القضاء التجاري / تصفّح القرارات قرارات المحكمة العليا
تســمع دعوي الإعســار بحضور الدائن، وســماع ما لديه من تصديق على دعــوي لإعســار، أو رد لها، وإصدار حكم شــرعي بذلك مســتوف الإجراءات الشرعية، ومعاملة من لم يقنع بمقتضى تعليمات التمييز.
عندمــا تتحقق المصلحة ببيع عقار الغائب الذي لا يعلم مكانه، فإن للقاضي بعد اتخاذ كافة ما يمكن اتخاذه من الوســائل، وشــهادات المجاورين، والعارفين بتلك الأملاك، أن يأذن بالبيع بعد استكمال بقية الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس القضاء الأعلــى رقم ١٦٩في ١٣٩٩/٥/٢٨هـ، وأن يوضع تحت المزاد العلني، ويباع بعد أن يثبت أن الثمن الذي رسا به ثمن مثله.
تصــرف القضاة بأمــوال القصار محدد ،بألا يعتمد بيــع عقار قاصر إلا بعد ثبوت المســوغ لدي القاضي، وبعد ظهور الغبطة في البيع، وإصدار صك بذلك، يصدق من هيئة التمييز.
لا بد من إثبات البلوغ والرشــد ببينة شرعية، ســالمة من الجرح، لا يكون مصدر علمها ما تضمنته الحفيظة الهوية الوطنية.
الاكتفاء في إثبات البلوغ والرشد بما يدون في الضبط، والتهميش على صك الولاية، وحصر الورثة بموجبه، دون الحاجة إلى إخراج صك بذلك، وعدم إصدار الصك إلا لما كان فيه نزاع.
صــدور صكي ولاية على أمــر واحد في غير محلــه، والمتعين إلغاء صك الولاية الأخير.
توكيل القاصر لا يدل على بلوغه، ما دام أنه سبق صدور ولاية عليه؛ إذ لا بد من إثبات بلوغه ورشده.