزيني على الحاسوب لبعض مقاطع الفيديو ……. و. ……. وهذا الكلام مردود عليه بأني لم أعترف بأي من التهم التي وجهت لي ولم يوجد على حاسوبي أي من تلك المقاطع التي يزعم المدعي العام ضبطها على الحاسوب المصادر ولا يوجد دليل واحد يثبت ذلك ، أما بخصوص نتائج فحص أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة فلم اطلع أيضا على تلك النتائج ولكن إن كان مضمونها كما ذكره المدعي العام في لائحته بأنه بتفتيش منزلي ضبط جهازين حاسب آلي محمول وبتفتيشهما وفحصهما تبين احتوائهما على مقاطع …..الخ فهذا غير صحيح ولا يدل إطلاقا على ما ادعى به المدعي العام من تخزيني بشبكة الانترنت أو بجهازي ما يمس النظام العام فلم أخزن أو أنسخ أو أنشر بجهازي شيء مما ذكر ودليل ذلك أنهم سلموني أجهزتي وأجهزة أهلي وأولادي التي لديهم بعد خروجي من السجن وبخصوص تصفحي على الانترنت فلا أنكر ذلك فلقد شاهدت بعض الخطب والمواعظ الدينية للأئمة العدول من أهل السنة ممن يأمرون بالخير ويحثون على طاعة الله ورسوله وأولي الأمر ، ولا يوجد في الشرع ولا في الأنظمة بجملتها نص واحد يحرم المشاهدة والاطلاع المنضبط بضوابط الشرع ، وأنا لم أتعد نطاق الشرع ولم أخالف النظام ولم أسمح لمسامعي وبصري أن يشاهدا ويسمعا لأقوال الخارجين عن النظام والداعين للخروج على ولى الآمر فهو ولي أمري ، وله في عنقي بيعة ، كما أن أخذ ناظر القضية بجميع اعترافاتي المدونة قبل إحالة هذه القضية لفضيلته وعدم أخذه بما صدر مني أمام فضيلته بالمجلس القضائي من عدم مصادقتي على بعض ما ورد بتلك الاعترافات هو مخالف للمادة 104 من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه يجب أن يكون الإقرار خاصاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها حيث أن الإقرارات المنسوبة إلي لم أصادق عليها أمام ناظر القضية خلال فترة سجني وهذا مخالف للنظام ، وأما توقيعي فقد حصل تحت وطأة الإكراه ، وإن كنت لا أستطيع إثباته إلا أنه أمر معروف لدى جهات التحقيق وتلك الاعترافات المدونة محل نظر .خامساَ :- يجب أن يصدر الإقرار عن إرادة حرة وبدون إكراه : يقول الله تعالى : مَن كَفَرَ بِالّلِه مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ الّلِه وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم فالإقرار الصادر تحت تأثير الإكراه باطل ، حتى ولو قامت الدلائل على صحته فقد كنت واقعاً تحت تأثير الإكراه ، فلم أكن في حال آمن فيها على نفسي وحياتي منهم . فكيف بابني وفلذة كبدي ويؤيد ذلك ما ذهب إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال « ليس الرجل بأمن مع نفسه إذا جوعته أو ضربته أو أوثقته « فعبارة المكره لاغية ، ولا ينشأ بها عقد ولا يترتب عليها حكم ، لأن الإكراه يفسد الاختيار والرضا ، وإذا فسد الاختيار انعدم القصد وبطل الأثر فالإكراه على الكلام لا يجب به شيء لأن المكره غير مكلف ، وهو إن نطق بكلمة الكفر فإنه غير مؤاخذ بها ، وإذا قذف غيره فلا يقام عليه حد القذف ، ولو أقر لا يؤخذ بإقراره وعليه لا يعول على هذا الإقرار كدليل وعدم الأخذ به أو التعويل عليه في الإدانة .وخلاصة ما سبق فإن الإكراه الواقع هنا مخالف لإحكام الشرع وللأنظمة ، والمخالفة ذاتها تنطبق على إلحاق التهم بي بدون مسوغ وبدون بينة أو دليل والتي تتمثل في الادعاء علي بتخزين مقاطع تسعى لهدم النظام – فالشريعة ومن ثم القضاء لم يعولا على الاعتراف والإقرار على الرغم من أنه دليل قوي على الإدانة وذلك لصدوره تحت تأثير الإكراه ، وسيراً على هدي الشريعة الاسلامية الغراء ثم نص المادة 188 من نظام الإجراءات الجزائية فإن البطلان هو الجزاء المترتب على تلك الانتهاكات وعلى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لأن ما بنى على باطل فهو باطل. سادساَ / الخطأ في تطبيق النظام وتأويله :- فلقد أنتهك ضباط المباحث والمدعى العام كل أحكام النظام وراحوا يفندون التهم والأباطيل واضعين نصوص الأنظمة تحت أقدامهم ، مما يصنف كل أفعالهم بالبطلان ، فإذا كان الفعل الناتج عنه البطلان قد نص عليه في النظام بأي من صيغتي الأمر أو النهي الجازميتين فلا يجوز التحايل عليهما والقضاء بصحة الأجراء ولا سيما وإن كان البطلان الحاصل مما لا يجوز تصحيحه أو تداركه وتدارك آثاره . وما يقطع بصحة ذلك أن أمير المؤمنون عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أنتهجه وأقره بل وعمل به حيث روي عن عمرو بن قيس ، عن ثور الكندي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتجول بالمدينة ليلا ، فسمع صوت رجل في بيت يتغنى ، فتسور عليه ، فوجد عنده امرأة وعنده خمر ، فقال : يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته ؟ فقال: وأنت يا أمير المؤمنون لا تعجل علي، إن أكن عصيت الله واحدة فقد عصيت الله في ثلاث… قال تعالى : ولا تجسسوا وقد تجسست ، وقال الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وقد تسورت علي ، ودخلت علي من ظهر البيت بغير إذن. وقال الله عز وجل: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها فقد دخلت بغير سلام. قال عمر رضي الله عنه: فهل عندك من خير إن عفوت عنك ؟ قال : نعم… والله يا أمير المؤمنين لئن عفوت عني لا أعود لمثلها أبدا ، قال : فعفا عنه وخرج وتركه فهل خالف هنا أمير المؤمنون عمر رضي الله عنه أحكام الشرع أم أعطى لنا التصور القضائي الحقيقي للإجراءات التي لا مناص من الأخذ بها وتطبيقها لعدم مخالفة أوامر الله عز وجل وآياته وأحكامه وكفى بذلك شاهدا ودليلا على الأسلوب الأمثل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوضيحاً لما يجب أن تكون عليه نصوص النظام الوضعي وقد راعى المشرع الوضعي ذلك في وضعه لنصوص نظام الإجراءات الجزائية فوضع القواعد والقيود والسُبل التي تُنظم دخول البيوت والقبض على الأشخاص وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم والاطلاع على محارمهم وعورة مساكنهم .. فجاءت كل النصوص في النظام بصيغة الأمر أو النهي وقد خالف ضباط المباحث وقوات الطوارئ والادعاء العام كل ذلك وتجنوا على النظام وخالفوا المواد 34 و 35 ، 113 ، 114 ، 116 ، 119 وغيرها من نظام الإجراءات الجزائية ، وكل أمر بنى على باطل فهو باطل. سابعاَ / عدم وجود بينه أو دليل إدانة :- ذكر المدعي العام بدعواه أن القبض علي تم إثر توفر معلومات مفادها قيامه بدعم الجماعات المسلحة في دولة اليمن فلم يرد بلائحة المدعي العام ما يؤيد صحة سبب القبض علي ، لذا أطلب من فضيلتكم مناقشته بذلك ورصد ما يجيب به بالضبط وإجراء الموجب الشرعي حياله فهذا اتهام باطل وإلا كيف تقبضوا علي لأجل معلومات باطلة ثم حين طالبت ببراءتي تتهموني بتهمة غير التي قبضتم علي بسببها بزعمكم وما هذا التخبط إلا بسبب ظلمكم فإلى الله المشتكى وحسبي الله ونعم الوكيل فأطلب إثباتهم لهذه التهمة التي بسببها قبضوا علي والتي لم أعلم بها إلا بعد خروجي من السجن واستلامي لصحيفة دعواهم ؟ ومن ذلك عدم إقامة دليل على صحة وقوع أفعال مادية تعد جريمة أو تنفى وقوعها بالطرق التي حددها النظام ، ولم يستند المدعي العام في اتهاماته لي على أي دليل أو إقرار معتبر شرعا أو نظاماً ، والأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ولا يجوز توقيع عقوبة على المتهم حتى تثبت إدانته ثبوتا قطعيا لا يقبل الشك أو الريبة . فضيلة القاضي لقد ورد في نظام المرافعات الشرعية في المادة« 198 لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا قبل اكتساب الحكم القطعية« فما بال فضيلتكم بعدم صدور حكم أصلا من القضاء بإدانتي بتهمة محددة ، وكما هو ثابت فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وعليه فلا يجوز عقوبته إلا بحكم قطعي لذا آمل من فضيلتكم الوقوف على تلك الأسانيد التي قدمتها لفضيلتكم والاستيثاق منها. ثامناً/ بطلان مطالبة المدعي العام بعقوبتي استنادا لنصوص الأنظمة:- جل ما تقدم به المدعي العام مطالبا بعقوبتي بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والحكم بمنعي من السفر استنادا للمادة 6 من الفقرة الثانية من نظام وثائق السفر كلها بنيت على أدلة واهية وليس لها وجود من الناحية الفعلية والواقعية لأن الإجراء الباطل يترتب عليه البطلان فيما يليه وذلك كما سبق وأن بيناه في تفنيد الحجج على براءتي ،ليس هذا فحسب بل خروجي من السجن لعدم ثبوت دليل إدانة ضدي بعد المدة التي قضيتها يبين لنا بجلاء تأكيد براءتي وتأكيد بطلان الإجراءات التي تم انتهاكها من قبل المباحث والطوارئ. وبخصوص المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية فهذا مردود عليه بعدم وجود دليل مادي أو معنوي ضدي، حيث لم يثبت إنتاجي أو تخزيني أو إرسالي لأي مادة معلوماتية من شأنها المساس بالنظام العام أو أنشاء مواقع على الشبكة العنكبوتية ……..الخ ، وبخصوص الفقرة الثانية من المادة 6 من نظام وثائق السفر التي يطلب المدعى العام بتطبيق نصوصها وأحكامها علي فقد نصت هذه المادة على أنه « لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن و لمدة معلومة ، و في كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر » فهذا مردود عليه بعدم صدور حكم قضائي ضدي لكوني لم أقدم للمحاكمة من أساسه ولم يصدر حكم قضائي ضدي ولم يصدر أيضا أي قرار من قبل الداخلية ضدي لعدم وجود دليل إدانة واحد يثبت ما استند إليه المدعي العام ،وللعلم فإنهم يعلمون أن جواز سفري منتهي منذ خمسة عشرة سنة ولم أسافر خارج بلدي فلما يطالبوا بمنعي ؟ ! وإن كان حقا ما يدعيه ضدي لما خرجت من السجن لعدم ثبوت إدانتي ولظللت فترة طويلة بن جدران السجن ،ولكن الحق حتما سيظهر بجلاء مهما طال ليله. وختاما/ فإذا كان القاضي هو حاكم القضية وأستاذها وله سلطات وصلاحيات شبه مطلقة للتعامل مع القضية ووسائل الإثبات حيث أن القاضي لن يرضى أو يقبل في قبوله للطرق غير المشروعة أو الملتوية وهو الأمر ذاته الذي فعله أفراد وضباط المباحث والطوارئ و هيئة التحقيق والادعاء العام و فيما ينسب لي من أقوال ومزاعم فليس للقاضي أن يبني حكمه وقناعته إلا وفقا لما ينص عليه الشرع أو النظام المعتبر. والذي عليه المحققين من العلماء أنه لا يجوز للقاضي أن يبنى حكمة على علمه الشخصي مهما كان صحيحا ويجب عليه أن يؤسسه على الأدلة المطروحة أمامه في الدعوى ويسببه ليتسنى الاعتراض على الحكم بطريق الاستئناف ، فالعقوبات الشرعية على اختلافها وتنوعها من حيث التغليظ والتخفيف، لا يشك مسلم بأن حكم الله صالح لكل زمان ومكان بل ومصلح له إلا أن فرضها دون إعمال نظام إجرائي ينتج عنه حتما وبكل بساطة استبدادا وتحكما وتضحية بأهم حقوق الأفراد وحريتهم العامة ويترتب عليه ظلم وجور مقيت فيسهل معاقبة البريء ويبرأ الجاني فحق الدولة في توقيع العقاب بالجناة جزاء وفاقا لما اقترفته أيديهم بحق المجتمع لا يكون تلقائيا أو تعسفيا إنما يتم وفق قنوات إجرائية حددها الشرع والنظام وألزم جهات التحقيق والقضاء بالتقيد بما جاء بها والله أعلم .هذا جوابي وبناء عليه أطلب من فضيلتكم ما يلي : أولاَ : ضبط ما جاء بلائحة الاتهام وضبط جوابي عليها وضبط رد المدعي العام على جوابي بالنص وخصوصاً سبب القبض علي وإجراء الوجه الشرعي حياله .ثانيا : الحكم ببراءتي من التهم المنسوبة إلي .ثالثاً : رد اعتباري .وجزاكم الله خيراَ وسدد خطانا وخطاكم . مقدمه / ……………. رقم السجل المدني / …………..الجوال /…. انتهى. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي العام رد قائلاً: تضمن جواب المدعى عليه إنكاره لما نسب إليه في لائحة الدعوى العامة وهذا غير صحيح بل الصحيح ما جاء في لائحة الدعوى العامة وبينتي على ذلك الأدلة المشار إليها في اللائحة والمرفقة في أوراق القضية وأطلب الرجوع إليها وأما ما ذكره المدعى عليه من بطلان الإجراءات المتخذة في هذه القضية فإن الأصل في الإجراءات الصحة والسلامة، ولم يظهر للادعاء العام عند دراسته للقضية ولا فيما قدمه المدعى عليه في جوابه ما يبطل هذه الإجراءات، وأما ما ذكره المدعى عليه من تعرضه للإكراه فإن دعوى الإكراه التي يدعيها المدعى عليه لا بينة عليها، والمدعى عليه أقر تحقيقاً ووقع وبصم على دفتر التحقيق وهو مسئول عما جاء فيه لأن دفاتر التحقيق تعتبر من المحررات الرسمية ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير، وبينتي على الدعوى ما جاء في أقواله تحقيقا المرفقة على اللفة رقم 9 في الصفحة رقم 18 حيث أقر تحقيقاً بأنه تعرف على موقع …. على الشبكة المعلوماتية الإنترنت بإجازة عيد الفطر 1430 ه كما كان يزور بعض المواقع مثل ….. وجميعها كان يشاهدها لحب الاستطلاع فقط، و بينتي الأخرى تقرير فحص المضبوطات رقم 171 – 51 – 31-17-56767 المرفق باللفات رقم 16 و 13 و 12 و المتضمن عدد من مقاطع الفيديو تعرض الهالك …… و مقاطع فيديو تعرض…..و مقاطع صوتية كلها تحث على المشاركة في القتال و مقاطع فيديو لعمليات عسكرية في العراق و الصومال و ديالى و زيارة لمنتدى …. و كذلك مقطع فيديو بعنوان …….. يعرض من خلاله عملية عسكرية في …………. و كذلك مقطع فيديو بعنوان…. يتحدث عن المدعو …. و يعرض من خلاله عملية عسكرية في……………، هذه هي بينتي و ليس لدي مزيد عليها، هكذا رد، وقد جرى اطلاعنا على أقوال المدعى عليه تحقيقا، وتقرير فحص المضبوطات التي أشار إليها المدعي العام وهي موافقة لما ذكره المدعي العام، وبعرض ذلك على المدعى عليه رد بقوله: بالنسبة للأقوال التي ذكرها المدعي العام فهي أقوالي كتبتها بخط يدي و هي من إملاء الضابط حيث أخبرني بأن هذه المحتويات وجدت في الحاسب الآلي ولم أر الجهاز ولم يطلعني عليه وقد كتبت ذلك لأن ابني كان يستخدم الجهاز فخشيت أن يتم استجوابه، و مضمون هذه الأقوال المذكورة بعضه صحيح و بعضه غير صحيح، فما يتعلق …. فلم أطلع عليها في الحاسب الآلي إطلاقا، وما سوى ذلك من المشاهدات فصحيح، و قد أكرهت على كتابة هذه الأقوال بهذه الصيغة كما ذكرت في جوابي، علما بأن الجهازين المشار إليهما لم يكن مخزنا بهما أي مستندات أو مقاطع أو مشاركات أو تعليقات سواء باسمي الصحيح أو أسماء مستعارة إطلاقا غاية ما فعلته هو مشاهدات لمناظرات و كذلك مشاهدات لموقع …. وفرق بين التخزين و المشاهدة، وبالنسبة لما ورد في التقرير الفني بخصوص…….. فغير صحيح، و طوال عمري بحمد الله لم أتابع … .. و أتبرأ إلى الله من منهجه و منهج كل من خرج عن أهل السنة والجماعة، وبالنسبة للمقاطع الصوتية للأناشيد فلم أقم بتخزينها وإنما قام الفني بتخزين برامج و من ضمنها أناشيد إسلامية على الجهاز بعد عمل صيانة له في أحد محلات صيانة الحواسب الآلية دون أن أطلب منه ذلك ولم أسمع هذه الأناشيد و الذي يسمعها هو ابني، هكذا رد، وبعرض ذلك على المدعي العام رد بقوله: هذه الملفات مخزنة في جهاز الحاسب الآلي و هذا ما يثبته التقرير الفني المشار إليه و أما منتدى …. فقد أثبت التقرير أنها زيارة لهذا المنتدى، هكذا رد، و رد المدعى عليه قائلاً: مما يدل على براءتي أن جهازي الحاسب الآلي سلما لي بعد خروجي من السجن ولو كانت تحتوي على ما يدينني لما سلما لي، و أؤكد على أنني لم أقم بفعل أي تخزين مقصود على الحاسب الآلي، علما بأنه قد ذكر في اللائحة بأن سبب القبض علي ليس جرائم معلوماتية و إنما لورود معلومات مفادها القيام بدعم الجماعات المسلحة في دولة ………….. كما ورد في اللائحة ولم يثبت علي هذا الأمر بعد أن روجعت جميع حساباتي البنكية و بالتالي لم أتهم في اللائحة بهذه التهمة، هكذا رد، ورد المدعي العام قائلاً: لم يتم توجيه الاتهام للمدعى عليه بدعم الجماعات المسلحة في اليمن و إنما تم توجيه الاتهام له بالتهم الموجودة في لائحة الدعوى، هكذا رد، و بسؤال الطرفين هل لديكما أي إضافة غير ما تقدم؟ فقالا: لا. لذا جرى قفل باب المرافعة، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم، وأقفلت الجلسة الساعة الثانية عشرة والربع وتأجلت إلى يوم الأحد 23 / 11 / 1434 ه وصلى الله على نبينا محمد حرر في 1434/10/12
الحمد لله وحده وبعد: اليوم الأحد 23 / 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الواحدة والربع وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه ……………..، فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه المتضمنة إنكاره لما اسند إليه في الدعوى وأن الحاسب الآلي في المنزل ويستعمله أفراد أسرته، ونظرا إلى أنه لم يقم دليل مستقيم على أنه هو الذي قام بتخزين المواد المشار إليها في تقرير فحص المضبوطات، ومن المقرر أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وأن الأصل براءة الذمة، وأما مجرد الاطلاع عن طريق الشبكة المعلوماتية فقد جاء في اعترافه تحقيقا المرصود بعاليه أنه كان بقصد حب الاستطلاع، ولما تقرر فقها ونظاما أن الاعتراف لا يتجزأ على صاحبه، كما لم يقم دليل على أن المدعى عليه قام بالدخول على مواقع محجوبة والظاهر أن المواقع التي اطلع عليها متاحة غير محجوبة ولكل ما سبق فلم يثبت إدانة المدعى عليه بما أسند إليه في الدعوى وأخليت سبيله منها لعدم كفاية الدليل وبذلك حكمت، وأفهمت المدعى عليه بأن مطالبته بالتعويض تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الاحكام القطعية، وبإعلان الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قائلاً: أنا قانع بالحكم. هكذا قرر، كما قرر المدعي العام قائلا: أنا معترض على الحكم وأرغب في تقديم لائحة اعتراضية. هكذا قرر، فأفهمت المدعي العام بأن موعد استلام نسخة من الحكم في يوم الثلاثاء 25 / 11 / 1434 لتقديم اعتراضه خال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقاً للمادة الرابعة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية وفي حالة انتهاء المدة دون تقديم اعتراضه يتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقاً للمادة الخامسة والتسعين بعد المائة من النظام سالف الذكر وصلى الله على نبينا محمد حرر في 23 / 11 / 1434
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الثلاثاء 25 / 11 / 1434 ه فتحت الجلسة الساعة الواحدة والثلث وفيها حضر المدعي العام وجرى تسليمه نسخة من قرار المدعى عليه/…………. رقم ………….. وتاريخ1434/11/25 لتقديم اعتراضه عليه في الوقت المحدد نظاماً وصلى الله على نبينا محمد وحرر في 25 / 11 / 1434
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأحد 22 / 12 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وأربعين دقيقة وقد وردتنا لائحة اعتراضية من المدعي العام قيدت بهذه المحكمة برقم 22286 / 34 في 18 / 12 / 1434 ه مكونة من ثلاث صفحات ولم أجد فيها ما يؤثر على الحكم وجرى إرفاقها بالمعاملة وقررت رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم حسب المتبع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 22 / 12 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا ………. القاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة القائم بعمل فضيلة القاضي . ……… أثناء انتدابه في دورة تدريبية خارج المحكمة بموجب خطاب التكليف الموجة لنا من قبل رئيس المحكمة المساعد برقم 2976 / 35 في 12 / 2/ 1435 ه وفي يوم الثلاثاء 14 / 2/ 1435 ه فتحت الجلسة الساعة الواحدة والنصف وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بالخطاب 2104 / 34 وتاريخ 12 / 2/ 1435 ه والمحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة المساعد برقم 3090 / 35 وتاريخ1435/2/13 ه، والمتعلق بالدعوى العامة ضد/ ………..، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………… ، وقد ظُهّر القرار بما نصه : فقد اطلعنا على هذا القرار رقم 37 / 34 / 4 وتاريخ 1434/11/25 ه الصادر من فضيلة الشيخ /……………. وأصدرنا القرار رقم 449 / 1/ص وتاريخ 7/ 2/ 1435 ه المتضمن المصادقة على الحكم. والله الموفق . لذا جرى إلحاقه حتى لا يخفى وصلى الله على نبينا محمد ،حرر في 14 / 2/ 1435